حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430102870
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439306306/1443
رقم الحكم:4430102870
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439306306 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430102870 التاريخ: ٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٠٦٣٠٦ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ذكر فيها ما نصه: "تم التعاقد بتاريخ ١٠/٠٨/٢٠٢١م بين المدعية الطرف الأول مؤسسة (...) لتنظيم المعارض والمؤتمرات لصاحبتها (...) وبين المدعى عليها الطرف الثاني مؤسسة (...) لتنظيم المعارض والمؤتمرات لصاحبتها (...) وذلك لعمل معرض (...) في (...) (...) وذلك لمدة شهر تبدأ من تاريخ ٢٥/٠٨/٢٠٢١م، واتفقا أن تكون المدعية الطرف الأول مسؤولة عن العمل والتنظيم و المدعى عليها الطرف الثاني مسؤولة عن التمويل وتقسم الأرباح بعد ذلك مناصفة بين الأطراف بعد خصم مبلغ التمويل والمصاريف بنهاية المعرض والذي أتفق على تحديد مدته بالعقد ليكون شهراً يبدأ من تاريخ ٢٥/٠٨/٢٠٢١م وينتهي بتاريخ:٢٥/٠٩/٢٠٢١م (مرفق العقد)، تم القيام بالعمل من قبل أطراف الدعوى وتم انتهاء مدة المعرض المتفق عليه وتم تحصيل مبلغ اجمالي وقدره (٦٢١,٩٠٠) ستمائة وواحد وعشرون ألف وتسعمائة ريال، يخصم منها مبلغ التمويل والمصاريف من قبل المدعى عليها والتي تمثلت بالتالي: ١- مبلغ ايجار محل موضوع العقد بمبلغ قدره (١٣٨,٠٠٠) مئة وثمانية وثلاثون ألف ريال. ٢- ايجار اكشاك بمبلغ قدره (٥٨,٦٥٠) ثمانية وخمسون ألف وستمائة وخمسون ريال. ٣- مبلغ عمال النظافة وقدره (٤٥٠٠) أربعة الاف وخمسمائة ريال. ٤- مبلغ مختص التحصيل وقدره (٢٠٠٠) ألفان ريال. ٥- مداخل الورد بمبلغ وقدره (٢٤٠٠) ألفان واربعمائة ريال ليصبح مبلغ صافي الأرباح (٤١٦,٣٥٠) أربعمائة وستة عشر ألف وثلاثمائة وخمسون ريالاً، أستحق للمدعية على المدعى عليها (٥٠%) خمسون بالمائة من اجمالي الربح ليكون نصيبها (٢٠٨,١٧٥) مئتان وثمانية الاف ومائة وخمسة وسبعون ريالا، إلا أن المدعى عليها رفضت تسليم المدعية نصيبها من الأرباح رغم المطالبات المتكررة، كما أنها حبست كافة أوراق وفواتير محل الشراكة، لذا أطلب ١- إلزام المدعى عليها بدفع نصيب المدعية من أرباح الشراكة مبلغ (٢٠٨,١٧٥) مئتان وثمانية الاف ومائة وخمسة وسبعون ريالا. ٢- إلزام المدعى عليها بتسليم كافة نسخ فواتير الشراكة للمدعية. ٣- إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب التقاضي وقدرها (٢٨,٠٠٠) ثمانية وعشرون ألف لصالح المدعية." وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة ٢١/١٢/١٤٤٣ه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر فيها وكيل المدعي: (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ٢٧-٣-١٤٤٣هـ, ووكيل المدعى عليه: (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ١٣-٦-١٤٤٣هـ. وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى, وباطلاع الدائرة على موضوع الدعوى سألت الحاضر عن المدعية عن حقيقة أطراف الدعوى ومن الذي تطالبه؟ أجاب قائلاً: بأن موكلتي تطالب المدعى عليه صاحب مؤسسة (...). وبطلب الإجابة من وكيل المدعى عليه أرفق مذكرة جاء نصها: "جوابا على دعوى المدعية اقول وبالله التوفيق اولا: ادفع بأن هذه الدعوى من اختصاص المحكمة العامة لانها شركة عنان فالمدعية لم تدفع مالا ولم تقم بعمل انما استمدت شراكتها من باب الوجاهة كونها تعمل في شركة (...) (الجهة المالكة للمشروع) ولم تقم باي عمل , وانما عمل موكلي فقط ونوع هذه الشركة في حال النزاع يكون من اختصاص المحاكم العامة لأنه لما كان الأصل ان جميع دعاوى الشركات تختص بها المحاكم التجارية الا ان المنظم في نظام المحاكم التجارية قد فصل بين هذه الشركات وبين الشركات المنطوية تحت مظلة الاختصاص للمحاكم التجارية حيث انه في المادة ١٦ بفقراتها قد نصت صراحة على تعداد أنواع الشركات المحكومة بنظام المحاكم التجارية فقرر في المادة ١٦ ان الشركات النظامية في منازعاتها الناشئة عن تطبيقه المختص بنظرها المحاكم التجارية وفيما يتعلق بالشركات الفقهية فقد حصر النظام شمولية نظر المحاكم التجارية بشركة المضاربة فقط مما يعني عدم دخول بقية الشركات الفقهية تحت الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية (حكم القضية رقم ٤٣٩٠١٤١٩٤- المحكمة التجارية بالرياض – الدائرة الخامسة) وان الدعوى والمطالبة في الموضوع غير صحيحة والمطالبة والصحيح هو ١- انه تم الاتفاق بين مؤسسة (...) وبين المدعية مؤسسة (...) على الشراكة في عمل تنظيم معارض في (...) حي (...) مخرج (...) بمدينة (...) حيث ان المدعية تعمل في (...) وبالفعل تم تنظيم معرضين نتيجة هذه الشراكة: المعرض الاول تم كتابة العقد فيه بين (...) وبين المدعية مباشرة علما بان المدعية تعمل في (...) بوظيفة كبيرة يتوجب عليها عدم اخذ هذه المشاريع باسمها وكانت توقع عن مؤسستها باسم (...) وباسم (...) باسم (...) حيث يظهر ان الشخصين مختلفين وهو شخص واحد يمثل جهتين مما يخل بواجبات الوظيفة , وقد تم كتابة عقد اتفاق محرر بين موكلتي والمدعية في تاريخ (١٠/٨/٢٠٢١) الموافق (١/١/١٤٤٣) لتنظيم المعرض الأول وتم تنظيمه بالفعل وفي هذا المعرض قامت موكلتي بالتمويل الكامل حيث بانها قامت بدفع الايجار ورسوم التصريح واعمال الديكوروالتسويق والتنظيم وقامت ايضا بالعمل الكامل اي ان موكلتي قامت بالعمل والتمويل كاملين ولم تقم المدعية باي عمل ومع ذلك وافقت موكلتي على ان تعطيها نصف الأرباح وحتى الان لم يتم حساب الارباح والخسائر لوجود مستحقات لدى الجهات المستأجرة لوحدات الموقع داخل المعرض وعدم سداد بعض المديونيات التي على المعرض حتى الان مما لا يمكن معه تقسيم الارباح قبل التنضيب وحصر الربح والخسارة فقد يكون هناك خسارة. ثم تم بعد ذلك عمل معرضين ثان شراكة بين الطرفين ايضا في نفس الموقع في (...) في مخرج (...) الا انها المدعية غلت يد موكلتي عن الاطلاع على المعرض الثاني أو معرفة مصاريفه أو ارباحه حيث قامت المدعية بعمل المعرض بتمويلها وقيامها بالعمل رغم ان موكلتي شريكة معها بالنصف كما هو الحال في المعرض الاول الذي لم تقم فيه المدعية بأي عمل ولا تدفع اي مبلغ ولها ايضا نصف الأرباح وقد اقرت المدعية لموكلي انها ربحت ٢٢٠.٠٠٠ ريال لموكلي منها النصف ١١٠.٠٠٠ ريال وحيث انه لم يحصل في المشروع حق الشراكة أي تنضيض ولم يتم أي جرد للمحاسبة ومعرفة الربح والخسارة ولا يجوز شرعا التقسيم والفرز قبل التنضيض وما زال ربح المشروع او خسارته مجهولة. لذا اطلب رد الدعوى" كما عقب وكيل المدعى عليه بأن هناك حكم صادر من الدائرة الخامسة بهذه المحكمة برقم (٤٣٩٠١٤١٩٤) على ذات الموضوع والأطراف وقد حكمت الدائرة بعدم الاختصاص النوعي وطلب مهلة لتقديمه وعليه أحالت الدائرة الأطراف إلى تبادل المذكرات فيما بينهم على أن يقدم وكيل المدعى عليه مذكرة تتضمن جميع الأحكام الصادرة بشأن موضوع الدعوى بالإضافة إلى الإجابة عن دعوى المدعية بشأن ما تطالب به مع تقديم البينات خلال ثمانية أيام, ثم تقدم المدعية مذكرة تتضمن جميع بيناتها على ما تدعيه بالإضافة إلى الإجابة بشأن ما سيقدمه المدعى عليه وما قدم في جلسة اليوم وذلك خلال ثمانية أيام التالية لمدة المدعى عليه. فاستعد الأطراف بذلك. وفي جلسة ١٧/١/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليه, وتشير الدائرة بعدم التزام المدعى عليه بتقديم ما طلب منه في الجلسة السابقة. وبسؤال أطراف الدعوى عن الحكم الواد ذكره في الجلسة السابقة؟ قرر الأطراف وجود حكم واحد في هذه المطالبة يقضي بعدم قبول الدعوى لعدم إرفاق المصالحة, كما قرر وكيل المدعى عليه عدم وجود أي حكم يقضي بعدم الاختصاص النوعي, وعليه أحالت الدائرة الاطراف إلى تبادل المذكرات حسب ما جاء بيانه في الجلسة السابقة, وأفهمت الدائرة الاطراف بأن هذه المهلة هي المهلة الختامية لتقديم ما لديهم, وعليه أفهمت الدائرة بأن مهلة المدعى عليه هي ثمانية أيام لتقديم مذكرة الإجابة الختامية تبدا من هذا اليوم ثم يليه مذكرة المدعي الختامية خلال ثمانية الأيام التالية لمدة المدعى عليه ففهما ذلك, وعليه رفعت الجلسة كما طلبت الدائرة حضور الأصلاء في الجلسة القادمة. وفي تاريخ ٨/٢/١٤٤٤ه قدم وكيل المدعى عليه مذكرة ورد فيها ما نصه "أتقدم لفضيلتكم بجوابي على ما طلبتم من حسابات المعرض وارفق لفضيلتكم بيان الحسابات وهي كالاتي مصاريف المعارض تصريح البرنامج الوطني ٤٠.٠٠٠ ريال ايجار المول شامل الضريبة ١٣٨.٠٠٠ ريال ديكور البوثات ٦٠.٨٣٣ ريال تقديم برنامج وطني و تجهيز الملف وتجهيز الخريطة والشعار وبروشور المعرض ٣٠٠٠ ريال خدمات طالب وختم ٦٥٠ ريال الإجمالي ٢٤٢.٥٣٣ ريال مصاريف المعرض التشغيلية تأجير غطيان للمحلات لمدة ٣٢ يوم عدد ٤٠ غطاء ٣.٨٤٠ ريال تاجير طفيات الحريق لمدة ٣٢ يوم ١٠٠٠ ريال طباعة بنر و٤ رول و ٤٤ لوحة ٣.٠٠٠ ريال شراء بوابات المعرض مع التوصيل عدد (٢) ٢.٤٩٠ ريال نجيلة المعرض مع التركيب والتوصيل ٢.٢١٠ ريال شتلات المعرض وخشبها ١٠٠٠ ريال تعبئة طفايات الحريق ٤٨٣ ريال أدوات نظافة ومكانس وصطل زبالة وعمال تركيب الخشب مع الزرع لمدة يومين واجر شهر عمال نظافة عدد (٣) ٢٥.٢٤٢.٥٠ ريالى أعمال كهرباء واكراميات ونثريات ٧.٥٠٠ ريال حساب راتب المحصل ٦.٠٠٠ ريال الإجمالي ٥٢.٧٦٥.٥٠ ريال اجمالي المصاريف الكلية ٣٦٠.٢٩٨.٥٠ ريال اجمالي التحصيل بعد الضريبة ٤٣٧.١٣٠ ريال صافي ايراد المعرض ٧٦.٨٣٢.٥٠ ريال صافي الدخل لكل شريك بنسبة ٥٠% مبلغ ٣٨.٤١٦.٢٥ ريال مرفق لفضيلتكم بيان المشتركين والايجار والضريبة واجمالي ما تم تحصيله كما افيد فضيلتكم ان موكلتي شريكة مع المدعية بالمعرض الثاني الذي ربحت فيه المدعية ٢٢٠.٠٠٠ ريال ونصيب موكلي منها ١١٠.٠٠٠ ريال." وفي جلسة ٩/٢/١٤٤٤ه المنعقدة عبر الاتصال المرئي (عن بعد) بواسطة برنامج (Microsoft Teams) حضر فيها وكيل المدعية / (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ٢٧-٣-١٤٤٣هـ, كما حضر وكيل المدعى عليه/ (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ١٣-٦-١٤٤٣هـ. وبسؤال وكيل المدعية عن رد موكلته على ما قدمه المدعى عليه في مذكرته المؤرخة في ٨/٢/١٤٤٤هـ ؟ أفاد وكيل المدعية بأن المدعى عليه لم يقدم المذكرة إلا متأخرا ويطلب مهلة للرد عليه فأجابته الدائرة لطلبه وعليه أحالت الدائرة الاطراف إلى تبادل المذكرات فيما بينهم على أن تقدم المدعية مذكرتها الختامية خلال ٨ ايام ثم يقدم المدعى عليه مذكرته الختامية خلال ٨ أيام وأفهمتهم الدائرة بانها المهلة الأخيرة وكذلك ضرورة احضار الأصلاء في الجلسة القادمة فاستعدا بذلك. وفي تاريخ ١٩/٢/١٤٤٤ه قدم وكيل المدعية مذكرة ورد فيه ما نصه "أولا: نصادق على صحة ما ذكرته المدعى عليها فيما يتعلق: ١-١: تصريح البرنامج الوطني بقيمة (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال، ١-٢: قيمة المساحة الإيجارية بمبلغ وقدره (١٣٨,٠٠٠) مائة وثمانية وثلاثون ألف ريال. ١-٣: ديكور البوثات بمبلغ وقدره (٦٠,٨٣٣) ستون ألف وثمانمائة وثلاثة وثلاثون ريالاً. ١-٤: تعبئة طفايات الحريق بمبلغ وقدره (٤٨٣) أربعمائة وثلاثة وثمانون ريال ١-٥: شتلات المعرض وخشبها بقيمة (١٠٠٠) ألف ريال مصدر (...) للمحاماة والاستشارات القانوني ١-٦: خدمات طالب وختم بقيمة (٦٥٠) ستمائة وخمسون ريالاً. ثانيا: لا تصادق على صحة ما ذكرته المدعى عليها ونوضحها بالآتي: ٢-١: تقديم برنامج وطني وتجهيز الخريطة والشعار وبرشور المعرض بقيمة (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال. ٢-٢: تأجير غطيان للمحلات لمدة ٣٢ يوم عدد ٤٠ غطاء بقيمة (٣,٨٤٠) ثلاثة آلاف وثمانمائة وأربعون ريالاً. ٢-٣: تأجير طفايات حريق لمدة ٣٢ يوم بقيمة (١٠٠٠) ألف ريال، والصحيح أن المدعى عليها اتفقت شفهيا مع موكلتي أن لديها طفايات حريق ولا يلزم استجار طفايات وتم الاتفاق شفهياً على تعبئتها. ٢-٤: طباعة بنر و ٤ رول و ٤٤ لوحة بقيمة (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال، والصحيح أن الرولات بقيمة اجمالية وقدرها (٦٠٠) ستمائة ريال (مرفق ١)، أما اللوح فهي من ضمن القيمة لديكور البوثات المذكورة ب٣-١ أعلاه. (مرفق ٢) الرياض - طريق (...)- برج (...) الدور (...) مكتب (...) ٢-٥: شراء بوابات المعرض مع التوصيل عدد ٢ بقيمة (٢,٤٩٠) ألفان وأربعمائة وتسعون، والصحيح أن البوابات من إدارة المول والتي تم استئجار المساحة التأجيرية منهم. ٢-٦: نجيلة المعرض مع التركيب والتوصيل بقيمة (٢,٢١٠) ألفان ومئتان وعشر ريالات. ٢-٧: أدوات نظافة ومكانس وصطل زبالة وعمال تركيب الخشب مع الزرع لمدة يومين وأجر شهر عمال نظافة عدد ٣ بقيمة (٢٥,٢٤٢.٥٠)، نطعن بتزوير المستند المقدم والصحيح أن العمالة تم الاتفاق معهم شفهياً على بيع البالونات وآخذ مقابلها مقابل توفير عاملين تنظيف بدون مقابل وتم الاتفاق على هذا الأساس. ٢-٨: أعمال كهرباء واكراميات ونثريات بقيمة (٧٥٠٠) سبعة آلاف وخمسمائة، والصحيح أن أعمال الكهرباء كانت من ضمن اتفاق تركيب البوثات ومن ضمن قيمة الفقرة (مرفق ٢). ٢-٩ حساب راتب المحصل بقيمة (٦٠٠٠) ستة آلاف ريال، والصحيح أن راتب المحصل هو (٢٠٠٠) ألفان ريال. ثالثا: ذكرت المدعى عليها أن اجمالي قيمة التحصیل مبلغ (٤٣٧,١٣٠) اربعمائة وسبعة وثلاثون ألف ومئة وثلاثين ريالاً، لعدد (٢٢) محل، وأغفلت المدعى عليها ذكر ايجار عدة محلات وهي موضحة أدناه: ١- (...) مكياج: ١٨.٠٠٠ مرفق ٣ ٢-اكسسوارات (...) :٢١.٠٠٠ مرفق٤ ٣-ام (...) مكياج ١٥.٠٠٠ مرفق ٥ ٤- ابداع القز: السعر المرفق ٤٦.٥٠٠ الصحيح ٤٧.٠٠ الفرق ٥٠٠ مرفق٦ ٥- طبخات سورية: ١٨.٠٠٠ مرفق٧ ٦- (...) طبخ ١٢.٠٠٠مرفق٨ ٧-(...) ساعات ١٣.٠٠٠مرفق٩ ٨- جوالات (...):٢٠.٠٠٠ ٩-عطورات (...):٢٠.٠٠٠مرفق ١٠ ١٠-(...) جلابيات ٧.٤٠٠ مرفق١١ ١١-(...)نظارات ١٠.٩٠٠ مرفق١٢ ١٢- عبايات(...):٢٥.٠٠٠ مرفق١٣ ١٣-بوتيل (...):١٨.٠٠٠ ١٤-كمادات (...) :٧٠٠٠ ١٥جلابيات هندية:١٥٠٠ مرفق١٤ ١٦-متجر منظفات:١٨.٠٠٠مرفق١٥ ١٧-(...):١٤.٠٠٠ ١٨-(...):١٢.٠٠٠ مرفق١٦ ١٩-(...)مكياج:١٨.٠٠٠ ٢٠-معرض تصوير:١٠٣٥مرفق١٧ ٢١-متجر طاولات تعليقات ٦٠٠ الإجمالي:٢٧٠.٩٣٥ريال. رابعاً: ذكرت المدعى عليها أنها شريكة بالمعرض الآخر وهذا غير صحيح، والصحيح أنها شريكة بمعرض (...) فقط والمحدد بشهر بدأت من تاريخ ٢٠٢١ / ٠٨ / ٢٥ م كما هو موضح بالعقد المرفق مع لائحة الدعوى. لذلك كله ولما يراه فضيلتكم شرعاً وعدلاً نلتمس الحكم لنا وفق طلباتنا." وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر الاتصال المرئي (عن بعد) بواسطة برنامج (Microsoft Teams) حضر فيها المدعية أصالة ووكيلها / (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ٢٧-٣-١٤٤٣هـ, كما حضر وكيل المدعى عليه/ (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ١٣-٦-١٤٤٣هـ و بسؤال الحاضر عن المدعى عليه هل هو محامي أم وكيل؟ أجاب قائلا: بأنني وكيل عن المدعى عليه واعمل متدربا في مكتب (...) للمحاماة فأفهمته الدائرة بأنه لن يقبل منه الحضور و أن على المدعى عليه أصالة حضور الجلسة أو حضور محامي عنه كما أفاد وكيل المدعى عليه بأن موكله لم يطلع على المذكرة المقدمة من المدعي بسبب وجود خلل تقني بمنصة ناجز. وبناء على ما تقدم أفهمت الدائرة الأطراف بأن هذه القضية متوقفة على رأي الخبرة المحاسبية وأن المدعية تتحمل أتعاب الخبير ثم يتحملها الطرف الخاسر فأجابت المدعية قائلة: بأنني لا أرغب بندب الخبرة المحاسبية وأطلب اليمين النافية على عدم صحة هذه الدعوى كما أطلب أن توجه اليمين لــ (...) كونها هي من تعاقدت معها وهي من باشرت العقد وأما المؤسسة فهي لابن (...) كونها موظفة كما أن الأرباح خاصة ب(...) وأن سبب إقامتي لهذه الدعوى على الحسن هو لكون العقد مسجل باسم مؤسسته. كما عقب وكيل المدعى عليه قائلا: بأن العقد محل الدعوى والمستحقات المتفرعة هي عائدة للمدعى عليه (...). و(...) هي المفوضة عنه. وبناء على ما تقدم قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما جاء في الوقائع, وبما أن وكل المدعية يهدف من إقامة هذه الدعوى إلى المطالبة بإلزام المدعى عليها بدفع نصيب المدعية من أرباح الشراكة بمبلغ (٢٠٨,١٧٥) مائتان وثمانية الاف ومائة وخمسة وسبعون ريالا, بالإضافة إلى المطالبة بإلزام المدعى عليها بتسليم كافة نسخ فواتير الشراكة للمدعية, وإلى إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب التقاضي وقدرها (٢٨,٠٠٠) ثمانية وعشرون ألف ريال لصالحها, ويستند وكيلها على هذه الدعوى بموجب عقد الاتفاق المؤرخة في ١-١-١٤٤٣هـ الموافق ١٠-٨-٢٠٢١م المبرم بين مؤسسة (...) لتنظيم المعارض والمؤتمرات والتي تمثلها المدعية في العقد, ومؤسسة (...) لتنظيم المعارض والمؤتمرات وتمثلها في العقد المدعوة: (...), وبما أن وكيل المدعية عندما قيد الدعوى ذكر في موضوعها ما نصه: "تم التعاقد بتاريخ ١٠/٠٨/٢٠٢١م بين المدعية الطرف الأول مؤسسة (...) لتنظيم المعارض والمؤتمرات لصاحبتها (...) وبين المدعى عليها الطرف الثاني مؤسسة (...) لتنظيم المعارض والمؤتمرات لصاحبتها (...) وذلك لعمل معرض (...) في (...) الربوة..." كما بيّن في موضوع صحيفة الدعوى بأن المدعى عليها هي المدعوة: (...), كما وجه الدعوى في مواجهة المدعى عليه حسب نموذج صحيفة الدعوى المتعلق ببيانات أطراف الدعوى, وبما أن وكيل المدعية قد قرر في الجلسة التحضيرية بأن هذه الدعوى موجهة ضد المدعى عليه صاحب مؤسسة (...) لتنظيم المعارض والمؤتمرات, وبما أن المدعية قررت في جلسة اليوم بأنها تعاملت مع المدعوة: (...), وأن أرباح العقد –محل الدعوى- خاص بينها وبين المدعوة: (...), وأن المؤسسة في حقيقتها صورية لكون المدعوة: (...) موظفة وأن المدعى عليه هو ابن للمدعوة: (...), وبما أن للدعوى شروط يجب توافرها لتكون مقبولة أمام القضاء, ولما كان من شروطها شرط الصفة في المدعي والمدعى عليه حيث يشترط في كل واحد منهما أن يكون ذا شأن في القضية التي أثيرت حولها الدعوى, وأن يكون هناك شأن يعترف به الشرع والنظام وأن يكون ذلك الشأن كافيًا لتخويل المدعي حق الادعاء ولتكليف المدعى عليها بالجواب والخصومة؛ لأن المقصود من مشروعية الدعوى هو فصل الخصومة وقطع النزاع بأخذ الحق لصاحبه ممن وقع له بغير حق, وهذا يقتضي بأن يحدد من يحق له المطالبة ومن يصح أن توجه إليه وإلا فلا سبيل عندئذ إلى الوصول لذلك الهدف المقصود بتشريع الدعوى, من أجل ذلك اتفق الفقهاء على اشتراط الصفة المخولة للادعاء والمخولة لتلقيه لصحة أية دعوى. وبما أن حق إقامة الدعوى من الحقوق المشروعة للمدعي وله الحق في توجيهها ضد من يراه, وبما أن المدعية طلبت توجيه اليمين ضد المدعوة: (...), وبما أن التحليف يكون في مواجهة المنكر, وبما أن من أنكر الدعوى هو المدعى عليه لا المدعوة: (...), وبما أن المدعية أفادت بأنها تعاقدت معها وأن الأرباح خاصة بينها وبين المدعوة: (...), وبما أن اليمين الحاسمة توجه ضد المدعى عليه حسب ما بينته المادة رقم (٩٢/١) من نظام الإثبات, وبما أن المدعوة: (...) ليست طرفًا في الدعوى, وبما أن المادة رقم (٧٦/١) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/م) وتأريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ نصت على أن: ".. الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى, وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها."؛ فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبول هذه الدعوى؛ لرفعها على غير ذي صفة وتحكم بموجبه حسب ما جاء في منطوقها أدناه؛ كون المدعية أكدت في موضوع الدعوى بأن المدعى عليها هي: (...), كما أكدت في جلسة اليوم أن التعامل كان معها, وأن حقوق الأرباح عائدة للمدعية وللمدعوة: (...), وأنها تطلب يمينها النافية ولا تطلب يمين المدعى عليه في هذه الدعوى. نص الحكم: لذا حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق.