حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 37
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:37/1444
رقم الحكم:37
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 37 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 37 التاريخ: ٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول ﷲ أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناءً على القضية رقم ٣٧ لعام ١٤٤٤هـ المقامة من/ (...) سجل تجاري (...) (الوقائع) تتلخص وقائع هذا الطلب: بطلبٍ قُيِّد لدى هذه المحكمة في ٠٩/٠٢/١٤٤٤هـ ذكر فيه وكيل المدين أنّ موكلته لحقتها خسارة في أنشطتها ترتب عليها انشغال ذمتها بديون مجموع قيمتها (٢,٦٦١,٥٥٥) ريال، وعدد دائنين (٢٤ دائن)، وأنّ ديون موكلته استغرقت جميع أصولها، وليس لدى موكلته أصول تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية، موضحاً أن أنشطة موكلته مؤسسة (...) للمقاولات، في مقاولات عامه للمباني السكنية والتجارية والترفيهية والصحية ونظافتها ومقاولات أعمال الهم والردم والحفر وإنشاء الطرق وتنسيق الحدائق وأعمال السباكة والكهرباء وتأجير المعدات الثقيلة الغير زراعية بسجل تجاري رقم (...)، وذكر أنّ موكلته لحقها تعثر تعذر بسببه سداد ما انشغلت به ذمتها من ديون، وأسند تعثر موكلته إلى وجود عوامل ومؤثرات لم تكن بالحسبان من تأثر الاقتصاد بشكل عام دولياً ... حيث تم تأجيل اغلب المشاريع الانشائية فكان هذا المؤثر له واقع على جميع الاعمال وبالتحديد اعمال المقاولات حيث تعرض مجال المقاولات والانشاء الى انهيار لم يكن في الحسبان بالإضافة إلى صدور دعاوى قضائية وأوامر قرارات تنفيذية أدت الى توقف الحراك لمالك المؤسسة و تجميد جميع حساباته البنكية و بالرغم من ذلك و مع محاولات عدة للخروج من تلك الازمة والتفاهم بشكل ودي مع الدائنين حتى قدر المولى عزوجل بدخول جائحة كورونا (كوفيد -١٩) والتي كانت السبب الرئيسي لتوقف الأعمال وتوقف المحاولات بشكل كلي مما أدى لعدم قدرة الشركة على السداد وإلى الرغبة بتصفية، وأكد على أن موكلته استوفت ما نص عليه نظام الإفلاس ولائحته، ولائحة المعلومات والوثائق وطلب افتتاح إجراء التصفية الإدارية لموكلته، وفي الجلسة المنعقدة عبر الأنظمة الاليكترونية للوزارة؛ وبتحقق الدائرة من استيفاء الطلب ما نص عليه نظام الإفلاس ولائحته ولائحة المعلومات والوثائق؛ وبتهيؤ الطلب للفصل فيه، أصدرت الدائرة حكمها مؤسسًّا على ما يأتي: (الأسباب) ومن حيث كان لازماً لقبول طلب افتتاح إجراء التصفية الإدارية المقدّم من المدين وفق ما نصت عليه المادة الثامنة والستون بعد المائة والمادة السبعون بعد المائة من نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٠) وتاريخ ٢٨/٠٥/١٤٣٩ه أن يكون المدين متعثرا أو مفلسا وأن يترجح تعذر استمرار نشاطه وأن تكون أصوله لا تكفي للوفاء بمصروفات الإجراء وأن يستوفي مقدم الطلب المعلومات والوثائق اللازمة، وذلك وفقاً لِمَا تبينه اللائحة ولائحة والمعلومات الوثائق، ولما كانت المادتين الثالثة والسادسة من لائحة المعلومات والوثائق الصادرة بقرار لجنة الإفلاس رقم (٠٢١٨-١٧) وتاريخ ١٣/٠٣/١٤٤٠ه والمعدلة بقرار لجنة الإفلاس رقم (٠٢٢٠/٩٩) بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٠٨ه نصّتا على أنّه يجب أن تتضمن صحيفة أي طلب نوع الطلب، وسبب تقديمه، ونوع إجراء الإفلاس، وحكم أو قرار افتتاح الإجراء، إن وجد، وبيانات الأمين المعين أو المقترح، إن وجد، وأن يرافق الطلب القوائم المالية للمدين وذلك عن آخر عامين ماليين قبل تقديم الطلب، ولما كان المدين لم يكمل ما تضمنته الفقرة (د) من المادة الخامسة من اللائحة والتي أحالت إليها الفقرة (أ) من المادة السادسة المشار إليها آنفا، مما لم يُحقق معه المدين الاشتراطات الواردة أعلاه واللازمة لإجابة طلبه؛ عليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بما هو وارد في منطوقها أدناه. (منطوق الحكم) حكمت الدائرة: برفض افتتاح إجراء التصفية الإدارية للمدين مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم: (...) في دعوى الافلاس رقم ٣٧ لعام ١٤٤٤هـ ؛ وذلك لما هو موضح بالأسباب، وﷲ ولي التوفيق .