حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4531092043
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٧ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571160594/1445
رقم الحكم:4531092043
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571160594 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531092043 التاريخ: ٢٧ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٦٠٥٩٤ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (…) الوكالة رقم (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (مطعم (...)) المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (٤٥٧٠٠٢٥٠٢٠) وتاريخ ٠٦/٠١/١٤٤٥هـ والمنظورة لدى (الثانية) بشأن المطالبة بـ(الشركات- شركات مضاربة)، والمنتهية بــ(إلزام المدعى عليها (...) هوية وطنية رقم (…) صاحبة مطعم (...) سجل تجاري رقم (…) بأن يدفع للمدعية (...) هوية وطنية (…) مبلغ وقدره مائة وعشرين ألف) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٢٥٠٤٨٢) وتاريخ ٢٣/٠٣/١٤٤٥هـ ، وقد تضررت بسبب هذه القضية، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ ختم وكيل المدعي لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ وقدره (١٥,٠٠٠) ريالاً. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي ٠٨/١٠/١٤٤٥هـ عقدت جلسة مرئية: حضر فيها المشار إليه بعاليه، حيث تبلغ المدعى عليه ولم يتبين حضور المدعى عليه ولا من يمثله ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة عن طريق نظام أبشر، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على دعواه المرفقة في الطلبات ـــ المشار إليها بعاليه ــ، وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى وحجزها للدراسة. وفي ٢٩/١٠/١٤٤٥هـ عقدت جلسة مرئية: حضر المشار إليه بعاليه، وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها رأت صلاحية الفصل فيها، فقررت تأجيلها للنطق بالحكم. وفي ١٤/١١/١٤٤٥هـ عقدت جلسة مرئية: في جلسة اليوم حضر المشار إليه بعاليه، وتبين عدم حضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى ، ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليه بدفع تعويض قدره:(١٥.٠٠٠)ريالاً ،وذلك مقابل أتعاب التقاضي عن القضية الأصلية ـــ المشار إليها بعاليه ـــ ،كما هو مبين في وقائع الدعوى،وبعد تأمل الدائرة لوقائع الدعوى ومرفقاتها تبين لها حقيقة الدعوى وارتباطها بالتعويض المادي،وحيث إن النظر في تقدير تلك الأتعاب والتعويضات والبحث في أسبابها ووجاهتها إنما هو مناط بالدائرة فتى تبيّن لها مماطلة من عليه الحق بقصد الكيد والإضرار بالمدعي فإن للدائرة حق تقدير ذلك، والحكم على المماطل بمصروفات دعوى المُدَّعِي،وتعويضه عن الأضرار اللاحقة به؛ لأن المماطل الذي امتنع عن دفع المستحق أو الالتزام المتفق عليه بغير وجه حق يعتبر قد أضرّ بصاحب الحق حتى أحوجه إلى استئجار محامي يترافع عنه أمام القضاء،وعليه فإنه حينئذ يجب على الدائرة حينئذ التحقق من تكون أركان التعويض من خلال وقائع الدعوى والإجابة والمستندات المرفقة أو بسؤال الخصوم عنها مع تقديم ما يثبت ذلك،وحيث إن الحكم بالتعويض يستوجب الحكم بموجبه من توافر أركان التعويض وهي: ثبوت الخطأ والضرر وقدره والعلاقة السببية بينهما،وحيث إن وكيل المدعية لم يقدم ما يثبت قيام أركان التعويض ــ مجتمعة ـــ،كما لم يقدم مايثبت مماطلة المدعى عليه في رد الحقوق المستحقة،الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ماجاء في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى.