حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531123630

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571333677/1445
رقم الحكم:4531123630
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571333677 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531123630 التاريخ: ٢٧ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٣٣٦٧٧ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل مجمل وقائع هذه الدعـوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثانية والستين من نظام المحاكم التجارية بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠١/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/١٦م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (معدات صناعية وأدوات تبريد وادوات بناء وأدوات كهربائية) عدد (٦١٤) (وهي كرتون معجون وبخاخ بعدة ألوان ولي هزاز خرسان وكرتون بلاستيك وشاكوش وغيرها الكثير)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠١/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/١٦م بثمن إجمالي قدره (٧٨,٣٦١.٠٠) ثمانية وسبعون ألفًا وثلاث مئة وواحد وستون ريال سعودي سدد منه (٣٠,٢٦٩.٠٠) ثلاثون ألفًا ومئتان وتسعة وستون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (هي أن تُسلم موكلتي الادوات الموردة للمدعى عليها؛ بموجب فواتير تصدرها المدعى عليها لموكلتي موضح فيها نوع وكمية الادوات المستلمة وسعر كل نوع)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠١/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/١٦م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير وكشف حساب). ؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٨,٠٩٢.٠٠) ثمانية وأربعون ألفًا واثنان وتسعون ريال سعودي. هذه دعواي، وقدم ما لديه من مستندات والمرفقة مع صحيفة الدعوى، وقيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت في محضرها، حيث عقد لها جلسة في هذا اليوم وفيها حضر عن المدعيه وكيله/ (...) بموجب وكالة (داخلية) رقم (...)، كما تبين حضور وكيل المدعى عليها / (...) بموجب وكاله رقم (...)، وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) من لائحة نظام المحاكم التجارية فقد عرضت الدائرة على الطرفين إنهاء النزاع صلحًا فلم يخلصا إلى شيء، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن حصر طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلًا أحصر طلبي في لذا أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٨,٠٩٢.٠٠) ثمانية وأربعون ألفًا واثنان وتسعون ريالًا، هكذا أجاب، ثم سألته الدائرة عن بينته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلًا أحصر البينة في الفواتير الموقعة باستلام المدعى عليها والفواتير الصادرة منها تتضمن طلبها للبضاعة وكشف الحساب وحوالة مصرفية هكذا أجاب، وبسؤال المدعى عليه وكالة ما هي دفوعه أجاب قائلًا أحصر الدفوع في أولًا الدفع الشكلي ويتمثل في أن ترخيص المحاماة لوكيل المدعية ينتهي في ٠٧/١١/١٤٤٥هــ والدعوى مقيدة بتاريخ ١٢/١١/١٤٤٥هــ وذلك مخالف للمادة ٥١ من لائحة نظام المحاكم التجارية. ثانيًا الدفع الموضوعي وهو أن فاتورة واحدة عليها ختم موكلتي وتقر بها موكلتي وأما الفواتير الصادرة من موكلتي فهي أوامر شراء لا ترتب على موكلتي التزامًا وأما الفواتير الأخرى فغير مختومة فنطلب البينة على صحة كامل الفواتير هكذا أجاب، ثم جرى سؤال الطرفين عن محل المنازعة فأجاب فأحال المدعي وكالة إلى صحيفة الدعوى، وأجاب المدعى عليه وكالة بأن محل المنازعة هو حسب ما يدعيه المدعي هكذا أجاب، ثم قدم المدعي وكالة خطابًا صادرًا من الإدارة العامة للمحاماة ذكر أنه يفيد بتقدم المحامي بطلب تجديد الرخصة وأنه طلبه تحت الإجراء وأنه يسري إلى شهر ١ من عام ١٤٤٦هــ، جرى الاطلاع عليه وإرفاق صورة منه في ملف القضية، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية، ولصلاحية القضية للفصل فيها جرى قفل باب المرافعة؛ استنادًا إلى المادة الثامنة والخمسين من نظام المحاكم التجارية. الأسباب: تأسيسًا على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولمّا كانت المنازعة بين الطرفين ناشئة عن عقد بيع بين تاجرين، وحيث نصّ نظام المحاكم التجارية في مادته السادسة عشرة على ما تختص المحكمة بنظره من المنازعات، ومنها المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، وعليه فيكون النزاع الماثل أمام الدائرة ضمن اختصاص المحاكم التجارية، ولأن وكيل المدعي حصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٨,٠٩٢.٠٠) ثمانية وأربعون ألفًا واثنان وتسعون ريالًا لـمعدات صناعية وأدوات تبريد وادوات بناء وأدوات كهربائية وفق التفصيل الوارد في دعواه، وقدم في سبيل إثبات صحة دعواه الفواتير المذيلة بتوقيع منسوب للمدعى عليها، والفواتير المنسوبة إلى المدعى عليها وكشف الحساب وحوالة مصرفية، وبناء على الفقرة الأولى من المادة الثالثة من نظام الإثبات والتي نصها: البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر ، ولما نصت عليه المادة الخامسة من نظام الإثبات والتي نصها: لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الخصوم. ، ولأن وكيل المدعى عليها دفع بانتهاء رخصة المحاماة لوكيل المدعي-لمحامي المدعي-، ولأن وكيل المدعي بيّن أنه قدم طلب التجديد لإدارة المحامين، واستنادًا إلى قرار المحكمة العليا رقم (٦٦٩٢٩٦٠) المتضمن (أن قرار تجديد رخصة المحاماة يُعد كاشفاً وليس منشئاً، وعليه لا يُضار المحامي من تأخر تجديد ترخيصه) لا سيما وأن ذلك من شروط القيد لا من شروط النظر، ولأن وكيل المدعي عليها لم ينكر صراحة نسبة التوقيع إلى موكلته بالاستلام، وبناء على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات والتي نصها: يعد المحرَّر العادي صادرًا ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، ولأن الإنكار لابد من أن يكون منصبًا على محل معين في المحرر بأن ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، ولا يقبل الإنكار بشكل غير الشكل الوارد في المادة، وبناء على المادة الثامنة والأربعين من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات ونصها (في حال إنكار الخصم للمحرر أو ادعائه بالتزوير، فيجب عليه أن يحدد موضع الإنكار، أو التزوير، وأثره) والفقرة الأولى من المادة الخمسين من ذات الأدلة ونصها: (يكون إنكار صحة المحرر ممن احتج عليه ببيان وجه إنكاره، وأثره في المحرر، وذلك بمذكرة أو شفاهاً، ويدون في المحضر)، ولكون المدعى عليه وكالة لم يستوف ما نصت عليه المواد المذكورة آنفا كما لم ينكر مضمون ما ورد في كشف الحساب؛ ممـا تقرر الدائرة حجيـة الأدلـة المقدمـة مـن المدعي وكالة على مطالبته. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) (...) بأن تدفع للمدعي (...) (...) مبلغًا قدره (ثمانية وأربعون ألفًا واثنان وتسعون ريالًا)؛ لما هو موضح في الأسباب. واستنادًا للفقرة (الأولى) من المادة (الثامنة والسبعين) من نظام المحاكم التجارية عليه فيعدّ هذا الحكم مكتسبًا للصفة النهائية. والله أعلم وأحكم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث