حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430087587
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:43801310/1444
رقم الحكم:4430087587
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 43801310 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430087587 التاريخ: ٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: وبناءا على القضية رقم ٤٣٨٠١٣١٠ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها كلاً من: ١- (...) (الهوية الوطنية: (...)) وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة (رقم: (...) وتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١١هـ صادرة عن الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل)، ٢- (...) (الهوية الوطنية: (...)) المدعى عليه أصالة بصفته مالك لمؤسسة (...)، وذلك بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها: (تم التعاقد بين الطرفين بتاريخ ١٩/ ٠٣/ ٢٠١١م على توريد مواد دهانات وبويات، بحيث يقوم المدعي بتوريد المواد المطلوبة وتقوم المؤسسة المدعى عليها بالتوزيع، وبالفعل تم توريد المواد المطلوبة للمؤسسة المدعى عليها وقامت باستلامها والتوقيع عليها، كما تم إرسال الفواتير بالمبالغ المستحقة في ذمة المؤسسة المدعى عليها مبلغ وقدره (٢٤.٥٦٠) أربعة وعشرين ألف وخمسمائة وستين ريال لم تسدد منها شيء، وقد طالبت المدعية المدعى عليها بالمبالغ المستحقة في ذمتها بالطرق الودية قبل اللجوء إلى التقاضي لكن بائت بالفشل، ثم ختم صحيفته بطلب : ١- إلزام المؤسسة المدعى عليها بأن تدفع قيمة البضاعة الموردة لها مبلغ وقدره (٢٤.٥٦٠) أربعة وعشرين ألف وخمسمائة وستين ريال، ٢- إلزام المؤسسة المدعي عليها بدفع أتعاب المحاماة مبلغ ١٠% مبلغ وقدره (٣.٠٠٠) ثلاثة ألاف)، وبعد قيدها دعوى تجارية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما هو مبين بمحاضر الضبط، ففي جلسة ١٤٤٣/٠٧/١٢هـ استمعت الدائرة للدعوى فكانت على النحو الوارد في الصحيفة، وبطلب الجواب من صاحب مؤسسة المدعى عليها ذكر بأن ما يتعلق بالشيك الأول وقيمته (١٠.٢٩٠) ريال بأنه حرره على بياض وأن المدعية هي من قامت بتعبئة بيانات الشيك وأما ما يخص الشيك الثاني فإنه قد قام بسداد قيمته وأنه لا يملك مستندات تثبت السداد لكون السداد كان نقدا وتحرير سندات قبض وكانت قبل أحد عشر سنة وأنه فقد جميع المستندات لكونه سجن لمدة خمس سنوات وبعرض ذلك على وكيل المدعية طلب مهلة للرد وعليه رفعت الجلسة، وفي جلسة ١٤٤٣/٠٩/١٦هـ لم يحضر المدعى عليه أو من يمثله وأفاد الحاضر بأنه قرر الاكتفاء بما قدمه سابقاً وعليه رفعت الجلسة للدراسة، وفي جلسة ١٤٤٤/٠٢/١٧هـ سألت الدائرة الأطراف عما يودان إضافته فقرر وكيل المدعية الاكتفاء فيما أضاف المدعى عليه أصالة ذكر أن الشيك رقم (٠٧٢) وقد دون فيه أن مبلغه (١٤.٢٧٠) ريال وقد دون فيه رقم فاتورة وأنه تعذر سداده لفترة ثم بعد ذلك جرى التواصل مع مندوب المدعية وقد سدد من مبلغه بموجب ثلاث دفعات مبلغ قدره (٦.٠٠٠) ريال وقد أخذ بموجب ذلك سندات قبض إلا أنها قبل ١١ سنة ولا يملكها الآن، وفيما يتعلق بالشيك رقم (٨٠) ومبلغه (١٠,٢٩٠) ريال فهذا سلم على بياض للمدعية بتوقيعه ولم يدون أي شيء سوى التوقيع، وبعرض ذلك على وكيل المدعية الحاضر أنكر صحة ما ذكره المدعى عليه أصالة، ثم وبمواجهة الدائرة للمدعي وكالة وأن أحد الشيكين تضمن أنه حرر لصالح الشركة (...)، وعلاقتها بموكلته ذكر أنه يطلب مهلة لبيان ذلك، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة، وفي جلسة ١٤٤٤/٠٢/٢٤هـ تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسة، وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعية قرر حصر مطالبة موكلته بالمطالبة بقيمة المبيعات التي صدر بشأنها الشيك ذي الرقم (٧٢) المسحوب على بنك (...) وقيمته (١٤.٢٧٠) أربعة عشر ألفا ومائتان وسبعون ريالاً وتعذر سحبه وفقا لورقة الاعتراض المرفقة، ونظراً لتهيؤ الدعوى للفصل فيها عليه قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار حكمها المستند على التالي من: الأسباب: لما كانت المدعية قد عدلت طلبها إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ مقداره (١٤.٢٧٠) أربعة عشر ألفاً ومائتان وسبعون ريالاً، يمثل قيمة مبيعات سلمت للمدعى عليه، وبما أن هذا النزاع حادث بين تاجرين وناشئ من عمل تجاري؛ لذا فإن الفصل فيه داخل في اختصاص المحاكم والدوائر التجارية وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١هـ، وعن موضوع الدعوى وحيث قدم وكيل المدعية بينة على الدعوى تمثلت في الشيك رقم (٧٢) الصادر عن مؤسسة المدعى عليه والمسحوب على البنك (...) والذي يذكر أنه تعذر صرفه بموجب ورقة الاعتراض الصادرة من ذات البنك المؤرخة بتاريخ ٢٠١٢/٠٣/٣١م والممهورة بختم البنك، ولما كان المدعى عليه لا ينكر الدعوى بل يدفع بسداده لجزء من مبلغ الشيك المشار له وفق ما دون في محاضر ضبط الجلسات، وحيث أن المدعية تنكر قيامه بالسداد، ولما لم يقم البينة على سداده لمبالغ المبيع التي حرر بشأنها الشيك، وبما أن المدعية شخصية اعتبارية وقد استقر القضاء التجاري على عدم توجيه اليمين للشخصية الاعتبارية؛ لذا فإن الدائرة تعتبر دفعه بلا بينة وتنتهي إلى الحكم بما ورد في المنطوق وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة : إلزام/ (...) (الهوية الوطنية:(...)) صاحب مؤسسة (...) (السجل التجاري:(...)) بأن يدفع لــ/ الشركة (...) (السجل التجاري:(...)) مبلغا مقداره (١٤.٢٧٠) أربعة عشر ألفا ومائتان وسبعون ريالا ، والله الموفق.