حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في بريدة رقم 4430318455

أحكام محكمة الاستئنافتجاريبريدة٢ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439566146/1443
رقم الحكم:4430318455
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439566146 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430318455 التاريخ: ٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 439566146 لعام 1443هـ المدعي: ندى محمد عبدالمحسن البديوي المدعى عليه: سيام بن احمد بن سليمان الفضل الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن المدعي وكالة، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة الدعوى المرفقة بملف القضية والتي جاء فيها: حيث دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال سعودي، وذلك مقابل أعمال مباني سكنية، وقد بدأت الشراكة في 1/5/1442 الموافق 16/١٢/2020م، والشركة حالياً منتهية بسبب انتهاء مدة العقد، ولم يقم المدعى عليه بدفع رأس المال ولا الأرباح للمدعي، وعليه فإن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال سعودي، ودفع أرباحه في الشراكة القائمة بينهما وقدرها (٤٠,٠٠٠) أربعون ألفًا ريال سعودي، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة بتاريخ: 18/1/1444هـ وفيها حضر وكيل المدعي، ولم يحضر المدعى عليه أو من ينوب عنه ، وبسؤال الدائرة للمدعي وكالة عن دعوى موكله قدم مذكرةً جاء فيها (لقد أبرمت موكلتي /ندى محمد البديوي عقد مضاربة بينها وبين المدعى عليه والذي تم الاتفاق فيه: بأن تدفع موكلتي مبلغ وقدره (200.000) ريال وذلك للمتاجرة به بأعمال المباني السكنية وأن تكون مدة الاتفاقية سنة تبدأ من 1/5/1442هـ وتنتهي بتاريخ 30/5/1443هـ وأن تستحق موكلتي في نهاية العقد 20% من الأرباح، وعليه تم دفع مبلغ وقدره (200.000) ريال بموجب وحوالة بنكية بتاريخ 3/11/2020م ولم يتم تسليم موكلتي قيمة رأس المال والربح بعد انتهاء العقد المبرم بينهما، وعلية أطلب من الدائرة؛ الحكم على المدعى عليه برد رأس المال الذي يبلغ (200,000) ريال و الحكم على المدعى عليه بدفع قيمة الأرباح مبلغ وقدره (40,000) ريال) وبسؤال الدائرة له عن بينته في الدعوى أحال على ما قدم وذكر بأنها تتمثل بحوالة بنكية وبسؤاله عن ما يثبت وجود الأرباح أجاب بأنه يحصر دعواه بطلب رد رأس المال وعليه رأت الدائرة رفع القضية للدراسة ، وفي جلسة هذا اليوم حضر طرفا الدعوى وبسؤال المدعى عليه وكالة عن اجابته على الدعوى ذكر بأنه لم يعلم عن هذه الدعوى إلا هذا اليوم ولم يستطع الاطلاع عليها بسبب وجود خلل في النظام وبسؤاله عن البينة عن الخلل، فأجاب بأنه لا يوجد بينه لديه فمجرد الدخول على النظام يرفض لك ويظهر ملاحظة " لا يوجد خيارات"، وبسؤاله هل تم التواصل مع الدعم الفني لمعالجة ذلك قبل موعد الجلسة فأجاب بالنفي، ويطلب مهلة للإجابة على الدعوى بعد تمكنه من الاطلاع على لائحة الدعوى، ونظرا لتهيؤ الفصل في الدعوى ، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن المدعي وكالة يطلب في دعوى موكله يإلزام المدعى عليه برد رأس المال المسلم له، وذلك على سبيل الشراكة، وقدم ما يسند دعواه صورة من العقد والحوالة البنكية، وحيث أن المدعى عليه تبلغ بالجلسة الأولى ولم يحضر وتبلغ بالجلسة الثانية وحضر ولم يقدم جوابا على الدعوى وذكر بأنه هناك خلل يمنعه من الاطلاع على بيانات الدعوى ولم يقدم البينة على ذلك، وحيث يظهر من هذه التصرفات المماطلة من قبل وكيل المدعى عليه، وحيث لم يقدم الجواب الموضوعي عن هذه الدعوى وتهربه عن الجواب وعدم تقديمه في هذه الجلسة ، وإعطائها المهلة الكافية، فإن هذا يعتبر نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، حيث نصت المادة (107) من نظام المرافعات على أنه (إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بدون عذر مقبول أو امتنع عن الإجابة دون مبرر فللمحكمة أن تسمع البينة وأن تستخلص ما تراه من ذلك التخلف أو الامتناع)، وحيث نصت المادة الثانية والعشرون من نظام المحكمة التجارية في الفقرة الثانية " على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل. "، وعليه فإن ما قدمه وكيل المدعي من صور للعقد والحوالة البنكية كافية لصحة دعواه، وحيث إن الأصل سلامة رأس المال ، عليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد منطوقه و به تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة عبر الاتصال المرئي / بـ إلزام المدعى عليه سيام بن أحمد بن سليمان الفضل حامل الهوية الوطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية ندى محمد عبدالمحسن البديوي حاملة الهوية الوطنية رقم (...)، مبلغا قدره 200.000 ريال ، لما هو موضح بالأسباب وصلى الله وسلم على نبينا محمد. العضو الأول عبدالحميد بن عبدالله المطرودي العضو الثاني محمد بن حمد اليحيى رئيس الدائرة القضائية إبراهيم بن عبدالله العياف أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة القصيم رقم الحكم: 4430318455 التاريخ: ٢٣ رَجب ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى استئناف وبناء على القضية رقم 439566146 لعام 1443هـ المدعي: ندى محمد عبدالمحسن البديوي المدعى عليه: سيام بن احمد بن سليمان الفضل الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وقائع وأسبابًا وفقًا للمادة (2/76) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي / بـ إلزام المدعى عليه سيام بن أحمد بن سليمان الفضل حامل الهوية الوطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية ندى محمد عبدالمحسن البديوي حاملة الهوية الوطنية رقم (...)، مبلغا قدره 200.000 ريال ؛ وذلك للأسباب الواردة في الحكم وتحيل إليها الدائرة وفقًا للمادة المشار إليها أعلاه. ثم تقدم المدعى عليه بطلب الاستئناف على الحكم خلال المدة النظامية ، مفاده لم يتخلف عن الحضور ولكن تقدم موكله بعذر للمحكمة بأنه لا يعلم عن هذه الدعوى الا هذا اليوم ولم يستطع الاطلاع عليها الا هذا اليوم وذلك لوجود خلل بالنظام ، وقد تم الاتفاق مع المدعية على عقد مضاربة وعلى أثر ذلك قامت المدعية بدفع 200,000ألف ريال ، ومن ثم تعرضت المؤسسة لعمليات اختلاس وسرقة من قبل المدير التنفيذي للمشروع.. وختم اعتراضه بإلغاء الحكم لما تضمنه اعتراضه ، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة، باشرت نظرها وتفحص مستنداتها ودراسة الحكم الصادر فيها وطلب الاستئناف المقدم عليه، ثم عقدت لها جلسة في هذا اليوم الأربعاء الموافق 22 / 04 / 1444هـ حيث افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي (عن بعد) وحضرها المدعى عليه أصالة المستأنف / سيام بن احمد بن سليمان الفضل، سجل مدني رقم (...) كما حضرها المدعي وكالة هشام عبدالعزيز عبدالمحسن المشيقح سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (435416087) وبعد الاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه؛ رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، ورفعت الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: بما أن طلب الاستئناف قدّم في المدة النظامية فهو مقبول شكلا بهذا الخصوص، وبما أن المادة (51) من لائحة نظام المحاكم التجارية نصت على أنه:" يجب أن يكون رفع جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة وجميع طلبات الاستئناف من محام، ويستثنى من ذلك الآتي: أـ الدعاوى المنصوص عليها في الفقرات (2) و (8) و (9) من المادة السادسة عشرة من النظام. ب- الدعاوى اليسيرة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الثامنة والسبعين من النظام. ج ـ طلبات الاستئناف على الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة"، وبما أنه لم تتحقق الصفة النظامية في شخص طالب الاستئناف حال كونه من قام بتقديم طلب الاستئناف أمام هذه الدائرة، ولم يقدم من محامٍ، فإنه واستناداً للمادة (56) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؛ تنتهي الدائرة إلى المنطوق أدناه، وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول طلب الاستئناف؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. العضو الأول محمد بن إبراهيم اللحيدان العضو الثاني زكريا إبراهيم سليمان العجلان رئيس الدائرة القضائية يوسف علي صالح الضالع

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث