حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531093273
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571157416/1445
رقم الحكم:4531093273
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571157416 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531093273 التاريخ: ٢٦ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٥٧٤١٦ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركه (...) المدعى عليه : شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٤/٠٦/١٩هـ الموافق ٢٠١٣/٠٤/٢٩م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (خدمات انترنت) عدد (١٧) (خدمات الصوتية والانترنت) بثمن إجمالي قدره (٣٣,٣٩١.٧٩) ثلاثة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وواحد وتسعون ريال سعودي وتسعة وسبعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع وعليه صدرت فواتير الاستحقاق لم تسدد المدعى عليها شيء. وطالب بـ: تسليم الثمن وقدره (٣٣,٣٩١.٧٩) ثلاثة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وواحد وتسعون ريال وتسعة وسبعون هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره: (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال. وقدم لطلبه المستندات الآتية وهي محررات عادية تتمثل في: ١- عقد (...) أعمال، مبرمًا بين طرفي الدعوى، على مطبوعات المدعية، ممهور بختمي طرفي الدعوى، وتوقيع المدعى عليها. ٢- فاتورة برقم (١١٨٢٠٠٧٥٥٩٠)، وتاريخ ١٣/ ٠٥/ ١٤٤٤هـ، المتضمن مبلغ قدره: (٣٣,٣٩١.٧٩) ثلاثة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وواحد وتسعون ريال وتسعة وسبعون هللة. عقدت الدائرة جلسة في تاريخ ١٤٤٥/١٠/٠٨هـ وفيها: حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة (...) وحضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى أحال إلى ما ورد في لائحة الدعوى وبسؤال وكيل المدعى عليها الجواب عن الدعوى قدم جوابه في هذه الجلسة ونصه (المذكرة الجوابية رقم (١) في الدعوى رقم (٤٥٧١١٥٧٤١٦) أصحاب الفضيلة رئيس وقضاة الدائرة الرابعة والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض سلمهم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،،، ١- الدفع بعدم تحرير المدعية لدعواها؛ فالمدعية تدعي تقديمها لخدمات صوتية وانترنت ولم تبين هذه الخدمات على الوجه الذي يتميز به محل الدعوى، كما أن استمارة الخطوط المرفقة لم توضح مبلغ التعاقد ولا مدته ولا تاريخه فلا يمكن للمدعى عليها الجواب على مستند خالٍ من البنود الجوهرية للتعاقد، كما أن المدعية لم تبين التواريخ في مرفقاتها ولا طريقة احتساب المبالغ ولا آلية توريد هذه الخدمات. ٢- ما ذكرته المدعية في دعواها غير صحيح، ولا نسلم بطلبات المدعية. ٣- ما قدمته المدعية من مستندات يعد مخالفاً لوثيقة تنظيمات حماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات وشروط تقديم الخدمات، الصادرة من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، حيث نصت المادة (٨) من تلك الوثيقة على أنه: ١ـ في حالات الاشتراك الجديد في الخدمة أو تعديل الاشتراك الحالي يجب أن يتضمن عقد الخدمة كحد أدنى على ما يلي: ب. معلومات الخدمة المطلوبة رقم/أرقام الخدمة أو الحساب ونوع الخدمة ووصف الباقة إذا كان أحدها يتضمن وصفا للخدمات الفردية التي تغطيها. ج. الحد الائتماني للخدمة المطلوبة إن وجد. د. تاريخ إبرام عقد الخدمة. ه. معلومات موظف مقدم الخدمة الذي يبرم العقد نيابة عن مقدم الخدمة مع إقرار الموظف بالاطلاع والتحقق من أصل هوية المستخدم عند طلب الخدمة عن طريق الحضور الشخصي لموظف مقدم الخدمة. و. تفاصيل التعرفة والأجور المطلوبة للخدمات والمعدات والأجهزة المقدمة، والتمييز بين الأجور الدورية وأي أجور غير دورية سواء عند بداية عقد الخدمة أو عند إنهاء الخدمة. ز. تفاصيل الخدمات والمنتجات ومميزاتها التي يلتزم مقدم الخدمة بتقديمها، وآليات تسوية المبالغ في حالة عدم قيام مقدم الخدمة بالوفاء بمعايير جودة الخدمة المعتمدة من الهيئة أو المنصوص عليها في عقد الخدمة إن وجدت . ٤- لم تبين المدعية أسباب تأخرها بإصدار الفاتورة المرفقة؛ والتي تعد لاحقة لزمن نشوء الحق بعشر سنوات. ٥- تناقض المدعية؛ حيث أن الفاتورة التي تستند عليها المدعية هي عبارة عن فاتورة شهرية من تاريخ ١٣/٠٥/١٤٤٤ الى تاريخ ١٣/٠٦/١٤٤٤ فكيف تطالب المدعية بحق ناشئ في تاريخ ١٩/٠٦/١٤٣٤ ثم تستند على فاتورة شهرية لاحقة لزمن نشوء الحق الذي تدّعيه بعشر سنوات؟ ٦- ادعت المدعية بأن نشوء الحق كان بتاريخ ١٩/٠٦/١٤٣٤ أي قبل أكثر من احدى عشرة سنة، وفضلاً عن عدم معقولية تأخير صدور فاتورة خدمات لهذه المدة الزمنية الطويلة، إلا أنني أشير إلى أن الفاتورة المرفقة فاتورة مجملة لم تحدد العمل المقابل لقيمتها ولا تاريخ تسليمه أو استحقاقه، ما يجعل هذا المستند لا يلاقي محلاً صحيحاً في الدعوى، كما لم تقدم المدعية ما يدل على أن المبلغ المستحق هو ذات المبلغ المسجل في الفاتورة، فالفاتورة المقدمة من المدعية تحتوي على أرقام في أوراقٍ تعود للمدعية ولا يوجد أي توقيع أو ختم او ما يثبت إقرار موكلتنا على صحة هذه الأرقام وهذا مخالف للقاعدة المقررة والتي تنص على أن المرء لا يصنع دليلاً لنفسه . ٧- طول المدة بين تاريخ نشوء الحق وتاريخ مطالبة المدعية، فتاريخ نشوء الحق بناء على ادعاء المدعية يوافق ١٩/٠٦/١٤٣٤ وتاريخ رفع الدعوى يوافق ٢١/٠٩/١٤٤٥ فلا يعقل أن لا تطالب المدعية بمستحقاتها طوال هذه المدة، فالمدعية شركة كبيرة ولها إدارة وحسابات مالية دورية وفي حالة وجود حقوق مالية مستحقة فلا يتصور سكوتها طوال هذه المدة، ولا يخفى على شريف علمكم بأن سكوت صاحب الحق عن المطالبة بحقه مدة طويلة من الزمن مع قدرته على ذلك وعدم وجود مانع يمنعه من المطالبة قرينة على عدم استحقاقه لما يدّعيه. ٨- عدم إشعار المدعى عليها؛ حيث أن المدعية لم تخاطب المدعى عليها ولم تشعرها بسداد المستحقات محل الدعوى، وهذا مخالف لما نصت عليه المادة التاسعة عشر من نظام المحاكم التجارية ونصها: ١. يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل (خمسة عشر) يوماً على الأقل من إقامة الدعوى ، كما أن عدم الاشعار مخالف لما تعارف عليه التجار من مخاطبتهم لمن يطالبونه بالسداد قبل رفع أي دعوى، وقد نصت القاعدة الفقهية على المعروف بين التجار كالمشروط بينهم . ٩- نوضح لفضيلتكم بأن الشركة المدعى عليها قد أغلقت منذ ما يقارب الثمانية أعوام، فقد تم اغلاق الشركة وتصفية حقوقها وأداء جميع الالتزامات المستحقة لها وعليها، وقد نصت المادة السابعة والأربعون بعد المائتين من نظام الشركات على: ٢- يجب ألا تتجاوز مدة التصفية بموجب النظام (ثلاث) سنوات ، فقد تمت التصفية في الوقت المحدد نظاماً ولم تطالب المدعية بأي مستحقات في وقت التصفية وهذا تفريط ظاهر من المدعية فلا يعقل أن تطالب بمستحقات بعد اغلاق الشركة بثمان سنوات وانتهاء إجراءات تصفيتها، كما لا يمكن التأكد من صحة ما تدعيه المدعية من هذا التعاقد كون الشركة مغلقة حالياً فلا يوجد فيها إدارة ولا موظفون ولا أي أموال مكتسبة، فكيف تطالب المدعية بمبالغ من كيان غير قائم. ١٠- ظروف المدعى عليها الصحية؛ فصاحبة الشركة المدعى عليها كانت في غيبوبة لأكثر من عام طريحة الفراش في مستشفى (...) ب(...) وحيث تعاني من آثار مرضها حتى الآن، وترتب على ذلك توقف عمل الشركة تماماً. ١١- استندت المدعية على مستند غير مترجم للغة العربية وهذا مخالف للنظام فلا يعتد به. ١٢- ما تطلبه المدعية من تعويض عن أضرار التقاضي فهو طلب مردود، لكون المطالبة بأضرار التقاضي تتطلب رفع دعوى مستقلة عن الدعوى الأصلية. الطلبات لذلك كله؛ أطلب من فضيلتكم: ١- رد دعوى المدعية. والله يحفظكم ويرعاكم) ونظرا لانتهاء وقت الجلسة طلبت الدائرة تقديم جوابه إلكترونياً خلال يومين وبناء عليه رفعت الجلسة. قدم وكيل المدعية مذكرة رد في تاريخ ١٤٤٥/١٠/١٥هـ تضمنت: (أولا: إن موكلتي قدمت المستندات الكافية التي تثبت الحق المدعى به وهي كافية ووافية لإثبات التعاقد وصحة المطالبة حيث اشتملت على (عقد خدمات (...) أعمال، واستمارة الخطوط، ونموذج طلب خدمات (...)، كلها موقعة ومختومة من المدعى عليه وهذه المستندات المتعاقد عليها وجرى تفعيل رقم حساب له لدى موكلتي برقم (...)، واستمرت الخدمات مقدمة ومستخدمة من قبل المدعى عليها ضده حتى وصل استحقاق موكلتي للمبلغ المستحقة (٣٣,٣٩١.٧٩) ريال. ثانيا: أن المقصود بالخدمات الصوتية وهي خدمات الاتصال في المكالمات الصوتية. وهي معلومة للكافة إلا أن المدعى عليه يريد التشويش على الدائرة وتضليلها. ثالثا: صدرت الفاتورة بالمبلغ المطالب به وأن هذه الفاتورة تخضع تحت رقابة هيئة الاتصالات وأنها بمثابة المستند النظامي في استحقاق شركات الاتصالات للمديونيات التي تقع على العملاء في حدود استخدامهم لها، والتي هي متصلة بصفة دورية، وأن لائحة الاتصالات قد أعطت للفواتير الحجة والقوة في الإثبات والصحة في مواجهة المستخدمين وأحقيتهم في الاعتراض عليها، بالرغم ذلك لم يبدِ المدعى عليه اعتراضه أمام موكلتي على الفاتورة مما يثبت صحة مطالبتنا، علماً أن كل فاتورة تصدر يوجد بها إشعار إخلاء مسؤولية: بأنه يحق للعميل الاعتراض على أي من الرسوم أو المبالغ المذكورة في الفاتورة قبل صدور الفاتورة التالية. رابعا: أن الفاتورة المرفقة بالدعوى هي عبارة عن فاتورة مجمعة وهي إجمالي الفواتير المستحقة طيلة تقديم الخدمة ، علما أنه تم ارفاق ما يثبت تسليم الخدمة للمدعى عليه كما أن المدعى عليه يريد إيهام الدائرة بوجود تناقض بين تاريخ الفاتورة وتاريخ نشوء الحق، وهو وهم تولد من خطأ في الفهم ، ونوضح لكم أن التاريخ المدون بباطن الفاتورة هو تاريخ طباعة الفاتورة الإجمالية حينما طبعتها موكلتي من أجل رفع الدعوى؛ وهو لا يتناقض مع بداية نشوء الحق في عام ١٤٣٤هـ حيث كانت تتوالى صدور الفواتير وفقا لاستهلاك المدعى عليه. خامسا: أن النظام منح موكلتي حق رفع الدعوى حيث أن الزمن المانع من سماع الدعوى لم يبدأ حتى تاريخه، فقد جاء في المادة (٣٦) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية أن التقادم يبدأ سريانه من تاريخ نفاذ النظام ونصها كالتالي: إذا كان الحق المُدَّعى به ناشئاً قبل نفاذ النظام، فتحتسب المدة المنصوص عليها في المادة الرابعة والعشرين من النظام اعتباراً من تاريخ نفاذ النظام) وتاريخ نفاذ النظام بدأ من ١٤/٦/٢٠٢٠م وعند احتساب المدة من تاريخ نفاذ النظام يتبين لكم عدم مرور خمس سنوات على نفاذ النظام. سادسا: أن موكلتي نظرا لتغير مجلس الإدارة عدة مرات فنتج عن ذلك تأجيل المطالبات بمستحقاتها لدى العملاء إلى حين وق إقامة الدعوى وهو حق مكفول لها والحق لا يسقط وإنما يسقط سماع الدعوى إذا مرت المدة المنصوص عليها في التقادم في المادة (٣٦) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية. سابعا: أن موكلتي تقدمت بطلب صلح لدى منصة تراضي قبل إقامة الدعوى وفقا للفقرة (ب) من المادة الثامنة والخمسون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؛ وعليه لا صحة لدفع المدعى عليه بوجوب التقدم بالإخطار في هذه القضية. ثامنا: استقر القضاء التجاري على الحكم بموجب العقد واستمارة الخطوط والفاتورة النظامية). قدم وكيل المدعى عليها مذكرة رد في تاريخ ١٤٤٥/١١/٠٢هـ تضمنت: (١) ذكرت المدعية بأنها أرفقت كافة المستندات التي تثبت الحق المدعى به وهذا غير صحيح، فلم ترفق المدعية عقداً يشتمل على نطاق عمل محدد يبين الخدمات المقدمة والمقابل لكل خدمة وكيفية حساب المبالغ المطلوبة وتاريخ بداية الخدمة ونهايتها وآلية توريد الخدمات، فكيف تتم المطالبة بحق لا يوجد ما يثبته وما يتميز به عن غيره. ٢) ذكرت المدعية بأنها استمرت بتقديم الخدمات للمدعى عليها حتى وصل المبلغ (٣٣,٣٩١,٧٩) ريال وهذا غير صحيح، وقد سبق أن قلنا بعدم صحة هذه الفاتورة وذلك لكون موكلتنا قد مرت بعارض صحي أفقدها الوعي فلا يوجد ما يثبت صحة هذا المطالبة ولم تقدم المدعية ما يثبتها. ٣) ذكرت المدعية بأن المدعى عليها لم تعترض على الفاتورة وأنه يوجد اشعار اخلاء مسؤولية ينص على أنه يحق للعميل الاعتراض على الرسوم قبل صدور الفاتورة التالية وهذا غير صحيح اطلاقاً لأن الفاتورة لم تصدر الا مرة واحدة فلا توجد فواتير متعددة ليتم الاعتراض عليها، كما أن هذه الفاتورة تصدر من طرف واحد ولا يوجد فيها موافقة أو إقرار على صحتها من طرف موكلتي، بالإضافة لعدم وجود ما يثبت مخاطبة المدعية لموكلتي بشأن سداد المبلغ وقد جرت العادة على مطالبة الشركات بحقوقها وذلك بمخاطبة المستفيد ومطالبته بالسداد بعد انتهاء مدة الخدمة مباشرةً وهذا ما لم يتم. ٤) ذكرت المدعية بأنه تم ارفاق ما يثبت تسليم الخدمة للمدعى عليها وهذا غير صحيح، فجميع مرفقات المدعية لم تثبت تسليم الخدمة لموكلتي ولم تثبت ما تم استهلاكه. ٥) ذكرت المدعية بأن الفاتورة المرفقة هي فاتورة مجمعة تساوي اجمالي الفواتير المستحقة طيلة تقديم الخدمة، وهذا يؤكد ما دفعنا به من كون مرفقات المدعية مجملة لا يتبين معها تفصيل الخدمات المقدمة فلا يمكن التأكد من صحة هذه المبالغ لكونها مجملة، إضافة لكونها مقدمة من المدعية وبأوراقها الخاصة ولا يوجد أي مصادقة على هذه المبالغ. ٦) ذكرت المدعية بأن التاريخ المدون بباطن الفاتورة هو تاريخ طباعة الفاتورة الاجمالية وهذا غير صحيح، فالموضح في الفاتورة أنها مصدرة للفترة من تاريخ ١٣/٠٥/١٤٤٤ حتى تاريخ ١٣/٠٦/١٤٤٤، وحيث أن مطالبة المدعية يعود استحقاقها لعام ١٤٣٤ فيجب أن تكون الفاتورة المصدرة موافقة لتاريخ نشوء الحق. ٧) ذكرت المدعية بأن سبب تأخرها في المطالبة هو تغيير مجلس الإدارة وهذا دفع ضعيف لا يقوى على تبرير ما تم ذكره أعلاه؛ لكون ذلك شأن خاص بالمدعية فلا تتحمل موكلتي أعباء هذا التفريط، كما أنه لا يتصور أن تتأخر المطالبة لمدة ١١ سنة بسبب تغير مجلس الإدارة لكون المدعية شركة كبيرة وذات تنظيم عالً فلا يتصور أن تتعامل بهذه العشوائية وتتأخر بمطالباتها لهذا الحد بسبب تغيير في هيكل الشركة. ٨) يتضح لفضيلتكم تهرب المدعية عن الإجابة عما دفعنا به؛ فلم تقم المدعية بتحرير دعواها بشكل مفصل يبين العمل والتواريخ والمقابل المالي، كما لم تجب بشكل مقنع عن أسباب تأخرها بالمطالبة لمدة ١١ سنة، كما لم تجب على ما استندنا عليه من مخالفتها لوثيقة تنظيمات حماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، مما يدل على عدم تحرير المدعية لدعواها ويوجب ردّها). عقدت الدائرة جلسة في تاريخ ١٤٤٥/١١/١٤هـ وفيها: حضر طرفي الدعوى المثبت حضورهم في الجلسة السابقة، وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته قرر وكيل المدعية الاكتفاء بما سبق كما قرر وكيل المدعى عليها الاكتفاء بما سبق، وباطلاع الدائرة على ملف الدعوى ولصلاحيتها للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولما حصر المدعي وكالة طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره: (٣٣,٣٩١.٧٩) ثلاثة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وواحد وتسعون ريال وتسعة وسبعون هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره: (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال، وأجمل المدعى عليه وكاله جوابه بأن الدعوى غير صحيحة وطالب بردها، وبما أن المدعي وكالة يروم من إقامة الدعوى إلى طلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره: (٣٣,٣٩١.٧٩) ثلاثة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وواحد وتسعون ريال وتسعة وسبعون هللة لقاء تقديم خدمات انترنت للمدعى عليها، وقدّم في سبيل إثبات دعواه العقد الممهور بختم وتوقيع المدعى عليها وفاتورة برقم (١١٨٢٠٠٧٥٥٩٠)، وتاريخ ١٣/ ٠٥/ ١٤٤٤هـ، المتضمن مبلغ قدره: (٣٣,٣٩١.٧٩) ثلاثة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وواحد وتسعون ريال وتسعة وسبعون هللة.، وبناءً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. وأما عن مطالبته بـالتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره: (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال، فإن المحكمة عند نظرها لمبلغ المطالبة تستحضر عدة اعتبارات من أهمها أن تكون أتعاب المحاماة على الوجه المعتاد، مراعية في ذلك الجهد والضرر الذي قام به صاحب الحق، فمتى ما رأت أن الاتفاق على الأتعاب مبالغ فيه التفتت عنه وقدّرت بنفسها ما تراه يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكِل، والتطبيق على ما سبق تقرر المحكمة أن المبلغ الذي يتناسب مع ما بذلته المدعية وكالة من جهد وما يعود عليها من نفع هو مبلغ قدره: (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف، وبناءً على المادة رقم (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي تضمنت بأنه: يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ - جسامة الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-)، وترى أن المدعى عليها ماطلت المدعية في سداد حقوقها مما اضـطرها إلى رفع الـدعوى، وتحمل مصاريف وأعباء التقاضـي، ولأن للـدائرة ولاية وسـلطة في تقدير أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي فإن المحكمة تقدر أتعاب الترافع والمحاماة بما يقارب لما نسبته ١٠% من المبلغ المحكوم به، وهو ما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٣٣٩١.٧٩) ثلاثة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وواحد وتسعون ريال وتسعة وسبعون هلله ، ومبلغ قدره (٣٠٠٠) ثلاثة الاف ريال أتعاب تقاضي.