حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430090261

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439404126/1443
رقم الحكم:4430090261
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439404126 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430090261 التاريخ: ٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٠٤١٢٦ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها في أنّه تقدّم وكيل المدعية بصحيفة دعوى موكلته إلى المحكمة التجارية بجدة جاء فيها ما نصّه: (يتقدم المدعي بصفته دائن الشركة ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة (...) لتقديم الوجبات وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (١٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠%)، ورأس مالها (٨٠٤,٥٥٠) ثمان مئة وأربعة ألفًا وخمس مئة وخمسون ريال سعودي، وعدد الشركاء (٦)، وقد تأسست في تاريخ ١٤٤٠/٠٦/٨هـ الموافق ٢٠١٩/٠٢/١٣م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/١٩م،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس المال وقدره خمسة وثمانون ألفًا ريال سعودي بسبب قيمة المبلغ المدفوع للمدعى عليها مقابل بيع حصتها في الشركة) ا. هــ، واختتم صحيفة دعواه بطلبه: ١/ إلزام المدعى عليها بدفع رأس المال وفي سبيل سماع الدعوى والإجابة عقدت الدائرة جلساتها، وفي الجلسة المؤرخة في ٠١ /١١ /١٤٤٣هـ، وفيها حضر المدعي وكالة (...) هوية وطنية رقم (...) ولم تحضر المدعى عليها رغم تبلغها وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أرفقها من خلال التيمز ونصها:" الموضوع / لائحة دعوى محررة من المحامي / (...) بالوكالة عن المدعية / (...) في الدعوى رقم (٤٣٩٤٠٤١٢٦) لعام ١٤٤٣هـ المقامة في مواجهة المدعى عليها / (...). إشارة إلى الموضوع أعلاه وإنابة عن موكلتي المدعية أعلاه نحرر لفضيلتكم دعوانا وهي كالتالي: الوقائع: أولا: حيث ان المدعى عليها أدعت بأنها شريكة من أصل ستة شركاء في شركة(...) لتقديم الوجبات وهي شركة سعودية عنوانها (...) تحمل سجل تجاري رقم (...) وترغب في بيع حصتها في الشركة والبالغ قدرها (١٠%) من إجمالي الحصص الخاصة بالشركة وعرضت بيع نصيبها على موكلتي بمقابل مبلغ وقدرة (٨٥,٠٠٠) خمسة وثمانون ألفَا ريال وبناءَ على ذلك قامت موكلتي بحسن نيه بشراء نصيب المدعى عليها وقامت موكلتي بتحويل المبلغ المذكور للمدعى عليها (مرفق حوالة سداد المبلغ) ثانيا: طالبت موكلتي المدعى عليها عقد الشراكة المثبت به نسبتها البالغ قدرها (١٠%) وكافة المستندات المضافة بها في الشركة بناءَ على المبايعة التي تمت (مرفق المبايعة) ولكن المدعى عليها ماطلت في ذلك وبعد تهرب المدعى عليها قامت موكلتي بمراجعة وزارة التجارة ففوجئت بأن شركة (...) لتقديم الوجبات هي شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة والمدعى عليها لا تعتبر شريكة وليس لديها أي صفة في الشركة المذكورة وأنها ليست مضافة في سجل التأسيس كما أدعت (مرفق نسخة من سجل التأسيس) وعليه تضررت موكلتي من جراء الخداع والتضليل الذي قامت به المدعى عليها ونتيجة لذلك قامت موكلتي بمطالبة المدعى عليها بإعادة المبلغ المدفوع ولكن المدعى عليها رفضت وتعنتت مما ترتب على موكلتي أضرار بالغة وهذا ما يخالف ما جاء به لقول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار) ومخالفة أيضا لقوله صلى الله عليه وسلم "المسلمون علي شروطهم". وعليه ولما سبق التمس من فضيلتكم القضاء لموكلتي المدعية بالطلبات الأتية:- أولا: إلزام المدعى عليها برد المبلغ المدفوع والبالغ قدره (٨٥,٠٠٠) ريال ثانيا: إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة" فجرى إفهام المدعي بتقديم جميع مستنداته وترجمة ما يحتاج إلى ترجمة. ثم أرفق المدعي وكالة مذكرة بتاريخ: ١٩ / ١٢ / ١٤٤٣هـ تتضمن المرفقات المطلوبة منه، وقد أرفق فيها السجل التجاري للشركة المشترى فيها الحصص من المدعى عليها، وعقد التأسيس لها وقد جاء فيها أن المدعية شريكة بحصتها وقيمتها ٨٠٤٥٥ ريال،كما أرفق عقد شراكة مبدئي للشركة محل الدعوى والموقع من أطرافه والتي كانت المدعى عليها أحد أطرافه، وفيه حصة المدعى عليها قدرها ٨٠٤٥٥ ريال وقدرها ١٠% من الشركة، كما أرفق ورقة مبايعة الحصص وفيه بيع المدعى عليها لحصصها في الشركة وقدرها ١٠% للمدعية بمبلغ قدره ٨٥ ألف ريال، والموقع منهما، كما أرفق صورة إلكترونية لحوالة من المدعية للمدعى عليها صادرة من بنك (...) بقيمة الحصص. وفي الجلسة المؤرخة في ٢٠ /١٢ /١٤٤٣هـ، وفيها حضر الأطراف وتشير الدائرة إلى إفهام المدعى عليه بالجواب على الدعوى خلال خمسة أيام وللمدعي مدة مماثلة. ثم أرفقت المدعى عليها وكالة مذكرة جوابية بتاريخ: ٢٣ / ٠١ / ١٤٤٤هـ، تتضمن الدفع بأن موكلتها كانت شريكة في الشركة المباع فيها الحصص محاصة بنسبة قدرها ١٠%، وأنه تم نقل الحصص للمدعية بناء على عقد التأسيس المرفق منها، كما أرفقت ورقة صادرة من الشركة المباع فيها الحصص تفيد بإقرار الشركة بثبوت ملكية المدعى عليها بحصص قدرها ١٠% والورقة محررة على مطبوعات الشركة ومختومة بختمها. وفي الجلسة المؤرخة في ٢٥ /٠١ /١٤٤٤هـ، وفيها حضر الأطراف وتشير الدائرة إلى إرفاق المدعى عليها مذكرة بتاريخ ٢٣-١-١٤٤٤ ونصها: "أولا: الوقائع انه بتاريخ ٢١ /٠٢ /٢٠٢١ قامت موكلتي ببيع حصتها المقدرة بـ ١٠% في شركة (...) لتقديم الوجبات من إجمالي الحصص الخاصة بمقابل مبلغ وقدرة (٨٥,٠٠٠) خمسة وثمانون ألفَا ريال حيث ان موكلتي شريكة بشركة (...) لتقديم الوجبات وان نوع هذه الشراكة محاصة حيث نص نظام الشركات في المادة ٤٣ "شركة المحاصَّة شركة تستتر عن الغير، ولا تتمتع بشخصية اعتبارية، ولا تخضع لإجراءات الشهر، ولا تقيد في السجل التجاري" بموجب عقد (مرفق ١) ثانيا: الدفوع الموضوعية حيث ان موكلتي حينما قامت ببيع حصتها ادتها بالطرق النظامية والشرعية والتي توضح الايجاب والقبول وكانت تمتلك حصة ١٠ % بناء على عقد شركة المحاصة المبرم بين موكلتي وباقي الشركاء كما انه تم تعديل عقد تأسيس الشركة وتم إضافة المدعية فيه، ولكنها رفضت المصادقة مرفق ٢فضيلتكم حيث ان المدعية قامت برفع الدعوى بعد مضي سنة وثلاث أشهر من تاريخ شراءها للحصة وحيث تم ارسال خطاب من الشركة مباشرة بعد شراءها للحصة بأثبات وإقرار ملكيتها للحصة بعد تاريخ الشراء مرفق ٣ الطلبات: رد دعوى المدعية بناء على ما تم ذكره الإلزام المدعية بأتعاب المحاماة وقدرها ١٠٠٠٠ ريال عشرة الاف ريال. والله ولي التوفيق " وعليه تفهم الدائرة المدعية بالجواب عليها خلال مدة خمسة أيام. وفي الجلسة المؤرخة في ٢٤ /٠٢ /١٤٤٤هـ وفيها حضر المدعي وكالة بموجب وكالة رقم (...) كما حضرت وكيلة المدعى عليها بالوكالة رقم (...) ،وبسؤال المدعى عليها وكالة عن سبب عدم وجود اسم المدعى عليها في قائمة الشركاء في عقد التأسيس في الشركة محل الدعوى. قالت: الشراكة القائمة بين موكلتي والشركة كانت شركة محاصة في البداية وكانت الشركة شركة شخص واحد على أنه يتم تحويلها لشركة ذات مسؤولية محدودة ويتم إدراج موكلتي في الشركاء في الشركة، وخلال هذه الفترة قامت موكلتي ببيع الحصص للمدعية، واسم المدعية مدخل في قائمة الشركاء في الشركة بعد اتفاق بيع الحصص عليها. هكذا قالت. ثم قال المدعي وكالة: المدعى عليها وكالة تستند في دفعها وملكيتها على عقد شراكة مبدئي وقد نص في التمهيد على أنه بصورة أولية فقط، فهي ليست شريكة حقيقية وليس لها صفة. هكذا قال. عليه فقد رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية. ورفعت الجلسة للمداولة، وصدر عنها هذا الحكم مبنياً على ما يلي: الأسباب: بما أن الدعوى من الدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات، فهي بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، ولما كانت المدعية تدعي أنها اشترت حصص من المدعى عليها بمبلغ قدره ٨٥ ألف ريال في شركة (...) لتقديم الوجبات، وتدعي أن المدعى عليها ليست شريكة وتطلب إلزام المدعى عليها بما استلمته من مبالغ ودفع أتعاب المحاماة، كما هو مبين في الوقائع، وحيث دفعت المدعى عليها بأنها شريكة محاصة في الشركة محل الدعوى، وأنها باعت الحصص بناءً على ذلك، وأن المدعية تم إدراجها في عقد التأسيس كما أرفقته المدعية ولكنها رفضت المصادقة، كما قدمت أيضا ورقة صادرة من الشركة محل الدعوى ومختومة منها تفيد بكون الحصص وقدرها ١٠% مملوكة للمدعى عليها، وحيث اطلعت الدائرة على عقد البيع وعقد التأسيس للشركة ووجدت أن النسبة المملوكة للمدعية في الشركة في عقد التأسيس الذي قدمته هو نفس الحصة الذي باعته المدعى عليها للمدعية، إضافةً إلى عقد الشراكة المبدئي، والخطاب الصادر من الشركة محل الدعوى، وترى الدائرة أن هذا بينة كافية لثبوت ملكية المدعى عليها للحصة المباعة وصحة بيع الحصص محل الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة لرفض دعوى المدعية، وللمدعية حق الاعتراض على الحكم خلال ثلاثين يوما، تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم صورة نسخة الحكم بناءً على المادة التاسعة والسبعون من نظام المحاكم التجارية. لذا ولجميع ما تقدم. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض دعوى المدعية. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث