حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430091949

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439548915/1443
رقم الحكم:4430091949
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439548915 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430091949 التاريخ: ٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٤٨٩١٥ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات المدعى عليه: مجموعة (...) للمقاولات العامة الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن المدعي وكالة قد تقدم بدعوى لدى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها ما نصه " لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (مجموعة (...) للمقاولات العامة) المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (٤٣٩٠٠٨١٣١) وتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٣هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الرابعة) بشأن المطالبة بـ(تنفيذ اعمال مقاولة)، والقضية مشطوبة وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-المماطلة في السداد مما أدى إلى (أتعاب المحاماة)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال" وقدم مستندين لطلبه تمثلا في عقد أتعاب واتفاقية صلح بين الطرفين ، ثم عقدت الدائرة جلسةً بتاريخ ١٨/٢/١٤٤٤ هـ مفادها حضر مالك المدعية (...) ذو الهوية الوطنية رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها وقد أحال مالك المدعية إلى صحيفة الدعوى وبسؤاله عن سبب مطالبته بأتعاب المحاماة إذ أن الدعوى الأصلية شطبت من الجلسة الأولى أجاب بقوله: المدعى عليها تواصلت معنا وطلبت الصلح قبل موعد الجلسة بيوم وأبرم بيني وبينهم صلح على أن يسددوا جزءاً من المبلغ والجزء الآخر بعد مدة وقد اصطلحت معهم على أن يسددوا مبلغاً وقدره (١٢٢,٩٩٢) مئة واثنان وعشرون ألف وتسع مئة واثنان وتسعون ريال وقد سددوه لكن بقي أتعاب المحاماة التي أطالب بها في هذه الدعوى هكذا أجاب ثم جرى سؤاله عن بيناته على ما ذكر من الصلح وسداد المدعى عليها طلب مهلة للرجوع لموكلته فأجابته الدائرة لطلبه ورفعت الجلسة ثم عُقِدت جلسةٌ أخرى بتاريخ ٢٥/٢/١٤٤٤ هـ مفادها حضر مالك المدعية وحضر لحضوره (...) (...) الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعى عليه بموجب الوكالة الصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية برقم (...) وتاريخ ١٠/٤/١٤٤٣ هـ وقد قدم المدعي اتفاقية الصلح بين الطرفين والتي على مطبوعات مكتب (...) وقد تضمنت اصطلاح الطرفين في الدعوى الأصلية وتضمن الصلح أن المبلغ المستحق على المدعى عليه للمدعي (١٢٢,٩٩٢) مئة واثنان وعشرون ألف وتسع مئة واثنان وتسعون كما تضمن الصلح أن المدعى عليه دفع مبلغاً وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال والمتبقي تم تحرير سند لأمر مقابله بمبلغ وقدره (٧٢,٩٩٢) اثنان وسبعون ألف وتسع مئة واثنان وتسعون ريال ، ثم جرى عرض الدعوى على المدعى عليه وكالة فأجاب بقوله: صحيح ما ذكره المدعي من اتفاقية الصلح ولكننا أبرمنا الاتفاقية قبل موعد الجلسة الأولى في القضية الأصلية ، وقد اتفقنا مع المدعي على أن لا يطالبنا بأي أتعاب مقابل الدعوى الأصلية وإن كان ينكر ذلك فأنا طلب يمينه على نفي ذلك هكذا أجاب وبعرض ذلك على المدعي أجاب بقوله: غير صحيح ما ذكره المدعى عليه وكالة إذ أننا لم نتفق على إسقاط الأتعاب هكذا أجاب ورأت الدائرة صلاحية القضية للحكم فقررت النطق به الأسباب: تأسيساً على ما تقدم ولمَّا حصر المدعي دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة مبلغاً وقدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال وحيث أن أتعاب المحاماة إنما تُستحق في حال وجود المطل أوالظلم من الخصم جاء في فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ما نصه (إذا كان الذي عليه الحق قادرا على الوفاء وعطله حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) ٣٠٠/٢٤ ، وحيث أن المدعى عليه قد بادر إلى الصلح قبل انعقاد أول جلسة في القضية الأصلية مما ينفي عنه وصف الظلم والمطل ، ولمَّا لم يثبت للدائرة ظلمه ومطله فقد قررت الحكم برد الدعوى نص الحكم: حكمت الدائرة برد الدعوى المقامة من مؤسسة (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) ضد المدعى عليها مجموعة (...) للمقاولات العامة ذات السجل التجاري رقم (...) ، والله الموفق .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث