حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430107343
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439447780/1443
رقم الحكم:4430107343
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439447780 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430107343 التاريخ: ٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٤٧٧٨٠ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ، ذكر انه تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تنفيذ أعمال انشائية وذلك في بناء عمارة سكنية تجارية، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٢/٠٩/٢٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/٠٦م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٨٧٠,٨٤٦) ثمان مئة وسبعون ألفًا وثمان مئة وستة وأربعون ريال ، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢١٧,٧١١) مئتان وسبعة عشر ألفًا وسبع مئة وأحد عشر ريال سعودي ، سددت بالكامل، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحا، بسبب (عدم تنفيذ) لقاء فسخ عقد (المقاولات). ٢-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (٤١٦,٤٧٨) أربع مئة وستة عشر ألفًا وأربع مئة وثمانية وسبعون ريال سعودي لقاء تعويض (المقاولات). ٣-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي. عقدت الدائرة جلسة مرافعة في تاريخ ١٤٤٣/١٢/٢١هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بالوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وأضاف بطلب فسخ العقد المبرم بسبب عدم تنفيذ لقاء فسخ عقد المقاولات، والتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٥٠٤,١٨٩) خمسمئة وأربعة آلاف ومئة وتسعة وثمانون ريال، و عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه أجاب حصر البينة في مرفقات صحيفة الدعوى، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للجواب وعل، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠١هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبمراجعة صحيفة الدعوى تبين أن المطالبة محل النزاع على مبلغ قدره (٤٧٩,٤٤٩.٦٢) أربعمائة وتسعة وسبعون ألف وأربعمائة وتسعة وأربعون ريال واثنان وستون، فأفاد بأن العقد متعلق ببناء منزل سكني تابع للمدعية. ولصلاحية الدعوى للفصل فيها؛ تقرر رفع الجلسة لإصدار الحكم مبنياً على ما يلي: الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن البت في الاختصاص النوعي أمر من النظام العام وهو من المسائل الأولية التي لا يسوغ للمحكمة تجاوزه إلى ما بعده قبل الف، وتتصدى له المحكمة من تلقاء نفسها؛ ولما لم يثبت للدائرة تجارية المدعي في العقد بين الطرفين بصفته مالكا للعقار أو لمنفعته؛ فهو مدني على الأصل وفي حدود مركزه النظامي في العقد بين الطرفين باعتبار أن ما اتصل بالعقار وأجرته ومنفعته من الأعمال فإنه مدني أصالة؛ وبالتالي فقد اتخذ المدعي هذا الوصف في حدود العقد -فضلا عن الأصل- وكان العقد مدنيًا في جهته أيضا بناء على ذلك، ولما كانت المدعى عليها تاجرة بناء على نشاطها وعملها في العقد (المقاولة) وبناء على المادة السادسة عشرة في فقرتها الثانية من نظام المحاكم التج/١٤٤١هـ والتي نصت على أنه: (تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ٢- الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصل تزيد على خمسمائة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة)، وبناء على لائحة نظام المحاكم التجارية في المادة الحادية والثلاثون والتي صدرت بالتنسيق مع المجلس واعتمدها : (تختص المحاكم التجارية في الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة، ولما كانت قيمة إجمالي المستلم مقابل التنفيذ هو مبلغ وقدره (٢٢٦.٤٢٢ريال)؛ وباعتبار أن الأضرار بلغت الضعف فإن المبلغ لا يمكن عادة أن يتجاوز في إجماله ؛ وعليه فقد ثبت للدائرة خروج الدعوى عن نطاق اختصاص المحاكم والدوائر التجارية النوعي؛ وبناء على المادة الحادية والثلاثون من نظام المرافعات المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥هـ. والتي نصت على أنه: (تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى ومنها: أ- الدعاوى المتعلقة بالعقار، من المنازعة في الملكية، أو حق متصل به، أو دعوى الضرر من العقار نفسه أو من المنتفعين به، أو دعوى أقيام المنافع أو الإخلاء أو دفع الأجرة أو المساهمة فيه، أو دعوى منع التعرض لحيازته أو استرداده، ونحو ذلك، ما لم ينص النظام على خلاف ...إلخ)، ولما كانت هذه الدعوى خارجة عن اختصاص المحاكم التجارية ولا تدخل في اختصاص المحاكم المتخصصة الأخرى فقد ثبت للدائرة اختصاص المحكمة العام. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى لما هو موضح بالأسباب ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين