حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في سكاكا رقم 4430101048
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريسكاكا٢ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439564829/1443
رقم الحكم:4430101048
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439564829 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: سكاكا رقم الحكم: 4430101048 التاريخ: ٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية المشتركة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٦٤٨٢٩ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي للمحكمة العامة بسكاكا بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها. وبعد قيد هذه الصحيفة دعوى تجارية تمت إحالتها إلى هذه الدائرة والتي أجرت ما هو لازم لنظرها وقامت بتحديد الجلسة التحضيرية لهذه الدعوى في هذا اليوم الاثنين ١٠ / ١ / ١٤٤٤هـ استناداً إلى ما نصت عليه المواد (٩٠-٩١) من اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦ /١٠ / ١٤٤١هـ لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٨ / ١٤٤١هـ والتي تم عقدها عن بعد من خلال الاتصال المرئي؛ وتشير الدائرة إلى أنه تم فتح ضبط هذه الجلسة للإشارة إلى عدم إمكانية انعقادها بسبب عدم اكتمال نصاب الدائرة لتمتع أحد أعضائها بإجازته الاعتيادية؛ ولم يرد الدائرة ما يفيد بتكليف من يكمل نصابها من فضيلة رئيس المحكمة مما يستلزم تحديد موعد آخر لإكمال نظر الدعوى. وفي الجلسة التحضيرية المنعقدة في يوم الاثنين ٢٤ / ١ / ١٤٤٤هـ والتي تم عقدها عن بعد من خلال الاتصال المرئي والتي تم عقدها بناءً على المواد الآنفة. وفيها حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعى عليها. وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى التي تقدم بها وكيل المدعي إلى هذه المحكمة والتي تضمنت أنه: بتاريخ ٢٧ / ٥ / ١٤٤٣هـ الموافق ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليها (٥) شحنات وقود بمبلغ وقدره مئة وتسعة وثمانون ألفاً وسبع مئة وسبعة عشر ريالاً وثمان وثلاثون (١٨٩,٧١٧,٣٨) هللة لم يسدد منه شيء حتى تاريخه. وطلب في ختام صحيفة دعوى موكله إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ الذي في ذمتها والمشار إليه آنفاً. عليه فإن الدائرة انتهت إلى اختصاصها نوعياً بنظر النزاع الماثل استناداً إلى ما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليها لم تودع إجابتها على الدعوى قبل انعقاد هذه الجلسة وفقاً لما جاء في المادة (٢٤٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه: (على المدعى عليه في الدعاوى اليسيرة أن يودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه عن الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل يوم واحد على الأقل من ميعاد عقد الجلسة التحضيرية، وتتولى الإدارة المختصة التحقق من إكمالها وإكمال أوراق الدعوى ودراسة القضية). وبعرض الصلح على طرفي الدعوى؛ ذكر وكيل المدعي أنه لا يمانع من الصلح؛ كما ذكر وكيل المدعى عليها بأنه يرفض الصلح. وبطلب الإجابة من وكيل المدعى عليها وحصر دفوع موكلته؛ ذكر بأنه يطلب مهلة للرد فأفهمته الدائرة بأنه يجب عليه الإجابة في هذه الجلسة؛ فذكر بأن مبلغ المطالبة غير صحيح وذمة موكلته بريئة منه وليس هناك تعامل سوى أن موكلته سددت قيمة ديزل موجود في خزان المحطة قبل أن تستلمها وقيمته سبعين ألف (٧٠,٠٠٠) ريال وقد سددتها للمدعي ولم تطلب منه أي حمولة بعد ذلك. ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن تحديد نطاق أدلة موكله؛ فذكر بأن موكله يستند في سبيل إثبات استحقاقه لمبلغ المطالبة إلى استلام المدعى عليها لشحنات الوقود بموجب أوامر التسليم المذيلة بختم المؤسسة العائدة إليها وبتوقيع مفوضها وهي كالتالي: ١- أمر التسليم رقم (...) وتاريخ ٢٧ / ٥ / ١٤٤٣هـ الموافق ٣١ / ٢ / ٢٠٢١م والمتضمن استلام المدعى عليها لشحنة الوقود بمبلغ وقدره ستة وستون ألفاً وأربع مئة وأربعة وخمسون ريالاً وثلاث وثلاثون (٦٦,٤٥٤,٣٣) هللة وذيل بختم مؤسسة المدعى عليها وتوقيع مفوضها بالاستلام. ٢- أمر التسليم رقم (...) وتاريخ ٢٨ / ٥ / ١٤٤٣هـ الموافق ١ / ١ / ٢٠٢٢م والمتضمن استلام المدعى عليها لشحنة الوقود بمبلغ وقدره ثمانية عشر ألفاً وثمان مئة وستة وسبعون ريالاً وثلاث وعشرون (١٨,٨٧٦,٢٣) هللة وذيل بختم مؤسسة المدعى عليها وتوقيع مفوضها بالاستلام. ٣- أمر التسليم رقم (...) وتاريخ ٥ / ٦ / ١٤٤٣هـ الموافق ٨ / ١ / ٢٠٢٢م والمتضمن استلام المدعى عليها لشحنة الوقود بمبلغ وقدره ستة وستون ألفاً وأربع مئة وسبعون ريالاً وأربع وسبعون (٦٦,٤٧٠,٧٤) هللة وذيل بختم مؤسسة المدعى عليها وتوقيع مفوضها بالاستلام. ٤- أمر التسليم رقم (...) وتاريخ ١٠ / ٦ / ١٤٤٣هـ الموافق ١٣ / ١ / ٢٠٢٢م والمتضمن استلام المدعى عليها لشحنة الوقود بمبلغ وقدره ثمانية عشر ألفاً وتسع مئة وثمانية وخمسون ريالاً وست عشرة (١٨,٩٥٨,١٦) هللة وذيل بختم مؤسسة المدعى عليها وتوقيع مفوضها بالاستلام. ٥- أمر التسليم رقم (...) وتاريخ ١١ / ٦ / ١٤٤٣هـ الموافق ١٤ / ١ / ٢٠٢٢م والمتضمن استلام المدعى عليها لشحنة الوقود بمبلغ وقدره ثمانية عشر ألفاً وتسع مئة وسبعة وخمسون ريالاً واثنتان وتسعون (١٨,٩٥٧,٩٢) هللة وذيل بختم مؤسسة المدعى عليها وتوقيع مفوضها بالاستلام. والتي يعادل مجموع هذه الأوامر مبلغ المطالبة. وبعرضها على وكيل المدعى عليها ذكر بأن الختم لا يعود لمؤسسة موكلته وأن الموقع على أمور التسليم لا يعمل لدى موكلته ويطعن بالختم بالتزوير. ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن عمل المدعو/ (...)الذي قام بالتوقيع على أوامر الاستلام؛ فذكر بأنه يعمل بالبقالة التابعة للمحطة وهي مملوكة لابنة المدعى عليها/ (...). ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عما يثبت تفويض المدعى عليها ل(...)؛ فذكر بأن (...)مفوض بدليل توقيعه على إنذار للدفاع المدني وسيرفقه في الجلسة القادمة كما أنه يعمل لدى المدعى عليها وقد سبق وأن سدد وكيل المدعى عليها الحاضر في هذه الجلسة مبالغ مالية لصالح موكله. ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعي بإرفاق ما لديه قبل الجلسة القادمة. وسألت الدائرة طرفي الدعوى عما إذا كان لديهما شهود؛ فذكر وكيل المدعي بأن لديه شهوداً يشهدون بتفريغ الوقود في المحطة. وذكر وكيل المدعى عليها بأنه ليس لديه شهود. وفي جلسة يوم الاثنين ٩ / ٢ / ١٤٤٤هـ والتي تم عقدها عن بعد من خلال الاتصال المرئي؛ وفيها حضر وكيل المدعي ؛ وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليها خرج في بداية الجلسة ولم يعد؛ ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عما استمهل لأجله؛ فقدم مذكرة وعدداً من المرفقات عبر بريد الدائرة تضمنت: ((بشأن طلب فضيلتكم الجلسة السابقة فأجيب فضيلتكم على النحو التالي:أولاً: ما يثبت استلام المدعى عليها للشحنات المدعى بها أوضح لفضيلتكم آلية عمل شركة (...): حيث يوجد لكل عميل لدى (...)يوزر خاص به مسجل عليه بيانات السيارات الخاصة به وسائقيها ويوجد لموكلي يوزر خاص لدى شركة (...)برقم (...) مسجل عليه الحصص التي تم سحبها والمبالغ المستحقة والمبالغ المسددة ومرفق لفضيلتكم حوالات سداد لدى (...)من حساب المدعى عليها مباشرة ليوزر موكلي عن الفترة من تاريخ ١٦/ ١٠/ ٢٠٢١م وحتى تاريخ ١٥/١/٢٠٢٢م بواقع حوالة كل ثلاثة أيام من حساب المدعى عليها مباشرة (...)على يوزر موكلي سداد حصة موكلي المفرغة لدى المدعى عليها. ثانياً: ما يثبت أن الشحنات المفرغة بمحطة المدعى عليها وأن سبق وأن تم تسليم المدعى عليها شحنات مرفق لفضيلتكم تذاكر تسليم منتجات بترولية من (...)مسجل بها رقم الناقلة واسم السائق والكمية المشحونة ويوزر العميل وذلك متطابق مع سندات التسليم لدى المدعى عليها وموقع عليها من العامل (...)ومختومة بختم المدعى عليها علماً أن الشاحنات مملوكة لموكلي واليوزر تابع لموكلي والسائقين على كفالة موكلي وتم تفريغ تلك الشحنات بمحطة المدعى عليها بموجب سندات تسليم مطابقة فعند مقارنة أمر تسليم من (...)مع أمر التسليم لدى المدعى عليها نجد اسم السائق لدى (...)هو ذاته في سند التسليم للمدعى عليها وكذلك باقي البيانات من رقم الشاحنة والكمية المشحونة والمبلغ والمستلم . إلا أننا نلاحظ أن المستلم ليس ذاته فتارة يستلم العامل (...) وتارة أخرى العامل (...) والجميع يعمل لدى المدعى عليها. ثالثاً: ما يثبت أن المحطة والتموينات كيان واحد هو أن الحوالات المشار إليها في البند أولاً من تلك المذكرة ليست جميعها من حساب واحد بل إن بعضها من حساب المحطة والبعض الآخر من حساب التموينات مما يثبت أنهما كيان واحد وأن كفالة مسجلة باسم بنت المدعى عليها من أجل تسيير العمل كما نلاحظ صغر سن البنت (...)ويستبعد أن يكون لها استثمارها الخاص أو أنها هي من تديره فعلياً . رابعاً: ما يثبت أن العامل (...)هو العامل الفعلي للمحطة وهو المفوض بالاستلام والتسليم صدور إنذار من بلدية (...) موجه لمحطة المدعى عليها والذي استلمه هو العامل (...)والانذار مذيل باسمه وتوقيعه ورقم هويته مما يدل على أنه هو العامل الفعلي لدى المدعى عليها ومفوض بالاستلام والتسليم عنها. خامساً: أصحاب الفضيلة يوجد بعض السندات موقعة من العامل (...) وكذلك يوجد إنذار من بلدية (...) موجه لمحطة المدعى عليها والذي استلمه هو العامل (...)والانذار مذيل بتوقيعه واستلامه وسبق وأن وجه فضيلتكم سؤال للمدعى عليها عن صفة العامل (...)على كفالة من ؟ ولحساب من يعمل ؟ وما عمله الفعلي ؟ وما صفته في استلام الخطابات الرسمية من الجهات الحكومية ؟ ولم تجب المدعى عليها. سادساً: لدى موكلي شهود عيان يشهدون بتفريغ الشحنات لدى المدعى عليها وأن من استلمها هو العامل (...)وأنه مفوض بالاستلام وأنه العامل الفعلي بالمحطة كما أن المحطة والبقالة كيان واحد فتارة العامل (...)يعمل بالمحطة والعامل (...)بالبقالة وتارة العكس وليس لديهم مانع من الحضور لأداء الشهادة وسيتم إحضارهم الجلسة القادمة لسماع ما لديهم من شهادة .ومن كل ما سبق يتبين لفضيلتكم أن المدعى عليها استلمت كميات قديمة من موكلي وقامت بسداد قيمتها وأنها استلمت كذلك الشحنات محل الدعوى ولكنها تنصلت وامتنعت عن سدادها كما يتبين لفضيلتكم صفة العاملين (...)و(...) بالمحطة وأنهما المسؤولين عن كل ما يتعلق بها والذي تهربت المدعى عليهما من الإجابة عن صفتهما وعملهما الفعلي وكما يتبين لفضيلتكم أن المحطة والتموينات كيان واحد لا ينفك احدهما عن الاخر . بناء عليه اطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (١٨٩,٧١٧,٣٨) مائة وتسعة وثمانون ألف وسبعمائة وسبعة عشر ريال وثمانية وثلاثون هللة)), ثم قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى لتأمل المستندات المرفقة. وفي جلسة يوم الاثنين ١٦ / ٢ / ١٤٤٤هـ والتي تم عقدها عن بعد من خلال الاتصال؛ وفيها حضر وكيل المدعي. كما حضر وكيل المدعى عليها. وتشير الدائرة إلى أنه وردها الطلب رقم: (٤٤١٠٠٩٠٩٥٥) وتاريخ ١٤ / ٢ / ١٤٤٤هـ المقدم من وكيل المدعى عليها والمرفق ضمنه إجابته على المذكرة المقدمة من وكيل المدعي في الجلسة الماضية وتضمنت التالي: ((أولا: ذكر وكيل المدعى في معرض ادعاءه أن موكلتنا دخلت معه في علاقة تعاقدية بتاريخ ٢٧/٠٥/١٤٤٣ه الموافق ٣١/١٢/٢٠٢١م، نتيجة لتلك العلاقة أصبح في ذمة موكلتي مبلغ وقدره (١٨٩,٧١٧,٣٨) مائة وتسعة وثمانون ألفاً وسبعمائة وسبعة عشر ريال وثمانية وثلاثون هللة، وهي مقابل تفريغ خمس شحنات وقود بمحطة موكلتي! ونجيب هنا أن كل ما ذكره وكيل المدعى غير صحيح!! والصحيح هو انه لم تتفق موكلتي مع المدعي على أي حمولة وقود؟! ولم يكن هنالك تواصل من الأساس بين المدعي وموكلتي بشأن تلك الحمولات، ولا يوجد عقد مكتوب أو شفهي بينهما؟!! وكل ما ذكره وكيــــــل المدعي بوجود عقد بين موكلته وبين موكلتي غير صحيح!!! حيث أن العقود إذا أبرمت ووقع عليها من عاقديها تكون حجة على الطرفين! استناداً لقرار مجلس القضاء بهيئته الدائمة برقم٣٧٣/٤ وتاريخ ٢/٣/١٤٢٨ه (العقود إذا أبرمت، ووقع عليها من عاقديها، تكون حجة على الطرفين...)، ونحن هنا نطلب من وكيل المدعي إبراز ذلك العقد الموقع من موكلتي إن كان ما يدعيه صحيحاً؟!! أو إحضار شهود إذا كان العقد شفهياً حيث يشهدون بأنهم شاهدوا وسمعوا موكلتي وهي تتعاقد مع المدعي؟! ونحسب أنه لم ينجح في ذلك! لعدم صحة دعواه وبطلانها من الأساس!! ثانيا: بالنسبة لادعاء وكيل المدعي وإرفاقه لحوالات سداد من موكلتي لدى (...)ليوزر المدعي في الفترة التي ذكرها في معرض ادعاءه بواقع حوالة كل ثلاثة أيام من حساب موكلتي، والتي أشار فيها لسداد حصته المفرغة لدى المدعى عليها، فإنه استناده في غير محله؟! فإن الحوالة التي يقصدها! هي مبلغ (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريال كانت حوالة بنكية لحساب المدعي في (...)لوجود ديزل دخل قبل استلام الموقع المعني وليس كما يدعي أنها حوالات لسداد حصته المفرغة من الوقود! هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى كيف يذكر أن الحوالات آنفة الذكر كانت لسداد الحصة المفرغة؟! وفي نفس الوقت يطلب مبلغ الدعوى مقابل الحصص المفرغة من الوقود؟!! هذه أقــــــــــــوال تناقض بعضها البعض!! ثالثا: دفع وكيل المدعي أيضاً؛ أن الشحنات المفرغة بمحطة موكلتيّ، سبق وأن تم تسليم موكلتي شحنات بموجب ما أرفقه في ادعاءاته من تذاكر تسليم منتجات بترولية من (...)مسجل بها تفاصيل (رقم الناقلة- اسم السائق-الكمية المشحونة- ويوزر العميــــــــل) وذكر أن ذلك متطابق مع سندات التسليم! وموقع عليها من (العامل (...))، ومن (العامل (...))!! ومختومة بختم يدعي وكيل المدعي انه عائد لموكلتي؟! ونرد هنا أن المستندات سواء (أمر تسليم-أو تذكرة تسليم) لم تستلم منها موكلتيّ أي شيء ولا تعرف شيئا عن هذا المستندات والتذاكر ولم توقع على أمر التسليم ولا تذكرة التسليم؟!! واما العمال الموقعين على التسليم وهم (...)و (...) ليسوا على كفالة موكلتي!!! وليسوا مخولين ولا مفوضين من قبل موكلتي باستلام أي حمولات او التوقيع على مستندات او أوامر ومذكرات تسليم ولا يوجد ما يربطهم بموكلتي سواء عقد عمل او أي تعامل من أي نوع كان ولم تصدر لهم موكلتي وكالة شرعية من قبل لذلك فإن هذه المستندات المقدمة وقد وقعت من اشخاص ليس لهم صفة ولا يوجد ما يثبت علاقتهم بموكلتي! أما ردنا عن ادعاء وكيل المدعي بأنها مختومة بختم موكلتي! فإننا قد طعنا على هذا الختم بالتزوير ولا زلنا متمسكين بهذا الطعن!! فقد نصت المادة الخمسون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية(يجوز الادعاء بالتزوير- في أي حالة تكون عليها- الدعوى-باستدعاء يقدم إلى إدارة المحكمة تحدد فيه:- كل مواضع التزوير المدعى به- وإجراءات التحقيق التي يطلب إثباته بها، ويجوز للمدعى عليه بالتزوير طلب وقف سير التحقيق فيه- في أي حال كان عليه-بنزوله عن التمسك بالورقة المطعون فيها، وللمحكمة في هذه الحال أن تأمر:- بضبط الورقة أو حفظها، إذا طلب مدعي التزوير ذلك لمصلحة مشروعة)، كما نصت اللائحة١٥٠/٢(ويترتب على دعوى التزوير وقف السير في الدعوى حتى انتهاء التحقيق، ما لم يكن للمدعي دليل آخر يثبت دعواه)، كما نصت أيضا ١٥٠/٣ (ضبط الورقة هنا هو: أخذها من صاحبها والتهميش عليها بالاطلاع أو الالغاء- بحسب الأحوال- وحفظها وإيداعها ملف القضية بعد التهميش عليها) كما نصت على(تستأنف الدائرة السير في الدعوى عند نزول صاحب الورقة المطعون فيها بالتزوير عن التمسك بها) وبإسقاط فحوى المادة ولائحتها أعلاه على الوقائع المعروضة بالدعوى الماثلة؛ فإن جميع أوامــــــر التسليم مختومة بختم مزور لا يخص موكلتي؟! ولم نقم باستخراج ختم للمحطة سابقاً! كما أن موكلتي لم توكل أو تخول أي شخص آخر باستخراج ختم يخص المحطة التابعة لموكلتي، علماً بأن هناك ختم واحد يخص مؤسسة موكلتيّ (ويختلف عن هذا الختم المزور) ونرفق لفضيلتكم صورة من الختم الحقيقي لمؤسسة موكلتي والمعتمد لدى الغرفة التجارية بالجوف (مستند رقم ١ – الختم المعتمد للمؤسسة التابعة لموكلتي) حيث يلاحظ فضيلتكم أن الختم الحقيقي والمعتمد لدى الغرفة التجارية باسم ((...) للمقاولات) واما الختم المزور هو باسم (محطة (...)) ويختلفان شكلا ومضموناً عليه فإننا على ضوء ما تم ذكره أعلاه نلتمس من الدائرة الموقرة ضبط جميع سندات أمر التسليم المختومة بالختم المزور والذي لا يخص موكلتيّ، وحفظها، ووقف السير في الدعوى حتى الانتهاء من التحقيق فيها، ولا سبيل للمدعي سوى التنازل عنها وعدم التمسك بها حتى تستأنف الدائرة السير في الدعوى. رابعا: ذكر وكيل المدعي من ضمن ادعاءاته أن المحطة والتموينات هما كيان واحد، وأن السداد كان يتم مرةً من حساب المحطة ومرة أخرى من حساب التموينات، وأن التموينات باسم ابنة موكلتي وتدعى (...)، ونوضح أن هذا الادعاء لا يخدم قضية المدعي في شيء؟! مما يدل على ضعف ما يستند إليه من أدلة غير موصلة ولا منتجة في الدعوى؟!! حيث ان هذا نشاط تجاري منفصل عن نشاط موكلتي وليس لها علاقة به حيث ان لكل نشاط سجل تجاري وذمة مالية مستقلة, بالإضافة لفشله في إحضار شهوده الذي طلب لهم جلسة لذلك، وكانت الجلسة المنصرفة ولم يحضرهم مما يؤكد بطلان ادعاءاته.خامساً: وذكر أيضاً في ادعاءاته، أن ما يثبت أن العامل (...)هو العامل الفعلي للمحطة وهو المفوض بالاستلام والتسليم، حيث ادعى وكيل المدعي بوجود إشعار صادر من (الدفاع المدني) لمحطة موكلتي!! ويدعي أن الذي استلمه العامل (...)وأن الإشعار مذيل باسمه وتوقيعه، وهذا غير صحيح علما أن الدائرة قد طلبت منه إحضار صورة من الإشعار المزعوم ولم يقم وكيل المدعي بإحضاره! مما يدل على عدم صحة دعواه كذلك نجيب على هذا الادعاء: كما بينا سابقاً في المذكرة أن موكلتي لم تفوض المدعوان (...)(...) بأي استلام أو تسليم! ولم تحرر لهم وكالات شرعية للنيابة عنها في أعمالِها!! وهم ليسوا على كفالة موكلتيّ؟! ولا تربطهما بموكلتي أي علاقة عمل وكل ما يدعيه وكيل المدعي بهذا الخصوص من استلام وتسليم أو توقيع على إشعارات لا يثبت أنها مفوضان من موكلتيّ؟! حيث أن ما يثبت ذلك تفويض أو توكيل صريح صادر من موكلتيّ؟! وذلك غير موجود! حيث أن حقوق العقد تتم بين طرفي العقد من تسليم الثمن والمثمن! وليست بين أحد طرفي العقد ووكيل الآخر!! فإن المثمن هنا خمس شحنات وقـــــود كما يدعى وكيل المدعي!! فإنها يفترض أن تسلم لموكلتي شخصياً باعتبار أنه ليس لها مفوض أو وكيل معين؟!! جاء قرار محكمة التميز برقم١٦٢٠/ش/ب وتاريخ ١٩/٩/١٤١٧ه (حقوق العقد من تسليم الثمن والمثمن متعلق بالمــــــــــوكل وليس الوكيل)، علاوةً على ذلك نفيد فضيلتكم بأن المدعوان (...)(...)كانا في السابق على كفالة المدعي! مما يورث وجود شبهة في هذه الدعوى وبالمستندات المقدمة فيها.سادساً: من الأدلة التي نقدمها للمقام الدائرة والتي تبين بطلان دعـــــــــــوى المدعي وعـــــــــــدم وجاهتها وصحتها؛ حيث ذكر وكيله أن تذاكر تسليم المنتجات البترولية باسم محطة موكلتيّ ((...) الحبوب)، ليتضح بعد إحضارها وتقديمها للدائرة أنها باسم محطة أخرى هي (محطة (...))! ونلتمس من الدائرة الموقرة إثبات ذلك في ضبط الجلسة (كمستند للدفاع لثبوت رد وإبطال الدعوى)!! وذلك لأنه بحسب أنظمة ولوائح (...)؛ فإن أي حمولة للمحطات لا تتم إلا باتفاق وعقد ورقي بين صاحب المحطة وبين الناقل؟! ويوثق هذا الاتفاق في (...)لصرف كمية محددة من البترول تكون مسمية باسم المحطة المعنية؟!! لكيلا تصرف هذه الكمية باسم محطة أخـــــرى غير المحطة المعنية؟!!! ويكون بذلك قد خالف أنظمة ولوائح شركة (...). فضيلة القاضي ولأن استصحاب الأصل هو المتعين شرعــــــاً حتى يثبت ضده، والأصل هنا خلو ذمة موكلتيّ من أي حقوق أو التزامات تجاه المدعي! ولأن دعـــــــوى المدعي في ظاهرها اثبات حق (مبلغ مالي) وفي باطنها هي من قبيل أكــــــــل أموال الناس بالباطل!! قال تعالى:(ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أمـــــــوال الناس بالإثم وأنتم تعلمون) البقرة١٨٨، لذلك كله أطلب من فضيلتكم مــــا يلي: الطلبات: - أولاً/ رد دعوى المدعى في مطالبته مبلغ (١٨٩,٧١٧,٣٨) ألف ريال لبطلانها وعدم صحتها. ثانياً/ النظر في الطلبات التي سقناها في صدر هذه المذكرة، والتي أهمها التحقيق في دعوى التزوير لأنها مفصلية في حســــــم الدعوى)), ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن تاريخ انتقال المحطة لموكلته فذكر بأنه بتاريخ ٢٥ / ٤ / ١٤٤٣هـ فعقب وكيل المدعي بأن ذلك غير صحيح والصحيح أنه بتاريخ ٢٦ / ٢ / ١٤٤٣هـ وفقاً لرخصة النشاط التجاري الصادرة عن البلدية والتي سيرفقها عبر بريد الدائرة. وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها ذكر بأنه غير صحيح وهذه الرخصة نُقلت بتاريخها إلى مؤسسة موكلته وما فيها ليس تاريخ استئجار موكلته للمحطة. كما سألته الدائرة عن الحوالات والتي تتجاوز مبلغ (٧٠,٠٠٠) ريال فذكر بأنه لم يصدر عنه للمدعي سوى المبلغ الذي ذكره وأضاف بأن هذه الحوالات باسم محطة (...)بينما المحطة باسم محطة (...) للمحروقات وليس له علاقة بهذه الحوالات. وبعرض ذلك على وكيل المدعي ذكر بأنه غير صحيح ما ذكره وكيل المدعى عليها والمحطة تُسجل لدى (...)السعودية باسم المالك الأول وهو (...)وليس هو مالك العقار وإنما هو مستأجر وقد شغل المحطة وهذا ظاهر من رخصة النشاط التجاري. ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها هل قام بتوريد محروقات من غير المدعي؛ فذكر بأن المحطة أغلقت وليس له فيها أي علاقة ولم يورد أي محروقات. ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعي تقديم ما يثبت سداد المدعى عليها لأوامر التسليم المشار إليها في مذكرته الماضية. فتعهد بإحضارها في الجلسة القادمة. وطلبت من وكيل المدعى عليها إرفاق السجل التجاري ورخصة النشاط التجاري فتعهد بإرفاقها قبل الجلسة القادمة. ثم قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى. وفي جلسة يوم الاثنين ٢٣ / ٢ / ١٤٤٤هـ والتي تم عقدها عن بعد من خلال الاتصال المرئي؛ وفيها حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعى عليها. وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليها قدم للدائرة كشف حساب صادر من مصرف (...)يثبت تحويل موكلته مبلغاً وقدره سبعون ألف (٧٠,٠٠٠) ريال إلى حساب المدعي في (...). كما تشير الدائرة إلى أنه وردها عبر نظام تقاضي مذكرة وكيل المدعي بالطلب رقم (٤٤١٠١٣٦٧٤٧) وتاريخ ٢٢ / ٢ / ١٤٤٤هـ والتي تضمنت: ((أولاً: لا بد من التنويه إلى أن يوزر موكلي لدى شركة (...)لا علاقة له بالمحطة وأنه مستقل استقلال تام عن المحطة ولا يتم التنازل عنه مع المحطة بل هو ملك موكلي وخاص به ولا يمكن التنازل عنه بل أن هذا اليوزر له قيمة مستقلة عن قيمة المحطة كما أنه شبيه بالحساب البنكي فهو خاص برصيد موكلي لدى الشركة يتم إيداع الأموال والخصم منها لدى الشركة ويوجد لموكلي لدى (...)أكثر من يوزر منها يوزر باسم محطة (...)برقم: (...) ويوزر باسم مؤسسة (...) برقم: (...) وغيرها من اليوزرات وجميعها خاصة بموكلي ولا علاقة لها بالمحطة .ثانياً: كذلك لا بد من التنويه على أن علاقة موكلي بالمدعى عليها علاقة تجارية قائمة على التوريد والتحصيل وقد جرت عادة التجار على أن التحصيل لا يكون منتظم فالنسبة لكل طرف تارة يكون له عليه مبلغ وتارة أخرى يكون له مبلغ ويتم التسوية مع كل فاتورة فتخصم المبالغ السابقة من المبالغ المستحقة الجديدة والباقي يضاف للفاتورة التي بعدها وهكذا ومثال على ذلك لو افترضنا أن موكلي قام بتوريد حمولة بمبلغ (٣٠,٠٠٠) ريال والمدعى عليها قامت بتحويل مبلغ (٢٠,٠٠٠) ريال فقط ويتبقى عليها مبلغ (١٠,٠٠٠) ريال وبعد أيام تقوم المدعى عليها بتحويل مبلغ (٢٠,٠٠٠) ريال فيصبح لها مبلغ (١٠,٠٠٠) ريال وبعد فترة يقوم موكلي بتوريد حمولة بمبلغ (١٥,٠٠٠) ريال فيصبح المدعى عليها مدينة بمبلغ (٥,٠٠٠) ريال وهكذا هذا ما جرى عليه العمل. ثالثاً: أن المعتمد لدى شركة (...)هو أنه لا يمكن سحب كمية إلا مع وجود رصيد متوفر في حساب موكلي وعليه فعندما تحتاج المدعى عليها كمية من الوقود فإنها تخبر موكلي وتقوم بتحويل مبلغ غير محدد لحساب موكلي وبناء عليه يقوم موكلي بسحب الكمية المطلوبة وتسليمها بالمحطة مع تسوية الفارق بين ثمن الكمية ومبلغ الحوالة وترحيله للفاتورة التي بعدها أو سدادها لاحقاً . رابعاً: أرفق لفضيلتكم عدة مرفقات كل مرفق يتكون من ١. حوالة صادرة من المدعى عليها لحساب موكلي لدى (...)، ٢. فاتورة تسليم كمية وقود من (...)، ٣. صورة من كشف حساب موكلي لدى (...)متضمن ذات الفاتورة وذات الحوالة ٤.اصل سند الاستلام من المدعى عليها يتضمن ذات الكمية وذات مبلغ الفاتورة وذات نوع الوقود على النحو التالي: ١. حوالة واردة من حساب رقم: (...)باسم / (...)للاحتفالات بمبلغ (٢٥,٠٠٠) ريال إلى حساب موكلي لدى (...)مباشرة على يوزر رقم: (...) بتاريخ ١٦/١٠/٢٠٢١م ، ٢. تذكرة تسليم منتجات بترولية من (...)برقم تسليم (...) وتاريخ ١٦/١٠/٢٠٢١م من يوزر موكلي رقم: (...)باسم محطة (...) اسم السائق / (...) ، نوع المنتج ديزل الكمية (٣٢٠٠٢.٧٠٠) لتر، ٣. كشف حساب موكلي لدى (...)متضمن إيداع مبلغ الحوالة المشار إليها وكذلك خصم قيمة الكمية المشار إليها في تذكرة التسليم ٤. أمر تسليم منتجات بترولية إلى محطة (...) برقم:(...) وتاريخ ١٦/١٠/٢٠٢١م على أوراق مؤسسة موكلي تضمن اسم السائق / (...) ،نوع المنتج: ديزل ، الكمية (٣٢٠٠٢.٧٠٠) لتر، بمبلغ) ١٥,٣٥٤.٢٦) ريال مذيل بتوقيع المستلم وختم المدعى عليها ٥. صورة إقامة السائق(...) الذي قام بالتحميل من (...).٢- عبارة عن: ١. حوالة واردة من حساب رقم: (...)باسم / (...) للاحتفالات بمبلغ (٢٢,٠٠٠) ريال إلى حساب موكلي لدى (...)مباشرة على يوزر رقم: (...)بتاريخ /١٩/١٠/٢٠٢١م ، ٢. تذكرة تسليم منتجات بترولية من (...)برقم تسليم (...) وتاريخ ١٩/١٠/٢٠٢١م من يوزر موكلي رقم: (...)باسم محطة (...) اسم السائق /(...) ، نوع المنتج ديزل الكمية (٣٢٠٠٣.٤٠٠) لتر، ٣. كشف حساب موكلي لدى (...)متضمن إيداع مبلغ الحوالة المشار إليها وكذلك خصم قيمة الكمية المشار إليها في تذكرة التسليم ٤. أمر تسليم منتجات بترولية إلى محطة (...) برقم: (...)وتاريخ ١٩/١٠/٢٠٢١م على أوراق مؤسسة موكلي تضمن اسم السائق / (...) نوع المنتج: ديزل ، الكمية (٣٢٠٠٣.٤٠٠) لتر، بمبلغ) ١٥,٣٥٤.٥٩) ريال مذيل بتوقيع المستلم وختم المدعى عليها ٥. صورة إقامة السائق (...)الذي قام بالتحميل من (...)(مرفق ٢). ٣-عبارة عن: ١. حوالة واردة من حساب رقم: (...) باسم /(...) للاحتفالات بمبلغ (٢٩,٠٠٠) ريال إلى حساب موكلي لدى (...)مباشرة على يوزر رقم: (...)بتاريخ: ٢١/١١/٢٠٢١م ، ٢. تذكرة تسليم منتجات بترولية من (...)برقم تسليم ((...)) وتاريخ ٢١/١١/٢٠٢١م من يوزر موكلي رقم: (...)باسم محطة (...)، اسم السائق /(...)، نوع المنتج ديزل الكمية (٣٢٠١١.٤٠٠)لتر، ٣. كشف حساب موكلي لدى (...)متضمن إيداع مبلغ الحوالة المشار إليها وكذلك خصم قيمة الكمية المشار إليها في تذكرة التسليم ٤. أمر تسليم منتجات بترولية إلى محطة(...) برقم: (...)وتاريخ ٢١/١١/٢٠٢١م على أوراق مؤسسة موكلي تضمن اسم السائق / (...) ، نوع المنتج: ديزل ، الكمية (٣٢٠١١.٤٠٠) لتر، بمبلغ (١٥,٣٥٨.٧١) ريال مذيل بتوقيع المستلم وختم المدعى عليها ٥. صورة إقامة السائق (...)الذي قام بالتحميل من (...))) ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن الحوالة بمبلغ (٧٠,٠٠٠) ريال هل وصلت لموكله باسم محطة (...)؛ فذكر بأن هذه الحوالة خرجت باسم المدعى عليها وذكر بأنه سيتأكد من الإيصال على وجه الدقة للإجابة الدقيقة في الجلسة القادمة. كما سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن وجود محطة أخرى باسم محطة (...)في سكاكا؛ فذكر بأنه لا يعلم أي محطة أخرى باسم محطة (...)سوى المحطة العائدة لموكلته. كما سألته الدائرة عن(...)فذكر ؛ بأنه أخوه –ابن المدعى عليها- وبينه وبين المدعي تعاملات أخرى. وبعرض ذلك على وكيل المدعي ذكر بأنه غير صحيح ولم يتعامل معه وهذه التعاملات كلها بسبب المحطة. ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن التعاملات التي بين أخيه –ابن المدعى عليها- وبين المدعي فذكر بأنه لا يعلم. ثم سألته الدائرة عن العامل (...)فذكر بأنه لا يعلم عنه شيء وقد ذُكر له بأنه سافر لل(...). وسألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن تاريخ نقل المحطة إلى اسم موكلته فذكر بأنها نقلت بتاريخ ٨ / ٣ / ١٤٤٣هـ، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعي بضرورة حضور موكله لأداء اليمين أمام الدائرة على صحة دعواه. وقررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى. وفي جلسة هذا اليوم الاثنين ٣٠ / ٢ / ١٤٤٤هـ والتي تم عقدها عن بعد من خلال الاتصال المرئي؛ وفيها حضر/ (...) "سعودي الجنسية" هوية وطنية رقم (...) وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة الصادرة عن خدمات الوكالات الإلكترونية بالرقم (...) وتاريخ ١٢ / ٩ / ١٤٤٣هـ والمخول له فيها إجراء ما تم إجراؤه في هذه الدعوى. والمرخص بالترافع عن الغير بموجب رخصة المحاماة رقم (...) وتنتهي بتاريخ ١١ / ٣ / ١٤٤٥هـ . في حين تبين عدم حضور وكيل المدعى عليها رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة بموجب محضر الجلسة الماضية وتبلغ موكلته بموعد هذه الجلسة وإرسال رابطها لها بموجب مهمة التبليغ رقم (...) وتاريخ ٢٩ / ٢ / ١٤٤٤هـ الموافق ٢٥ / ٩ / ٢٠٢٢م وفقاً لما هو مرصود في النظام الإلكتروني؛ وتشير الدائرة إلى أنه وردها عبر البريد الإلكتروني مذكرة وكيل المدعي والمكونة من ورقة واحدة وعدد من المرفقات وتضمنت: (ما ذكره المدعى عليها وكالة غير صحيح حيث أنها عبارة عن كمية وقود تم تسليمها المدعى عليه وهي عبارة عن: ١- صورة من كشف حساب المدعى عليها تتضمن تحويل مبلغ (٧٠,٠٠٠) ريال إلى حساب موكلي لدى (...)مباشرة على يوزر رقم: (...)بتاريخ ٢١/١/٢٠٢٢م ويلاحظ أن رقم الحساب المحول له هو (...) وهو نفس اليوزر وهو لموكلي لدى (...)ولكنه باسم مؤسسة (...) ، ٢. فاتورة ضريبية صادرة من (...)تتضمن تسليم منتجات بترولية من (...)برقم الفاتورة (...) وتاريخ ٢١/١/٢٠٢٢م ، رقم العميل ـــ يوزر موكلي ـــ رقم: (...)مؤسسة (...)، رقم تذكرة التسليم هو (...)، نوع المنتج: بنزين ممتاز ٩١، الكمية (٣٢٠٠٩٢.٠٠٠) لتر، ٣. كشف حساب موكلي لدى (...)متضمن إيداع مبلغ الحوالة المشار إليها وكذلك خصم قيمة الكمية المشار إليها في تذكرة التسليم ٤. أمر تسليم منتجات بترولية إلى محطة (...) برقم: (...)وتاريخ ٢١/١/٢٠٢٢م على أوراق مؤسسة موكلي تضمن اسم السائق / (...) ،نوع المنتج: بنزين ممتاز ٩١ ، الكمية (٣٢٠٠٩.)لتر، بمبلغ (٦٦,٤٦٨.٤٥) ريال مذيل بتوقيع المستلم وختم المدعى عليها ٥. صورة إقامة السائق (...)الذي قام بالتحميل من (...). من كل ما سبق يتبين لفضيلتكم أن هذا المبلغ كان مقابل كمية من الوقود استلمتها المدعى عليها من موكلي وليست من ضمن المطالبة محل الدعوى . بناء عليه اطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (١٨٩,٧١٧,٣٨) مائة وتسعة وثمانون ألف وسبعمائة وسبعة عشر ريال وثمانية وثلاثون هللة .). كما أرسل وكيل المدعى عليها عبر البريد الإلكتروني مذكرة مكونة من ورقتين ومرفق وتضمنت: (بصفتي وكيلا عن المدعى عليها فإنني أتقدم بهذه المذكرة الجوابية رداً على دعوى المدعي في دعواه في القضية رقم (٤٣٩٥٦٤٨٢٩) والمنظورة لدى الدائرة التجارية في المحكمة العامة بمدينة سكاكا، حيث نفصل لفضيلتكم ردنا على دعوى المدعي بالنقاط التالية: أولا: ذكر وكيل المدعى في معرض ادعاءه أن موكلتنا دخلت معه في علاقة تعاقدية بتاريخ ٢٧/ ٠٥/ ١٤٤٣هـ الموافق ٣١/ ١٢/ ٢٠٢١م، نتيجة لتلك العلاقة أصبح في ذمة موكلتي مبلغ وقدره (١٨٩,٧١٧,٣٨) مائة وتسعة وثمانون ألفاً وسبعمائة وسبعة عشر ريال وثمانية وثلاثون هللة، وهي مقابل تفريغ خمس شحنات وقود بمحطة موكلتي! ونجيب هنا أن كل ما ذكره وكيل المدعى غير صحيح!! والصحيح هو انه لم تتفق موكلتي مع المدعي على أي حمولة وقود؟! ولم يكن هنالك تواصل من الأساس بين المدعي وموكلتي بشأن تلك الحمولات، ولا يوجد عقد مكتوب أو شفهي بينهما؟!! وكل ما ذكره وكيــــــل المدعي بوجود عقد بين موكلته وبين موكلتي غير صحيح!!! حيث أن العقود إذا أبرمت ووقع عليها من عاقديها تكون حجة على الطرفين! استناداً لقرار مجلس القضاء بهيئته الدائمة برقم٣٧٣/٤ وتاريخ ٢/٣/١٤٢٨ه (العقود إذا أبرمت، ووقع عليها من عاقديها، تكون حجة على الطرفين...)، ونحن هنا نطلب من وكيل المدعي إبراز ذلك العقد الموقع من موكلتي إن كان ما يدعيه صحيحاً؟!! أو إحضار شهود إذا كان العقد شفهياً حيث يشهدون بأنهم شاهدوا وسمعوا موكلتي وهي تتعاقد مع المدعي؟! ونحسب أنه لم ينجح في ذلك! لعدم صحة دعواه وبطلانها من الأساس!! ثانيا: بالنسبة لادعاء وكيل المدعي وإرفاقه لحوالات سداد من موكلتي لدى (...)ليوزر المدعي في الفترة التي ذكرها في معرض ادعاءه بواقع حوالة كل ثلاثة أيام من حساب موكلتي، والتي أشار فيها لسداد حصته المفرغة لدى المدعى عليها، فإنه استناده في غير محله؟! فإن الحوالة التي يقصدها! هي مبلغ (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريال كانت حوالة بنكية لحساب المدعي في (...)لوجود ديزل دخل قبل استلام الموقع المعني وليس كما يدعي أنها حوالات لسداد حصته المفرغة من الوقود! هذا من ناحية، ومن ناحية أخري كيف يذكر أن الحوالات آنفة الذكر كانت لسداد الحصة المفرغة؟! وفي نفس الوقت يطلب مبلغ الدعوى مقابل الحصص المفرغة من الوقود؟!! هذه أقــــــــــــوال تناقض بعضها البعض!!ثالثا: الادعاء الذي أقر فيه وكيل المدعي بقوله أن البقالة التي داخل المجمع تعود إلى سجل باسم المواطنة/ (...) وهذا غير صحيح جملة وتفصيلا بل تعود باسم المواطن/ (...)بموجب سجل تجاري ويوجد عقد تنازل بين المواطن/ (...)والمواطنة/(...) وفي العقدجميع ما يخص المحل من مديونيات أو مستحقات المناديب السابقة والحالية وجميع الديون . ونرفق لفضيلتكم صورة من عقد التنازل وعليه توقيع وبصمة الطرفين ، وبما ذكره وكيل المدعي أنه كيان واحد بين الأم وابنتها نرفق لكم صورة التنازل.أما ردنا عن ادعاء وكيل المدعي بأنها مختومة بختم موكلتي فإننا قد طعنا على هذا الختم بالتزوير ولا زلنا متمسكين بهذا الطعن ، فقد نصت المادة الخمسون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية (يجوز الادعاء بالتزوير في أي حالة تكون عليها الدعوى باستدعاء يقدم إلى إدارة المحكمة تحدد فيه: كل مواضيع التزوير المدعى به وإجراءات التحقيق التي يطلب إثباته بها. رابعا: ذكر وكيل المدعي من ضمن ادعاءاته أن المحطة والتموينات هما كيان واحد، وأن السداد كان يتم مرةً من حساب المحطة ومرة أخرى من حساب التموينات، وأن التموينات باسم ابنة موكلتي وتدعى (...)، ونوضح أن هذا الادعاء لا يخدم قضية المدعي في شيء؟! مما يدل على ضعف ما يستند إليه من أدلة غير موصلة ولا منتجة في الدعوى؟!! حيث ان هذا نشاط تجاري منفصل عن نشاط موكلتي وليس لها علاقة به حيث ان لكل نشاط سجل تجاري وذمة مالية مستقلة, بالإضافة لفشله في إحضار شهوده الذي طلب لهم جلسة لذلك، وكانت الجلسة المنصرفة ولم يحضرهم مما يؤكد بطلان ادعاءاته.