حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4430099362

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٢ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439453892/1444
رقم الحكم:4430099362
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439453892 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430099362 التاريخ: ٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٥٣٨٩٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى - وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم - في أنه وردت إلى الدائرة صحيفة دعـــوى مقدمة من وكيل المدعي يوجهها ضد المدعى عليه مالك المؤسسة المدعى عليها، وفي سبيل نظر هذه الدعوى باشرت الدائرة نظرها على وفق ما ورد بمحاضر الضبط، حيث حضر وكيل المدعي (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب وكالة رقم (...) ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله،بالرغم من تبلغه بالدعوى والجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه ؟ أرسل مذكرة نصها: (قام موكلي بتوريد بضاعة عبارة عن أدوات صحية للمدعى عليه بثمن اجمالي قدره ٥٥٣٩٠ خمسة وخمسون الفا وثلاثمائة وتسعون ريالا سدد المدعى عليه منها مبلغا قدره ٣٨٩٧٥ ثمانية وثلاثون الفا وتسعمائة وخمسة وسبعون ريالا وتبقي في ذمة المدعى عليه مبلغا قدره ١٦٤١٥ فقط ستة عشر ألفا واربعمائة وخمسة عشر ريالا ويؤكد ذلك كشف الحساب الموقع والمختوم من المدعى عليه لذا اطلب الحكم بالزام المدعى عليه بأن يسدد لموكلي مبلغا قدره ١٦٤١٥ ستة عشر الفا واربعمائة وخمسة عشر ريالا) هذه دعواه، وفي جلسة لاحقة حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله شرعا رغم تبلغه الكترونيا وأكد الحاضر على ان بينته تنحصر في كشف الحساب المرفق الممهور بختم المؤسسة المدعى عليها وتوقيع ممثلها متضمنا استحقاق المدعي في ذمة المؤسسة المدعى عليها مبلغا وقدره ١٦.٤١٥ ريالا ثم حضر المدعي أصالة (...) الموضحة بياناته أعلاه وعرضت عليه الدائرة أداء اليمين المتممة على صحة دعواه فاستعد بأدائها بعد تخويفه بالله عز وجل ثم أداها قائلا: (والله العظيم الذي لا إله غيره الذي يعلم السر وأخفى أنني قمت بتوريد أدوات صحية للمدعى عليه (...) مالك المؤسسة المدعى عليها مؤسسة (...) التجارية وأنه تبقى لي في ذمته مقابل ذلك مبلغاً وقدره ستة عشر ألفاً وأربعمائة وخمسة عشر ريالاً والله العظيم والله العظيم والله العظيم)، وبناء عليه، رفعت الجلسة وقررت الدائرة إصدار حكمها محمولاً على الأسباب التالية. الأسباب: لما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليه مالك المؤسسة بأن يدفع له مبلغاً قدره ستة عشر ألفاً وأربعمائة وخمسة عشر ريالاً تمثل ثمن أدوات صحية ورَّدها للمدعى عليه ولم يسدده، ولما كان كلا الطرفين في هذه القضية تاجرين، وموضوع الدعوى داخل في أعمالهما التجارية، عليه فإن الدعوى محل النظر من الدعاوى التي تختص بنظرها المحاكم والدوائر التجارية وفقاً لمنطوق الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، وبناءً على ذلك؛ ولِمَا ثبت من تبلغ المدعى عليه بالدعوى وعلمه بقيامها ضده وفق نموذج التبليغ الإلكتروني بملف القضية، ولـمَّـا لم يتقدم المدعى عليه بعذر تقبله الدائرة عن سبب تغيبه عن جلسات القضية، وبناء على ما نصت عليه المادة (١/٣٠) من نظام المحاكم التجارية فقد قررت الدائرة السير في الدعوى واعتبار الخصومة حضورية في مواجهة المدعى عليه، ولِمَا قدمه وكيل المدعي من بينة تتمثل في كشف الحساب المرفق الممهور بختم المؤسسة المدعى عليها وتوقيع ممثلها متضمناً استحقاق المدعي في ذمة المؤسسة المدعى عليها المبلغ المطالب به في الدعوى، وحيث إن الكتابة حجة شرعية على المختار، لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ) فلو لم تكن الكتابة حجة؛ لما كان لذكرها والإرشاد إلى حفظ الحقوق بها فائدة، ولمفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم: (ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده)، قال ابن القيم - رحمه الله -: "ولو لم يجز الاعتماد على الخط لم تكن لكتابة وصيته فائدة"، ولما نصت عليه القاعدة الفقهية أن (الكتاب كالخطاب)، وبناء على ما نصت عليه المادة (١/٢٩) من نظام الإثبات، ولَإِنْ كانت البينة المقدمة قرينة قوية ومؤثرة في صدق الدعوى وموجبة لرفع البراءة الأصلية عن المدعى عليه إلا أن الدائرة رأت حاجتها إلى عضدها باليمين المتممة زيادة في اطمئنان الدائرة لحكمها، وعملاً بمقتضى فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما-: (أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين)، ولما نصت عليه المادة (١/٣١-٢) والمادة (١٠٥) من نظام الإثبات، وحيث عرضت الدائرة اليمين على المدعي أصالة، وحيث أداها على الوجه المذكور في الوقائع؛ فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي، وتشير الدائرة إلى أن حكمها في القضية يعد نهائياً غير قابل للاستئناف طبقاً لحكم المادة (١/٧٨) من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) مالك مؤسسة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغاً وقدرة (ستة عشر ألفاً وأربعمائة وخمسة عشر ريالاً، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث