حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430082360
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439104455/1443
رقم الحكم:4430082360
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439104455 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430082360 التاريخ: ٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم 439104455 لعام 1443هـ المدعي: الشركة الكويتية للأغذية (الأمريكانا) ش.م.ك.م المدعى عليه: الهيئة السعودية للملكية الفكرية فيموس براندز مانجمنت كمبني (بروبرياتري) ليمتد الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية/ ناصر بن علي بن موسى كدسه، الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة الصادرة من دولة الإمارات العربية المتحدة والمصدقة من وزارة الخارجية السعودية ووزارة العدل بتاريخ 25 / 12 / 1442هــ، تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما يلي: [نيابة عن موكلتنا المدعية الشـركة الكويتية للأغذية (الأمريكانا) ش.م.ك.م، نتقدم لفضيلتكم بلائحة الدعوى هذه في مواجهة المدعى عليهما المشار إليهما أعلاه، طلباً لشطب تسجيل العلامة التجارية كلمة (WIMPY) المسجلة بحروف لاتينية باســم المدعى عليها الثانية برقم (...) وتاريخ 27 / 04 / 1435هــ بالفئة (43) وبرقم (...) وتاريخ 01 / 05 / 1435هــ بالفئة (43) (مرفق نسخة من شهادتي تسجيل العلامة المذكورة – مستند رقم ١)، وذلك على النحو التالي: أولاً: الوقائع: (۱) المدعية هي صاحبة الحق الفكري في العلامة التجارية كلمة (ومبي WIMPY) بحروف عربية ولاتينية مميزة، حيث سبقت إلى ابتكار وتسجيل العلامة (ومبي WIMPY) بالفئتين (۲۹) و (٤٣)، وذلك في عدد من الدول الخارجية والتي نذكر منها على سبيل المثال وليس الحصـر: الكويت والبحرين والامارات العربية المتحدة وقطر وعمان ومصر والأردن والجزائر وكازخستان والاتحاد الأوربي وتركيا وتونس. مرفق نسخة من شهادات تسجيل العلامة في الدول المذكورة - مستند رقم (۲) الجدير بالذكر أن علامة المدعية (ومبي WIMPY) تحظى بالشـهرة والمعرفة لدى عموم المستهلكين، وترجع شهرتها من واقع التسجيلات التي تحظى بها ومن واقع الاستعمال المكثف للعلامة من قبل المدعية ومن واقع الحملات الدعائية التي قامت بها المتظلمة للترويج للعلامة حتى أضحت معروفة لدى عموم المستهلكين. (2) من منطلق الحقوق الفكرية للمدعية في علامتها المذكورة، تقدمت المدعية بطلب لدى المدعى عليها الأولى لتسجيل علامتها التجارية كلمة (ومبي WIMPY) بحروف عربية ولاتينية داخل رسم ساندوتش برجر باللونين الأحمر والأبيض بالفئة (43)، وقد تم قيد الطلب برقم (٢٨٣٥٠٢) بتاريخ 05 / 09 / 1442هــ أصدرت المدعى عليها الأولى قرارها القاضي برفض طلب التسجيل المشار إليه أعلاه، بحجة التطابق مع العلامة محل الشطب (WIMPY) المسجلة باسم المدعى عليها الثانية برقم (...) ورقم (...) بالفئة (43)، اســـتنـاداً للمـادة (۱۱/۳) من قانون (نظام) العلامات التجارية الخليجي. مرفق صـورة طلب تسجيل العلامة موضحا به سبب الرفض - مستند رقم (۳) (۳) قامت المدعية بعمل مسح ميداني في الأسـواق السـعودية لمعرفة تواجد واستعمال العلامة (WIMPY) محل الشطب من عدمه، وقد تبين لها أن العلامة المذكورة بالفئة (43) لم تستعمل في الأسواق السعودية منذ تاريخ تسجيلها في عام 1435هـ وحتى تاريخه، أي لمدة جاوزت (۷) سبع سنوات متتالية. مرفق صورة البحث الميداني - مستند رقم (4). ثانياً: الدعوى من حيث الاختصاص نصت المادة (٢٤) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على أنه: "للمحكمة المختصة، بناء على طلب من كل ذي شأن، أن تأمر بشطب العلامة من السجل إذا ثبت لديها أن العلامة لم تستعمل بصفة جدية لمدة خمس سنوات متتالية، إلا إذا قدم مالك العلامة ما يسوغ به عدم استعمالها". وحيث أن المحكمة التجارية هي المحكمة المختصة بنظر دعوى الشطب الماثلة استناداً لنص المادة (٦/١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٢ وتاريخ ١٣٩٠/١/١٥هـ والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم 511 بتاريخ ١٤٤١/8/14هــــــ التي نصت على أنه: تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 6- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية، واستناداً إلى تعميم المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٥٤٣٢) وتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٠٢هـ الذي حدد مقتضى الفقرة (6) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية بأنها تشمل جميع المنازعات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية بما في ذلك المتعلقة بالقرارات الإدارية. كما تعتبر الهيئة السعودية للملكية الفكرية طرفاً أصيلاً في دعاوى شطب العلامات التجارية، باعتبارها جهة الإدارة التي قامت ابتداء بقيد العلامة في سجل العلامات التجارية استناداً للمادة (6) من قانون (نظام) العلامات التجارية الخليجي التي نصت على أنه: 1- يعد سجل في الجهة المختصة يسمى سجل العلامات التجارية، تدون فيه جميع العلامات وأسماء أصحابها وعناوينهم وأوصاف سلعهم أو خدماتهم، وما يطرأ على العلامات من نقل الملكية أو التنازل أو الترخيص بالاستعمال أو الرهن أو التجديد أو الشطب أو أية تعديلات أخرى. وهي الجهة التي ستقوم بتنفيذ حكم المحكمة بالشطب بإزالة العلامة من سجل العلامات التجارية، وذلك استناداً للمادة (٢٢) من نظام العلامات التجارية الخليجي التي نصت على أنه: مع عدم الإخلال بأحكام المادة "7" من هذا القانون يكون للجهة المختصة ولكل ذي شأن اللجوء إلى المحكمة المختصة بطلب الحكم بشطب العلامة التي تكون قد سجلت بغير وجه حق وتقوم الجهة المختصة بشطب التسجيل متى ما قدم لها حكما نهائيا بذلك. كما أن الجهة المختصة وفقا لقانون (نظام) العلامات التجارية الخليجي، هي الهيئة السعودية للملكية الفكرية، وذلك استناداً لقرار مجلس الوزراء رقم (496) وتاريخ ١٤/٩/ ١٤٣٩هـ الموافق ٢٩ / ٥/ ۲۰۱۸ م القاضي بالموافقة على تنظيم الهيئة السعودية للملكية الفكرية، لتصبح الجهة المختصة المعنية بمجالات الملكية الفكرية في المملكة وحمايتها ورعايتها وإنفاذها. ثالثاً: الدعوى من حيث الشكل وعن القبول الشكلي؛ فلما كان الأصل أنه لا قيد، ولم يأت في قانون (نظام) العلامات التجارية الخليجي، ولا نظام المحكمة التجارية ما يقيد رفع مثل هذه الدعاوى بمدة محددة، ومن ثم فإن الدعوى مقبولة شكلاً. كما أن المدعية قامت بإخطار مالكة العلامة محل الشـطب بالحق المدعى به قبل (١٥) يوما من تاريخ رفع الدعوى وذلك استناداً إلى المادة (١/١٩/) من نظام المحاكم التجارية. مرفق الإخطار. رابعاً: الدعوى من حيث الأسباب بناء على الوقائع أعلاه، فإننا نستند في إقامة هذه الدعوى في مواجهة المدعى عليهما إلى الأسباب التالية: نصت المادة (٢٤) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على أنه: "للمحكمة المختصة، بناء على طلب من كل ذي شأن، أن تأمر بشطب العلامة من السجل إذا ثبت لديها أن العلامة لم تستعمل بصفة جدية لمدة خمس سنوات متتالية، إلا إذا قدم مالك العلامة ما يسوغ به عدم استعمالها". واستناداً إلى المادة أعلاه، فإننا نؤسس دعوى الشطب هذه في مواجهة المدعى عليهما إلى عدم الاستعمال لمدة خمس سنوات متتالية، فبحسب الوقائع أعلاه، تتضح الحقائق التالية: (۱) إن العلامة التجارية المراد شطبها كلمة (WIMPY) المسجلة للمدعى عليها الثانية بالفئة (43) قد تم تسجيلهما في عام 1435هـ. فضلا يرجى مراجعة مرفق (۱) (۲) بحسب المسح الميداني الذي أجرته المدعية، فإن العلامة (WIMPY) محل الشطب لم تستخدم منذ تاريخ تسجيلها وحتى تاريخه، أي لمدة جاوزت (۷) سبع سنوات متتالية. فضـلا يرجى مراجعة مرفق (4) وحيث أن المادة (٢٤) من قانون (نظام) العلامات التجارية الخليجي تمنح كل ذي شـأن الحق في طلب شـطب العلامة التجارية المسجلة إذا لم يتم استعمالها لمدة خمس ســــــنوات متوالية، وأن العلامة (WIMPY) محل الشطب لم تستخدم منذ تاريخ تسجيلها، أي لمدة جاوزت (۷) سبع سنوات متتالية، كما أن وجود العلامة المذكورة في سجل العلامات التجارية ترتب عليه الإحالة دون تسجيل علامة المدعية بالمملكة، الأمر الذي يتضح منه تحقق مصلحة المدعية في طلب شطب العلامة (WIMPY) بفئتيها (۲۹) و (٤٣). بناء عليه، فإن شـروط الفقرة (٢٥) من قانون (نظام) العلامات التجارية الخليجي تحققت كاملة بتوفر المصلحة لجهة المدعية وعدم استعمال العلامة (WIMPY) محل الشطب بالفئة (43) من قبل الشركة المسجلة باسمها لمدة جاوزت (5) خمس سنوات متتالية، الأمر الذي يستوجب شطب العلامة المذكورة من سجل العلامات التجارية. خامسا: الطلبات بناء على الوقائع والأسباب أعلاه، تلتمس المدعية من فضيلتكم إحالة لائحة الشطب هذه إلى إحدى الدوائر التجارية المختصة تمهيداً للحكم لها بالآتي: (۱) شطب تسجيل العلامة التجارية كلمة (WIMPY) بحروف لاتينية المسجلة باسم المدعى عليها الثانية برقم (...) وتاريخ ١٤٣٥/٠٤/٢٧هـ بالفئة (43) وبرقم (...) وتاريخ 1435/05/01هـ بالفئة (43)، لما اتضح من أسباب بعالية. (۲) توجيه المدعى عليها الأولى بتسجيل العلامة التجارية (WIMPY) بالفئة (٤٣) باسم المدعية دون إعمال للقيد المنصوص عليه في المادة (٢٥) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي نصت على أنه: "إذا تم شطب العلامة من السجل، فلا يجوز أن يعاد تسجيلها لصالح الغير عن ذات السلع أو الخدمات أو عن سلع أو خدمات مشابهة، إلا بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الشطب، ما لم يكن الشطب قد تم بناء على حكم من المحكمة المختصة، ويكون الحكم قد حدد مدة أقل لإعادة تسجيل العلامة"] أ.هـــ. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة بتاريخ 06 / 08 / 1443هــ وفيها حضرت المدعية وكالة كما حضرت ممثلة الجهة المدعى عليها في حين لم يحضر من يمثل المدعى عليها الثاني (فيموس براندز مانجمنت كمبني (بروبرياتري) ليمتد) وباطلاع الدائرة على أيقونة التبليغات تبين لها عدم تبلغها فسألت الدائرة وكيلة المدعية عن بيانات وكيل الشركة المدعى عليها الثاني من رقم الهوية أو السجل التجاري لمكتب المحاماة فذكرت بأنها تطلب مهلة لتقديمها من خلال بوابة ناجز وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلتها ذكرت بأنها وفقا لما جاء في لائحة الدعوى ومرفقاتها وبطلب الجواب من ممثلة الجهة المدعى عليها ذكرت بأنها تدفع بعدم صفة الجهة التي تمثلها لكون الدعوى تتعلق بشطب علامة وتنعقد الصفة في ذلك لمالك العلامة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 19 / 09 / 1443هــ حضرت المدعية وكالة كما حضرت ممثلة الجهة المدعى عليها ولم يحضر وكيل الشركة المدخلة هيثم أحمد اسحاق الحسيني رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة وارسال رابط الاتصال المرئي له بموجب تذكرة التبليغ رقم 220419031235903303 وطلبت الدائرة من وكيلة المدعية تقديم مستند يثبت بأن هيثم الحسيني وكيلا عن شركة (فيموس براندز مانجمنت كمبني (بروبرياتري) ليمتد) فطلبت مهلة لذلك كما طلبت الدائرة من ممثلة الجهة المدعى عليها تقديم بيانات طلب تسجيل العلامة رقم (...) والعلامة رقم (...) فطلبت مهلة لتقديمها فأفهمت الدائرة الاطراف بتقديم ما طلب منهما من خلال بوابة ناجز ففهما ذلك واستعدا به. وتشير الدائرة إلى أن ممثلة الجهة المدعى عليها قدمت مذكرة عبر تبادل المذكرات بتاريخ 23 / 10 / 1443هــ متضمنة ما يلي: [فضيلة رئيس و أعضاء الدائرة التاسعة عشر التجارية بالرياض سلمهم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إشارة إلى طلبكم في الجلسة المنعقدة بتاريخ 20/04/2202م في هذه الدعوى بإرفاق بيانات العلامات التجارية: (...) - (...)، فيطيب لي أن ارفق لفضيلتكم شهادة كلاً منها. تحيات] أ.هــ. كما تشير الدائرة إلى أن ممثلة الجهة المدعى عليها قدمت مذكرة عبر تبادل المذكرات بتاريخ 09 / 11 / 1443هــ متضمنة ما يلي: [فضيلة رئيس و أعضاء الدائرة التاسعة عشر مرفق لفضيلتكم السجل الاجرائي للعلامة سبب الرفض والموضح به بيانات الوكيل حسب طلبكم الكريم،] حيث يظهر من الطلب أن وكيل مالكة العلامة المطلوب شطبها هو هيثم أحمد اسحاق الحسيني، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 19 / 12 / 1443هــ حضر الطرفان حيث حضر عن المدعية العنود بنت ناصر بن عبدان وعن الجهة المدعى عليها افنان بن غزاي الحربي وقد اطلعت الدائرة على ملف القضية وتبين أن ممثلة الجهة قدمت بيانات العلامة المطلوب شطبها موضحا فيها رقم الجوال والبريد لمقدم الطلب دون الاسم ولم تقدم وكيلة المدعية ما طلب منها في الجلسة الماضية وبسؤالها عن ذلك ذكرت بأنها لم تتمكن من الحصول على المستند المطلوب وقد سألت الجهة المدعى عليها عن مقدم الطلب فتمت الإفادة بأنه من هيثم الحسيني حسب الوكالة المرفقة مع الطلب فطلبت الدائرة من ممثلة الجهة المدعى عليها بيان من هو مقدم الطلب والجواب على ما ذكرته وكيلة المدعية وذلك من خلال تبادل المذكرات خلال عشرة أيام وتشير الدائرة إلى أنه تم تبليغ هيثم الحسيني بموعد ورابط جلسة هذا اليوم ولم يحضر. وتشير الدائرة إلى أن ممثلة الجهة المدعى عليها قدمت مذكرة عبر تبادل المذكرات بتاريخ 05 / 01 / 1444هــ متضمنة ما طلب منها بالجلسة السابقة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 23 / 02 / 1444هــ حضر الطرفان المشار إليهما أعلاه ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها الثانية رغم تبلغ ممثلها / هيثم أحمد اسحاق الحسيني بموعد ورابط هذه الجلسة بموجب مذكرة التبليغ رقم (165002567)، وبعد اطلاع الدائرة على الدعوى والإجابة المرفقة في ملف القضية رأت الدائرة صلاحية البت فيها بحالتها الراهنة وعليه جرى رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: لمّا كانت المُدَّعية تطلب الحكم بشطب العلامة التجارية المسجلة برقم (...) وتاريخ 27 / 04 / 1435هــ بالفئة (43) وبرقم (...) وتاريخ 01 / 05 / 1435هــ بالفئة (43) المملوكة للمدعى عليها (فيموس براندز مانجمنت كمبني (بروبرياتري) ليمتد) وذلك لعدم استعمالها في الأسواق السعودية منذ تاريخ تسجيلها في عام 1435هـ وحتى تاريخه، وفقاً لما هو مسطر في واقعات الحكم، و لما كانت هذه الدعوى من الدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية، واستناداً للفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ وإلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (9) بتاريخ 11 /06 /1441هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21 /05 /1441هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (137) لعام 1441هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المبينة سلفاً والذي يسري منذ تاريخ 20 /7 /1441هـ، فإن هذه الدائرة تختص ولائيًا ونوعياً بنظر هذه الدعوى، وأما ما يتعلق بالسير بالدعوى وبما أن المدعى عليها مالكة العلامات المطلوب شطبها قد تبلغت بالدعوى عن طريق عن طريق وكيلها الشرعي المثبتة وكالته لدى الجهة المختصة بتسجيل العلامات التجارية من خلال الوسائل الإلكترونية وذلك بحسب بيان التبليغات للأطراف المرفق في ملف القضية والذي يفيد تبلغ الوكيل بموعد الجلسة ورابطها برسالة نصية مستلمة، وحيث نصت الفقرة الثانية من المادة السابعة والخمسون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/1) وتاريخ 22/01/1435هـ على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويُعد حكمها في حق المدعى عليه حضورياً.) وبناءً على تعميم المجلس الأعلى للقضاء رقم (1020/ت) وتاريخ 04/05/1439هـ بشأن التبليغات القضائية بالوسائل الإلكترونية بناءً على ما صدر في الأمر الملكي رقم(14388) بتاريخ 25/03/1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية..، حيث أصدر المجلس قراره رقم (219/6/39)بتاريخ 21/04/1439هـ المتضمن الآتي:(يعتبر التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية منتجاً لأثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي:1-إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة...) وهو ما تم وقررت معه الدائرة السير في الدعوى حضورياً، وأما ما يخص نظر الدعوى موضوعاً وبما أن المدعية تهدف من إقامة الدعوى إلى طلب شطب العلامات التجارية المملكة للمدعى عليها (فيموس براندز مانجمنت كمبني (بروبرياتري) ليمتد) التجارية المسجلة برقم (...) وتاريخ 27 / 04 / 1435هــ بالفئة (43) وبرقم (...) وتاريخ 01 / 05 / 1435هــ بالفئة (43) على أساس عدم استعمال العلامات التجارية من حين تسجيلها من عام 1435هـ وقدمت بموجب ذلك تقرير ميداني يبين وضع استعمال العلامتين وأنهما غير مستعملتان وذلك استناداً إلى المادة (٢٤) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على أنه: "للمحكمة المختصة، بناء على طلب من كل ذي شأن، أن تأمر بشطب العلامة من السجل إذا ثبت لديها أن العلامة لم تستعمل بصفة جدية لمدة خمس سنوات متتالية، إلا إذا قدم مالك العلامة ما يسوغ به عدم استعمالها" كما تطلب من الدائرة تحديد مدة أقل من ثلاث سنوات لإعادة تسجيل العلامة بموجب المادة (٢٥) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي نصت على أنه: "إذا تم شطب العلامة من السجل، فلا يجوز أن يعاد تسجيلها لصالح الغير عن ذات السلع أو الخدمات أو عن سلع أو خدمات مشابهة، إلا بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الشطب، ما لم يكن الشطب قد تم بناء على حكم من المحكمة المختصة، ويكون الحكم قد حدد مدة أقل لإعادة تسجيل العلامة" وعليه وبما أن المدعى عليها تغيبت عن الدعوى رغم تبلغها لتثبت صحة استعمالها للعلامات إذ أن الأصل هو العدم، كما أنه لم يثبت للدائرة استعمال تلك العلامات في المملكة العربية السعودية، مما تنتهي معه إلى الحكم للمدعية بطلباتها وفق المنطوق المبين أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً:شطب العلامة التجارية المسجلة برقم (...) والعلامة التجارية المسجلة برقم (...) بالفئة (43) المملوكة لشركة فيموس براندز مانجمنت كمبني (بروبرياتري) ليمتد، ثانياً: السماح للغير بإعادة تسجيل العلامة محل الدعوى بعد مضي سنة اعتباراً من اكتساب الحكم الصفة القطعية. والله الموفق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.