حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430065154
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430065154
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم439451034 لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430065154 التاريخ: ٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاه والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم439451034 لعام1443ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه بتاريخ 1439/06/17هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها منتجات غذائية، وتاريخ ابتداء التعامل 1439/06/17هـ، بثمن إجمالي قدره (199,472) مائة وتسعة وتسعون ألفًا وأربعمائة واثنان وسبعون ريالاً، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم تسدد المبلغ المستحق في ذمتها، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (199,472) مائة وتسعة وتسعون ألفًا وأربعمائة واثنان وسبعون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- كشف حساب صادر من المدعية من تاريخ 1/7/2019م حتى تاريخ 3/11/2019م المتضمن مبلغ قدره (199,472) مائة وتسعة وتسعون ألفًا وأربعمائة واثنان وسبعون ريالاً والممهور بختم منسوب للمدعى عليها، 2- مجموعة فواتير على مطبوعات المدعية ممهورة بختم منسوب للمدعى عليها، 3- أمر شراء برقم (1406) ورقم (1408) بتاريخ 9/7/2019م على مطبوعات المدعى عليها وممهورة بختم المدعى عليها وتوقيع منسوب لعمار صقر بصفته مدير المشتريات، 4- مطابقة رصيد بتاريخ 30/9/2019م على مطبوعات المدعية على مبلغ قدره (199,472) مائة وتسعة وتسعون ألفًا وأربعمائة واثنان وسبعون ريالاً ممهورة بختم منسوب للمدعى عليها، وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ 18 / 2 / 1444هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها أحالت على لائحة الدعوى، وبالاطلاع على صحيفة الدعوى ومستنداتها، رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليها ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعية تهدف من دعواها إلى إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (199,472) مائة وتسعة وتسعون ألفًا وأربعمائة واثنان وسبعون ريالاً تمثل ثمن منتجات غذائية وردتها المدعية للمدعى عليها إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد ثمنها. وحيث إن المدعية قدمت بينتها المتمثلة في مصادقة المدعى عليها لرصيد المدعية بمبلغ قدره (199,472) ريال المحررة على مطبوعات المدعية بتاريخ 30 / سبتمبر / 2019م، والمذيلة بختم المدعى عليها، كما قدمت كشف حساب محرر على مطبوعات المدعية يتضمن مبلغا قدره (199,472,15) ريال مذيل بختم المدعى عليها، وحيث جاء في الفقرة (1) من المادة (29) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (283) وتاريخ 24 / 5 / 1443هـ ما نصه:" يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة" ا.هـ، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها؛ فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليها لحقها في الدفاع، وتثبت مطالبة المدعية وتحكم بإلزام المدعى عليها بأدائها للمدعية على نحو ما سيرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...)للمواد الغذائية المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (199,472) مائة وتسعة وتسعون ألفًا وأربع مئة واثنان وسبعون ريال والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.