حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430101728
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470018369/1444
رقم الحكم:4430101728
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470018369 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430101728 التاريخ: ٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠١٨٣٦٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للخدمات البيئية (شركة شخص واحد) المدعى عليه: مؤسسة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/١٣م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها حاوية نفايات لمدة سنة ميلادية وقيمة الأجرة (٣,٦٠٠) ثلاثة آلاف وستمائة ريال، بثمن إجمالي قدره (٣,٦٠٠) ثلاثة آلاف وستمائة ريال، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (١,٨٠٠) ألف وثمانمائة ريال الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٦هـ، المسددة بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٦هـ، والدفعة رقم اثنان قيمتها (١,٨٠٠) ألف وثمانمائة ريال الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٠هـ والمبالغ حالة السداد هي (١,٨٠٠) ألف وثمانمائة ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ الاتفاق، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ الاتفاق، ومازال العقد مستمراً، ولم تسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ سداد الدفعة الثانية حتى ١٤٤٤/٠١/١٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/١٣م، وطالب إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (١,٨٠٠) ألف وثمانمائة ريال، وقدم مستندًا لطلبه: عقد جمع نفايات مؤرخ في ٢٠٢١/٠٩/١٣م، مبرم بين طرفي الدعوى. ولم تقدم المدعى عليها جوابها على الدعوى، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٢/٣٠هـ وملخصها: حضرت المدعية وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلتها، أفادت بأن المدعى عليها قد سددت المبلغ الثابت في ذمتها، وعليه طلبت ترك الدعوى. وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: واستناداً للمادَّة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية، ولكون ترك الخصومة يترتب عليه إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى، وذلك منصوص المادَّة (٩٣) من ذات النظام، ولكون المعاملة في النظام تبقى " قيد النظر " وقد انتهت بالتنازل بترك الخصومة، وهذا مخالف للتعليمات منها تعميم وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية رقم ١٣ / ت / ٦٧١٧ بتاريخ ١٣ / ٠٦ / ١٤٣٨هـ والمتضمن: " إيضاح القضايا المنتهية بالمحاكم " فقد أمرت الدَّائرة بإخراج صك في الدَّعوى لكي تُنهى في النظام، من أجل ذلك كُلِّه. نص الحكم: قرَّرت الدَّائرة إثبات تنازل المدَّعي بترك الخصومة، لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.