حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430084687

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470061575/1444
رقم الحكم:4430084687
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470061575 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430084687 التاريخ: ٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٦١٥٧٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وجيز وقائع الدعوى يتحصل بلائحة دعوى أودعت لدى هذه المحكمة في ١٦/٠٢/١٤٤٤هـ ذكر فيها وكيل المدعي إن موكله تعاقد مع المدعى عليه بتاريخ ٢١/٠٥/١٤٤٣هـ على أن يقوم بـ(بالترافع في القضية التجارية لدى المحكمة التجارية بجدة) في الدعوى المقامة من ((...)) ضد (شركة (...) شركة شخص واحد) المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (٤٣٩٤٤٢٠٢٦) وتاريخ ١٨/١٠/١٤٤٣هـ والمنظورة لدى (التجارية الأولى) بشأن المطالبة بـ(إلزام المدعى عليها بإعادة مبلغ وقدره ٢٩٠٠٠٠ مئتان وتسعون الف ريال والمسلم لها للمضاربة به في مجال توريد المواد الغذائية) لصالح (...)، حسب الشرط التالي: الالتزام ببنود العقد؛ على أن أستحق مبلغ قدره (٤٠,٠٠٠.٠٠) أربعون ألفًا ريال سعودي متى المرافعة في القضية، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (٢٩٠٠٠٠) مائتان وتسعون الف ريال. لما هو موضح بالأسباب) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٣٤١٩٠٥٧) وتاريخ ١٧/١١/١٤٤٣هـ، وعليه يستحق موكله (٤٠,٠٠٠.٠٠) أربعون ألفًا ريال لم يصل منه شيء. وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه أجاب قائلا: بأنه لدي تعامل سابق مع المدعي في قضية سابقة وتبقى له عشرة آلاف ريال لم أسددها له وقد أبلغني بأنه لن يرفع قضية ضد شركة (...) حتى أسدد له عشرة آلاف ريال ثم أبلغته بأني وجدت محامي آخر ليرفع القضية ضد شركة (...) ومن ثم تفاجأت بأنه رفع القضية ضد شركة (...) دون الرجوع لي وقد أخبرته سابقا بأن لا يرفع هذه القضية وأني وجدت محامي آخر وعليه فلا يستحق مبلغ المطالبة لأنه تصرف دون إذني هكذا أجاب وبعرض ذلك على المدعي أجاب قائلا: بأن ما ذكره المدعى عليه غير صحيح حيث أنه على دراية تامة بأني سوف أترافع عنه ضد شركة (...) وقد تم كتابة العقد ووصلته رسائل الصلح والجلسات ولم يعترض على ذلك هكذا أجاب. وبتهيؤ الدعوى للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر المدعي طلبه في إلزام المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة مبلغاً قدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال، وأجمل المدعى عليه إجابته في أن المدعي ترافع في الدعوى دون إذنه، وباطلاع الدائرة على بينات المدعي وهي العقد المبرم مع المدعى عليه، وتضمنه على قدر الأتعاب في البند الثالث منه المنصوص على " يلتزم الطرف الثاني في مقابل ما يقوم به الطرف الأول بدفع مقابل أتعاب مبلغ وقدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال..)، كما اطلعت على صك الحكم الذي ترافع فيه المدعي عن المدعى عليه والقاضي بالحكم لصالح المدعى عليه، ولقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعي للمبلغ وقبول طلبه. ولا ينال ما انتهت إليه الدائرة ما دفع به المدعى عليه من أن الترافع كان دون إذنه حيث أن الوكالة الممنوحة للمدعي والعقد المبرم ينفي ذلك ويؤكد اتجاه إرادة المدعى عليه إلى توكيل المدعي للترافع عنه؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق الحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/(...) (هوية رقم: (...) بأن يدفع للمدعي/(...) (هوية رقم: (...) مبلغا وقدره (٤٠.٠٠٠رس) أربعون ألف ريال سعودي، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث