حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531123157

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571329797/1445
رقم الحكم:4531123157
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571329797 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531123157 التاريخ: ٢٧ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٢٩٧٩٧ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه : شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعية/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بدعواها التي تمثلت في: (لقد سبق إقامة دعوى من (شركة (...)) ضد (شركة (...)) المقيدة في التجارية بالرياض برقم (٤٥٧١٢٣٦٣٣٨) وتاريخ ١٤٤٥/١٠/١٥هـ والمنظورة لدى (الرابعة عشر) بشأن المطالبة بـ(توريد بضاعة لمدعي عليها)، والقضية انتهت بحكم نصه (الزام المدعي عليها شركة (...) بدفع مبلغ وقدره (١٠٢٦١) عشرة الف ومائتان وواحد وستون ريال) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣١٠٣٦٩٩٠) وتاريخ ١٤٤٥/١١/١هـ, وقد صدر لي حكم سابق بعدم الاختصاص في نفس المطالبة بالصك رقم (٤٥٣١٠٣٦٩٩٠) وتاريخ ١٤٤٥/١١/١هـ في القضية المقيدة برقم (٤٥٧١٢٣٦٣٣٨) في محكمة (المحكمة التجارية بالرياض)، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-مماطلة المدعي عليها مما أدى إلى (عدم سداد المدعي عليها)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١,٠٢٦.٠٠) ألف وستة وعشرون ريال سعودي. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛)، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في ٢٥/١١/١٤٤٥هـ المنعقدة عن بعد وفيها حضر ممثل المدعية/(...) كما حضر ممثل المدعى عليها /(...)، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية عبر الاتصال المرئي، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى -مبدئياً- مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة ممثل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى أحال الى ما ورد في لائحة الدعوى. وفيها اصطلح الطرفان على: ( أن تسدد المدعى عليها للمدعية مبلغاً قدره: (١.٠٠٠) ألف ريال وذلك في تاريخ: ٣٠/٠٦/٢٠٢٤م ولا يطالب أحدهما الآخر بخصوص القضية محل الدعوى) هكذا اصطلحا. وعليه رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية وقررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن الطرفين اصطلحا كما هو موضح في الوقائع على إنهاء هذه القضية صلحًا، ولقول الله تعالى: وَالصُّلْحُ خَيْر ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ.، وللمادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). نص الحكم: ثبت لدى الدائرة صحة الصلح المبرم بين الطرفين وحكمت بلزومه عليهما ووجوب العمل بمقتضاه، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث