حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430102672

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470064196/1444
رقم الحكم:4430102672
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470064196 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430102672 التاريخ: ٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4470064196 لعام 1444هـ المدعي: شركة عصام قباني وشركاه مواد الانشاء والتعمير المحدودة المدعى عليه: عبدالرزاق خالد يوسف البعيجان الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها ما نصه: " إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠١/٦هـ الموافق ٢٠١٧/٠٩/٢٦م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه بيع بالاجل لمواد بناء وسباكة وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠١/٦هـ الموافق ٢٠١٧/٠٩/٢٦م بثمن إجمالي قدره (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٣٩/١٠/١٦هـ الموافق ٢٠١٨/٠٦/٣٠م بمبلغ قدره(٧٦,٠٨٩.٠٠) ستة وسبعون ألفًا وتسعة وثمانون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/١٠/١٦هـ الموافق ٢٠١٨/٠٦/٣٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد موقعة ومختومة من قبل المدعى عليها) ٢- أضرار تقاضي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: 1-تسليم الثمن وقدره (٧٦,٠٨٩.٠٠) ستة وسبعون ألفًا وتسعة وثمانون ريال سعودي. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧,٦٠٠.٠٠) سبعة آلاف وست مئة ريال سعودي، هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة موعداً للنظر الأولي في تاريخ 23/ 02/ 1444هـ افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور مهند عبدالرحمن سعد آل زياد سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم 423704105، كما حضرت مها صالح معيوض الثبيتي سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيلة عن المدعى عليه بموجب الوكالة رقم 444918246، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى، أحال إلى صحيفة الدعوى وعقب أن المبلغ المسدد من قبل المدعى عليه هو 73,911ريال ثلاثة وسبعون ألفاً وتسعمائة واحدى عشرة ريالات، هكذا قرر، وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليه طلبت مهلة للإجابة، فأجبتها لطلبها، ولذا رفعت الجلسة، وفي جلسة أخرى في تاريخ 30/ 02/ 1444هـ افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر مهند عبدالرحمن سعد آل زياد سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم 423704105 ، كما حضر ت مها صالح معيوض الثبيتي سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيلة عن المدعى عليه بموجب الوكالة رقم 44918246، وفي هذه الجلسة قرر وكيل المدعية أنهم توصلوا إلى صلح مع المدعى عليها يتضمن ما نصه: " تم الاتفاق مع المدعي عليه على خصم مبلغ 6,088ريال من اجمالي مبلغ المطالبة وقدرة76,088 ريال ، على ان يتم سداد المبلغ المتبقي وقدرة 70,000 ريال على دفعتين تستحق: ١- ٣٥,٠٠٠ريال تدفع بتاريخ ٢٧/٠٩/٢٠٢٢ م الموافق ٠١/٠٣/١٤٤٤هجري.٢- ٣٥,٠٠٠ريال تدفع بتاريخ ٢٧/١٠/٢٠٢٢ م الموافق ٠٢/٠٤/١٤٤٤هجري. وفي حال لم يتم سداد الدفعة الأولى في وقتها تستحق الدفعة الثانية حالا ويحق لنا المطالبة بكامل المبلغ فورا" ثم عقبت وكيلة المدعى عليها بأن الصلح الصحيح، وطلب وكيل المدعية حصر دعواه في إثبات الصلح والإلزام به، واكتفى الطرفين بما قدما، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وحيث إن وكيل المدعية بعد حصر طلباته في الجلسة الأخيرة يطلب إثبات الصلح المتفق عليه من الطرفين والإلزام به المتضمن إلزام المدعى عليه صاحب مؤسسة محمودة للقياس والخدمات الفنية -سجل تجاري رقم (...) - بأن يدفع مبلغاً قدره (70,000) ريال سبعون ألف ريال تسدد على دفعتين: الدفعة الأولى مبلغاً قدره (35,000) خمسة وثلاثون ألفاً تستحق في تاريخ 27/ 09/ 2022م، ,الدفعة الثانية (35,000) خمسة وثلاثون ألفاً تستحق في تاريخ 27/ 10/ 2022م، تمثل المتبقي من بيع مواد بناء وسباكة للمدعى عليها، وبما أن هذه المطالبة ناشئة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بنظر المنازعات الناشئة عنها بموجب المادة (1/16) من نظام المحاكم التجارية، وحيث انتهى طرفا الدعوى إلى صلحٍ منهٍ للنزاع بحسب ما هو مفصل أعلاه، وحيث اتفق الطرفان على ما تقدم من الصلح وهما بكامل إرادتهما واختيارهما المقررة شرعًا، وبما أن وكالة وكيل المدعية ووكالة وكيل المدعى عليها تخولهما حق الصلح، ولقوله تعالى (والصلح خير) وقوله صلى الله عليه وسلم "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً" رواه أبو داود، واستناداً على المادة (2/29) من نظام المحاكم التجارية المتضمنة ما نصه: " إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك"، واستناداً على المادة (70) من نظام المرافعات الشرعية المتضمنة ما نصه:" للخصوم ان يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك" ا.هـ وبما أنه لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، فإن الدائرة تنتهي إلى إقرار هذا الصلح وإثباته وإمضائه بينهما والحكم بموجبه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المبرم بين المدعية شركة عصام قباني وشركاه لمواد الانشاء والتعمير المحدودة سجل تجاري رقم (...) والمدعى عليه عبدالرزاق خالد يوسف البعيجان صاحب الهوية رقم (...) والقاضي أولاً: تنازل المدعية عن مبلغ قدره 6,088ريال من اجمالي مبلغ المطالبة وقدره 76,088 ريال. ثانياً: يدفع المدعى عليه للمدعية المذكورة بياناتهما آنفاً مبلغاً قدره (70,000) سبعون ألف ريال على دفعتين تستحق كما يلي: الدفعة الأولى مبلغاً قدره (35,000) خمسة وثلاثون ألفاً تستحق في تاريخ 27/ 09/ 2022م، الدفعة الثانية (35,000) خمسة وثلاثون ألفاً تستحق في تاريخ 27/ 10/ 2022م، وفي حال تخلف المدعى عليه عن سداد الدفعة الأولى في وقتها تستحق الدفعة الثانية حالا ويحق للمدعية المطالبة بكامل المبلغ فورا" و ألزمتهما بالعمل بموجبه، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رئيس الدائرة القضائية مختار سهل عائض العتيبي

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث