حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 447085933
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٢ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439460076/1443
رقم الحكم:447085933
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439460076 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 447085933 التاريخ: ٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439460076 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) للاطارات شركة الشخص الواحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها وإصدار الحكم، بما أوردته المدعية في صحيفة دعواها وبما ضبط في محاضر جلساتها بأن المدعية تقدمت بصحيفة ادعاء مفادها أنها وردت للمدعى عليه إطارات بموجب عقد بثمن إجمالي قدره اثنان وستون ألفا ومئة وأربعة وثمانون (62184) ريالا، واستلم المدعى عليه المبيع دون أن يسدد منه شيئا، وختمت دعواها بطلب إلزام المدعى عليه أن يدفع لها مبلغا قدره اثنان وستون ألفا ومئة وأربعة وثمانون (62184) ريالا، وفي سبيل نظر القضية عقدت لها الدائرة جلسة حضرت فيها وكيل المدعية والمدعى عليه أصالة وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها ذكرت وفق ما جاء في عاليه، ثم قررت وكيلة المدعية أن المدعى عليه سدد كامل المبلغ المطالب به في هذه الدعوى، كما قررت أن موكلتها لا تطالب المدعى عليه بشيء يخص موضوع الدعوى. ثم اطلعت الدائرة على وكالة وكيل المدعية فتبين أن لها حق الإقرار ثم قررت الدائرة رفع الجلسة وإصدار الحكم. الأسباب: .تأسيسا على ما جرى إيراده في الوقائع سالفة البيان وبعد سماع الدعوى، ولما كان المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى الحكم بإلزام المدعى عليه أن يدفع ما نشأ في ذمته نتيجة توريد إطارات له بقيمة قدرها اثنان وستون ألفا ومئة وأربعة وثمانون (62184) ريالا، ولما قررت وكيلة المدعية أن المدعى عليه سدد مبلغ المطالبة المطالب به في هذه الدعوى، وبما أن وكيلة المدعية ذكرت بأن موكلتها لم يعد لديها أي مطالبات تجاه المدعى عليها فيما يخص موضوع هذه الدعوى، وجرى تسوية النزاع بين الطرفين بسداد المدعى عليه لمبلغ المطالبة، ولأن الخصومة التي كانت قائمة بين الطرفين في هذه الدعوى قد انتهت وانتفى فيها ركن النزاع بإقرار من له حق الإقرار بسداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة ولم يعد في ذمتها مطالبة تتعلق بالدعوى الماثلة وعليه فإنه ثبت لدى الدائرة سداد المدعى عليه للحق المطالب به، تنتهي إلى الحكم بانقضاء الخصومة في هذه الدعوى. نص الحكم: 1- ثبوت سداد المدعى عليها للمدعية مبلغا قدره اثنان وستون ألفًا ومائة وأربعة وثمانون (62184) ريال. 2- انتهاء هذه الدعوى بثبوت سداد مبلغ المطالبة.