حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4531105702
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٧ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571222660/1445
رقم الحكم:4531105702
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571222660 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531105702 التاريخ: ٢٧ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧١٢٢٢٦٦٠ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: وتتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت للمحكمة التجارية بالدمام المدعية شركة (...) بموجب السجل التجاري رقم (...) لتقيم دعواها على صاحبة المؤسسة المدعى عليها (...) بموجب السجل المدني رقم (...) وقد حددت لنظر دعوها الجلسة الأولى بالدائرة الثانية عشر بتاريخ ٢٧/١٠/١٤٤٥ وفيها حضرت وكيلة المدعية/(...) بموجب وكالة رقم (...) كما حضر لحضورها صاحب المؤسسة المدعى عليها/ (...) ،وحيث إن هذه الجلسة تحضيرية للدعوى وفقاً للمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها قدمت لائحة الدعوى المتضمنة ما نصه (حيث أن موكلتي هي شركة متخصصة في أعمال المقاولات السقالات والدعامات والشدات المعدنية والخشبية وقوالب الصب الخاصة بتشكيل الخرسانة المسلحة وتركيبها وفكها وصيانتها ، وتعاقد المدعى عليه مع موكلتي بموجب عقد الإيجار رقم (٩٢١٧٩٠) المبرم بتاريخ ٢١/٠٩/٢٠١٤هـ ،لقد أجرت موكلتي للمدعي عليه سقالات معدات وهي عبارة عن: ١- دعامة ٣,٥-٤ – بعدد (٣٠٠) – بمبلغ ايجار شهري( قيمة إيجار الشهر الواحد ) وقدره ٣ ريال - مدة الأجرة (٨١٣ يوم) تبدأ من ٢٧/٠٩/٢٠١٤ه حتى ٣٠/١٢/٢٠١٦م - ليصبح اجمالي الايجار ٢٤٣٩٠ ريال. ٢- دعامة ٣,٥-٤ – بعدد (٢٠٠) – بمبلغ ايجار شهري( قيمة إيجار الشهر الواحد ) وقدره ٣ ريال - مدة الأجرة (٨١٣ يوم) تبدأ من ٢٧/٠٩/٢٠١٤ه حتى ٣٠/١٢/٢٠١٦م - ليصبح اجمالي الايجار ١٦٢٦٠ ريال. الواصل من الأجرة من بداية العقد مبلغ وقدره (٣٠٠٠ ريال) ، وتبقى مبلغ وقدره (٣٧٦٥٠ ريال) الأسانيد: ١- العقد٢- الفواتير . ٣- تقرير إغلاق الطلب. الطلبـــــات:ولقوله تعالى "يا أيها الذين أمنو أوفوا بالعقود"، ولقوله عليه الصلاة والسلام ( المسلمون على شروطهم )، عليه نأمل من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بسداد القيمة المتبقية من مديونية الإيجارات والتي بإجمالي مبلغ وقدره (٣٧٦٥٠ ريال) سبعة وثلاثون الف وستمائه وخمسون ريال.) ، وبعرضها على المدعى عليه أجاب قائلا هذه الدعوى تتعلق بتعامل قديم وقد أنبت من يقوم عني باستلام المؤسسة ولا أعلم عن الدعوى شيء هكذا أجاب ، ثم أفهمت الدائرة المدعية وكالة بتقديم بيناتها مكتوبة مبينا معها وجه الاستناد على كل بينة من البينات ففهمت ذلك ورفعت الجلسة وفي تاريخ ١٤٤٥/١١/١٩هـ افتتحت الجلسة الثانية وفيها حضرت وكيلة المدعية/(...) بموجب وكالة رقم (...) ولم يتبين حضور المدعى عليه ولا من يمثله بوكالة شرعية رغم تبلغه بمهمة التبليغ رقم (١٠٥٦٠٠٨٥٢) وبسؤال المدعية وكالة عما استمهلت من اجله قدمت عقد الإيجار المبرم بين طرفي الدعوى مذيلا بتوقيع المدعى عليه والمدعية كما قدمت تفويض مصدق من الغرفة التجارية كما قدمت فاتورة الإيجار الصادرة على مطبوعات المدعية مذيلا بتوقيع طرفي الدعوى وبسؤال المدعية وكالة ألديك مزيد بينة فأجابت قائلة ليس لدي سوى ما قدمت وقد رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان وكيلة المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٣٦,٣٦٩.٠٠) ستة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وستون ريال والذي يمثل قيمة تأجير دعامة، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وحيث إن المدعية وكالة قد قدمت في سبيل إثبات دعوى موكلتها عقد الإيجار المبرم بين طرفي الدعوى مذيلا بتوقيع المدعى عليه والمدعية كما قدمت تفويض مصدق من الغرفة التجارية كما قدمت فاتورة الإيجار الصادرة على مطبوعات المدعية مذيلا بتوقيع طرفي الدعوى وحيث طلبت وكيلة المدعية السير في الدعوى حضوريًا نظرًا لتخلف ممثل المدعى عليها عن الحضور مع عدم تقديمه عذرًا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوى وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣ وتأريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث جاء في الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣هـ ما نصه:" يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة" ا.هـ، وحيث تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه؛ فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليه لحقه في الدفاع وينزل منزلة النكول عن الجواب. وحيث إن الأصل عدم السداد؛ لأن الأصل في الأمور العارضة العدم، والسداد عارض والأصل عدمه وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي وكالة في دعوى موكلته بناءً على ما يستند إليه؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/(...) صاحب الهوية الوطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره(٣٦,٣٦٩.٠٠) ستة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وستون ريال سعودي بناءً لما هو موضح بالأسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.