حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430101749
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439431942/1443
رقم الحكم:4430101749
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439431942 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430101749 التاريخ: ٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 439431942 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية من خلال ما قدمه وكيل المدعية في صحيفة الدعوى، وبقيد هذه الدعوى بالرقم المبين أعلاه وإحالتها للدائرة: افتتحت الدائرة فيها جلسة تحضيرية في يوم الثلاثاء الموافق 02/ 11/ 1443هـ، وفيها حضر وكيلا المتداعيين، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليها بالمتبقي من قيمة توريد اسمنت مبلغاً قدره (279802) مئتان وتسعة وسبعون ألفًا وثمان مئة وريالان، بموجب كشف الحساب وشيك صادر من المدعى عليها المثبت للعلاقة التعاقدية بين الطرفين والمبلغ المطالب به. وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فقرر المدعى عليه لم نصطلح على شيء وعليه فقد تبين للدائرة عدم إمكانية الصلح بين الطرفين، فيما طلبت الدائرة من المدعى عليه تقديم الإجابة عن الدعوى، وذلك خلال خمسة أيام وإلا عُد ناكلاً أو مكتفياً بحسب الحال. وفي تاريخ 30/02/1444هـ حضر وكيلا المتداعيين، وبمراجعة ملف القضية تبيّن عدم إرفاق وكيل المدعى عليه لما طلب منه في الجلسة الماضية، وبسؤاله عن ذلك قرر قائلاً: نقر بما جاء في مبلغ المطالبة، وأفيدكم بأنه قد تم سداد مبلغاً قدره عشرون ألف ريال بشيك مسلم لهم برقم (5462) وقد ادعوا ردّه وعليه فأطلب من فضيلتكم إثبات ذلك لئلا يتم تنفيذه. هكذا قرر، عليه ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة إقفال باب المرافعة. الأسباب: بما أن المدعي حصر مطالبته بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (279802) مئتان وتسعة وسبعون ألفًا وثمان مئة وريالان قيمة توريد اسمنت فإن ذلك يعد من الأعمال التجارية، وتختص المحكمة التجارية بنظرها والفصل فيها. وحيث إن المدعى عليها تقر بالمبلغ محل المطالبة حسبما نقل ذلك عنها وكيلها وحيث إن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي، استنادّا إلى المادة (40) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441 قد نصَّت على أنَّه "يُعَدُّ الإقرار قضائيًّا إذا أقرَّ أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعةٍ متعلِّقةٍ بدعوى أثناء السير في نظرها"، وحيث إن إقرار المدعى عليها قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكماله أركانه واستيفائه شروطه وانتفاء موانعه فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه، الأمر الذي ثبت معه انشغال ذمة المدعى عليها والحكم بإلزامها بسداد المبلغ، وحيث حصر المدعي مطالبته بالمبلغ المقر به مما تنتهي معه الدائرة إلى الزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع إلى المدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره: (279802) مئتان وتسعة وسبعون ألفًا وثمان مئة ريال وريالان سعوديان، لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.