حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430067355

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439433039/1443
رقم الحكم:4430067355
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439433039 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430067355 التاريخ: ٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣٣٠٣٩ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها في أنّه تقدّم وكيل المدعي بصحيفة دعوى موكله (...) ضد (...) إلى المحكمة التجارية بجدة جاء فيها ما نصّه: (الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (١٤,٠٠٠) أربعة عشر ألفًا ريال سعودي، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (تسليم واحد كيلو من الذهب الخالص عيار ٢٤)، ولم يدفع المدعي للمدعى عليه شيئاً، وقد قام المدعى عليه بالعمل (استثمار وتشغيل ذهب واحد كيلو عيار ٢٤ صافى)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة تشغيل واستثمار ذهب، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٠/٠٩/١٨هـ الموافق ٢٠١٩/٠٥/٢٣م، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد مضاربه)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٨ / ٠٩ / ١٤٤٠هـ الموافق ٢٣ / ٠٥ / ٢٠١٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- دفع رأس مال مقابل الشراكة.٢- أرباح من الشراكة القائمة بيننا.) ا. هــ، واختتم صحيفة دعواه بطلبه: إلزام المدعى عليه بـ: ١-رد قيمة رأس المال وقدره (٢٣٠٠٠٠) مئتان وثلاثون ألفًا ريال سعودي للأسباب الآتية: (عدم الالتزام) استنادًا على (عقد مضاربه) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (قائم ومستثمر). ٢-دفع أرباحي في الشراكة القائمة بيننا وقدرها (١٤٠٠٠) أربعة عشر ألفًا ريال سعودي ومستند هذه الأرباح عقد المضاربة، وقد أرفق تبعاً لصحيفة الدعوى عقد المضاربة بينه وبين المدعى عليها والموقع والمختوم منها والمحرر على مطبوعاتها ويتضمن وفق ما جاء في دعوى المدعي وتاريخ التعاقد ١٨ / ٠٩ / ١٤٤٠هـ ومدة العقد اثنا عشر شهرا، كما أرفق سند قبض كيلو ذهب عيار ٢٤ لتشغيله في مجال الذهب حسب المتفق عليه ومحرر على مطبوعات المدعى عليها وفي سبيل سماع الدعوى والإجابة عقدت الدائرة جلساتها، وفي الجلسة المؤرخة في ٠٢ / ١١ ١٤٤٣هـ، وفيها: حضر الأطراف وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على اللائحة وبالاطلاع عليها تبين أنها غير محررة فجرى إفهامه بتحرير دعواه وتضمينها بجميع المستندات كما أفهمته الدائرة بأن عليه تقديم مذكرة أولى تفصيلية مضمنة بجميع المستندات. وفي الجلسة المؤرخة في ٢١/ ١٢ / ١٤٤٣هـ، وفيها: حضر المدعي ولم يحضر المدعى عليه وتشير الدائرة إلى أن المدعي أرفق تحرير الدعوى بتاريخ ٧-١١-٤٣ ملخصها: (حيث إن موكلي تعاقد مع المدعى عليها وفق عقد مضاربة بتاريخ: ٨/٩/١٤٤٠هـ الموافق: ٢٣ /٥/٢٠١٩م "مرفق رقم ٣"، على أن يدفع له ويسلمه (١) كليو من الذهب صافي عيار (٢٤)، وقد تم استلامه من قبل المدعى عليها بموجب سند قبض "مرفق رقم ٤"، على أن تقوم المدعى عليها بتشغيل هذا الذهب، ومنح موكلي في نهاية كل شهر ميلادي عن كل كيلو من الذهب مبلغ وقدره: من (٢٨٠٠) ريال، وحتى (٣٢٠٠) ريال شهرياً، أي أن ما يستحق لموكلي شهرياً من المدعى عليها مبلغ وقدره: (٣٢٠٠) ريال. وبما أن موكلي قد قام بالوفاء بكافة التزاماته وواجباته التعاقدية تجاه المدعي عليها، حيث قام بالمطلوب منه بتسليم الذهب للمدعى عليها وفق ما هو مذكور أعلاه، ووفق ما يقتضيه حسن النية والوفاء بالعقود على أكمل وجه. وحيث إن المدعى عليها لم تقم بتنفيذ التزاماتها من حيث سداد الأرباح لعدة أشهر دون مبرر أو مسوغ شرعي أو نظامي أو عقدي، مما ألحق بموكلي ضرر جسيم، وحيث أنني أطالب المدعى عليها بالوفاء بالتزاماتها التعاقدية والمالية تجاه موكلي من حيث الأرباح والتعويض وتسليم الذهب، فعليها أن تؤدي أمانتها، نطلب من فضيلتكم الآتي: - أولاً: قبول الدعوى شكلاً. ثانياً: في الموضوع: ١-إلزام المدعي عليها بتسليم واحد كيلو من الذهب عيار ٢٤ صافي بحالته المسلم لها به وفق العقود المبرمة بين الطرفين. ٢-إلزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره: (١٤٠٠٠) أربعة عشر ألف ريال، قيمة الأرباح المتأخرة في سدادها لموكلي. ٣-إلزام المدعي عليها بتعويض موكلي عن الأضرار وعما فاته من كسب وما لحقه من خسارة بمبلغ وقدره: (٢٥.٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال. ٤-إلزام المدعى عليها بدفع مقابل تكاليف الدعوى وأتعاب المحاماة والاستشارات القانونية بمبلغ وقدره: (٤٠.٠٠٠) أربعون ألف ريال) كما تشير إلى تقدم المدعى عليه بجوابه عن طريق مذكره أرفقها بتاريخ ١/١١/ ١٤٤٣هـ وهو بالنص التالي:" أولاً: أقام المدعي دعواه على أساس أنه دخل مع المدعى عليه في شركة مضاربة قدم فيها المدعي المال للمدعى عليه ليضارب فيه وهذا لا ينكره المدعى عليه ويؤكد أن العلاقة بين الطرفين هي علاقة شراكة بالمضاربة وفق القواعد الشرعية وعلى ذلك يمكن اجراء المحاسبة وتصفية المضاربة إذا رغب المدعي. ثانياً: تسلم المدعى عليه من المدعي واحد كيلوا جرام من الذهب عيار (٢٤) وعمل المدعى عليه بالمضاربة في الذهب من تاريخ استلامها ولكنه لم يستلم أي مبالغ أخرى. ثالثاً: يطالب المدعي الزام المدعى عليه بإعادة رأس المال واحد كيلوا جرام من الذهب ومبلغ (١٤.٠٠٠) ريال كربح، والمعروف شرعاً أن العامل على المضاربة لا يضمن رأس المال ولا يضمن مبلغاً محدداً كربح لصاحب المال وقد قال ابن قدامه في المغنى " متى شرط على المضارب ضمان المال أو سهماً من الوضيعة فالشرط باطل لا نعلم فيه خلافاً والعقد صحيح " ولذلك فإن تحديد قدر محدد من الأرباح لصاحب المال يخالف الشرع ولا يجوز له المطالبة به. رابعاً: المدعى عليه لا يمانع في اجراء المحاسبة وتسليم المدعي حقوقه كاملة عن عمليات المضاربة التي تمت بالاتفاق بين الطرفين وفقاً للأسس والقواعد الشرعية لشركة المضاربة." وبسؤال المدعي عن رده طلب مهلة لذلك فجرى إفهامه بتقديم رده خلال خمسة أيام وللمدعى عليه مهلة مماثلة. وبتاريخ ١٤/١١/١٤٤٣هـ أرفق المدعى عليه نفس المذكرة، وبتاريخ ٢٦/١/١٤٤٤ ارفق وكيل المدعية صك حكم يخص المدعى عليه ضد المدعي (...) محكوم فيه لصالح المدعى. وفي الجلسة المؤرخة في ٠٥ / ٠١ / ١٤٤٤هـ وفيها: وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي، حضر المدعي وكالة المدونة بياناته أعلاه، ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه، ثم قرر المدعي وكالة حصر دعواه في طلب رد رأس المال فقط، وقرر أن المدعى عليه وكالة لم يقدم ما يثبت تحقق الخسائر، وعليه جرى رفع الجلسة لتأمل ما سبق. وفي الجلسة المؤرخة في ٢٦/ ٠١/ ١٤٤٤هـ وفيها: وبتأمل الدائرة لما سبق قررت ندب خبرة محاسبية لإجراء المحاسبة بين الأطراف. وفي الجلسة في ١٨ / ٠٢ / ١٤٤٤هـ وفيها: وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المدعي وكالة بموجب وكالة رقم (...) كما لم يحضر المدعى عليه، وبسؤال المدعي وكالة عن استكمال إجراءات الخبرة. قال: هناك مشكلة في منصة خبرة ولم نكمل إجراءاتها بسببها، وموكلي يقصر دعواه في رد رأس المال فقط، وهو كيلو جرام من الذهب عيار (٢٤). هكذا قرر. عليه فقد قررت الدائرة عدولها عن قرار ندب الخبرة، وبعد دراسة القضية ومرفقاتها. رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية، ورفعت الجلسة للمداولة، وصدر عنها هذا الحكم مبنياً على ما يلي: الأسباب: بما أن الدعوى من منازعات الشركاء في شركة المضاربة، فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقاً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. ولما كان المدعي وكالة يدّعي تعاقد موكله مع المدعى عليها في شركة مضاربة والمدعى عليها هي المضارِبة وحصر دعواه في طلبه إلزام المدعى عليها بأن تسلم لموكله رأس المال وهو كيلو جرام من الذهب عيار (٢٤)، وفقاً لما ورد في وقائع الدعوى، وحيث قدّم في سبيل إثبات الدعوى العقد وسند القبض الموقعان بتوقيع منسوب للمدعى عليها والعقد مختوم بختمها، والموافق لما جاء في دعوى المدعي، فقد ثبت للدائرة بناء على ما قدمه المدعية وكالة وجود التعاقد وتسليم رأس المال، وحيث انتهت مدة الشراكة، ولما كانت الأصل في الشركة أنها عقد جوازي، يجوز فسخها متى رغب أحد الطرفان بذلك ما لم يتفقا على خلافه، ولما كان الأصل والمستقر قضاءً هو عدم الخسارة ولابد من البينة على ذلك، ولما كانت مطالبة المدعي منحصرة في رأس المال، لذلك وإضافة إلى تخلّف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه لشخصه، مما يؤيد لزاماً صدق دعوى المدعي إذ لو كان للمدعى عليه دفعٌ بالإنكار أو الخسارة أو بالسداد أو الإبراء لما أسقط عن نفسه فرصة الدفاع بذلك. مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول هذا الطلب، وللمدعى عليه حق الاعتراض على الحكم خلال ثلاثين يوما، تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم صورة نسخة الحكم بناءً على المادة التاسعة والسبعون من نظام المحاكم التجارية. لذا ولجميع ما تقدم. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (...)، هوية وطنية رقم: (...)، بأن يسلم للمدعي/ (...)، هوية وطنية رقم: (...) كيلو جرام من الذهب عيار (٢٤) مقابل رأس المال لما هو موضح بالأسباب. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث