حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530576290

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:43801842/1443
رقم الحكم:4530576290
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 43801842 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530576290 التاريخ: ٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم 43801842 لعام 1443 هـ المدعي: شركة الهمة السعودية للتجارة المدعى عليه: فرع شركة دوغوس انسات في تيكارت انونيم سيركتي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها (حيث أنه بتاريخ 27/02/2019م اتفقت الشركة موكلتنا شركة الهمة السعودية مع الشركة المدعى عليها شركة دوغوس انسات على عقد توريد وتركيب واختبار وتشغيل أعمال ومعدات المطبخ بمشروع الدارة الطبية تم توريد المعدات والأثاث المتفق عليه وتم تسليم المشروع بالشروط المتفق عليها وكذلك توثيق ضمان جميع المعدات التي تم توريدها وتركيبها بالغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية وقد بلغ إجمالي قيمة المعدات وتركيبها مبلغ وقدره(2.265.846) مليونين ومائتان وخمسة وستون ألف وثمانمائة وستة وأربعين ريال وقد قامت المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره(27/1.463.919) مليون وأربعمائة وثلاثة وستين ألف وتسعمائة وتسعة عشر ريالاً وسبعة وعشرون هللة ليكون المتبقي في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (73/801.926) ثمانمائة وألف وتسعمائة وستة وعشرون ريال وثلاثة وسبعون هللة0 قد أقرت المدعى عليها بالمبلغ المستحقة للشركة المدعي بموجب ايميلات مرسلة منهم وقد طالبنا من الشركة المدعى عليها بسداد المبالغ المستحقة في ذمتها بالطرق الودية قبل اللجوء للتقاضي لكن جميع محاولاتنا الودية قد بائت بالفشل. علماً بأن تاريخ نشوء الحق هوا 09/12/2020م.)؛ فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في 21/02/1443هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في 04/03/1443هـ، فيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم 43442281 فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة عبر نظام التبليغات الإلكتروني، وقد طلب وكيل المدعية السير بالدعوى ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وقد ذكر وكيل المدعية أنه تعذر الوصول إلى صلح ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلاً بأن دعواه وطلباته على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلاً بأنه يطلب مهله لتقديم لائحة توضيحية توضح بينة موكلته على الدعوى. وفي جلسة 18/04/1443هـ حضر طرفي الدعوى المشار إليهما أعلاه، وقد ذكر وكيل المدعى عليها بأن وكالته عن المدعى عليها خارجية صادرة من دولة تركيا فطلبت منه الدائرة إرفاق صورة منها فاستعد بذلك كما طلب مهلة للجواب على الدعوى حيث ذكر بأن لائحة الدعوى ومرفقاتها لم تظهر لدى موكلته. وفي جلسة 22/06/1443هـ فيها حضر طرفي الدعوى المشار اليهما أعلاه وقد ذكر وكيل المدعى عليها بأنه أرفق مذكرته في خانة تبادل المذكرات بتاريخ: 1443/05/01 محمله BDF وملخصها:(يتمثل ردنا في الآتي: 1- لا يوجد عقد بين المدعي والمدعى عليها وعلى فرض صحته فالعقد وحده ليس بدليل إذ أن المتعارف أن التنفيذ يكون على الواقع وليس على العقد. 2- لم تقدم المدعية بينة على دعواها. فلهذا نطلب رد الدعوى) وبعرضها عل وكيل المدعية ذكر بأن ما ذكره وكيل المدعى عليها في مذكرته غير صحيح ونكتفي بما سبق تقديمه من البينات. وفي جلسة 19/08/1443هـ حضر طرفي الدعوى وكالة المشار لهما أعلاه، وبسؤال المدعى عليه وكالة الجواب موضوعا عما قدمه المدعي من مستندات مؤيدة لدعواه وأقواله عن كل منها وتقديم ما لديه مما يسند دفعه بعدم وجود تعاقد بين الطرفين طلب الإمهال لذلك، كما أشار لعدم تمكنه من الاطلاع على مرفقات صحيفة الدعوى، فاستعد المدعي وكالة ببعث كامل أسانيد الدعوى للمدعى عليه وكالة، وعليه أجلت الجلسة. وفي جلسة 23/10/1443هـ فيها حضر طرفي الدعوى وكالة المشار لهما أعلاه، وقد ذكر وكيل المدعى عليها بأنه قد أرفق مذكرته في خانه الطلبات بتاريخ هذا اليوم وبعرضها على وكيل المدعية طلب مهله للإجابة. وفي جلسة 02/01/1444هـ حضر طرفي الدعوى وكالة المشار لهما أعلاه، ولكون فضيلة رئيس الدائرة بإجازة فقد تقرر رفع الجلسة وتأجيلها. وفي جلسة 17/02/1444هـ فيها حضر المدعي وكالة عبدالرحمن محمد صالح الخضيري والمدونة بياناته سابقا، وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة تركي مشاري عوض المطيري، جرى من الدائرة سؤال المدعى عليه وكالة: ماهي المبالغ التي يقر بها موكلته عبر الإيميلات؟ أجاب قائلا: أطلب مهلة للرجوع لموكلتي وسؤالها عن ذلك. هكذا أجاب. جرى من الدائرة سؤال المدعى عليه وكالة عن سبب الحوالات الصادرة من موكلته إلى المدعية وعلاقتها بالعقد؟ أجاب قائلا: بالتأكيد هي أوامر شراء صادرة من المدعية التزمت بها موكلتي ولا ننكر هذه الحوالات، أما عن علاقتها بالعقد فأحتاج الرجوع إلى موكلتي فيها. هكذا أجاب. ولطلب المدعى عليه وكالة مهلة للإجابة على استفسارات الدائرة قررت الدائرة إمهاله ورفعت الجلسة لذلك. وفي جلسة 22/02/1444هـ فيها حضر المدعي وكالة عبدالرحمن محمد صالح الخضيري والمدونة بياناته سابقا، وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة تركي مشاري عوض المطيري، جرى من الدائرة سؤال المدعى عليه وكالة عما استمهل من أجله فأجاب قائلا: أرفقت جوابي عن طريق تبادل المذكرات وذلك من خلال طلب الإدخال المؤرخ بـ 1444/02/22هـ والذي تقدمت به عن طريق النظام وملخصه:(1- إجمالي قيمة العقد (2265846). 2- لا يوجد أوامر شراء والتعامل كان بموجب العقد. 3- سبب الحوالات تقوم شركة الدارة بصفتها المالك بتحويل المبالغ إلى المدعى عليها بصفتها المقاول وتقوم الأخيرة بتحويلها إلى المدعي. 4- نتمسك بما ورد في البند 4 بالدفع للمدعية. 5- نتمسك بالبند 6 المدعى عليها ليس عليها مسؤولية فيما يتعلق بالأموال.6- نطلب إدخال شركة الدارة الطيبة). هكذا أجاب. جرى من الدائرة الاطلاع على هذه المذكرة، وبعرضها على المدعي وكالة أجاب قائلا: نكتفي بما قدمنا سابقا للرد على مذكرة المدعى عليها. هكذا أجاب. جرى من الدائرة سؤال المدعى عليه وكالة عن تفسير البند الرابع والبند السادس من العقد فأجاب قائلا: نتمسك بما ورد في البند (4) وفيه تعهد صريح من جانب الطرف الأول في العقد (شركة الدارة الطبية) بالدفع للمقاول من الباطن (المدعية)، كما أنه في ذات البند اشترط شهادة صاحب العمل وإقراره للمبلغ في حالة قيام المدعى عليها بالدفع، مما يتضح معه لفضيلتكم أن المتعهد بالدفع هو الطرف الأول (شركة الدارة) وكون المدعى عليها قامت بالتحويل للمدعية فكان هذا بإقرار (شركة الدارة) تنفيذا للتعهد المدون