حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430101863
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439201377/1443
رقم الحكم:4430101863
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439201377 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430101863 التاريخ: ٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439201377 لعام 1443هـ المدعي: مصنع شركة مجموعة الزايدي للخرسانة الجاهزة المدعى عليه: فرع شركة أورم للمقاولات المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها في جلسة: 3/ 9/ 1443ه، وفيها حضر طرفا الدعوى وكالة وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أجاب بأن موكلته وردت للمدعى عليه في مشروع العوالي خرسانة جاهزة بمبلغ قدره: (257.506,85) مائتان وسبعة وخمسون ألفًا وخمسمائة وستة ريالات وخمس وثمانون هللة، سددت المدعى عليها مبلغاً قدره: (240.000) ريال وتبقى في ذمتها مبلغ قدره: (17.506,85) سبعة عشر ألفا وخمسمائة وستة ريالات وخمس وثمانون هللة، وهو يطلب إلزام المدعى عليها بالمبلغ المتبقي وقدره: (17.506,85) سبعة عشر ألفا وخمسمائة وستة ريالات وخمس وثمانون هللة، إضافة الى أتعاب المحاماة بمبلغ قدره: (5.000) خمسة آلاف ريال، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب أجلاً للرد فأمهلته الدائرة عشرة أيام للرد إلكترونياً فاستعد بذلك. وفي جلسة: 8/ 10/ 1443ه، تبين عدم حضور طرفي الدعوى رغم ثبوت تبلغهما بموعد الجلسة إلكترونيا، وعليه قررت الدائرة شطب الدعوى، وبناء على طلب وكيل المدعية إعادة النظر في قضية مشطوبة قررت الدائرة إعادة السير في القضية. ففي جلسة: 12/ 1/ 1444ه، حضر طرفا الدعوى وكالة، وبطلب الدائرة من وكيل المدعى عليها الجواب عن الدعوى: أجاب بأنه ينكر استحقاق المدعية أي مبالغ في ذمة موكلته وأن موكلته تقر بالعلاقة بينهما وأنها قامت بسداد مستحقات المدعية وأكثر أيضاً مما تستحق وأن المدعية تقدمت بعدة دعاوى ضد موكلته، فعقب وكيل المدعية بأن موكلته تتقدم بدعوى مستقلة وذلك فيما يخص كل عقد معين والعقد محل هذا النزاع يخص مشروع العوالي وأشار بأنه أرفق العقد في صحيفة الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن البينة المثبتة للدعوى فأجاب بأنها تتمثل بسندات استلام للمواد وعددها: (136) سند استلام، مبيناً بأن المدعى عليها سددت جزءا منها وتبقى المبلغ المدعى بهِ، ثم أفهمت الدائرة الطرفين حاجة القضية لندب خبرة محاسبية لبيان المستحق للمدعية من مشروع العوالي وأنه سيتم رفع طلب عبر منصة خبرة وأن عليهم التعاون مع الخبير فاستعدا بذلك، وفي جلسة: 2/ 2/ 1444ه، حضر وكيل المدعية وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها شرعًا، ثم طلب الحاضر مهلة لمحاولة الصلح مع المدعى عليها وذكر بأن أتعاب الخبير: (11.500) ريال، وأن مبلغ المطالبة الأصلي: (17.506) ريال، فطلب مهلة للصلح فاستجابت الدائرة لطلبه. وفي جلسة: 16/ 2/ 1444ه، حضر وكيل المدعية وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها شرعًا، وطلب وكيل المدعية العدول عن قرار ندب الخبير وذكر أن لديه بينة في الدعوى، وهي تتمثل في سندات استلام للمواد وعددها: (136) سند استلام، فأفهمته الدائرة بأن عليه إرفاقها إلكترونيا، فذكر بأنه لم يتمكن من إرفاقها إلكترونيا لأن حالة القضية مشطوبة، فأفهمته الدائرة بأن عليه إرسالها إلى بريد الدائرة خلال ثلاثة أيام، فاستعد بذلك. وفي جلسة هذا اليوم: 30/ 2/ 1444، حضر وكيل المدعية ماجد شوقي بن فخري طرزان سجل مدني رقم: (...)، بموجب وكالة رقم: (434843446) وتاريخ: 14/ 10/ 1443هـ الصادرة من الخدمات الإلكترونية من وزارة العدل، ثم اطلعت الدائرة على سندات الاستلام المرفقة بتاريخ: 19/ 2/ 1444هـ، وبسؤال وكيل المدعية عن بينته على أتعاب المحاماة فذكر بأنها تتمثل في حضوره جلسات المرافعة، وكونه يشترط الترافع من محام في الدعوى، ثم رأت الدائرة أن القضية صالحة للفصل فيها وبناء عليه، رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولا على ما يلي من: الأسباب: ولما كان المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره: (17.506,85) سبعة عشر ألفا وخمسمائة وستة ريالات وخمس وثمانون هللة، يمثل المتبقي من ثمن خرسانة جاهزة وردتها موكلته لصالح المدعى عليها، وبما أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وبما أن وكيل المدعية قدم بينته على المبلغ المدعى به متمثلة في سندات استلام للبضاعة ممهورة بتوقيع منسوب للمدعى عليها، وبما أن الكتابة حجة شرعية على المختار لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية تنص على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، ولما كان قد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بالدعوى الكترونياً، وتخلفها عن الجلسات بعد حضورها سابقا، الأمر الذي يجعل الدائرة تقضي على ضوء ما قدمه المدعي وكالة من مستندات وبينات، ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (17،506،85) سبعة عشر ألفا وخمسمائة وستة ريالات وخمس وثمانون هللة، وأما عن طلب المدعية أتعاب المحاماة، فإن المدعية لم تقدم ما يثبت أنها غرمت شيئًا في إقامة هذه الدعوى حتى يتم الحكم لها بأتعاب المحاماة، وقد جاء في الإنصاف: "لَوْ مَطَلَ غَرِيمَهُ حَتَّى أَحْوَجَهُ إلَى الشِّكَايَةِ، فَمَا غَرِمَهُ بِسَبَبِ ذَلِكَ يَلْزَمُ الْمُمَاطِلَ. جَزَمَ بِهِ فِي الْفُرُوعِ. وَقَالَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَيْضًا"، ولم يثبت للدائرة أن المدعية غرمت شيئا بسبب هذه الدعوى، ولا يكون رفع الدعوى سببًا موجبًا لتحمل المدعى عليها غرمًا لم تغرمه المدعية أصلًا؛ ولذلك كله فإن الدائرة تنتهي معه إلى رفض طلب أتعاب المحاماة. نص الحكم: حكمت الدائرة أولا: بإلزام المدعى عليها فرع شركة أورم للمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية مصنع شركة مجموعة الزايدي للخرسانة الجاهزة سجل تجاري رقم: (...) مبلغًا وقدره: (17،506،85) سبعة عشر ألفا وخمسمائة وستة ريالات وخمس وثمانون هللة. ثانيًا: رفض طلب المدعية أتعاب المحاماة.