حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430081786
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449053339/1444
رقم الحكم:4430081786
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449053339 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430081786 التاريخ: ٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 449053339 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية من خلال ما قدمه وكيل المدعية في صحيفة الدعوى، وبقيد هذه الدعوى بالرقم المبين أعلاه وإحالتها للدائرة: افتتحت الدائرة فيها جلسة تحضيرية في يوم الاثنين الموافق 23/ 02/ 1444هـ، وفيها حضر المدعي وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها حسب مهمة التبليغ المثبتة في خانة التبليغات، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليه بالمتبقي من قيمة أجرة قوائم كابلك وسقالات وكمرات حسب ما هو مفصل في صحيفة الدعوى مبلغاً قدره: (٤٢,٥١٠.٠٠) اثنان وأربعون ألفًا وخمس مئة وعشرة ريال سعودي، عن الفترة من تاريخ ١٤٣٤/٠٦/١٩هـ، إلى تاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٢٤م بموجب عقد ومصادقة رصيد كما تطالب بأتعاب المحاماة مبلغاٌ قدره (5000) خمسة آلاف ريال . وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد تعذر إمضاء الصلح بين طرفي الدعوى؛ نظراً لتغيب المدعى عليها عن الحضور على الرغم من ثبوت التبلغ من خلال نظام أبشر، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية؛ وبسؤال وكيلة المدعية عما يثبت مقدار ما غرمه موكلهم في القضية فقررت قائلة: نحصر مطالبتنا في المبلغ الأصل مع الاحتفاظ بحقنا في رفع دعوى الأتعاب في قضية مستقلة . هكذا قررت عليه ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة إقفال باب المرافعة. الأسباب: وبناء على ما تقدم من الدعوى، وبما أن دعوى المدعي تنحصر في طلب تسليم مبلغ قدره (٤٢,٥١٠.٠٠) اثنان وأربعون ألفًا وخمس مئة وعشرة ريال سعودي، ثمن استئجار المدعى عليها لقوائم كابلك وسقالات وكمرات المشار إليها في صحيفة الدعوى، وتخلفت المدعى عليها عن الحضور والإجابة عن الدعوى مع تبلغها بها نظاماً، مما يعد ذلك نكولا منها، وتمثلت بينته في الاتفاقية المبرمة بين الطرفين، ومطابقة الرصيد المذيلة بختم المدعى عليها والمثبتة للمبلغ المطالب بها، و نظراً لتخلف المدعى عليها عن الحضور مع عدم تقديمها عذراً يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوى وتبلغها بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي في دعواه بناءً على ما يستند إليه؛ وبما أن الثابت عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً، رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، الأمر الذي يجعل طلب المدعي الحكم له بمطالبته استناداً لما تقدم حري بالإجابة؛ وعليه فإن الدائرة والحال ما ذكر تنتهي إلى الحكم حضورياً على المدعى عليه بدفع مبلغ المطالبة المدعى به، وبذلك تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع إلى المدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٤٢,٥١٠.٠٠) اثنان وأربعون ألفًا وخمس مئة وعشرة ريال سعودي، لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية (...)