حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4531109194

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٢٦ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571216818/1445
رقم الحكم:4531109194
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571216818 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4531109194 التاريخ: ٢٦ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢١٦٨١٨ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها أنه تم الاتفاق بينه وبين موكلي في هذه الدعوى، وبين طرف ثالث اسمه/(...)، هوية وطنية رقم: (...) وأنا وكيله أيضاً بعقد مضاربة، على أن يقوم موكلي بتسليم المدعى عليه مبلغاً وقدرة(٨٠٠٠٠٠) ثمانمائة الف ريال، ويقوم الطرف الثالث بتسليمه مبلغاً وقدره (٦١٥٠٠٠) ستمائة وخمسة عشر الف ريال، وتم الاتفاق على أن يتم تحويل هذه المبالغ إلى الحساب البنكي العائد لمنشأة الطرف الثالث (مؤسسة(...)) في مصرف (...)، ثم يقوم المدعى عليه وفقاً لذلك بعمله، في شراء وبيع الزعفران مقابل خمسون بالمائة من صافي الأرباح، ثم قام موكلي والطرف الثالث بتحويل المبالغ المتفق عليها في الحساب، ثم قام المدعى عليه بسحب كافة هذه المبالغ، سدد منها مبلغ وقدره (١٢٠٠٠٠) مائة وعشرون الف ريال ولم يقم المدعى عليه بتوزيع أي أرباح، وانتهى الى طلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلي المبلغ المتبقي من رأس المال وقدره (٦٨٠٠٠٠) ستمائة وثمانون الف ريال و أن يدفع لموكلي مبلغاً وقدره (٦٨٠٠٠) ثمانية وستون الف ريال، مقابل أتعاب التقاضي وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الإلكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم: ١٠٢٨٨٣٨٢٣، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال الى صحيفة الدعوى أعلاه. ثم قررت الدائرة إدخال (...) فحضر وكيله (...) بموجب الوكالة رقم (...) فسألته الدائرة عن المبلغ محل الدعوى المحول على الحساب البنكي الخاص بموكله فأجاب بأنه يخص المدعى عليه واستشهد بأن التوقيع على المرفق مماثل لتوقيع المدعى عليه على العقد، وبعد مضاهاة الدائرة لمرفق التحويل والعقد المبرم بين الأطراف قررت الفصل في الدعوى. الأسباب: تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات ـ، وحيث حصر وكيل المدعي دعواه بطلب إلزام المدعى عليه رد المبلغ المتبقي من قيمة رأس المال وقدره: (٦٨٠٠٠٠) ستمائة وثمانون الف ريال، وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى متعلق بشركة المضاربة فهو داخل في المادة (١٦) بفقرتها (٣) من نظام المحاكم التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية، وبما أن المدعى عليه تبلّغ بالحضور ولم يحضر ولا من ينوب عنه، مما تقرر معه الدائرة السير في الدعوى حضوريا في حقه لما جاء في المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وحيث أن وكيل المدعي قدم لإثبات دعوى موكله العقد الموقع بين الطرفين في تاريخ ١٤-١-١٤٤٣هـ، والذي نص في تمهيد العقد بأن المدعي دفع المبلغ كاملا محل الشراكة وقدره (٨٠٠٠٠٠) ثمانمائة الف ريال، وعليه فإنه ثبت للدائرة استلام المدعى عليه لرأس المال وقدره: (٨٠٠٠٠٠) ثمانمائة الف ريال، وكما أن مدة الشراكة نصف سنة ميلادية تنتهي في تاريخ ١٤-٧-١٤٤٣هـ، وتتجدد تلقائيا مدة مماثلة مالم يرغب أحد الشركاء بانهاء الشراكة وذلك قبل انتهاء نصف السنة الميلادية بشهر واحد، وحيث قدم وكيل المدعي خطاب تضمن اخطار من موكله للمدعى عليه رغبته في انهاء الشراكة، وذلك في تاريخ ٥-٩-١٤٤٥هـ، وحيث أن وكيل المدعي قدم لإثبات دعواه إقرار الطرف الثالث ان المبلغ المحول الى حسابه يخص المدعي في هذه الدعوى وحيث نصت المادة الرابعة والخمسون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية على: (على المضارب أن يزود رب المال بالمعلومات المتعلقة بأعمال المضاربة وأن يقدم له حساباً عنها عند انتهاء مدتها)، كما نصت المادة السابعة والخمسون بعد الخمسمائة من ذات النظام على أنه: (إذا وقع من المضارب تعد أو تقصير لزمه تعويض رب المال عن نقص رأس المال) كما نصت المادة الرابعة و الستون بعد الخمسمائة من ذات النظام على أنه: (يلتزم المضارب عند انتهاء عقد المضاربة بأن يرد إلى رب المال نصيبه من مال المضاربة)، وحيث أن الأصل سلامة رأس المال؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة مطالبة المدعي وذلك بموجب الحوالات البنكية، وحيث إن الأصل سلامة رأس المال، وحيث أن المدعى عليه قد تغيب عن الجلسة رغم تبلغه، فإن هذا يعتبر نكولاً منها يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. وقد تقدم المدعي بطلب تعويض عن اضرار التقاضي ويطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره: (٦٨٠٠٠) ثمانية وستون الف ريال، وذلك قيمة أتعاب التقاضي في ذات القضية وحيث أن المطالبة بها تكون من اختصاص هذه الدائرة مصدرة الحكم، وحيث أن المدعى عليه هو من ألجأ المدعي لتعيين وكيل للترافع عنه، وتسبب له بالأضرار المتمثلة في دفعها لأتعابه، وحيث إن القاعدة نصت على أن (الضرر يُزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بتعويض الضرر الذي لحق المدعية بسبب تلك الدعوى، وحيث إنه طالب بمبلغ قدره: (٦٨٠٠٠) ثمانية وستون الف ريال مقابل أتعاب التقاضي، وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى ومحضر الجلسة والحق المطالب به فإن الدائرة تقدر أتعاب المحاماة حسب الوارد في منطوق الحكم، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (...)، سجل مدني رقم: (...) بأن يدفع للمدعي/ (...)سجل مدني رقم: (...) مبلغ قدره (٧٤٨٠٠٠) سبع مئة وثمان وأربعون الف ريال. وذلك لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث