حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531126238

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4531126238

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4571145742لعام1445ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531126238 التاريخ: ٢٧ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم4571145742لعام1445ه المدعي : (...) المدعى عليه : شركه (...) واولاده للتجاره والصناعه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعية وكالة الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: لقد سـبق للمدعية المُساهمة في تأسيس الشـركة المدعى عليها شـركة (...) وأولاده للتجارة والصناعة المحدودة ، وذلك منذ تأسيسها بموجب عقد تأسيس الشـركة المؤرخ في1428/07/10هـ بوفاة الوالد بتاريخ 1436/08/20هـ وانتقال حصصه في الشـركة إلى الورثة بمن فيهم المدعية كلاً وفقاً لنصيبه الشـرعي ، فقد أصبح نصيبها عدد (41,162) واحد وأربعون ألف ومائة وثنان وستون ريال حصة نقدية من حصص الشـركة المدعى عليها ،و يوجد لصالح المدعية أرباح مبقاة في الشـركة مُستحقة منذ عام 2009م لم يتم صرفها من قبل الشـركة دون أسباب مُبررة ، وقد قامت المدعية بمُخاطبة الشـركة من خلال المدير المالي لها ، وذلك بموجب الخطاب الأول المؤرخ في1445/02/01هـ وكذلك الخطاب المؤرخ في 1445/06/12هـ ،وجاء رد الشـركة المدعى عليها بأن مُستحقات موكلته المدعية من الأرباح المُبقاة في حسابها في الشـركة عن الفترة الممتدة من عام 2009م حتى عام 2014م تبلغ (2,196,764) مليونين ومائة وستة وتسعون الف وسبعمائة وأربعة وستون ريال ، وذلك وفقاً لإقرار الشـركة المدعى عليها الخطي بذلك ،و طالبت المدعية من الشـركة سداد المبلغ ومنح اخطار نظامي بذلك ، وذلك بتاريخ1445/07/11هـ ،وقد تم منح المدعى عليها مدة شـهرين تقريباً من أجل السداد ، وهي أضعاف من المدة الزمنية القانونية ، لكن للأسف المدعى عليها وحتى الآن لم تمتثل بسداد الأرباح المُستحقة منذ سنوات طويلة . وطالبت:بإلـزام المدعى عليها بتسليم المدعية أرباحها المُستحقة والبالغ مقدارها الإجمالي (2,196,764) مليونين ومائة وستة وتسعون الف وسبعمائة وأربعة وستون ريال. وقدمت سندا لطلبها المستندات الآتية : محرر عادي يتمثل في رصيد حساب على مطبوعات المدعى عليها بمبلغ وقدره (2,196,764) مليونين ومائة وستة وتسعون الف وسبعمائة وأربعة وستون ريال وممهور بختم منسوب المدعى عليها . 2- محرر عادي يتمثل في عقد تأسيس ممهور بختم وزارة العدل ووزارة التجارة . وعقدت المحكمة جلسة في 1445/10/29هـ:حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليه ، وبمناقشة وكيل المدعى عليه: ذكر بأن الشركة المدعى عليها لاتنازع في استحقاق المدعية للأرباح محل الدعوى وهي مستحقة لها ، وباطلاع المحكمة على وكالة المدعى عليه وهي برقم (...) تبين أنها عن (...) (...)الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته الشخصية و ليس بصفته مدير للشركة وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة ذكر أن ظافر هو مدير الشركة وعليه طلبت المحكمة منهل وكالته عن ظافر فبصفته مدير فطلب مهلة لإحضار وكالة نظامية سارية عن مدير الشركة وطلبت المحكمة من المدعي وكالة استكمال إرفاق المستندات التي تؤيد دعاوه حيث لم يتم إرفاق مستنداته الأساسية المشار لها في صحيفة الدعوى بالمرفق رقم 3 وهو الإقرار من الشركة بوجود مستحقات للمدعية وهي الأرباح المدعاة فطلب مهلة للاستكمال إيداع المرفقات المشار لها وعليه تقرر المحكمة إمهاله خمسة أيام عمل من تاريخه. وعقدت المحكمة جلسة في 1445/11/26هـ : حضر وكيل المدعيةولم يحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها وحضور وكيلها في الجلسة السابقة الا انه لم يحضر في هذه الجلسة وقررت المحكمة عدم قبولها لكونها في حقيقتها دعاوى مستقلة عن هذه الدعوى بذمم شركاء آخرين ولا ارتباط بينها وبين هذه الدعوى وقد قرر المدعي وكالة اكتفائه بما قدم وطلب الفصل في القضية ، وبعد النظر في مستندات المدعية وعقد التأسيس والقوائم المالية والإقرار المرفق من قبل المدعية على أوراق المدعى عليها وتوقيع منسوب للمدير عليه، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على الوقائع سالفة البيان ولما أن كان طلب المدعية إلـزام المدعى عليها بتسليمها أرباحها المُستحقة والبالغ مقدارها الإجمالي (2,196,764) مليونين ومائة وستة وتسعون الف وسبعمائة وأربعة وستون ريال وذلك نظير ارباح مبقاة لحصتها مُستحقة منذ عام 2009م ،حيث ذكرت انها شريكة في شركة (...) واولاده للتجاره والصناعه وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...) ذكرت فيها وذكرت ان لها أرباح في الشركة لي منها ما قدره (2,196,764.00) مليونان ومائة وستة وتسعون ألفًا وسبع مئة وأربعة وستون ريال سعودي، عن فترة الاستحقاق من تاريخ 1430/01/4هـ الموافق 2009/01/01م، إلى تاريخ 1435/02/29هـ الموافق 2014/01/01م، بموجب (ارباح مستحقة حيث ان الشركة حققت ربح)، إلا أن المدعى عليه امتنع عن توزيعها و لم يتم صرفها من قبل الشـركة دون أسباب فمن جهة الاختصاص تقرر الدائرة اختصاص المحكمة التجارية بنظر الدعوى كون النزاع حول ارباح لحصة المدعية في الشركة وفق نظام الشركات وذلك وفق المادة الساسة عشرة من نظام المحاكم التجارية ولأن المدعى عليها قد تبلغت ابتداء وحضر وكيل في الجلسة السابقة لم يعارض طلب المدعية و ذكر بأن الشركة المدعى عليها لاتنازع في استحقاق المدعية للأرباح محل الدعوى وهي مستحقة لها انه لم يستكمل الاجراء المطلوب من الدائرة وتغيب في الجلسة التي تليها مع تبلغ المدعى عليها بالموعد وحيث إن المدعية وكالة قد قدمت البينة المتمثلة في رصيد حساب المطبوع على أوراق المدعى عليها والممهورة بختم منسوب للمدعى عليها وبناءً على ما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ ،على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده المحكمة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث إن المحكمة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي في دعواه بناءً على ما يستند إليه؛ وبما أن الثابت عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً، رغم علمها بالدعوى وعدم منازعة وكيلها الحاضر في الجلسة السابقة ، الأمر الذي يجعل طلب المدعية في الحكم لها بمطالبتها استناداً لما تقدم حري بالإجابة؛ وعليه فإن المحكمة والحال ما ذكر تنتهي إلى الحكم حضورياً على المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة المدعى به، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة : بإلزام المدعى عليها شركه (...) واولاده للتجاره والصناعه رقم الهوية (...) بسداد مبلغ وقدره (2,196,764)مليونان ومائة وستة وتسعون ألفًا وسبع مئة وأربعة وستون ريال سعودي للمدعية عزيزه حسن علي الغامدي رقم الهوية (...) ،وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث