حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430116787

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439161255/1443
رقم الحكم:4430116787
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439161255 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430116787 التاريخ: ٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم 439161255 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والمقاولات شركة الشخص الواحد شركة شخص واحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية ــ أعلاه ــ قدم صحيفة دعوى ومرفقاتها عبر البوابة الالكترونية للقضاء التجاري طلب فيها: الحكم بإلزام المدعى عليه ــ أعلاه ـ بأن يدفع لموكلته مبلغاً قدره (31950) واحد وثلاثون ألفاً وتسعمائة وخمسون ريالاً متبقي أجرة معدات. وبإحالة الدعوى لهذه الدائرة نظرتها على النحو الموضح في محاضر الجلسات، حيث حضرت وكيلة المدعية فيما لم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبليغه بموعد الجلسة الأولى برسالة نصية عبر نظام (أبشر) بموجب التبليغين الالكترونيين رقم (148500167) ورقم (220410055514547309) ورغم تبليغه أيضاً بباقي الجلسات، وقد سألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعواها؟ فقدمت مذكرة بتحريرها أوضحت فيها: أن موكلتها أجَّرت معداتٍ عبارة عن (سقالات وشدَّات معدنية وأخشاب) على (مؤسسة (...) للمقاولات ــ سجل تجاري رقم: (...)) لمدة تسعة أشهر وذلك بموجب عقد مؤرخ بـ 1430/9/25هــ وترتب لموكلتها في ذمة المدعى عليه مقابل ذلك أجرة إجمالية قدرها (58241) ثمانية وخمسون ألفاً ومائتان وواحد وأربعون ريالاً مشمولة بخمس فواتير، وقد سُدد من إجمالي المبلغ مبلغ قدره (26292) ستة وعشرون ألفاً ومائتان واثنان وتسعون ريالاً وبقي لموكلتها مبلغ قدره (31949) واحد وثلاثون ألفاً وتسعمائة وتسعة وأربعون ريالاً لم يتم سداده بعد، وبناء عليه خلصت إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليه بسداد هذا المبلغ، بالإضافة لمبلغ قدره (5000) خمسة آلاف ريال تعويضاً عن أتعاب المحاماة. هكذا تحررت الدعوى، وقد قدمت مستنداتها عليها مشتملة على ما يلي: (1) صورة للعقد محل الدعوى تبين أنه مبرم بين مؤسسة المدعى عليه المذكورة وبين (شركة (...) ــ سجل تجاري رقم:(...)). (2) صورة خطاب تفويض صادر من مؤسسة المدعى عليه المذكورة برقم (3014/خ أ) وتاريخ (2009/9/13م) موجهاً لـ (شركة (...)) بتفويض منسوب المؤسسة (...) باستئجار معدات منها مع تحمل المؤسسة لما يترتب على ذلك من مستحقات، والخطابُ ممهور بختم المؤسسة وتوقيع باسم المدعى عليه مصدق من الغرفة التجارية. (3) صور خمس فواتير صادرة على مطبوعات (شركة (...)) تتعلق بتأجير معدات على مؤسسة المدعى عليه، ثلاث فواتير منها موقَّعة في خانة المستلم بتوقيع موافق ظاهراً لتوقيع مفوَّض المؤسسة المدوَّن في العقد اسمه وتوقيعه وهي على النحوالتالي: (1) فاتورة برقم (24115823) وتاريخ 1430/11/23هـ بتأجير (1000) دعَّامة بسعر فردي قدره (3) ريالات وأجرة شهرية قدرها (3000) ريال. (2) فاتورة برقم (24115506) وتاريخ 1430/10/9هـ بتأجير مرابيع قصيرة بعدد (2) بسعر فردي قدره (60) ريالاً، ومرابيع طويلة بعدد (13) بسعر فردي قدره (100) وأجرة شهرية لكامل الفاتورة قدرها (1420) ريالاً. (3) فاتورة برقم (24115468) وتاريخ 1430/9/25هـ بتأجير مرابيع قصيرة بعدد (10) بسعر فردي قدره (100) ريال، ومرابيع طويلة بعدد (5) بسعر فردي قدره (100) ريال، ودعَّامة بعدد (92) بسعر فردي قدره (3) ريالات. وأجرة شهرية لكامل الفاتورة قدرها (1776) ريالاً. كما اشتملت الفواتير على فاتورتين أخرى واحدة برقم (24115807) غير موقعة، والثانية برقم (24116128) موقعة بتوقيع مغاير لتوقيع المفوَّض. (4) شهادة صادرة من وزارة التجارة برقم (22580) وتاريخ 1439/4/24هـ بنقل ملكية فروع (شركة (...) للتجارة والصناعة) ـــ بما فيها الفرع المشمول بالسجل المذكور سابقاً ـــ إلى المدعية (شركة (...) للتجارة والمقاولات ــ سجل تجاري رقم (...) وذلك بما لها من حقوق وما عليها من التزامات. هذا وقد قررت وكيلة المدعية لاحقاً أنها تحصر دعواها في طلب الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلته مبلغاً قدره (29420) تسعة وعشرون ألفاً وأربعمائة وعشرون ريالاً وذلك بعد حسم مبالغ الفاتورتين رقم (24115807) ورقم (24116128)، وقررت أنها تحتفظ بحق موكلتها في المطالبة بالتعويض عن أتعاب المحاماة في دعوى مستقلة لاحقاً. هكذا قررت، وفي هذا اليوم الأربعاء 1444/1/5هـ وبحضور وكيلة المدعية: (...) (سجل مدني رقم: (...)) بصفتها وكيلة المدعية بالوكالة رقم (...) قررت الدائرة قفل المرافعة وتم إعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى وما حصرتها به وكيلة المدعية، وبما أن المدعى عليه تبلَّغ لشخصه بجلسات المرافعة ولم يحضر؛ ما سارت معه الدائرة في نظر الدعوى حضورياً في حقه؛ طبقاً للمادة (1/30) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع لها مبلغاً قدره (29420) تسعة وعشرون ألفاً وأربعمائة وعشرون ريالاً متبقي أجرة معدات على النحو الموضح سابقاً، وبما أن المادة (68) من نظام المرافعات الشرعية والفقرة الثالثة من لائحتها نصَّتا على عدم إمهال المدعى عليه للجواب أكثر من مهلة، وبما أن المادة (1/58) من نظام المحاكم التجارية نصَّت على أنه متى مُكن الأطراف من استيفاء ما لديهم من طلبات ودفوع وفق أحكام النظام فللمحكمة قفل المرافعة، وبما أن المدعى عليه قد استوفى حقه في ذلك بتخلفه عن حضور المرافعة وعدم تقديمه أي جواب على الدعوى، وبما أن ذلك منه يعتبر في ظل عدم ورود أي اعتذار منه نكولاً حكمياً عن الجواب وقرينةً قويةً على عدم وجود دفع مقبول لديه وعلى صحة الدعوى، وحيث قدمت المدعية مستنداتها على الدعوى والتي سلم ظاهرها مما يعارضه وتأيد بنكول المدعى عليه عن الجواب، وحيث إن الفواتير سند الدعوى صادرة على مطبوعات (شركة (...)) المنتقلة ملكيتها للمدعية بموجب شهادة وزارة التجارية المذكورة سابقاً، وحيث إن تلك الفواتير الثلاث موقعة بتوقيع موافق لتوقيع مفوَّض مؤسسة المدعى عليه، وحيث إن مبالغ هذه الفواتير يغطي المبلغ محل المطالبة؛ أخذاً في الاعتبار أن أقيام تلك الفواتير أجرةٌ شهرية وأن مدة المطالبة تسعة أشهر، واستصحاباً لأن تلك المعدات وقد ثبت تسليمها لمؤسسة المدعى عليه بموجب تلك الفواتير الموقعة فإن الأصل فيها عدم إعادتها قبل تقضي التسعة أشهر محل المطالبة؛ وذلك اعتباراً بأن الأصل في كل عارض العدم، فلذلك كله ولأن الأصل في الديون الثابتة في الذمة عدم البراءة منها، فقد ثبت للدائرة استحقاق المدعية للمبلغ محل المطالبة وبناء عليه: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام: (...) (سجل مدني رقم: (...)) بأن يدفع لـ/ شركة (...) للتجارة والمقاولات شركة الشخص الواحد شركة شخص واحد (سجل تجاري رقم: (...)) مبلغاً قدره (29420) تسعة وعشرون ألفا وأربعمائة وعشرون ريالاً. وهذا الحكم نهائي غير قابل للاستئناف طبقاً للمادة (1/78) من نظام المحاكم التجارية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث