حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4531129435
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٦ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571300511/1445
رقم الحكم:4531129435
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571300511 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531129435 التاريخ: ٢٦ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , اما بعد : فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4571300511 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه : شركة (...) للمقاولات العامة (شركة شخص واحد) الوقائع: وتتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت للمحكمة التجارية بالدمام صاحبة المؤسسة المدعية (...) بموجب السجل المدني رقم (...) لتقيم دعواها على المدعى عليها شركة (...) للمقاولات العامة شركة شخص واحد بموجب السجل التجاري رقم (...) وقد حددت لنظر دعوها الجلسة الأولى بالدائرة الثانية عشر بتاريخ 26/11/1445 وفيها حضر وكيل المدعية /(...) بموجب الوكالة (...) كما حضر وكيل المدعى عليها / (...) بموجب الوكالة (...) وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى قدم اللائحة المتضمنة ما نصه (تتحصل وقائع الدعوى أن المدعية مؤسسة (...) سجل تجارى رقم (...) تعاقدت بتاريخ 15/10/2020 مع المدعى عليها شركة (...) للمقاولات العامة شركة شخص واحد سجل تجارى رقم (...) بموجب امر الشراء على ان يتم توريد احجار صخرية بموجب الفاتورة الصادر بتاريخ 15/10/2020 المرفقة ولم يتم توريد المواد المتفق عليها حتى تاريخه حيث ان تم تحويل المبلغ بموجب الحوالة البنكية الصادرة بتاريخ 22/10/2020 وحيث تم مطالبة المدعي عليها مراراً وتكراراً بسرعة السداد ولم تلتزم بذلك فتقدمنا بطلب على منصة تراضي تم اغلاقه لعدم حضور المدعى عليها. وتناست المدعى عليها شرع الله عز وجل والذي حثنا على ضرورة الالتزام في المعاملات المالية ويتبين ذلك فيما ورد بقوله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ صدق الله العظيم سورة النساء: الآية 29 وعليه نطلب من فضيلتكم الحكم للمدعية بالآتي: لذا أطلب إلزام المدعى عليها مبلغ الفاتورة وقدره (75,000.00) خمسة وسبعون ألفًا ريال سعودي) وبعرضها على المدعى عليه وكالة أجاب قائلا (ما ذكرته المدعية من أنه تم الاتفاق بين المدعية وبين موكلتي على توريد احجار صخرية فصحيح ، وأن موكلتي التزمت باتفاقها تجاه المدعية وقامت بتوريد الحجر المتفق عليه ، وتطلب موكلتي رد دعوى المدعية)وبطلب البينة من المدعى عليه وكالة على التسليم أجاب قائلا ليس لدى موكلتي بينة لإثبات التسليم كون العلاقة التعاقدية قد مضى عليها أربع سنوات هكذا أجاب ، وبسؤال المدعي وكالة عن سبب التأخر في إقامة دعوى على المدعى عليها أجاب قائلا كانت موكلتي تتواصل مع المدعى عليها وكانت تعدها بالسداد وكلما طلبت موكلتي إرجاع المبلغ كانت المدعى عليها تقر به وتستمهل لسداده وحين لم تجد المدعية أي جدية من المدعى عليها اقامت هذه الدعوى عليها وبسؤال الأطراف هل لدى أحد منكم ما يود اضافته فأجاب المدعى عليه موكلي يقر باستلام المبلغ لكنه يدفع بإتمام التوريد ولم يعد المدعية بإرجاع المبلغ الذي تم سداده هكذا أجاب وقد طلبت الدائرة من المدعي وكالة إحضار موكلته أو من باشر العقد ليؤدي اليمين فأحضر المباشر للعقد واسمه (...) زوج صاحبة المؤسسة المدعية وقد عرضت عليه اليمين بعد تخويفه عقوبة اليمين الكاذبة وشؤم مغبتها فاستعد بأدائها ونطق حالفا (والله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة أن المبلغ الذي حولته المدعية إلى المدعى عليها مستحق للمدعية حيث لم تقم الشركة المدعى عليها بتوريد كامل ما جرى الاتفاق على توريده سوى رد واحد بقيمة خمسة آلاف وأن في ذمة المدعى عليها لموكلتي مبلغ وقدره (70.000) لم تورد البضاعة مقابل المبلغ ولم تتنازل موكلتي عن المبلغ ولم تبرئ المدعى عليه منه والله العظيم )هكذا حلف وقد رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم الأسباب: لما كان وكيل صاحبة المؤسسة المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره 70.000 ريال والذي يمثل قيمة توريد مواد، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وحيث ثبت للدائرة التعامل بين طرفي الدعوى وتحويل المبلغ بناء على ما تضمنته بناء على إقرار المدعى عليه وكالة بذلك إلا أنه دفع بتسليم البضاعة ولما طلبت منه الدائرة تقديم البينة الدالة على التسليم أفاد بعجزه عن ذلك. ولأن الأصل في مثل هذه التعاملات أن يوثق التلسيم فيها بما يثبته من خلال التوقيع على مذكرة تسليم أو توثيقه بأي بينة موصلة تبين صحة حصول التسليم ولأن ادعاء المدعى عليه بالتسليم لا بينة تثبته ولا حجة تؤكده ولأن البينة على المدعى واليمين على من أنكر وقد استبان أن المدعي في زعم التسليم هي المدعى عليها والمنكرة للتسليم هي المدعية التي استحالت في إنكار التسليم إلى مدعى عليها ولقوة جانب المدعية وضعف دفع المدعى عليه ولأن اليمين تشرع في جانب أقوى المتداعيين ولحلف المدعي المباشر للعقد اليمين على أن في ذمة المدعى عليها للمدعية مبلغ وقدره وسبعون ألف ريال الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو وارد في منطوقها أدناه وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للمقاولات العامة شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع لصاحبة المؤسسة المدعية/(...) ذات الهوية الوطنية رقم: (...) مبلغا وقدره (70.000) سبعون ألف ريال وذلك بناء لما هو موضح بالأسباب وللمدعى عليها حق تقديم لائحة اعتراضية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المدة المتاحة فسيكتسب الحكم الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.