بالبند المذكور وأن المقصود أنه في حال عدم سداد موكلتي للمبالغ المحولة لها من صاحب العمل شركة الدارة الطيبة بعد موافقتها عليها فان شركة الدارة الطيبة هي ملتزمة بالسداد المبالغ الموافق عليها لصالح المدعية · كما نتمسك بما ورد في البند (6) وما اشتملت عليه الفقرة الأخيرة منه، ونص الحاجة منه (المقاول – المدعى عليها- ليس عليه مسؤولية فيما يتعلق بالأموال/المواد -شاملة بدون أن تقتصر على ذلك- المدينة للمقاول من الباطن أو الأعمال السابقة والديون والمبالغ المدينة والمواد والمعدات والأدوات والممتلكات أو أي خسائر أخرى للمقاول من الباطن و ان المقصود من هذا البند ان موكلتي ليس مسؤولية عن الأموال او الديون أو الأعمال السابقة والتي تقع على صاحب العمل و هذا البند فيه صراحة بأن المدعى عليها ليست مسؤولية عن مستحقات المدعية في حال عدم دفعها من صاحب العمل و كذلك عدم الموافق عليها من قبل شركة الدارة · يوجد ايميل بتاريخ 05/01/2021م رداً على السيد/عدنان، ونصه 0نحن ننتظر رد شركة الدارة الطبية والدفع و هذا أيضا يؤكد صحه ما تدفع به موكلتي. هكذا أجاب. جرى من الدائرة سؤال المدعي وكالة عن تفسير البند الرابع والبند السادس من العقد فأجاب قائلا: أما المقصود بالبند الرابع من العقد: فنفيد الدائرة بأن المقصود من المادة الرابعة من العقد هو أن صاحب العمل كفيل للمقاول الأساسي يعني ذلك إذا لم يلتزم بالسداد المقاول الأصلي سوف تسدد صاحبة العمل حيث نصت المادة في نهايتها على أن يلتزم المقاول بسداد الاعمال الذي توافق عليها صاحبة العمل. أما عن المقصود من البند السادس من العقد: أن هذه الأضرار الناتجة بسبب التنفيذ او إكمال على أي عمل سابق، لا تتحملها المدعى عليها بل تتحملها موكلتي (منفذة المشروع). هكذا أجاب. ولحاجة القضية للدراسة قررت الدائرة تأجيل القضية إلى بعد غد، ورفعت الجلسة لذلك. وفي جلسة 24/02/1444هـ فيها حضر المدعي وكالة عبدالرحمن محمد صالح الخضيري والمدونة بياناته سابقا، وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة تركي مشاري عوض المطيري، وبسؤال الوكيل عن بينته على ما يدعيه من استحقاقه للأتعاب على موكله صاحب الدعوى أجاب أنه يحصر الدعوى على مبلغ المطالبة وبسؤال الطرفين هل لديهم إضافة أجابا أن الطرفين يكتفيان بما قدم عليه قررت الدائرة إقفال المرافعة ورفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وتأسيسًا لما سبق، وبما أن المدعي وكالة يطلب بإلزام المدعى عليها بأن يدفع لموكلته مبلغًا قدره (801926.73) ثمانمائة وواحد ألفا وتسعمائة وستة وعشرون ريال وثلاثة وسبعون هللة، يُمثِّل توريد وتركيب واختبار وتشغيل أعمال ومعدات المطبخ بمشروع الدارة الطبية على المُدَّعى عليه؛ وقدّم من المستندات ما يرى أنها تُثبت استحقاق موكلته لمبلغ الطالبة وبما أن المدعى عليها لم ينكر العلاقة التعاقدية، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي وكالة في دعوى موكلته بناءً على ما يستند إليه؛ وما قدمه بالجلسات من إثبات للعلاقة التعاقدية بين موكلته والمدعى عليه. ولمّا كان ما قدمه المدعي وكالة يعتبر من العقود اللازمة، ولمّا كان الوفاء بالعقود واجبٌ في الشريعة لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} المائدة:1 ولقوله ﷺ: ((المسلمون على شروطهم)) أخرجه أبو داود وصححه الألباني. وبما أن المدعي قدم ما يثبت أن الحوالات التي تمت سابقا جميعها كانت من المدعى عليه الأمر الذي يجعله هو المسؤول عن السداد وبما أن البند الرابع لم يكن واضحا في العقد حيث ورد فيه تضارب بين صدره وعجزه وبما أن إعمال النصوص أولى من إهمالها وعند الإعمال لهذه النصوص يتضح كون صاحب العمل أشبه ما يكون بالكفيل للمدعى عليه فإذا أضفنا لعدم الوضوح هنا ما ذكره المدعي من حوالات تمت من المدعى عليه له، الأمر الذي يجعل طلب المدعي وكالة الحكم لموكلته بمطالبته استنادًا لما تقدم حري بالإجابة؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها فرع شركة دوغوس انسات في تيكارت انونيم سيركتي (...) بأن تدفع مبلغا وقدره (801926.73) ثمانمائة وواحد ألفا وتسعمائة وستة وعشرون ريال وثلاثة وسبعون هللة لصالح المدعية شركة الهمة السعودية للتجارة (...). أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530576290 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الاستئناف السابعة وبناء على القضية رقم 43801842 لعام 1443 هـ المدعي: شركة الهمة السعودية للتجارة المدعى عليه: فرع شركة دوغوس انسات في تيكارت انونيم سيركتي الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، حيث تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: بتاريخ 27/02/2019م اتفقت الشركة موكلتنا شركة الهمة السعودية مع الشركة المدعى عليها شركة دوغوس انسات على عقد توريد وتركيب واختبار وتشغيل أعمال ومعدات المطبخ بمشروع الدارة الطبية تم توريد المعدات والأثاث المتفق عليه وتم تسليم المشروع بالشروط المتفق عليها وكذلك توثيق ضمان جميع المعدات التي تم توريدها وتركيبها بالغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية وقد بلغ إجمالي قيمة المعدات وتركيبها مبلغ وقدره(2.265.846) مليونين ومائتان وخمسة وستون ألف وثمانمائة وستة وأربعين ريال وقد قامت المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره(27/1.463.919) مليون وأربعمائة وثلاثة وستين ألف وتسعمائة وتسعة عشر ريالاً وسبعة وعشرون هللة ليكون المتبقي في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (73/801.926) ثمانمائة وألف وتسعمائة وستة وعشرون ريال وثلاثة وسبعون هللة0 قد أقرت المدعى عليها بالمبلغ المستحقة للشركة المدعي بموجب ايميلات مرسلة منهم وقد طالبنا من الشركة المدعى عليها بسداد المبالغ المستحقة في ذمتها بالطرق الودية قبل اللجوء للتقاضي لكن جميع محاولاتنا الودية قد بائت بالفشل. علماً بأن تاريخ نشوء الحق هو 09/12/2020م، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى: إلزام المدعى عليها فرع شركة دوغوس انسات في تيكارت انونيم سيركتي (...) بأن تدفع مبلغا وقدره (801926.73) ثمانمائة وواحد ألفا وتسعمائة وستة وعشرون ريال وثلاثة وسبعون هللة لصالح المدعية شركة الهمة السعودية للتجارة (...).، وبتسليم المدعى عليها نسخة من الحكم تقدمت بتاريخ 6/3/1444هـ بلائحة اعتراضية جاء فيها: أولا: خالفت الدائرة في حكمها المعترض عليه نصوص المادتين 80-79 من نظام المرافعات الشرعية، ونوضح ذلك في الآتي: 1- حيث إن العقد بين طرفي الدعوى قد اشتمل على ثلاثة أطراف (الطرف الأول: شركة الدارة الطبية (صاحب العمل)، الطرف الثاني: فرع شركة دوغوس انسات في تيك ايه اس (المقاول)، الطرف الثالث: شركة الهمة السعودية (مقاول الباطن) ۲- نص العقد في بنده الرابع على (مقابل تنفيذ وإتمام وصيانة أعمال العقد من الباطن بواسطة المقاول من الباطن بشكل يتفق من جميع الجوانب مع بنود العقد من الباطن بهذا يتعهد صاحب العمل بدلاً من المقاول بالدفع إلى المقاول من الباطن مبلغ العقد من الباطن في الوقت وبالطريقة المحددة في العقد من الباطن)، وجاء في البند السادس من العقد ونص الحاجة منه (المقاول – المدعى عليها- ليس عليه مسؤولية فيما يتعلق بالأموال/المواد - شاملة بدون أن تقتصر على ذلك- المدينة للمقاول من الباطن أو الأعمال السابقة والديون والمبالغ المدينة والمواد والمعدات والأدوات والممتلكات أو أي خسائر أخرى للمقاول من الباطن، وبمطالعة فضيلتكم لنصوص المادتين سالفتي الذكر يتبين أن هناك طرف ثالث هو المتعهد بسداد مستحقات المستأنف ضدها. ۳- بناء على ما نصت عليه المادة (79) من نظام المرافعات، تم الطلب من الدائرة إدخال شركة الدارة الطبية حيث أنها المتعهد الرئيس بسداد مستحقات المستأنف ضدها، وبالمخالفة للنظام التفتت الدائرة عن هذا الطلب 4۔ خالف الحكم المعترض عليه نص المادة (٨٠) من نظام المرافعات، وعلى الرغم من أن المادة المذكورة جعلت الأمر جوازي للدائرة في الأمر بإدخال من كان في إدخاله مصلحة للعدالة وإظهار للحقيقة، إلا أن المنظم أقرن ذلك بطلب الخصوم لذات الطلب، وتم طلب ذلك من الدائرة ولكن الدائرة التفتت عن ذلك الطلب في الدعوى وهكذا يتبين مخالفة الحكم المعترض عليه لنظام المرافعات فيما يتعلق بنصوص المادتين سالفتي الذكر، إذ أن المستأنفة طلبت من الدائرة إدخال الطرف المتعهد بالسداد ولكن التفتت الدائرة عن ذلك بالمخالفة لصريح النظام. ثانياً: خلو أسباب الحكم ومنطوقه من الفصل في طلبات المدعى عليها.ثالثاً: الاجتهاد في استنتاج أسباب الحكم والنتائج سببت الدائرة حكمها بما نصه وبما أن البند الرابع لم يكن واضحاً في العقد حيث ورد فيه تضارب بين صدره وعجزه وعند الإعمال لهذه النصوص يتضح كون صاحب العمل أشبه بالكفيل للمدعي عليه) وهذا التسبيب قد جانبه الصواب وفيه اجتهاد شخصي من فضيلة القاضي ناظر الدعوى، ذلك وأن البند واضح ومحدد فيه موجبات التعهد بالسداد وكذلك واضح فيه تعهد صاحب العمل (شركة الدارة الطبية) بالسداد (بدلا من المقاول)، وهو تعهد صريح من صاحب العمل بكامل مبلغ العقد وليس فيما تخفق فيه الشركة المستأنفة، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة حكمت بتأييد الحكم الصادر في القضية المؤرخ في 25-2-1444 القاضي بإلزام المدعى عليها فرع شركة دوغوس انسات في تيكارت انونيم سيركتي (...) بأن تدفع مبلغا وقدره (801926.73) ثمانمائة وواحد ألفا وتسعمائة وستة وعشرون ريال وثلاثة وسبعون هللة لصالح المدعية شركة الهمة السعودية للتجارة (...). ثم تقدم وكيل المدعى عليها بطلب التماس إعادة نظر جاء فيه: حيث ظهرت مستندات ووقائع في الدعوى لم يتم تقديمها اثناء النظر في الدعوى من شأنها التأثير على الحكم بالكامل ولما فيه احقاق للحق وتثبيتا له ولكل ما تقدم فلم يلاق الحكم قبولا لدى المدعى عليها والتمست إعادة نظره مقدمة هذه اللائحة في الموعد المحدد وفقا للنظام وفضلا عن الأسباب الأخرى التي تثبت عدم استحقاق المدعية للمبلغ المحكوم به وما يستوجب إعادة النظر في الحكم الصادر ضد المدعى عليها وذلك بعد صدور الحكم وبعد ما تم تجديد رخصة الاستثمار والسجل التجاري للشركة المدعى عليها (الملتمسة) والتي هي عبارة عن فواتير وحوالات ومطابقة رصيد مصادق عليها من المدعية (الملتمس ضدها) ولما نصت عليه المادة 200 الفقرة (1) من نظام المرافعات الشرعية وحيث ينطبق على الدعوى حالتان توجب قبول الالتماس وإعادة النظر في الحكم لصالح المدعية (الملتمس ضدها) حيث تحصلت الملتمسة على أوراق ومستندات لا يمكن تجاهل أهميتها وأثرها البالغ على وجه الدعوى بالكامل ألا وتتمثل بينتنا في مطابقة الرصيد وهو المبلغ المتبقي في ذمة المدعى عليها صادر بتاريخ 20/01/2020 م يؤكد المبلغ الفعلي مذيل بختم المدعية (الملتمس ضدها) بتاريخ 2020/01/22 الأمر الذي يؤكد لفضيلتكم عدم صحة الدعوى والنتيجة التي خلصت إليها الدائرة في الحكم لصالح المدعية والموضح به أن المبلغ المتبقي هو 47 627,404 وليس 801,926.73، أيضا توجد حوالات حوالة صادرة في تاريخ 2019/4/4 م تثبت سداد مبلغ وقدره 963,266.68 و حوالة صادرة بتاريخ 2019/10/16 م تثبت سداد مبلغ وقدره 275,219.05 وحوالة صادرة بتاريخ 2019/11/13 م تثبت سداد مبلغ وقدره 225,433.55 وتؤكد عدم صحة المبلغ المحكوم به والذي يثبت ان المدعى عليها دفعت مبلغ وقدره 1,463,919،28 لصالح المدعية بناء على المشتريات البالغ قدرها 2,091,323,74 والمقسمة على فواتير شراء الفاتورة الأولى بتاريخ 2019/03/18 م بمبلغ وقدره 1,376,096.24 والأخرى الفاتورة الثانية بتاريخ 2019/07/21 م بمبلغ وقدرة 715,228.50، حيث وقع غش من قبل المدعية وحصرت مطالبتها في مبلغ قدره (801,926,73 ريال) ثمانمائة وواحد الف وتسعمائة وستة وعشرون ريالاً وثلاثة وسبعون هللة مستخدمة الغش والتدليس على الدائرة على خلاف الحقيقة ودون مسوغ شرعي أو نظامي الأمر الذي يتعين معه إلغاء الحكم الصادر لعدم صحة الدعوى وعدم استحقاق المدعية للمبلغ المحكوم به من قبل الدائرة. وبعد إحالة الطلب لهذه الدائرة. وفي جلسة هذا اليوم جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي للنظر في الالتماس المقدم، ولصلاحية القضية للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: لما كان وكيل الملتمس يطلب قبول الالتماس شكلاً وموضوعاً، ولما كان المنظم حدد شروطاً لقبول الالتماس على الحكم أو القرار القضائي بأن لا يتم إلا وفقا للمادة المائتين من نظام المرافعات الشرعية باعتباره طعناً غير عادي والتي جاء فيها: يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحـوال الآتية: أ- إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بني على شهادة قضي -من الجهة المختصة بعد الحكم- بأنها شهادة زور. ب- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. ج- إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم. د- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه. هـ -‌ إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً. و‌- إذا كان الحكم غيابيا. ز‌- إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى ولما كان هذا الالتماس لا يندرج تحت أي من هذه الحالات إذ الأوراق المشار اليها -المصادقة- كانت تحت يده ولم يكن تعذر عليه تقديمها اثناء الترافع والفواتير التي أشار إلى سداداها لم تكن محل خلاف بين الطرفين إذ اقرت المدعية بها. فإنه يتوجب الحكم بعدم قبوله طبقًا للمادة المشار إليها أعلاه؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم القبول. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الالتماس، وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث