حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430082097

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470061563/1444
رقم الحكم:4430082097
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470061563 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430082097 التاريخ: ٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4470061563 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها ما نصه: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٠هـ الموافق ٢٠٢١/١١/١٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد عماله وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٤/١٠هـ الموافق ٢٠٢١/١١/١٥م بثمن إجمالي قدره (٧٤٠,٠٠٦.٢٠) سبع مئة وأربعون ألفًا وستة ريال سعودي و عشرون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنة ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (الفواتير وكشف الحساب). ٢- أضرار تقاضي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٧٤٠,٠٠٦.٢٠) سبع مئة وأربعون ألفًا وستة ريال سعودي و عشرون هلله، ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧٤,٠٠٠.٦٢) أربعة وسبعون ألفًا ريال سعودي و اثنان وستون هلله، هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة موعداً للنظر الأولي في تاريخ 23/ 02/ 1444هـ افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم 175558376 المتضمنة ما نصه: عزيزي المستفيد مؤسسة (...) للمقاولات ، يمكنك حضور الجلسة رقم 1 في القضية رقم 4470061563 للجلسة المحددة في يوم 23/02/1444 ، الساعة 10:00 صباحاً من خلال الضغط على رابط الجلسة (...) وعليه قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً في حقها، وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى، أبرزت مذكرة عبر برنامج الاتصال المرئي تتضمن ما نصه: انه بتاريخ (15/11/2021) تم الاتفاق بين موكلتي (مؤسسة (...) للمقاولات العامة) سجل تجاري رقم (...) والمدعى عليها مؤسسة ((...)للمقاولات) سجل تجاري (...) لمدة سنة واحده تبدأ من تاريخ (15/11/2021) وتنتهي في تاريخ (14/11/2022) على أن تقوم موكلتي بتأجير عمالة متعددة المهارات (حداد-نجار-مساعد) وبموجب أوامر شراء صادرة من المدعى عليها، الأول برقم (2528) وتاريخ (11/02/2021) والثاني برقم (2534) وتاريخ (12/09/2021) وذلك للعمل بالباطن في المشاريع التابعة للمدعى عليها في مدينة (...)، وقد قامت موكلتي بتوريد العمالة المطلوبة منها وتنفيذ كافة الالتزامات المتعلقة بها وقد صدرت بموجبها الفواتير التالية: 1. فاتورة رقم (20220113) وتاريخ (31-5-2022) بمبلغ وقدره (50،299.85) ريال سعودي، 2. فاتورة رقم (20220112) وتاريخ (13/04/2022) بمبلغ وقدره (186،496.65) ريال سعودي، 3. فاتورة رقم (20220111) وتاريخ (02/04/2022) بمبلغ وقدره (232،133.25) ريال سعودي، 4. فاتورة رقم (20220110) وتاريخ (07/02/2022) بمبلغ وقدره (249،510.90) ريال سعودي، 5. فاتورة رقم (20220108) وتاريخ (06/02/2022) بمبلغ وقدره (241،565.55) ريال سعودي، إجمالي مبلغ الفواتير (960،006.20) سدد منها (220،000) وجميع الفواتير مستلمة وموقعة ومختومة بختم المدعى عليها ومستحقة الأداء بتاريخ (31/05/2022) وبموجب كشف الحساب المصادق عليه من المدعى عليها بمبلغ وقدره (740،006.20) وتاريخ (05/07/2022)، إلا ان المدعى عليها لم تلتزم بتنفيذ جانبها من الاتفاق ولم تدفع مستحقات موكلتي، ورغم لجوء موكلتي للصلح قبل قيد الدعوى، إلا ان المدعى عليها لازالت مماطلة بدفع مستحقات موكلتي البالغ قدرها (740،006.20) سبعمائة وأربعون ألف وستة ريالات وعشرون هللة، وبناءً عليه ولما يراه فضيلتكم من أسباب أخرى فإننا نلتمس الحكم بما يلي:1- إلزام المدعى عليها بدفع مستحقات موكلتي وقدرها (740،006.20) سبعمائة وأربعون ألفاً وستة ريالات وعشرون هللة 2- إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة بمبلغ (74،000.62) اربعه وسبعون ألف ريال واثنان وستون هللة ا.هـ وبسؤالها عن نسخة السجل التجاري لمؤسسة موكلتها، أبرزتها أمام الكاميرا جرى الاطلاع عليها وإفهامها بإرسال نسخة منها على بريد الدائرة وأرسلت نسخة منها على بريد الدائرة جرى إرفاقها في ملف القضية، ثم أحالت لإثبات دعواه على المرفقات التي مع صحيفة الدعوى، واكتفت بما قدمت، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للنطق بالحكم.. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن المدعية صاحبة مؤسسة (...) للمقاولات العامة -سجل تجاري رقم (...) - تهدف من إقامة دعواها إلى إلزام المدعى عليها أولا بأن تدفع مبلغاً قدره (740،006.20) سبعمائة وأربعون ألفاً وستة ريالات وعشرون هللة لقاء توريد عمالة للمدعى عليها، ثانياً إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة بمبلغ (74،000.62) اربعه وسبعون ألف ريال واثنان وستون هللة، وقدمت في سبيل إثبات دعواها نسخة من أمر شراء صادر من المدعى عليها، كما قدم عقد مبرم بين طرفي الدعوى ومذيل بختميهما وتصديق الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية، كما قدم خمسة فواتير صادرة من مؤسسة المدعية ومذيلة بختم مؤسسة المدعى عليها -المتضمن سجلها التجاري- مجموع مبالغها تجاوزت مبلغ المطالبة تفصيلها مذكور في الوقائع، كما قدم مطابقة رصيد صادرة من مؤسسة المدعية ومذيلة بختم المدعى عليها وختم المدعية متضمنة مبلغ المطالبة، كما قدم عقد أتعاب المحاماة المبرم بينه وبين المدعية، وبما أن ما قدمته المدعية من فواتير ومطابقة رصيد مذيلة بختم المدعى عليها بمبالغ اجماليها تضمن قيمة المطالبة، وذلك يعد إقراراً منها بما جاء فيها حيث استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان، وأن الأختام تُعبر عن إرادة صاحبها مالم يثبت العكس، ولأن الأصل عدم سداد قيمة الفواتير والمصادقة مالم يثبت العكس، واستناداً على ما ورد في المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ولما كانت المدعى عليها قد تبلغت ولم يحضر من يمثلها أو يقدم جواباً على الدعوى عنها، وأسقطت حقها في الدفاع، واستناداً على الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك، مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها، الأمر الي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لقيمة المطالبة الأولى، وأما عن المطالبة الثانية بالتعويض عن أضرار التقاضي وبما أن الحق ثابت وقدم وكيل المدعية عقد الأتعاب، وحيث إنّ الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد (حكم محكمة الاستئناف رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥هـ)، وقد قال ابن تيمية رحمه ﷲ إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل، وبما أنّ مطالبة المدعية بأتعاب المحاماة تقدير ذلك مناط بالدائرة، استناداً لما نصّت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ؛ على أنّه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة.هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- فإنّ الدائرة ترى مناسبة المبلغ المدعى به وقدره (74،000.62) اربعه وسبعون ألف ريال واثنان وستون هللة، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضورياً وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (...) صاحبة الهوية الوطنية رقم (...) مبلغاً قدره (740،006.20) سبعمائة وأربعون ألفاً وستة ريالات وعشرون هللة؛ لما هو موضح بالأسباب. ثانياً: إلزام المدعى عليها مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (...) صاحبة الهوية الوطنية رقم (...) (74،000.62) أربعة وسبعون ألفاً واثنان وستون هللة؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث