حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430088820
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:٤٣٩٤٢٧٩٠٨/١٤٤٣
رقم الحكم:4430088820
سنة الحكم:١٤٤٣
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم439427908لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430088820 التاريخ: ٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٢٧٩٠٨ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/٠٩هـ الموافق ٢٠١٩/٠٢/١٤م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها أدوات كهربائية وصحية، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٧/٢١هـ الموافق ٢٠١٩/٠٣/٢٨م بثمن إجمالي قدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريالاً، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم تسدد المبلغ المتبقي في ذمتها وقدره (٥١٠,٠٦٧.٤٦) خمسمائة وعشرة آلاف وسبعة وستون ريالا وستة وأربعون هللة.. وطالب إلزام المدعى عليها بالآتي: ١- تسليم الثمن وقدره (٥١٠,٠٦٧.٤٦) خمسمائة وعشرة آلاف وسبعة وستون ريالا وستة وأربعون هللة. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥١,٠٠٠) واحد وخمسون ألف ريالاً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- مجموعة من أوامر الشراء صادرة من المدعى عليها والمتضمنة على اسم المورد (المدعية) وبيان الصنف والوصف والكمية وسعر الوحدة. ٢- مجموعة فواتير ضريبية باسم المدعى عليها والبالغ إجماليها مبلغ قدره (١٩,٥٣٧) تسعة عشر ألفاً وخمسمائة وسبعة وثلاثون ريالاً، ممهورة بختم المدعى عليها ومطبوعة على أوراق المدعية بتاريخ ٢٠١٩/١١/٢٨م. ٣- كشف حساب صادر من المدعية والمتضمن اسم المدعى عليها والرصيد الإجمالي والبالغ قدره (٥١٠,٠٦٧.٤٦) خمسمائة وعشرة آلاف وسبعة وستون ريالاً وستة وأربعون هللة من تاريخ ٢٠٢١/٠١/٠١م حتى تاريخ ٢٠٢١/١١/٢٠م. ٤- مصادقة رصيد والمتضمنة مصادقة المدعى عليها لرصيد حسابها المدين مع المدعية والبالغ قدره(٥١٠,٠٦٧.٠٨) خمسمائة وعشرة آلاف وسبعة وستون ريالاً وثمانية هللات، موقعة بتوقيع منسوب للمدعى عليها وممهورة بختم المدعى عليها ومطبوعة على أوراق المدعية بتاريخ ٢٠٢١/٠٥/٢٩م. ٥- طلب فتح حساب عميل باسم المدعى عليها موقع وممهور بختم المدعى عليها ومصادق عليها بختم غرفة الأحساء، ومطبوع على أوراق المدعية. ٦- ورقة تتضمن إقرار المدعي بوضوح جميع المستندات وبتعلقها بالدعوى. ٧- عقد وكالة في خصومة قضائية، ٨- سند لأمر والمتضمن تعهد المدعي صاحب شركة (...) التجارية بأن يدفع لوكيله (...) مبلغ قدره (٥١,٠٠٠) واحد وخمسون ألف ريالاً برقم (...) وتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٦هـ. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١٢/٢٩هـ: وفيها حضر وكيل المدعية باسم/ (...) بالوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) بالوكالة رقم (...)، وأشارت الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته؟ أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها استمهل للرد عليه، وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى مع إفهام وكيل المدعى عليها بتقديم جوابه عبر الطلبات خلال (٥) أيام من تاريخ هذه اليوم وعلى وكيل المدعية تقديم جوابه عبر الطلبات خلال (٥) أيام. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٢/٢٥هـ: وفيها حضر وكيل المدعية/ (...) المدونة بياناته سابقا، كما حضر وكيلة المدعى عليها/ (...) بالوكالة رقم(...)، وأشارت الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليها تقدم بمذكرة قيدت برقم (٤٤١٠٠١٠٢٤٧) وتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٠١هــ، أقر فيها بصحة المطالبة وعرض الصلح على المدعية لسداد مبلغاً قدره (٣٥٠,٠٠٠) ثلاثمائة وخمسون ألف ريالاً على دفعتين، ثم قدم وكيل المدعية مذكرة قيدت برقم (٤٤١٠٠٨٥٢٧٨) وتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٢هـ، ذكر فيها أنه يطلب إلزام المدعى عليها بدفع كامل مبلغ الدين بحسب ما أقرت ذلك المدعى عليها في مذكرتها ويطلب كذلك إلزامها بدفع أتعاب محاماة قدرها (٥١,٠٠٠) واحد وخمسون ألف ريالاً، وموكلته لم توافق على الصلح وتطلب الفصل في الدعوى، ثم عرضت الدائرة الصلح على الطرفين فلم يصطلحا. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليها ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (٥١٠,٠٦٧.٤٦) خمسمائة وعشرة آلاف وسبعة وستون ريالا وستة وأربعون هللة يمثل قيمة أدوات كهربائية وصحية وردتها المدعية للمدعى عليها إلا أنها لم تقم بسدادها. وحيث إن وكيل المدعى عليها بما له من حق الإقرار؛ أقر بصحة مطالبة المدعية، وحيث إن الإقرار حجة على المقر يؤخذ به ويحكم بمقتضاه استناداً للمادة (١٧) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣هـ ونصها:"الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه"ا.هـ ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إثبات مطالبة المدعية وتحكم بإلزام المدعى عليها بأدائها للمدعية على نحو ما سيرد في المنطوق. وأما عن مطالبة المدعية بأتعاب المحاماة وقدرها (٥١,٠٠٠) واحد وخمسون ألف ريال؛ فإن الثابت من خلال إقرار وكيل المدعى عليها ثبوت المبلغ في ذمة المدعى عليها؛ مما يظهر معه للدائرة مماطلة المدعى عليها في أداء حق المدعية، وإلجاء المدعية إلى تقديم الدعوى للمطالبة بحقها، ولما قرره أهل العلم من أن رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطلة المدين إذا أحوجه إلى الشكاية (ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، وبما أن أتعاب المحاماة من قبيل التعويض، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير التعويض؛ استناداً للمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي:أ-جسامة الضرر.ب-مقدار المبلغ المحكوم به.ج - مماطلة المحكوم عليه.د - العرف، أو العادة المستقرة.هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-".ا.هـ. فإن الدائرة ترى مناسبة مقدار الأتعاب التي تطالب بها المدعية بالنظر إلى مقدار المبلغ المحكوم به. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي:أولاً/إلزام المدعى عليها (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥١٠,٠٦٧.٤٦) خمسمائة وعشرة آلاف وسبعة وستون ريالا وستة وأربعون هللة. ثانياً/إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (٥١,٠٠٠) واحد وخمسون ألف ريال والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.