حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430087131
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439144590/1443
رقم الحكم:4430087131
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439144590 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430087131 التاريخ: ٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٤٤٥٩٠ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أن موكله اتفق مع المدعى عليها بموجب أمر الشراء رقم:(...)على أن يقوم موكله بتصنيع وتوريد بعض المنتجات الحديدية للمدعى عليها في مشروع ((...)بقيمة بلغت (٩٤٦,١١٦) تسعمائة وستة وأربعون ألف ومائة وستة عشر يورو، أي ما يعادل بالريال السعودي مبلغاً قدره (٣,٨٧٢,٨٧٣,٦٤) ثلاثة مليون وثمانمائة واثنان وسبعون ألف وثمانمائة وثلاثة وسبعون ريال وأربعة وستون هللة، وذكر أن موكله قام بتنفيذ الأعمال الموكلة له، وترتب في ذمة المدعى عليها مبلغا قدره (٩٤,٦١١) أربعة وتسعون ألفًا وستمائة وأحد عشر ريال. وختم لائحته بطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (٩٤,٦١١) أربعة وتسعون ألفًا وستمائة وأحد عشر ريال. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ٦ / ٩ / ١٤٤٣هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية/ (...)بالوكالة رقم (...)كما حضر وكيل المدعى عليها/(...)بالوكالة رقم (...)وأشارت الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أبرزت لائحة الدعوى المعدلة ونصها:" أولاً: إنّ موكلتي المدعية ((...)) قد تعاقدت مع المدعى عليها (شركة (...)) بموجب أمر الشراء رقم (...)(مرفق١) بحيث تقوم موكلتي بتصنيع وتوريد بعض المنتجات الحديدية في مشروع (...)بقيمة بلغت (٩٤٦١١٦) تسعمائة وستة وأربعون ألفاً ومائة وستة عشر يورو، أي ما يعادل بالريال السعودي مبلغ قدره (٣,٨٧٢,٨٧٣,٦٤) ثلاثة مليون وثمانمائة واثنان وسبعون ألفاً وثمانمائة وثلاثة وسبعون ريال وأربعة وستون هللة، وبالفعل قامت موكلتي بتنفيذ الأعمال الموكلة لها وفقاً للشروط والاتفاقيات.ثانياً: قامت المدعى عليها باحتجاز ما نسبته (١٠%) من قيمة الأعمال المنفذة أي مبلغاً مقداره (٩٤,٦١١,٦٠) أربعة وتسعون ألفاً وستمائة وأحد عشر يورو وستون سنتاً، أي ما يعادل بالريال السعودي مبلغ قدره (٣٨٧,٢٨٧,٣٦) ثلاثمائة وسبعة وثمانون ريال ومائتان وسبعة وثمانون ريال وستة وثلاثون هللة.ثالثاً: قامت موكلتي بإرسال فاتورة تجارية رقم (...) المؤرخة في ١٩/٦/٢٠١٠م للمدعى عليها والمتضمنة المطالبة بالمبلغ المحجوز المشار إليه (مرفق٢)، إلّا أنّ المدعى عليها أفادت بموجب البريد الإلكتروني المؤرخ في ١٨/١٢/٢٠١٩م والمُرسل من السيد /(...)– مدير التصنيع والاستشارات لديها بأنّهم سوف يقومون بسداد المبلغ المذكور في شهر يناير من عام ٢٠٢٠م وذلك بسبب إغلاقهم السنة المالية لعام ٢٠١٩م (مرفق٣)، إلّا أنّها لم تفِ بما وعدت به حتى الآن رغم المطالبة المتكررة.* وحيث أنّ المدعى عليها قد ألجأت موكلتي لإقامة هذه الدعوى، ووفقاً لما ترونه فضيلتكم فقد جئت بهذه الدعوى - وكالة عن المدعية - ملتمساً تكرمكم الحكم بما يلي:١- إلزام المدعى عليها (شركة(...)المحدودة) بأن تدفع لموكلتي المدعية (...)مبلغاً مقداره (٩٤٦١١.٦٠) أربعة وتسعين ألفاً وستمائة وإحدى عشر يورو وستين سنتاً، أي ما يعادل بالريال السعودي مبلغ قدره (٣٨٧,٢٨٧,٣٦) ثلاثمائة وسبعة وثمانون ريال ومائتان وسبعة وثمانون ريال وستة وثلاثون هللة.٢- إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي مبلغاً مقدراه (١٨٥٠٠٠) مائة وخمسة وثمانون ألف ريال سعودي كتعويض عن التأخير في السداد ومنع موكلتي من الاستفادة من ريع هذا المبلغ مدة عشر سنوات، كون هذا المبلغ قد استحق لموكلتي بتاريخ ١٩/٦/٢٠١٠م.٣- إلزامها بأن تدفع لموكلتي (١٠٠٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي لقاء أتعاب المحاماة التي تكبدتها في إقامة هذه الدعوى."ا.هـ، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها دفع بوجود شرط التحكيم وذلك استناداً (٣١) من العقد محل النزاع هكذا أجاب وبعرضه على وكيلة المدعية استمهلت للرد عليه وعليه قررت الدائرة تأجيل النظر في الدعوى. وفي جلسة ١٧ / ١١ / ١٤٤٣هـ حضرت وكيلة المدعية/ (...)المدونة بياناتها سابقاً، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...)المدونة بياناته سابقا، وبطلب الجواب من وكيلة المدعية طلبت من وكيل المدعى عليها تزويدها بنسخة من العقد المبرم بين الطرفين المتضمن لشرط التحكيم. وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها استعد لذلك وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى مع إفهام وكيل المدعى عليها بإرفاق نسخة من العقد المشار اليه بعاليه عن طريق تبادل المذكرات وذلك خلال خمسة أيام من تاريخ هذا اليوم وعلى وكيل المدعية تقديم جوابها عن طريق المذكرات خلال خمسة أيام. وفي جلسة ٢٧ / ١ / ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية/ (...)وكالة رقم (...)كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...)وكالة رقم (...)ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن جوابه عن شرط التحكيم فقال العقد غير موقع وموكلتي تنكره. وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها قال توجد أوامر شراء تثبت صحة التعامل وتوجد إيميلات أيضا. وبعرض ذلك على وكيل المدعية قال العقد لا يوجد فيه أطراف وعدد الصفحات ناقصة. ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها إرفاق كامل العقد، فاستعد بذلك، ورفعت الجلسة. وفي جلسة ٥ / ٢ / ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية/(...)المدونة بياناته سابقاً، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...)المدونة بياناته سابقاً، وأشارت الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليها قدم مذكرة قيدت برقم (٤٣٩١٤٤٥٩٠) وتاريخ ٥ / ٢ / ١٤٤٤هـ أرفق فيها العقد. وبعرضها على وكيل المدعي قال أطلب مهلة الرجوع لموكلي، ورفعت الجلسة. وفي جلسة ١١ / ٢ / ١٤٤٤هـ ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية/ (...) المدونة بياناته سابقاً، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) المدونة بياناته سابقاً، وأشارت الدائرة إلى أن وكيل المدعي تقدم بمذكرة قيدت برقم (٤٣٩١٤٤٥٩٠) وتاريخ ٩ / ٢ / ١٤٤٤هـ وملخص ما جاء فيها أن العقد المرفق من المدعى عليها المسمى بالشروط والتعليمات ليس له علاقة بموكلته، وأن المدعى عليها في إحدى الجلسات أفادت بوجود عقد إلا أنها لم ترفق عقد وإنما أرفقت أوراق (الشروط والتعليمات التجارية) وهي لا تخص موكلته وليست عقد وإنما أوراق خالية من جميع عناصر وأركان العق المتعارف عليه بين التجار، مما يجعل إفادتها بوجود عقد بين الطرفين لا أساس له من الصحة، وذكر بأن الأعمال التي قامت بها موكلته مع المدعى عليها بنيت على أمر الشراء الصادر عن المدعى عليها وهو يمثل أساس التعامل ثم أصبح التواصل فيما بينهم عن طريق البريد الإلكتروني. وختم مذكرته بطلب رد دفع المدعى عليها بوجود شرط تحكيم لعدم صحته، وإلزام المدعى عليها بأن تؤدي مبلغ قدره (٩٤,٦١١) يورو، وإلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال عن أتعاب المحاماة. ثم قدم وكيل المدعى عليها مذكرة قيدت برقم (٤٤١٠٠٦٩٥١٢) وتاريخ ١٠ / ٢ / ١٤٤٤هـ. وملخص ما جاء فيها أنه يوجد أمرين شراء، أمر شراء أصلي برقم(...)مؤرخ في ٢ / ٤ / ٢٠٠٨م مذيل بتوقيع وختم المدعية والذي تضمن في مقدمته الإحالة إلى الشروط والتعليمات بنصه:"يخضع هذا الأمر للشروط والتعليمات العامة"ا.هـ وأمر شراء إلحاقي برقم (...)مؤرخ في ١٧ / ٦ / ٢٠١٠م المرفق من قبل المدعية وجاء فيه ما نصه:"يخضع ملحق طلب الشراء هذا في حالة عدم ذكر أي استثناء على وجه التحديد، لجميع الشروط المحددة في امر الشراء الأصلي"ا.هـ وبالرجوع إلى ما أشير فيه في امر الشراء الأصلي وهي الشروط والتعليمات فقد نصص البند (٣١) على شرط التحكيم. وختم لائحته بطلب الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط تحكيم، وطلب عارض يتمثل في مطالبة المدعية بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال عن أتعب المحاماة، ومبلغا قدره (١,٧٢٥) ريال تكاليف ترجمة المستندات. ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن المقصود بالشروط والتعليمات الواردة في أمر الشراء فقال:أطلب مهلة للاطلاع عليها. ورفعت. وفي جلسة ٢٤ / ٢ / ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية/(...)بالوكالة رقم (...)كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...)بالوكالة رقم (...)ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عما طلب منه في الجلسة الماضية فقال: أمر الشراء الأول المقدم كان لتعامل سابق وبالرجوع لموكلتي أقرت بصحته، وأما أمر الشراء الثاني تم توقيعه بدون شروط وتعليمات وإن تطابق في الرقم إلا أنه يختلف وهي أمرين شراء مستقلة. وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها قال أقر وكيل المدعي بصحة أوامر الشراء وبالإحالة إلى الشروط والأحكام ونتمسك بهذا الشرط. ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن أمر الشراء محل الدعوى فقال أمر الشراء المؤرخ في ١٧ / ٦ / ٢٠١٠م بمبلغ قدره (٩٤٦,١١٦) يورو. ثم اطلعت الدائرة على أمر الشراء المدون آنفاً وتضمن عبارة:(يخضع ملحق طلب الشراء هذا في حالة عدم ذكر أي استثناء على وجه التحديد، لجميع الشروط المحددة في أمر الشراء الأصلي). ثم اطلعت الدائرة على أمر الشراء الأصلي رقم (...)المؤرخ في ٢٥ / ٣ / ٢٠٠٧م المتضمن (يخضع هذا الأمر للشروط والتعليمات العامة). وبسؤال وكيل المدعي عن المقصود بأمر الشراء الأصلي والمقصود بالتعليمات والشروط. قال لا أعلم ولا يمكن اعتبار أمر الشراء الأول هو الأصلي. وأما الشروط والتعليمات لا تعلم عنه موكلتي. ثم قرر أطراف الدعوى اكتفائهما بما سبق. وقررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليها ناشئ عن عقد توريد؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً من حيث الأصل بنظر هذه الدعاوى وفقاً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى فإن المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (٩٤,٦١١) أربعة وتسعون ألفًا وست مئة وأحد عشر يورو تمثل ثمن توريد مواد وردها المدعي للمدعى عليها إلا أن المدعى عليها لم تقدم بسداده، وحيث إن وكيل المدعى عليها دفع بوجود شرط تحكيم في الشروط والتعليمات الملحقة بأمر الشراء المبرم بين موكلته وبين المدعي. وحيث جاء في أمر الشراء الصادر من المدعى عليها برقم(...)المؤرخ في ١٧ / ٦ / ٢٠١٠م بمبلغ قدره (٩٤٦,١١٦) يورو ما نصه:"يخضع ملحق طلب الشراء هذا في حالة عدم ذكر أي استثناء على وجه التحديد، لجميع الشروط المحددة في أمر الشراء الأصلي"ا.هـ. وجاء في أمر الشراء رقم (...) المؤرخ في ٢٥ / ٣ / ٢٠٠٧م ما نصه:"يخضع هذا الأمر للشروط والتعليمات العامة"ا.هـ ونص البند (٣١) من الشروط والتعليمات (المترجمة) على أنه:"يجب تسوية النزاعات أو الخلافات الناشئة عن تنفيذ أو فيما يتعلق من خلال التفاوض الودي بين الطرفية. في حالة عدم التوصل إلى تسوية ودية من خلال التفاوض، وما لم ينص الطلب على خلاف ذلك يتفق المشتري والبائع صراحة على أن جميع النزاعات أو الخلافات أو المسائل أو المطالبات من أي نوع كانت تنشأ بشكل مباشر أو غير مباشر....يجب تسوية أي حكم او جزء منه أو أي أنشطة يتم تنفيدها فيما يتعلق بذلك بشكل نهائي عن طريق التحكيم وفقاً لقواعد التحكيم والنظام الأساسي لمحكمة التحكيم بمدريد.."ا.هـ واستنادا للفقرة (١) من المادة (١١) من نظام التحكيم التي نصت على أنه:"يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى."ا.هـ وبما أن وكيل المدعى عليها دفع بوجود شرط تحكيم قبل أن يقدم أي طلب أو دفاع يتعلق بموضوع الدعوى؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط تحكيم. ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعي من أن أمر الشراء الأول المؤرخ في ٢٥ / ٣ / ٢٠٠٧م لا يعتبر أمر الشراء الأصلي المشار إليه في أمر الشراء الثاني المؤرخ في ١٧ / ٦ / ٢٠١٠م؛ حيث إنه لم يقدم ولم يبين خلاف ما قدمته المدعى عليها من مستندات. كما أن تطابق رقم أمر الشراء الثاني برقم الشراء الأول يعد قرينة قوية بأن أمر الشراء المؤرخ في ٢٥ / ٣ / ٢٠٠٧م يعد هو أمر الشراء الأصلي، ولم يجب وكيل المدعي صراحة عن المقصود بأمر الشراء الأصلي واكتفى بعدم علمه به. ولا ينال من ذلك أيضا ما ذكره وكيل المدعي من أن الشروط والتعليمات لا يوجد فيها ختم أو توقيع؛ فإن أمر الشراء المؤرخ في ٢٥ / ٣ / ٢٠٠٧م أحال إلى الشروط والتعليمات، وقد قدم وكيل المدعى عليها شروط وتعليمات تضمنت في البند (٣١) منها وجوب اللجوء إلى التحكيم عند وجود أي نزاع. وقد نصت الفقرة (٣) من المادة (٩) من نظام التحكيم على أنه:"يكون اتفاق التحكيم مكتوباً إذا تضمنه محرر صادر من طرفي التحكيم، أو إذا تضمنه ما تبادلاه من مراسلات موثقة، أو برقيات، أو غيرها من وسائل الاتصال الإلكترونية، أو المكتوبة. وتعد الإشارة في عقد ما، أو الإحالة فيه إلى مستند يتشمل على شرط للتحكيم بمثابة اتفاق تحكيم. كما يعد في حكم اتفاق التحكيم المكتوب كل إحالة في العقد إلى أحكام عقد نموذجي، أو اتفاقية دولية، أو أي وثيقة أخرى تتضمن شرط تحكيم إذا كانت الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءاً من العقد"ا.هـ، وحيث إن وكيل المدعي لم يبيّن المقصود بالشروط والتعليمات الواردة في أمر الشراء، وقد أمهلته الدائرة لتقديم الشروط والتعليمات المشار إليها في أمر الشراء إلا أنه لم يقدمها، وبناء عليه؛ فإن الدائرة لم تر ما يحول دون الأخذ بالتعليمات والشروط التي قدمتها المدعى عليها لعدم تقديم وكيل المدعي ما يخالفها. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم جواز نظر هذه الدعوى لوجود شرط التحكيم، لما هو مبين في الأسباب. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. رئيس الدائرة القضائية (...)