حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430281029

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439432566/1443
رقم الحكم:4430281029
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439432566 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430281029 التاريخ: ٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣٢٥٦٦ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركة (...) للتجارة والصناعه والمقاولات المحدودة المدعى عليه: شركه (...) مهندسون مقاولون المحدوده (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بما يكفي لإصدار هذا الحكم في أن المدعية (وكالة) تقدَّمت إلى رئيس المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها ما نصُّه: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد و اعمال منفذه للصرف الصحي والدهانات والسراميك وايجار كرين وذلك في تنفيذ أعمال الصرف الصحي والدهانات والسراميك بالإضافة لإيجار كرين، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٨/٠٧/٦هـ الموافق ٢٠١٧/٠٤/٠٣م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٢٠م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٦٣٠٤٣٢.١٧) ست مئة وثلاثون ألفًا وأربع مئة واثنان وثلاثون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٦٣٠٤٣٢.١٧) ست مئة وثلاثون ألفًا وأربع مئة واثنان وثلاثون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/١٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٦٣٠٤٣٢.١٧) ست مئة وثلاثون ألفًا وأربع مئة واثنان وثلاثون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(حصر الأعمال) رقم (٠) في ١٤٤١/٠٥/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/١٩م بمبلغ قدره (٦٣٠٤٣٢) ست مئة وثلاثون ألفًا وأربع مئة واثنان وثلاثون ريال سعودي)؛ لذا نطلب من المحكمة ما يلي: (إلزام المدعى عليه بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٦٣٠٤٣٢) ست مئة وثلاثون ألفًا وأربع مئة واثنان وثلاثون ريال)، هكذا ادعى. وقد سجِّلت لائحة الدعوى قضية في سجلات المحكمة بالرقم الوارد في مستهل الحكم وأحيلت إلى هذه الدائرة فتمَّ نظرها على النحو الوارد في محاضر الضبط؛ حيث عقد لها جلسة عن بعد بتاريخ ٢٥/١٢/١٤٤٣هـ وفيها فلدي أنا (...) القاضي المشكل رئيسا لهذه الدائرة اعتبارا من ١٦ / ١ / ١٤٤٤ هـ، جرى الاطلاع على هذه القضية وملاحظة عدم اعتماد ضبط هذه الجلسة من فضيلة القاضي السلف، وقد دون في ضبطها ما نصه: (وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية بموجب وكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليه بموجب وكالة رقم (...)، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال الى ما ورد في صحيفة الدعوى وبسؤاله هل تم الجلوس مع المدعى عليها للصلح فقال نعم جلسنا للصلح وقد جرى إرفاق ذلك في ملف القضية. وبطلب الجواب من المدعى عليه أجاب قائلاً أطلب مهلة لذلك فأجابته الدائرة لطلبه وقررت تأجيل الجلسة.) ا.هـ. ونظرا لعدم اعتماد ضبطها فقد جرى تحرير هذا المحضر وتحديد موعد جلسة أخرى لإجراء ما يلزم. وعقدت جلسة عن بعد بتاريخ ٩/٢/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية ووكيل المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليها بعث جوابه بما مضمونه أن هذه الدعوى جمعت ثلاثة عقود متفرقة وطلب رفضها، وقد أودعت المدعية ردها بأن هذه العقود جمعتها مطابقتي رصيد دمجت بين مديونيات العقود، مما لا يمكن فيه فصل كل عقد في دعوى، وطلب إلزام المدعى عليها بمطابقتي الرصيد، كما وأرفق مطابقتي الرصيد في مذكرته، لذا ففي هذه الجلسة رأت الدائرة سلامة النظر في جميع العقود المرفقة ما دام طرفي الدعوى قد دمجا مديونياتها في مطابقتي رصيد، وطلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها الجواب الموضوعي عن الدعوى وعن العقود وعن مطابقتي الرصيد فطلب مهلة فأجيب لها ورفعت الجلسة. وعقدت جلسة عن بعد بتاريخ ٢٣/٢/١٤٤٤هـ وفيها حضر الطرفان الموضحان أعلاه، وبسؤال وكيل المدعى عليها عما أمهل لأجله قدم مذكرة نصت على: (اولاً:- بالنسبة للمصادقة بمبلغ ٣١٦,٤٧٤ بتاريخ ١٩/٠١/٢٠٢٠ تمت المصادقة، وتم بعدها تحـويل مبلغ أخر بقيمة ٣٩,٧٨٣.٢٤ بتاريخ ٠٦/٠٢/٢٠٢٠ ثم بعدها تم تحويـل مبلغ اخر بقيمة ١٢,٣٤٧.٥٣ بتاريخ ١٧/٠٢/٢٠٢٠ "مرفق مستندات الحوالة" أي ان مجموع الحوالاتان ٢٥,١٣٠,٧٧ تخصم من مبلغ المصادقة وهو ٣١٦,٤٧٤ ليتبقى للمدعية مبلغ ٢٦٤,٣٤٣.٢٣ نطلب من المحكمة و المدعية تقسيط المبلغ على دفعات لتقوم المدعية بسدادها. ثانياً:- اما بالنسبة لمبلغ ٧٠,٦٠٠ فهو مصادقة على مبلغ محجوزات كما هو مكتوباً في المستند، وهو لضمان تنفيذ اعمال المدعية ليسلم بعد انتهاء الاعمال واستلامها استلام نهائي مع العلم ان الاعمال والمشروع لم ينتهي حتى تاريخه ولم يسلم تسليم ابتدائي. ثالثاً:- اما ما طلب المدعي في العقد (غير مرفق) الخاص باستئجار معدات الكرينات بمبلغ ٢٤٣,٣٥٧ فأن ذلك لا يخص موكلتي ولا تتحمل ما عليه من التزامات وقد أشارت المدعية الى ان ذلك العقد لا يخص موكلتي وانما يخص شركة (...) (...)، وعليه نطلب اخلاء ذمة موكلتي مما ينتج) ا.هـ. وبعرضه على وكيل المدعي أجاب قائلا: أما فيما يتعلق بما ذكره المدعى عليه في (ثالثا) فلا مانع لدي من حصر هذه الدعوى فيما دونه، وأما ما يتعلق بثانيا والجزء من المسدد من أولا فأطلب مهلة للجواب عنه، هكذا أجاب، لذا فقد أجبته لطلبه ورفعت الجلسة. وعقدت جلسة عن بعد بتاريخ ٣٠/٢/١٤٤٤هـ وفيها حضر الطرفان الموضحان أعلاه، وبسؤال وكيل المدعية عما أمهل لأجله بعث مذكرة نصت على: (وفيه افيدكم بالرد على مذكرة المدعى عليها بخصوص مبلغ الحوالتين التي مجموعها ٥٢١٣٠.٧٧ ريال (اثنان وخمسون الف ومائة وثلاثون ريالاً وسبعة وسبعون هللة) فهذا صحيح ويتم خصمها من المبلغ الإجمالي لمطابقتي الرصيد ٣٨٧٠٧٤.٩٦ ريال (ثلاثمائة وسبعة وثمانون الف وأربعة وسبعون ريالاً وستة وتسعون هللة) بحيث يتبقى بذمة المدعى عليها بعد خصم الحوالات المذكورة في الدعوى ٣٣٤٩٤٤.٩١ ريالاً (ثلاثمائة وأربعة وثلاثون الفاً وتسعمائة أربعة وأربعون ريالاً وواحد وتسعون هللة) وأفيد لفضيلتكم أنه تم الإنتهاء بتاريخ ٣١/١٢/٢٠١٩ م من جميع الأعمال التي قامت بها موكلتي. ملاحظة/ لقد تم مطالبتهم بالمبالغ الموضحة في مطابقة رصيد الحساب من شهر ٢ لعام ٢٠٢٠م حتى تاريخ هذه الدعوى فأطلب من بعد إذن فضيلتكم إلزام المدعى عليها بسداد كامل المبلغ المتبقي في ذمتها) ا.هـ. ثم جرى الاطلاع على مصادقة الرصيد المحررة بمبلغ ٧٠,٦٠٠ فوجدت تضمنها للإشارة لأنها مقابل محجوزات، وبسؤال وكيل المدعية عن ذلك أجاب قائلا: صحيح أنها قيمة محجوزات ولكنها مستحقة فقد أتممنا العمل، هكذا أجاب، عندها أفهمته بتقديم المطالبة بهذه المطابقة في دعوى مستقلة لكونها مقابل محجوزات، وهذه الدعوى متعلقة بالثمن، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: لمــَّـا كانت المدعية تهدف من دعواها إلى إلزام المدعى عليه بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٦٣٠٤٣٢) ست مئة وثلاثون ألفًا وأربع مئة واثنان وثلاثون ريال، ثم حصرت دعواها خلال نظر القضية في باقي قيمة مطابقتي رصيد بمبلغ قدره (٣٣٤٩٤٤.٩١) ثلاثمائة وأربعة وثلاثون ألفا وتسعمائة وأربعة وأربعون ريال وواحد وتسعون هللة، وبما أن المدعى عليها مقرة باستحقاق المدعية لباقي المطابقة الأولى بمبلغ قدره (٢٦٤.٣٤٣.٢٣) مائتان وأربعة وستون ألفا وثلاثمائة وثلاثة وأربعون ريال وثلاثة وعشرون هللة، ودفع المطابقة الأخرى المتضمنة أن الرصيد (٧٠.٦٠٠) سبعون ألفا وستمائة ريال بأنه غير مستحقة لكونها مخصصة بكونها قيمة محجوزات، ولما تبين للدائرة من صحة ما ذكر، وحيث دفعت المدعية ذلك بأنها أنجزت العمل، وبما أن هذه الدعوى مقامة في طلب إثبات استحقاق ثمن ثابت استحقاقه، وبما أن المطابقة الأخرى معلقة على ضمان الأعمال وليست إقرارا مطلقا كما في الأولى، الأمر الذي قررت معه الدائرة لزوم إقامة دعوى مستقلة في تلك، وحيث ثبتت صحة المصادقة محل النظر بإقرار المدعى عليها بها ودفعها بسداد جزء منها، وحيث أقرت المدعية بالسداد، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (٢٦٤.٣٤٣.٢٣) مائتان وأربعة وستون ألفا وثلاثمائة وثلاثة وأربعون ريال وثلاثة وعشرون هللة وهي باقي قيمة مطابقة الرصيد المحررة في ١٩ /٠١ /٢٠٢٠م، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430281029 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف السابعة وبناء على القضية رقم 439432566 لعام 1443ه المدعي: شركة (...) للتجارة والصناعه والمقاولات المحدودة المدعى عليه: شركه (...) مهندسون مقاولون المحدوده (شركة شخص واحد) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، حيث تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد واعمال منفذه للصرف الصحي والدهانات والسراميك وايجار كرين وذلك في تنفيذ أعمال الصرف الصحي والدهانات والسراميك بالإضافة لإيجار كرين، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ 1438/07/6هـ الموافق 2017/04/03م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1441/05/25هـ الموافق 2020/01/20م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (630432.17) ست مئة وثلاثون ألفًا وأربع مئة واثنان وثلاثون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (630432.17) ست مئة وثلاثون ألفًا وأربع مئة واثنان وثلاثون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1441/05/24هـ الموافق 2020/01/19م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (630432.17) ست مئة وثلاثون ألفًا وأربع مئة واثنان وثلاثون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(حصر الأعمال) رقم (0) في 1441/05/24هـ الموافق 2020/01/19م بمبلغ قدره (630432) ست مئة وثلاثون ألفًا وأربع مئة واثنان وثلاثون ريال سعودي)؛ لذا نطلب من المحكمة ما يلي: (إلزام المدعى عليه بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (630432) ست مئة وثلاثون ألفًا وأربع مئة واثنان وثلاثون ريال)، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (264.343.23) مائتان وأربعة وستون ألفا وثلاثمائة وثلاثة وأربعون ريالاً وثلاثة وعشرون هللة وهي باقي قيمة مطابقة الرصيد المحررة في 19 /01 /2020م، وبتسليم المدعى عليه نسخة من الحكم تقدم بتاريخ 1/4/1444هـ بلائحة اعتراضية جاء فيها: فضيلتكم ابتداءا لم ترفق المستأنف ما يفيد لجوئها لمنصة تراضي ولم يصل موكلتي ما يفيد ذلك لتجنب التكاليف القضائية، نلفت عناية فضيلتكم بأنه لا مانع لدينا من سداد قيمة المطالبة عن طريق جدولة المديونية لما تمر به موكلتي من ضائقة مالية، ولو أن المدعية تقدمت لمنصة تراضي لتم الصلح دون الرجوع للقضاء وتكبد مصاريف التكاليف القضائية، وفي جلسة هذا اليوم جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي ولصلاحية القضية للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب، ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادًا إلى المادة 78/2 من نظام المحاكم التجارية والفقرة (أ) من المادة 215 من اللائحة التنفيذية لذات النظام، وبعد دراسة القضية، فإنها تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية المؤرخ في 3-3-1444 القاضي بإلزام المدعى عليها شركه (...) مهندسون مقاولون المحدودة (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة والصناعة والمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (264.343.23) مائتان وأربعة وستون ألفا وثلاثمائة وثلاثة وأربعون ريالاً وثلاثة وعشرون هللة وهي باقي قيمة مطابقة الرصيد المحررة في 19 /01 /2020م. وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث