حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430077137

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439530880/1443
رقم الحكم:4430077137
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439530880 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430077137 التاريخ: ٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الواحد والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٣٠٨٨٠ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم للحكم فيها بأنه تقدمت إلى المحكمة التجارية بالرياض/ (...) هوية رقم: (...) بصفتها وكيلة المدعية بموجب وكالة رقم (...) بلائحة دعوى جاء فيها: (بموجب عقد استثمار بين الطرفين في شركة نشاطها شراء وبيع المياه المعبأة قامت المدعية بدفع رأس مال قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال للمدعى عليها، ولم تقم المدعى عليها بالعمل، ولم تدفع للمدعية قيمة الأرباح، والشركة حالياً منتهية بسبب انتهاء مدة العقد. وخلصت إلى طلب إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال). وبقيد الدعوى وإحالتها للدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضر الضبط؛ ففي جلسة ١٩/ ١٢/ ١٤٤٣هـ المنعقدة عن بعد، حضرت المدعية وكالة (...)، بالوكالة رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسة حسب تقرير التبليغات الخاص بالقضية، وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلتها، وطلب حصر طلباتها وبيناتها - استنادًا لما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، أحالت إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد فيها، وبعد تحقق الدائرة من الدعوى، وشروط قبولها، جرى عرض مساعي الصلح على الطرفين فأشرت لتعذر تمامها، وإمهالًا للمدعى عليها لتقديم الجواب في مسار طلبات القضية أجلت الجلسة. وفي جلسة ٠٢/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد حضر المدعية وكالة (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسة، ولم تقدم المدعى عليها أو من يمثلها جوابًا على الدعوى، وبسؤال المدعية مزيد أقوال وبينة أشارت بأنها سبق أن أرفقت العقد صورة حوالتين وكشف حساب تمثل جميعها كامل مبلغ الحوالة وقدره مائة ألف ريال، وقررت الاكتفاء بها، وبطلب تزويد الدائرة بنسخة أخرى من كشف الحساب طلبت الإمهال، وعليه أجلت الجلسة. وفي جلسة ٢٣/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد حضرت المدعية وكالة (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسة، ولم تقدم المدعى عليها أو من يمثلها عذرًا، وتشير الدائرة لتقديم المدعية وكالة ما استمهلت من أجله في طلبات القضية بموجب الطلب رقم: (...) وعليه ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسا على ما سبق، وبما أن المدعية وكالة حصرت دعوى موكلتها في المطالبة بما دون بعاليه، وبالنظر في الاختصاص النوعي لهذا النزاع ولما كان التكييف للعقد الذي بين الطرفين هو عقد مضاربة؛ لما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات الواقعة بين الشركاء في شركة المضاربة، فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة طبقا للفقرة (٣) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٠هـ، وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها عن طريق النظام الالكتروني (أبشر) بموجب التقرير المرفق بملف القضية؛ الأمر الذي يخول الدائرة للسير في الدعوى والحكم فيها حضوريا؛ استنادا إلى المواد: السابعة والتاسعة والعاشرة والثلاثين من نظام المحاكم التجارية، وإلى المادة الأربعين من اللائحة التنفيذية لذات النظام، وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث إن وكيلة المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بإعادة مبلغ رأس المال محل المطالبة، وقدره مئة ألف ريال. وبالدخول لموضوع الدعوى فالثابت لدى الدائرة كون المدعى عليها مضاربة وهي أمينة لا تضمن إلا في حال التعدي أو التفريط، والدائرة أثناء تفحصها لما قدم لديها من بينات المدعية وبعد اطلاعها على نسخة الحوالات بمبلغ المطالبة، ولتبلغ المدعى عليه وتخلفها عن تقديم مذكرة دفاع قبل الجلسة التحضيرية الأولى وفق ما أوجبته المادة الثانية والعشرون من نظام المحاكم التجارية، وكذلك عدم حضورها كذلك أو من يمثلها الجلسة، الأمر الذي تستنتج معه الدائرة تفريط المدعى عليها وتقوي دعوى المدعية وصحتها، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، واستنادا إلى الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦هـ والتي نصت على ما يلي: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك. وكذلك ما نصت عليه الفقرة الثالثة لذات المادة بما يلي: يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها. فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها (...) بالهوية الوطنية رقم: (...) أن تدفع للمدعية (...) بالهوية الوطنية رقم: (...) مبلغا قدره مــ (١٠٠.٠٠٠)ــئة ألف ريال، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث