حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430090298
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439351139/1444
رقم الحكم:4430090298
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439351139 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430090298 التاريخ: ٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٥١١٣٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: مجموعة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعى عليها الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أن المدعى عليه كفيل كفالة غرم وأداء عن المشترية "مؤسسة (...)"؛ والتي هي الآن بمسمى "شركة (...)" ذات سجل تجاري رقم (...)، وقد اشترت (المكفول عنها) من موكلته المعدات الواردة في العقد وهي: (عدد اثنان رصاصة ترابية (...) طراز (...))، بقيمة إجمالية قدرها (٦٢٠,٠٠٠) ستمائة وعشرون ألف ريال. وتمّ الاتفاق على أن تدفع المدعى عليها القيمة على النحو الآتي: تدفع مقدّماً عند توقيع العقد مبلغاً قدره (١٥٠,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال، على أن تدفع باقي القيمة البالغة (٤٧٠,٠٠٠) أربعمائة وسبعون ألف ريال على (٢٤) دفعة شهرية، قيمة الدفعات الثلاثة والعشـرون (١٩,٦٠٠) تسعة عشر ألف وستمائة ريال، وقيمة الدفعة الأخيرة رقم (٢٤) (١٩,٢٠٠) تسعة عشر ألف ومائتا ريال، وعليه قامت المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره: (٢٠٨,٨٠٠) مئتان وثمانية آلاف وثمانمائة ريال، وتخلفت عن سداد باقي القيمة الثابتة في ذمتها البالغة (٤١١,٢٠٠) أربعمائة وأحد عشر ألف ومائتا ريال، وتاريخ نشوء الحق هو بتخلف المدعى عليها عن سداد سند لأمر رقم (٢٤/٢٤) بتاريخ ٢٠١٧/٠١/٠١م. وطالب بإلزام المدعى عليه "بصفته كفيل كفالة غرم وأداء" بسداد قيمة المعدات المتبقية والثابتة في ذمته والبالغة قيمتها (٤١١,٢٠٠) أربعمائة وإحدى عشر ألفاً ومائتا ريال،وسداد أتعاب المحاماة (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: ١/ سندات لأمر بتاريخ ١٤٣٦/٠٤/٠٢هـ ومبلغ قدره (١٩,٦٠٠) تسعة عشر ألف وستمائة ريال لكل سند باستثناء السند رقم (٢٤/٢٤) فهو بقيمة (١٩,٢٠٠٠) تسعة عشر ألف ومائتا ريال، على مطبوعات المدعية والممهورة بختم مؤسسة (...) وتوقيع الكفيل. ٢/ عقد بيع معدات ثقيلة بتاريخ ١٤٣٦/٠٣/٢٨هـ على مطبوعات المدعية. ٣/ عقد اتفاق شراء معدات بتاريخ ١٤٣٦/٠٣/٢٨هـ بقيمة (٦٢٠,٠٠٠) ستمائة وعشرون ألف ريال، الدفعة الأولى بقيمة (١٥٠,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال الممهور بتوقيع المدعية وختم وتوقيع مؤسسة (...). ٣/ سند كفالة المدعى عليه لمؤسسة (...) تجاه المدعية بمبلغ قدره (٤٧٠,٠٠٠) أربعمائة وسبعون ألف ريال الممهورة بتوقيع الكفيل. ٤/ محضر استلام المعدات بتاريخ ١٤٣٦/٠٤/٠٥هـ على مطبوعات المدعية والممهور بتوقيع المدعى عليه. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢١هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية فيما بتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه، وسألت الدائرة وكيل المدعية عن غرض كفالة المدعى عليه فأجاب بأن الغرض كان لخدمة تجارته فهو مالك للمؤسسة، وباطلاع الدائرة على تاريخ السند لأمر تبين انقضاء تاريخ السند لأمر فذكر وكيل المدعية بأن المدعى عليه كفيل بموجب عقد الشراء أيضاً. وفي تاريخ ١٤٤٤/٠١/١١هـ وردت مذكرة من المدعى عليه وفيها: " أن شركة جزر القمر تخضع الآن لنظام الافلاس {وتم افتتاح إجراء إعادة تنظيم مالي للدعوى رقم (١٩٦٧) في وحدة الإفلاس بالمحكمة التجارية بالرياض } وتم إدراج مجموعة (...) ضمن الدائنين لشركة (...) وأي دعوى تقام ضد شركة (...) أو مالكها (...) بعد افتتاح الإجراء تعتبر الدعوى مردوده حسب نظام الإفلاس". وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٥هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه، وذكر وكيل المدعية بأن سبب التأخر في المطالبة هو وعد المدعى عليه بالسداد لكنه لم يسدد، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام ١٤٤١هـ، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية يطالب بثمن بيع (معدات)، ولقد تخلف المدعى عليه عن الحضور دون عذر رغم تبلغه لشخصه من خلال رسالة نصية على الهاتف الموثق لدى الجهة المختصة، وهي من وسائل التبليغ المعتبرة كما نص عليها في المادة (١٠) من نظام المحاكم التجارية، ومن المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، وبناءً على ما ورد في المادة (٣٠) من المحاكم التجارية:(١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدائرة إلى نظر الدعوى حضورياً، وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها ورقة العقد والتي تضمنت بيان للمبيع وثمنه ومحضر استلام المبيع ذيلت بتوقيع منسوب للمدعى عليه بصفته صاحب المؤسسة وقتها وبصفته ضامناً ولم يعترض عليها والتوقيع من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (٢٩) من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة بينة المدعية ويكتفى ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعى عليه من نتقال الصفة إلى الشركة التي تحت إجراءات الإفلاس لتوقيعه بصفته ضامناُ وتم المؤسسة إلى شركة لا ينهي صفة الضمان، وأما طلب المدعية بأتعاب المحاماة فرغم ثبوت الحق المدعى به للمدعية تعد المدعى عليها مماطلة وإلجاءً للمدعية إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد من المدعية في المحاكم للحصول على حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة ويستحق المدعى عليه بسببها تحميله أعباء وأتعاب هذا الترافع عن المدعية التي طلبت تحميلها إياه، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبة المحكوم فيه والجلسات المنظورة فإن مبلغ الأتعاب التي تقدره الدائرة هو (٢٠,٠٠٠) ريال مما تنتهي معه الدائرة إلى حكمها ورفض ما زاد عن ذلك مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقها. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية مجموعة (...) لصاحبها (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (٤١١,٢٠٠) أربعمائة وإحدى عشر ألفاً ومئتا ريال. ثانيا: إلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية مجموعة (...) لصاحبها (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال أتعاباً للمحاماة، ورفض ما عدا ذلك وبالله التوفيق.