حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 33
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:33/1444
رقم الحكم:33
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 33 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 33 التاريخ: ٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول ﷲ أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناءً على القضية رقم 33 لعام 1444 هـ المقامة من/ شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري (...) ضد/ شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري (...) (الوقائع) تتلخص واقعات هذا الطلب بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، إلى أنّ وكيل الدائن تقدّم لهذه المحكمة في 09/02/1444هـ بطلبٍ ذكر فيه أنّ موكلته دائن للمدين بمبلغ إجمالي قدره (1.153.740,48) مليون ومائة وثلاثة وخمسون ألف وسبعمائة وأربعون ريال وثمانية وأربعون هللة تُمثل مستحقات موكلته في ذمة المدين، وقد تعثر المدين في سدادها، وطلب افتتاح إجراء التصفية للمدين مؤكداً على أنه استوفى ما تطلبه نظام الإفلاس ولائحته، ولائحة المعلومات والوثائق، وقدم خطاب إخطاره للمدين بتاريخ: 8/ 7/ 1443 هـ، وفي الجلسة المنعقدة عبر الأنظمة الاليكترونية للوزارة؛ وبتحقق الدائرة من استيفاء الطلب ما نص عليه نظام الإفلاس ولائحته ولائحة المعلومات والوثائٍق؛ وبتهيؤ الطلب للفصل فيه، أصدرت الدائرة حكمها مؤسسًّا على ما يأتي: (الأسباب) ومن حيث كان لازماً لقبول طلب افتتاح إجراء التصفية المقدّم من الدائن وفق ما نصت عليه المادة الثالثة والتسعون من نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28/05/1439ه أن يكون الدين حالّ الأجل ومحدد المقدار والسب والضمانات المقررة له - إن وجدت-، وألّا يقلّ مقدار الدين – أو مجموع مقدار ديون المتقدمين بالطلب – عن المبلغ الذي تحدده لجنة الإفلاس، وأن يكون الدين المطالب بسداده مستحقاً بموجب سند تنفيذي، أو مستحقاً بموجب ورقة عادية، وأن يُثبت الدائن أنه طلب من المدين سداده قبل ثمانية وعشرين يوماً من تاريخ قيد الطلب ولم يُسدد أو يُنازع في الدين، وذلك وفقاً لِمَا تبينه اللائحة، ولمّا كانت المادتين الثالثة والسابعة من لائحة المعلومات والوثائق الصادرة بقرار لجنة الإفلاس رقم (0218-17) وتاريخ 13/03/1440ه والمعدلة بقرار لجنة الإفلاس رقم (0220/99) بتاريخ 1442/05/08ه نصّتا على أنّه يجب أن تتضمن صحيفة أي طلب نوع الطلب، وسبب تقديمه، ونوع إجراء الإفلاس، وحكم أو قرار افتتاح الإجراء، إن وجد، وبيانات الأمين المعين أو المقترح، إن وجد، وأن يرافق الطلب بيان تفصيلي عن الدين المستحق له في ذمة المدين، يتضمن قيمته، ومنشأه، وموعد الوفاء به، وحالة السداد، وما يثبت كون المدين مفلساً أو متعثراً، ولمّا كان الدائن لم يكمل ما تضمنته الفقرة (أ) من المادة السابعة المشار إليها آنفا، مما لم يُحقق الاشتراطات الواردة أعلاه واللازمة لإجابة طلبه؛ عليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بما هو وارد في منطوقها أدناه. (منطوق الحكم) حكمت الدائرة: برفض افتتاح إجراء التصفية للمدين شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) في دعوى الإفلاس رقم 33 لعام 1444هـ، المقامة من شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري: (...)؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.