خامسا: من الأدلة التي نقدمها للمقام الدائرة والتي تبين بطلان دعـــــــــــوى المدعي وعـــــــــــدم وجاهتها وصحتها؛ حيث ذكر وكيله أن تذاكر تسليم المنتجات البترولية باسم محطة موكلتيّ(...)، ليتضح بعد احضارها وتقديمها للدائرة أنها باسم محطة أخرى هي (محطة(...))! ونلتمس من الدائرة الموقرة اثبات ذلك في ضبط الجلسة (كمستند للدفاع لثبوت رد وابطال الدعوى)!! وذلك لأنه بحسب أنظمة ولوائح (...)؛ فإن أي حمولة للمحطات لا تتم إلا باتفاق وعقد ورقي بين صاحب المحطة وبين الناقل؟! ويوثق هذا الاتفاق في (...)لصرف كمية محددة من البترول تكون مسمية باسم المحطة المعنية؟!! لكيلا تصرف هذه الكمية باسم محطة أخـــــرى غير المحطة المعنية؟!!! ويكون بذلك قد خالف انظمة ولوائح شركة (...). فضيلة القاضي ولأن استصحاب الأصل هو المتعين شرعــــــاً حتى يثبت ضده، والأصل هنا خلو ذمة موكلتيّ من أي حقوق أو التزامات تجاه المدعي! ولأن دعـــــــوى المدعي في ظاهرها اثبات حق (مبلغ مالي) وفي باطنها هي من قبيل أكــــــــل أموال الناس بالباطل!! قال تعالى:(ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أمـــــــوال الناس بالإثم وأنتم تعلمون) البقرة١٨٨، لذلك كله أطلب من فضيلتكم مــــا يلي: الطلبات: -أولاً/ رد دعوى المدعى في مطالبته مبلغ (١٨٩,٧١٧,٣٨) ألف ريال لبطلانها وعدم صحتها)، وبعد اطلاع الدائرة على أوراق الدعوى ومستنداتها والمداولة فيها خلصت إلى أن أوراق الدعوى ومستنداتها كافيةٌ للفصل فيها دون الحاجة لأخذ اليمين المتممة من المدعي لذا فإن الدائرة تعدل عما أشير إليه في الجلسة الماضية من توجيه اليمين المتممة للمدعي استناداً للفقرة (١) من المادة (٩) من نظام الإثبات لما أشير إليه من أسباب. وقررت الدائرة الفصل في الدعوى. الأسباب: فبما أن المدعي يهدف من هذه الدعوى إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع له مبلغاً وقدره مئة وتسعة وثمانون ألفاً وسبع مئة وسبعة عشر ريالاً وثمانية وثلاثون (١٨٩,٧١٧,٣٨) هللة يمثل قيمة محروقات وقودية وردها للمحطة العائدة للمدعى عليها ولم تقم بسداد قيمتها. وبما أن مثار النزاع في هذه الدعوى بين تاجرين وبسبب أعمالهما التجارية فبالتالي ينعقد الاختصاص الولائي والنوعي بنظرها والفصل فيها لهذه المحكمة متمثلةً في هذه الدائرة وفقاً لما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٨ / ١٤٤١هـ. وبما أن هذه الدعوى قد استوفت الإجراءات المطلوبة لتقديمها ونظرها فإنها من ثَّم تكون مقبولة شكلاً. وفيما يتعلق بنظر الدعوى موضوعاً: فبما أن المدعي يستند في سبيل إثبات استحقاقه لمبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها إلى استلام مفوضيها لشحنات الوقود بموجب أوامر التسليم المذيلة بختم المؤسسة العائدة إليها وبتوقيع مفوضيها وهي كالتالي: ١- أمر التسليم رقم (...) وتاريخ ٢٧ / ٥ / ١٤٤٣هـ الموافق ٣١ / ٢ / ٢٠٢١م والمتضمن استلام المدعى عليها لشحنة الوقود بمبلغ وقدره ستة وستون ألفاً وأربع مئة وأربعة وخمسون ريالاً وثلاث وثلاثون (٦٦,٤٥٤,٣٣) هللة وذيل بختم مؤسسة المدعى عليها وتوقيع مفوضها بالاستلام. ٢- أمر التسليم رقم (...) وتاريخ ٢٨ / ٥ / ١٤٤٣هـ الموافق ١ / ١ / ٢٠٢٢م والمتضمن استلام المدعى عليها لشحنة الوقود بمبلغ وقدره ثمانية عشر ألفاً وثمان مئة وستة وسبعون ريالاً وثلاث وعشرون (١٨,٨٧٦,٢٣) هللة وذيل بختم مؤسسة المدعى عليها وتوقيع مفوضها بالاستلام. ٣- أمر التسليم رقم (...) وتاريخ ٥ / ٦ / ١٤٤٣هـ الموافق ٨ / ١ / ٢٠٢٢م والمتضمن استلام المدعى عليها لشحنة الوقود بمبلغ وقدره ستة وستون ألفاً وأربع مئة وسبعون ريالاً وأربع وسبعون (٦٦,٤٧٠,٧٤) هللة وذيل بختم مؤسسة المدعى عليها وتوقيع مفوضها بالاستلام. ٤- أمر التسليم رقم (...) وتاريخ ١٠ / ٦ / ١٤٤٣هـ الموافق ١٣ / ١ / ٢٠٢٢م والمتضمن استلام المدعى عليها لشحنة الوقود بمبلغ وقدره ثمانية عشر ألفاً وتسع مئة وثمانية وخمسون ريالاً وست عشرة (١٨,٩٥٨,١٦) هللة وذيل بختم مؤسسة المدعى عليها وتوقيع مفوضها بالاستلام. ٥- أمر التسليم رقم (...) وتاريخ ١١ / ٦ / ١٤٤٣هـ الموافق ١٤ / ١ / ٢٠٢٢م والمتضمن استلام المدعى عليها لشحنة الوقود بمبلغ وقدره ثمانية عشر ألفاً وتسع مئة وسبعة وخمسون ريالاً واثنان وتسعون (١٨,٩٥٧,٩٢) هللة وذيل بختم مؤسسة المدعى عليها وتوقيع مفوضها بالاستلام. والتي يعادل مجموع هذه الأوامر مبلغ المطالبة. وبما أن المدعى عليها -على لسان وكيلها- قد انحصرت دفوعها الجوهرية في أمرين: الأول: الطعن بالختم المنسوب إليها والممهور به أوامر التسليم المشار إليها آنفاً بالتزوير لكونه لا يعود إليها. الثاني: أن من قام بالتوقيع على أوامر التسليم وهما كلا من: ١-(...). ٢-(...)، غير مفوضين من قبلها باستلام أي حمولات أو التوقيع على مستندات أو أوامر ومذكرات تسليم ولا يوجد ما يربطهما بها من عقد عمل أو غيره ولم تصدر لهما وكالة شرعية لذلك؛ وعليه فإن هذه المستندات وقد وقعت من أشخاص ليس لهم صفة وفقاً لما ذكره وكيلها في مذكرته المضبوطة في جلسة ١٦ / ٢ / ١٤٤٤هـ. وإذ تبين للدائرة من خلال ما تم تداوله بين أطراف الدعوى أثناء المرافعة من مستندات وأوراق عدم وجاهة ما دفعت به المدعى عليها وذلك أن على مدعي التزوير عبء إثباته طبقاً لما جاء في الفقرة (٢) من المادة (٣٩) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤٣هـ والتي نصت على أنه: (على الخصم الذي يدعي التزوير عبء إثبات ادعائه....)؛ وعليه فإذا كانت دعوى التزوير خالية مما يسندها أضحت حرية بعدم الالتفات إليها؛ وتأسيساً على ذلك فإن الثابت من خلال أوراق الدعوى ومستنداتها خلو دعوى التزوير عما يسندها بل الثابت للدائرة صحة أوامر التسليم محل المطالبة وثبوت تفويض موقعيها من قبل المدعى عليها وإذا ثبت تفويض من قام بالتوقيع على الأوامر الآنفة ثبت باللزوم عليه صحة الختم للختم به من مفوض؛ وذلك أن وكيل المدعى عليها قد استقر أخيراً بأنه تم نقل المحطة إلى موكلته بتاريخ ٨ / ٣ / ١٤٤٣هـ الموافق ١٤ / ١٠ / ٢٠٢١م وأن موكلته سددت مبلغاً وقدره سبعون ألف (٧٠,٠٠٠) ريال إلى شركة أرامكو على رقم العميل العائد للمدعي بتاريخ ١٧ / ٦ / ١٤٤٣هـ الموافق ٢٠ / ١ / ٢٠٢٢م وفقاً لكشف الحساب المقدم منها والصادر عن مصرف (...)مدعياً أن هذه الحوالة تمثل قيمة وقود موجود سابقاً في خزان المحطة ولم تتمكن موكلته من نقل المحطة إلى اسمها عند شرائها قبل سداد هذا المبلغ ولم تسدد للمدعي أي مبلغ سوى ما أشير إليه؛ وهذا في حقيقته مخالف لما هو ثابت من سداد المدعى عليها لمبالغ مالية لرقم العميل العائد للمدعي في شركة (...)عن المحطة بعد تاريخ انتقال ملكيتها إليها بموجب الحوالات البنكية عبر مصرف (...)-المرفقة ضمن مرفقات الدعوى بتاريخ ٩ / ٢ / ١٤٤٤هـ- وهي من تاريخ ١٦ / ١٠ / ٢٠٢١م وحتى تاريخ ١٥ / ١ / ٢٠٢٢م والتي تمثل سداد المدعى عليها لقيمة المسحوبات الوقودية وفقاً لما هو موضح في كشوف الحسابات الصادرة عن شركة (...)مما تقطع معه الدائرة بعدم صحة ما ذكره وكيلها من عدم سداد موكلته لأي مبالغ سوى مبلغ السبعين ألف (٧٠,٠٠٠) ريال على التفصيل المشار إليه آنفاً ؛ وعليه فإن المسحوبات المشار إليها والمسددة من قبل المدعى عليها بموجب الحوالات الآنف ذكرها قد استلمت من العمالة المشار إليهم وعلى سبيل المثال لا الحصر فإن سند القبض رقم ((...)) وتاريخ ١٢ / ٥ / ١٤٤٣هـ الموافق ١٩ / ١٢ / ٢٠٢١ موقع من العامل (...)وسلم للمحطة العائدة للمدعى عليها والتي تحمل رقم العميل ((...)) لدى شركة (...)بموجب تذكرة التسليم الصادرة عن شركة (...) رقم ((...)), و سند القبض رقم ((...)) وتاريخ ٣ / ٤ / ١٤٤٣هـ الموافق ٢٣ / ١١ / ٢٠٢١ موقع من العامل (...)وسلم للمحطة العائدة للمدعى عليها بموجب تذكرة التسليم الصادرة عن شركة (...)رقم ((...)) وهما ليسا محل نزاع في سداد قيمتهما بموجب الحوالات الآنفة, ومما يؤكد تفويض المدعى عليها لعمالة المحطة بالاستلام هو استلام العامل/ (...) للإنذار الوارد من بلدية أبو عجرم بتاريخ ٥ / ٧ / ١٤٤٣هـ ولم تنكر المدعى عليها ذلك؛ ولما كان الثابت أن المدعى عليها قد سددت للمدعي مبالغ مالية على دفعات متفرقة وفقاً للمثبت في الحوالات المشار إليها آنفاً غير المبلغ الذي تقر بسداده؛ وكانت لم تبين من كان مفوضاً باستلام المسحوبات الوقودية المسددة قيمتها ولم تذكر وجود أي عمالٍ لها في المحطة غير العاملين المشار إليهما آنفاً وبالتالي فإنه يثبت تفويضهما بالتوقيع على أوامر التسليم وتكون المدعى عليها ملزمةٌ بسداد قيمة المُورد, إذ لا يسوغ لها التنصل مما أجراه مفوضيها بحجة عدم التفويض مع تمكينهم من التعامل وسداد المبالغ المالية السابقة بناءً على استلامهما, إضافةً إلى تفريطها بعدم ضبط تعاملها بمفوض واحد وإتاحة الاستلام لجميع العمالة؛ بدليل سداداتها السابقة والتي لم تبين من المفوض باستلام مثمنها –الشحنات الوقودية- وذلك يُعد تفويضاً عرفياً منها للمستلم, قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: (ومن مملوكه يتصرف له تصرف الوكيل وهو يعلم، ثم فعل شيئاً، فقال: ليس وكيلي. لم يقبل إنكاره حتى لو قدر أنه لم يوكله، فتفريطه وتسليطه عدوان منه يوجب الضمان) "مختصر الفتاوى المصرية ١/٣١٨". الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة لصالح المدعي. ولا ينال مما انتهت إليه الدائرة ما أورده وكيل المدعى عليها من أن الحوالات المالية المشار إليها آنفاً محولة من محطة (...)بينما اسم محطة موكلته تخالف الاسم المشار إليه؛ إذ البين من أوراق الدعوى أنها ذات المحطة العائدة لموكلته وإنما سجلت بهذا الاسم لدى شركة (...)باعتبار أن التشغيل الأول لها كان باسم محطة (...)ومما يؤكد ذلك أن المدعى عليها استمرت بالسداد على حساب محطة (...)وجميع السدادات المشار إليها بعد انتقال ملكية المحطة إليها؛ ويزيد ما تقدم إثباتاً خطاب إنذار بلدية أبو عجرم المشار إليه آنفاً والمشار فيه إلى أن اسم المحطة: محطة (...)للمحروقات ومشغل المحطة: المؤسسة العائدة للمدعى عليها مؤسسة (...) للمقاولات المعمارية؛ وقد أكد وكيل المدعى عليها وفقاً للمشار إليه في ضبط جلسة ٢٣ / ٢ / ١٤٤٤هـ بأنه لا يعلم عن أي محطة تحمل اسم محطة (...)سوى المحطة العائدة لموكلته. الأمر الذي يجعل من هذا الدفع لا يرقى لرد الدعوى. كما لا ينال مما انتهت إليه الدائرة ما ذكره وكيل المدعى عليها من أن العمالة الموقعين على أوامر التسليم ليسوا على كفالة موكلته؛ إذ لا يشترط في إثبات تفويضهم أن يكونون على كفالة موكلته بل العبرة بثبوت التفويض من عدمه وقد ثبت التفويض؛ وما يتمسك به المدعى عليه من انتفاء كيان البقالة عن المحطة وأن العامل (...)هو عامل بالبقالة فقط؛ فعلاوة على ضعف ذلك فإن وكيل المدعى عليها قد ذكر في مذكرته المشار إليها في جلسة هذا اليوم أن البقالة التابعة للمحطة كانت ملك لابن المدعى عليها/ (...)والثابت من خلال ما قدمه وكيل المدعي ضمن مرفقات مذكرته المضبوطة في جلسة ٢٣ / ٢ / ١٤٤٤هـ وجود حوالة من حساب (...) لصالح المدعي عن محسوبات وقودية ولم ينكر وكيل المدعى عليها ذلك مما يقطع بأن المحطة والبقالة كيان واحد وأن عمالة البقالة مفوضين بالعمل في المحطة وبالتالي فإن هذا الدفع مردود وتمضي الدائرة في قضائها وفقاً للمنطوق أدناه. وبما أن وكيل المدعى عليها قد حضر أمام الدائرة وأجاب عن الدعوى واستكمل المرافعة إلا أنه تخلف عن حضور هذه الجلسة وبالتالي فإن هذا الحكم يعد في حق المدعى عليها حضورياً وفقاً لما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك). نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ (...) -هوية وطنية رقم (...)- بأن تدفع للمدعي/ (...)- هوية وطنية رقم (...)- مبلغاً مئة وتسعة وثمانون ألفاً وسبع مئة وسبعة عشر ريالاً وثمان وثلاثون (١٨٩,٧١٧.٣٨) هللة. والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.