حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430110841

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470116914/1444
رقم الحكم:4430110841
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470116914 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430110841 التاريخ: ٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١١٦٩١٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: "العلاقة بين المدعي والمدعي عليه أعمال تشطيب فيلا، أطلب الخروج على (الرخام والزجاج وأبواب الخشب والحديد والمسبح والرصيف الخارجي والنعلات الداخلية والبروفايل للفيلا) وإ." وقد عقدت جلسة للنظر في الطلب العاجل بتاريخ ٢/ ٣ / ١٤٤٤ه "في هذه الجلسة حضر المشار إليه في محضرها في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة عن طريق نظام أبشر، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى ثم زاد موضحا بقوله: إن موكلي اتفق مع المدعى عليها على إنجاز أعمال تشطيب (فيلا) خاصة به بمبلغ قدره (٢٠١٥٠٠) ريال وقد سلمها موكلي للمدعى عليها بالكامل، إلا أن المدعى عليه، ولذا نطلب معاينة العقار وإثبات حالته، وبناء عليه وبعد الاطلاع على الدعوى وأطرافها ووكالة المدعي، رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقرر". الأسباب: بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، ولمّا كان المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى إثبات حالة أعمال المقاولات في فيلا خاصة، قيمة العقد فيها ٢٠١,٥، ولأن بحث الاختصاص من المسائل الأولية الواجب نظرها والفصل فيها قبل الدخول في موضوع الدعوى ولو لم يثره أحد الأطراف؛ إذ يتحتم على الدائرة ناظرة، وبما أن الدعوى الماثلة دعوى مقاولة مقامة من فرد ضد تاجر، بمبلغ هو أقل من خمسمائة ألف ريال، وقد نصت الفقرة (٣١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل برقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/ ١٤٤١ه على أن: (تختص المحاكم التجارية في الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد عن خمس مئةريال، ولأنها لا تبلغ القيمة المنصوص عليها في اللائحة، لذلك فإن هذه الدعوى خارجة عن اختصاص المحاكم التجارية وداخلة في اختصاص المحاكم العامة وفقاً: "تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى..."، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى انحسار اختصاص المحاكم التجارية نوعيا عن نظر هذه الدعوى وبذلك تحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيًا بنظر هذه الدعوى. والله الموفق. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث