حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430080380
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٢ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439481620/1443
رقم الحكم:4430080380
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439481620 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430080380 التاريخ: ٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439481620 لعام 1443ه المدعى: شركه (...) المدعى عليه: مركز (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها أن المدعى عليه تعاقد مع موكلته على أن تقوم موكلته بنقل البضائع عن طريق البر، وترتب على هذا التعاقد أجرة النقل وقدرها: خمسة وأربعون ألف وسبعمائة وخمسة وتسعون ريال (45,795)، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المذكور، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي بناء على قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم: (17388) وتاريخ 5/10/1441هـ والمبلغ بالتعميم رقم: (1505) وتاريخ 5/5/1441هـ المتضمن استئناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستناداً إلى قرار وزير العدل رقم: (8056) بتاريخ 5/10/1441هـ المبلغ بالتعميم رقم: (13/ت/8135)، بتاريخ 5/10/1441هـ المتضمن إطلاق خدمة التقاضي عن بعد والموافقة على الدليل الاجرائي لخدمة التقاضي عن بعد، وفيها حضرت وكيلة المدعية/ (....) سجل مدني رقم: (...)، بموجب الوكالة رقم: (....)، كما انضم المدعى عليه أصالة، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها، ذكرت أن المدعى عليه اتفق مع موكلتها على أن تقوم موكلتها بنقل بضائع للمدعى عليه عن طريق البر، وترتب من هذا التعامل مبلغاً قدره: خمسة وأربعون ألف وسبعمائة وخمسة وتسعون ريال (45,795)، جارة الجملة و التجزئةوانتهت إلى طلب إلزام المدعى عليه بسداد المبلغ المذكور، وبعرض ذلك على المدعى عليه، أقر بصحة التعاقد، إلا أنه لم يكن بينه وبين المدعية أي تعامل بعد التعاقد، وأن الفواتير المقدمة غير مطابقة من قبله، وطلب إمهاله لتقديم ما يثبت قوله، مما تقرر معه الدائرة تأجيل الجلسة، وفي الجلسة التالية افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي، وفيها انضم طرفا الدعوى ، وفيها قدم المدعى عليه مذكره عبر برنامج التميز انكر فيها العقد جملة وتفصيلاً، كما دفع بأن رقم الحساب المدون في العقد لا يخصه، وأن الموقع على العقد شخص يدعى (.....) وانه لا يعرف هذا الشخص ولم يعمل لديه ولا يوجد لديه عماله أصلا لا على هذا السجل ولا على غيره، كما أنه مذكور بالعقد أن العنوان شارع (... )في حي (....) (...) ولا يوجد لديه رخصة محل في (....) ولا غيرها نهائياً، كما يتضح من كشف الحساب المرفق من قبل المدعية أن هناك سدادات فمن قام بسداد هذه المبالغ لهم، كما أن العقد يعتبر عقد توكيل تجاري، وبعرضها على وكيلة المدعية طلبت مهلة للرد، فأمهلتها الدائرة لذلك، وفي الجلسة التالية افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي، وفيها حضرت وكيلة المدعية كما حضر المدعى عليه أصالة، وتشير الدائرة الى تقديم وكيلة المدعية مذكرة عبر النظام وذكرت فيها أن المدعى عليه أقر في الجلسة الأول بصحة التعاقد ومن ثم تراجع بقوله وأنكر العلاقة التعاقدية في الجلسة الثانية، كما أن الفواتير المرفقة قامت موكلتها بإرسالها عبر العنوان البريدي الموضح في العقد وكذلك المثبت في السجل التجاري و المنصوص علية بالرمز البريدي، كما قدم وكيل المدعى عليه رده عبر النظام وذكر فيه أن لا علاقة له بهذه الفواتير والعنوان البريدي المقدم، وأن رقم الحساب المدون في العقد لا يخصه، ويطلب رد هذه الدعوى، ثم طلبا مهلة لتقديم الرد فأمهلتهما الدائرة لذلك، وفي الجلسة التالية افتتحت الجلسة، وفيها حضرت وكيلة المدعية، كما حضر المدعى عليه أصالة، وفيها حصرت المدعية دعواها بطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ: خمسة وأربعون ألف وسبعمائة وخمسة وتسعون ريال (45,795)، كما تشير الدائرة الى تقديم وكيلة المدعية مذكرة عبر النظام والتي طلبت فيها يمين المدعى عليه على نفي الدعوى، وبعرضها على المدعى عليه أصالة وافق على أداء اليمين، وحلف قائلاً: (أقسم بالله العظيم بأن ما ورد في دعوى المدعية غير صحيح حيث أني لم أتعامل مع المدعية بإرسال شحنات وإرساليات ولم أفوض أحداً بذلك والله على ما أقول شهيد)، وبهذا قرر الأطراف الاكتفاء ، مما تقرر منه الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على ما حواة ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما كان مبتغى وكيلة المدعية من إقامة الدعوى طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغاً قدره: خمسة وأربعون ألف وسبعمائة وخمسة وتسعون ريال (45,795)، مقابل أجرة نقل للمدعى عليه لم يسدد ثمنها، وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية وأن الدعوى مقامة من تاجر وبمواجهة تاجر بسبب أعماله التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وعلى هدي ما تقدم فإن وكيلة المدعية حصرت دعوى موكلتها بطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره: خمسة وأربعون ألف وسبعمائة وخمسة وتسعون ريال (45,795)، وبما أن المدعى عليه أنكر التعامل مع المدعية بأرسال بضائع، ولم تقدم وكيلة المدعية بينة كافية على إرسال المدعى عليه للبضائع عبر المدعية، وبما أن وكيلة المدعية طلبت يمين المدعى عليه على نفي الدعوى، وبما أن الدائرة عرضت اليمين على المدعى عليه، فأدى المدعى عليه اليمين على نحو ما وجهت به الدائرة وحسب الصيغة المعدة، وبما أن الفقرة الثالثة من المادة - السابعة والتسعون - من نظام الاثبات نصت على أن: (للمدعي طلب يمين خصمه، ما لم يُفصل في الدعوى بحكم نهائي)، وكما نصت المادة - الثالثة بعد المائة - في فقرتيها الأولى والثانية على أنه: (1- من دعي للحضور إلى المحكمة لأداء اليمين وجب عليه الحضور. 2- ذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً ....)، ولقول النبي ﷺ في الحديث الذي رواه عنه ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي ﷺ قال: «لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه»، وللبيهقي أنه ﷺ قال: «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر»، وبما أن المدعى عليه أدى اليمين على نحو ما وجهت به الدائرة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي نص الحكم: استنادا إلى ما نصت عليه الفقرة الثانية من البند الرابع من الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي عن بعد (التقاضي الالكتروني)، ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المرئي وتسلم الاحكام للأطراف الكترونيا، فقد حكمت برفض الدعوى المقدمة من/ شركه (.... ) سجل تجاري رقم: (...)، ضد/ مركز (.... )لتجارة الجملة والتجزئة، سجل تجاري رقم: (...)، وذلك لما هو موضح بالأسباب، وأن الحكم نهائي غير قابل للاعتراض، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رئيس الدائرة القضائية (....)