حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430081441
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439433000/1443
رقم الحكم:4430081441
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439433000 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430081441 التاريخ: ٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣٣٠٠٠ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات العامة المدعى عليه: شركة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تقوم موكلته بكسح الصرف الصحي لمستشفى (...) بمنطقة (...) شهريًا، مقابل (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال عن كل شهر يتم الكسح فيه، وحيث أنه تم الكسح لمدة (٩) أشهر للفترة من تاريخ ٠١/ ٠٧/ ٢٠١٧م إلى تاريخ ٣١/ ٠٣/ ٢٠١٨م بمبلغ إجمالي قدره (٤٥,٠٠٠) خمسة وأربعون ألف ريالاً، سُدد منه (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال. وطالب إلزام المدعى عليها بـ: دفع مبلغ وقدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريالاً. وقدم سنداً لطلبه: ١- العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٠٦/ ٠٩/ ١٤٣٨هـ على مطبوعات المدعى عليها والمذيل بختم وتوقيع أطراف الدعوى. ٢- عدد (٨) فواتير على مطبوعات المدعى عليها بمبلغ إجمالي قدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريالاً. ٣- شهادات إنجاز للمشروع محررة على مطبوعات مستشفى (...)، ومذيلة بختمه. ٤- إنذار المقاول للمدعى عليها بتوقف العمل لعدم سداد المستحقات على مطبوعات المدعى عليها. ٥- إشعار بفسخ العقد لعدم سداد المستحقات بتاريخ ٢٦/ ٠٢/ ٢٠١٨م على مطبوعات المدعية ومذيل بختمها. ثم قدم المدعى عليه وكالة جوابه على الدعوى المتضمن: الدفع بعدم الصفة؛ إذ أن العقد المقدم من قبل المدعي يبين أن السجل التجاري رقم (...) كان يعود لفرع مؤسسة (...) لصاحبها (...) كما هو موضح في الختم، وأن موكلته قامت بشراء السجل التابع للمؤسسة في عام ٢٠٢٠م. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٣/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيلا المتداعيان، وبسؤال وكيل المدعي عن صفة المدعى عليه في الدعوى قرر قائلاً: فيما يخص الصفة ودفع المدعي عليها بعدم الصفة وأنه تم شراء السجل التجاري رقم (...)، فإنه يلزم المدعى عليها سداد ما عليها من مطالبة، استناداً على المادة التاسعة من نظام الأسماء التجارية. وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: بناء على الوقائع سالفة البيان ، وبما أن المدعي قد حصر طلباته في إلزام المدعى عليها بـ: دفع مبلغ وقدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريالاً. وأجمل المدعى عليه وكالة إجابته في: الدفع بانعدام الصفة إذ أن العقد مع مالك المؤسسة السلف. ولما نصت عليه المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية على أن: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها، وبما إن الصفة في الخصومة من شروط قبول الدعوى وهي من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقًا على النظر في الدعوى والخوض في موضوعها وتقضي بها الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد الخصوم باعتبارها من المسائل الإجرائية المتعلقة بالنظام العام، وبما إن الصفة في الخصومة القضائية تتولد عن مركز نظامي أو عقدي يجمع بين شخصين، من شأنه أن يرتب حقًا لأحدهما تجاه الآخر أو التزامًا عليه، فإن انعقاد الخصومة بين أصحاب الصفة في التداعي مناطه تحديد أطراف الرابطة العقدية أو النظامية التي تشكل المصدر المباشر للحق المطلوب تقريره أو الالتزام الذي حصل الإخلال به، وعليه فإنه حين تنعدم هذه العلاقة تنتفي معها الصفة في التداعي، وبما أنه تبين للدائرة انتفاء الصفة في حق المدعى عليها في هذه الدعوى؛ لأنها ليست طرفًا مباشرًا في التعامل، ولا يترتب لها حق مباشر فيه، فلا علاقة لها مع المدعية في هذه الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى لما هو موضح بالأسباب ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.