حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430097804

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439165972/1443
رقم الحكم:4430097804
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439165972 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430097804 التاريخ: ٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 439165972 لعام 1443هـ المدعي: مجموعة (...) للتجارة والمقاولات المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٢/٢٣هـ الموافق ٢٠١٨/١١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه رافعة متحركة-مقطورة مسطحة مع السائق لمدة (٣٠) ثلاثون شهراً ميلادياً، بثمن إجمالي قدره (٤١٨,٤٨٦.٠٨) أربع مئة وثمانية عشر ألفًا وأربع مئة وستة وثمانون ريال، سدد منه (٢٨٦,٤٤٨.٤٦) مئتان وستة وثمانون ألفًا وأربع مئة وثمانية وأربعون ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٥هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٢/١١/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢٧م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤١/٠٦/٥هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٣٠م حتى ١٤٤٢/١١/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢٧م.وطالب بـ إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (١٣٢,٠٣٧) مائة واثنان وثلاثون ألفًا وسبعة وثلاثون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-اتفاقية خدمة على مطبوعات مؤسسة (...) للمقاولات، المتضمنة التزامات الأطراف، ممهورة بختم وتوقيع الأطراف ومصدقة من الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة (...)، بتاريخ 01/11/2018م. 2-مجموعة فواتير كربونية على مطبوعات مجموعة (...) للتجارة والمقاولات، المتضمنة المبالغ الإجمالية لسعر العين المؤجرة، ممهورة بتوقيع الأطراف. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 16/10/1443هـ، وفيها حضر وكيل المدعية، وحضرت لحضوره وكيلة المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال الى صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وأضاف لطلبه التعويض عن أتعاب المحاماة، وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها استمهلت للاطلاع على المستندات وتقديم الجواب، وبناء عليه أحالت الدائرة الأطراف لتبادل المذكرات. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في03/01/1444هـ، و فيها حضر وكيل المدعي، ووكيل المدعى عليها، وبسؤال الأخير عن الجواب أوضح ان الشركة وكلته قبل يومين، وأجاب قائلا: اما التعاقد صحيح ، والمبلغ المدعى به غير صحيح ، والصحيح ان اجمالي الأجرة (٤١٨,٤٨٥.٣٣) أربعمائة و ثمانية عشر ألفًا و أربعمائة و خمسة و ثمانون ريالاً و ثلاثة و ثلاثون هللة، والمسدد: (٣١٦,٤٤٨.٦٤) ثلاثمائة و ستة عشر ألفًا و أربعمائة و ثمانية و أربعون ريالًا و أربعة و ستون هللة بواقع ١٢ حوالة ، والمتبقي للمدعية (١٠٢,٠٣٦.٨٦) مائة و اثنان ألف و ستة و ثلاثون ريالًا و ستة و ثمانون هللة، وطلب تقسيط المبلغ على اربع دفعات، وبعرض على وكيل المدعي ، طلب البينة على ذلك ، فطلب وكيل المدعى عليه مهلة لإرفاق كشف حساب موكلته ، فأمهلته الدائرة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 30/02/1444هـ، و فيها حضر وكيل المدعي، ووكيل المدعى عليها، وحيث قدم وكيل المدعى عليها طلب الكتروني ارفق الحوالات للسداد وطلب تسوية المبلغ المتبقي وقدره (102,036,86) مائة واثنان ألفاً وستة وثلاثون ريال وستة وثمانون هللة، على أن تكون على أربع دفعات مفصلة كالتالي(:1- الدفعة الأولى بتاريخ 2022/9/30م بمبلغ (25,509,86) خمسة وعشرون ألفاً وخمسمائة وتسعة ريال و ستة وثمانون هللة.2-الدفعة الثانية بتاريخ 2022/10/30م بمبلغ (25,509) خمسة وعشرون ألفاً وخمسمائة وتسعة ريال.3- الدفعة الثالثة بتاريخ 2022/11/30م بمبلغ (25,509) خمسة وعشرون ألفاً وخمسمائة وتسعة ريال.4-الدفعة الرابعة بتاريخ 2022/12/30م بمبلغ (25,509) خمسة وعشرون ألفاً وخمسمائة وتسعة ريال.) وبسؤال وكيل المدعية عن الإجابة أفاد بصحة المبلغ المتبقي ولكن يطلب(ان تكون على 3 دفعات بما تخوله وكالته من حق الإقرار والصلح وبما تخول وكالة وكيل المدعى عليها رقم (...) حق الإقرار والصلح واتفقا على ان تكون الدفعات على 3 دفعات تحل – 1-الدفعة الأولى بتاريخ 2022/9/30م بمبلغ)34,012.28)أربعة وثلاثون ألفا واثنا عشر ريالا وثمانية وعشرون هللة.2- الدفعة الثانية بتاريخ 2022/10/30م بمبلغ)34,012.28)أربعة وثلاثون ألفا واثنا عشر ريالا وثمانية وعشرون هللة 3- الدفعة الثالثة بتاريخ 2022/11/30م بمبلغ)34,012.28)أربعة وثلاثون ألفا واثنا عشر ريالا وثمانية وعشرون هللة. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه بـ إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (102,036,86) مائة واثنان ألفاً وستة وثلاثون ريال وستة وثمانون هللة. ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بجلسة اليوم، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (70) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإثبات هذا الصلح واعتباره ملزماً للطرفين، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقة. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المبرم بين المدعية والمدعى عليها على ان تدفع المدعى عليها للمدعية مبلغ قدره (102,036,86) مائة واثنان ألفاً وستة وثلاثون ريال وستة وثمانون هللة على ثلاثة دفعات تحل الدفعة الأولى بتاريخ 2022/9/30م بمبلغ 34012.28 أربعة وثلاثون ألفا واثنا عشر ريالا وثمانية وعشرون هللة وتحل الدفعة الثانية بتاريخ 2022/10/30م بمبلغ 34012.28 أربعة وثلاثون ألفا واثنا عشر ريالا وثمانية وعشرون هللة وتحل الدفعة الثالثة الدفعة الثالثة بتاريخ 2022/11/30م بمبلغ 34012.28 أربعة وثلاثون ألفا واثنا عشر ريالا وثمانية وعشرون هللة والله الموفق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث