حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430036386

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439078631/1443
رقم الحكم:4430036386
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439078631 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430036386 التاريخ: ٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٧٨٦٣١ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة وكيلة المدعي بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه قيدت قضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة وتم تحديد جلسة في ١٣/٠٢/١٤٤٣ وفيه طلبت الدائرة من وكيل المدعي تحرير دعوى موكلها فحررتها بتاريخ ٢٦/٠٦/١٤٤٣ على الوصف التالي:" بصفتي وكيلا عن المدعي بموجب الوكالة الصادرة من الخدمات الالكترونية برقم (...) فإن دعوى موكلي كالاتي: إنه بتاريخ ١ / ٤ / ٢٠١٧م تعاقد موكلي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتعبئة مياه لصالح موكلي تحمل الاسم التجاري الخاص بموكلي وهـو ((...)) وأن يقوم بعد تعبئتها بتسليمها لموكلي، وموكلي هو من يقوم ببيعها والتصرف فيها بما يشاء، وكان العقد مدته سنتين كاملة. ثم تفاجأ موكلي باستغلال المدعى عليه للاسم التجاري الخاص بموكلي وذلك بقيامه بتعبئة مياه تحمل الاسم التجاري الخاص بموكلي وبيعها في السوق من غير إذن موكلي ولا رضاه بذلك. وحيث أن ما أقدم عليه المدعى عليه ممنوع نظاماً، بموجب المادة (٦) والمادة (١١) من نظام الأسماء التجارية، كما أن قيام المدعى عليه باستغلال الاسم التجاري الخاص بموكلي سبب ضررا على موكلي من عدة أمور وهي: / انتهاك خصوصية موكلي والتعرض لملكيته وذلك من خلال استغلال الاسم التجاري الخاص بموكلي. ۲/ تعارض جودة المنتج المعبأ من قبل المدعى عليه مع المنتج المعبأ من قبل موكلي مما يورث الشك لدى المستهلك لاختلاف الجودة حيث أن الجودة لدى موكلي أفضل من الجودة لدي المدعى عليه. ٣/ بيع المنتج من قبل المدعى عليه بأسعار تخالف الأسعار التي يبيع بها موكلي، مما سبب ضعف الثقة لدى المستهلك في المياه المعبأة من قبل موكلي لتفاوت الأسعار. ٤/ شراء الموزعين من المدعى عليه بسعر محدد يجعل فرصة البيع من قبل موكلي ضعيفة الا ان يبيع بمثل السعر الذي باع به المدعى عليه مما يسبب الضرر لموكلي. ه/ تحصيل المدعى عليه أرباحا من استغلاله الاسم التجاري الخاص بموكلي من غير وجه حق" وختم لائحته بالطلبات التالية. لكل ما سبق فإن موكلي يطلب إلزام المدعى عليه بتعويضه عن استغلال الاسم التجاري ((...)) وذلك بأن يدفع لموكلي مبلغا قدره مليونان ریال (۲۰۰۰۰۰۰) كما أطلب إلزام المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة وقدرها (سبعون ألف ريال) هذه دعواي. ثم بتاريخ ٦/٧/١٤٤٣ تقدم وكيل المدعى عليه بمذكرة داعية يقول فيها: " ولا: من الناحية الشكلية ١- يسبق نظر الدعوى التجارية استيفاء الشروط الشكلية المنصوص عليها في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وبتصفح المستندات المقدمة من المدعي لم نجد أنه تقدم بطلب اجراء المصالحة مع موكلتي، مما يعد مخالفا للفقرة (ب) من المادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي نصت وجوبا على طلب المصالحة قبل قيد الدعوى، مما يكون حريا عدم قبول الدعوى شكلا. ٢- عدم تحرير الدعوى بما هو لازم قبل طلب الرد حيث جاءت مبهمة مختصرة مع تقدير جزافي، دون بينات، كما انها تتضمن عدة طلبات لا رابط بينها، مما يتعذر على موكلتي تقديم الإجابة الملاقية للدعوى دون معرفة محل وموضوع الدعوى. ثانيا: من الناحية الموضوعية احتياطا وحتى لا تعد موكلتي مماطلة فإننا سنجيب عن بعض ما جاء في موضوع الدعوى بشكل مختصر، مع الاحتفاظ بالحق في الرد التفصيلي، وتمسكنا بالدفع الشكلي بما يلي:١- ما ذكره وكيل المدعي من وجود اتفاقية توريد مياه بين الطرفين وغرضها ان تقوم موكلتي بتعبئة مياه للعلامة التجارية للمدعي ((...)) فصحيح (مرفق رقم ۲)، اما ما ذكره بأنه تفاجأ باستغلال موكلتي للاسم التجاري الخاص بالمدعي فغير صحيح، لأن موكلتي ملزمة بموجب العقد المبرم بين الطرفين القيام بتعبئة مياه صحية تحت اسم ((...)) ووضع اسمها على العبوة، اما الزعم بانتهاء العقد بعد سنتين من تاريخ ٢٠١٧/٤/١م فغير صحيح والدليل على ذلك: طلب فتح حساب اجل بتاريخ ۲۰۱۹/۰۲/۲۳م. (مرفق رقم ۳). مصادقة على صحة الرصيد بتاريخ ۲۰۲۰/۰۸/٠٥م. (مرفق رقم ٤). إقرار المدعي في الدعوى المقامة بالمحكمة العامة بحائل ان العقد مستمر بشكل أخوي. مرفق بعض فواتير اذن تسليم بضاعة للمدعي تاريخها بعد تاريخ انتهاء العقد. (مرفق رقم ٥). والشاهد من ذكر ذلك هو توضيح استمرار تنفيذ العقد بين الطرفين لما بعد تاريخ ١-٤-٢٠١٩م، مما يدل على عدم صحة زعم المدعي بان العلاقة التعاقدية قد انتهت. ۲- الثابت ان موكلتي ابرمت عقد توريد مياه مع المدعى عليه بتاريخ ٢٠١٧/٤/١م لمدة سنتين وما زالت الاتفاقية مستمرة بشكل أخرى بين الطرفين تتولى فيه موكلتي تعبئة مياه صحيه (أي ان المدعى عليه يتقدم بطلب تعبئة مياه من موكلتي بين فترة وفترة)، ووصل مجموع مبلغ تعبئة المياه من بداية الاتفاقية وحتى إقامة هذه الدعوى مبلغ وقدره (٦٣٥،٠٠۱٫۲۹) ستمائة وخمس وثلاثون الف وواحد ريال وتسع وتسعون هللة، منها مبلغ وقدره (٥٧٦،٧٣٢،٠٠) خمسمائة وست وسبعون الف وسبعمائة واثنان وثلاثون ريال كقيمة تعبئة المياه، ومبلغ وقدره(٥٨،٢٦٨،٢٩) ثمان وخمسون الف ومئتان وثمان وستون ريال وتسع وعشرون هلله كقيمة للمواد الأولية التي اشترتها موكلتي لصالح المدعي وهي عباره عن طلب بلاستيك يتم تعبئة المياه فيها وشريط لاصق وكرتون للحفظ، وسدد المدعي مبلغ وقدره (٤٥١،٧٣٢) اربعمائة وواحد وخمسون الف وسبعمائة واثنان وثلاثون ريال وتبقى مبلغ وقدره (١٨٣،٢٦٩،٢٩) مائة وثلاث وثمانون الف ومئتان وتسع وستون ريال وتسع وعشرون هلله، وتغسيل المبلغ المتبقي كما يلي: مبلغ (١٢٥۰۰۰۰،۲۹) مائة وخمس وعشرون الف ريال وتسع وعشرون هلله كقيمة لتعبئة المياه المتفق عليه ومبلغ وقدره (٥٨،٢٦٨،٩٩) كقيمة للمواد الأولية التي فوض المدعي موكلتي بذلك بناء على الفقرة رقم (۲) من البند السابع من العقد الحاكم للعلاقة. ۳- عندما طالبت موكلتي تسديد المديونية التي في ذمة المدعي، تلكا في السداد، مما اضطر موكلتي لإقامة دعوى ضده وقيدت في المحكمة العامة بحائل ورقم الدعوى٤٣٩٧٦٣٠٩ بالدائرة التجارية الأولى، ونكاية في موكلتي أقام المدعي هذه الدعوى. بعد تصفح المرفقات المقدمة من المدعي وجدتها غير مرتبة تحمل ارقام مختلفة مفقود بعضها، وعليه نطلب تمسكنا إعادة ارسالها كاملة حتى نتمكن من الرد عليها، واحتياطا فإننا سنرد على ما وجدناه امامنا فقط مع بالرد على جميع المستندات المقدمة من المدعي، ونوجز الرد بما يلي: المرفق المقدم من المدعي برقم (۱) الاتفاقية المرفقة غير موقعه من المدعي، وعليه نرفق الاتفاقية مكتملة الأركان. (مرفق رقم ١). المرفق المقدم من المدعي برقم (٣) عنوان المرفق مقطع فيديو، لم نستطع الاطلاع عليه فنحتفظ بحق الرد لحين الاطلاع. المرفق المقدم من المدعي برقم (٤) لم نستطع الاطلاع عليه ونحتفظ بحق الرد بعد الاطلاع.. المرفق المقدم من المدعي برقم (٥) إقرار من المدعي بأنه استلم البريد الكتروني الصادر من موكلتي بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٠٤م والذي يتضمن إبلاغ المدعي عن وجود خامات منتج (...)موجودة في المصنع. - المرفق المقدم من المدعي برقم (٦) لم نستطع الاطلاع عليه ونحتفظ بحق الرد بعد الاطلاع. المرفق المقدم من المدعي برقم (۷) صورة فواتير قامت موكلتي بشراءها للمدعي لتعبئة المياه فيها تنفيذا للفقرة الثانية من البند السابع من العقد والتي تنص على تفويض موكلتي بشراء المواد الخام من علب وشريط وكرتون الحفظ. المرفق رقم المقدم من المدعي برقم (٨) الإجابة عنها مثل الإجابة عن الفقرة السابقة أعلاه ونحيل اليها منعا للتكرار. المرفق المقدم من المدعي برقم رقم (۹) الإجابة عنها مثل الإجابة عن الفقرة السابقة أعلاه ونحيل اليها منعا للتكرار. ثالثا: الرد على المرفقات المقدمة من المدعي المرفق المقدم من المدعي برقم (۲) بخصوص وجود اسم موكلتي على العبوة فذلك من الاشتراطات التي يستلزم ذكرها في معلومات المنتج وتم انتاجها بهذه الطريقة طوال تنفيذ العقد بين الطرفين، ولم يعترض المدعي، اما التاريخ المذكور في العبوه فأنه يتم انتاجها حسب طلب المدعي بشكل اخوي، وتم شر ذلك بشكل مفصل في الفقرة (١) من الرد الموضوع أعلاه ونحيل اليها منعا للتكرار. رابعا: اما الرد على مزاعم المدعي فهي كما يلي: ١- بخصوص انتهاك الخصوصية فغير صحيح لوجود العلاقة التعاقدية بين الطرفين المتمثل في العقد. ۲- ما زعمه من تعارض جودة المنتج المعبا من قبل موكلتي فغير صحيح أيضا، لأن موكلتي تقوم بالتعبئة من بداية العقد ١-٤-٢٠١٧م ولا فرق في الجودة. ٣- اما بيع المنتج بأسعار تخالف الأسعار التي يبيع بها المدعي وغير ذلك، فهذا كلام مرسل. ٤- اما بخصوص زعم المدعي بعدم استلام المواد الأولية فمردود عليه، لان العقد الحاكم للعلاقة نص في التمهيد ما يلي:(... عرض الطرف الثاني رغبته في تعبئة علامته التجارية ((...))، وبالتالي يتبين لفضيلتكم أن العلاقة نشأة بتوافق إرادة طرفي العقد بالاتفاق على التعبئة، وكذلك نصت الفقرة رقم (۲) من البند السابع من العقد على ما يلي:(... على الطرف الثاني سداد (١٥٠،٠٠٠) مئة وخمسون الف ريال كدفعة مقدمه مقابل تأمين المواد الخام الخاصة بالطرف الثاني اور اعتماد هذا العقد مع شيك ضمان للمواد الخام بـ(۱۰۰،۰۰۰) مئة الف ريال)، مما يتبين لفضيلتكم موافقة المدعى عليه على دفع مبلغ مالي مقدما تحت الحساب للمدعية مقابل شراء مواد خام خاصة بالمدعى عليه من علب بلاستك وشريط ليبل، وبالتالي فإن للمواد الأولية قيمة مالية يتحملها المدعى عليه، وإلا كيف سيتم تعبئة مياه دون مواد أولية !!!. خامسا: بيئات المدعى عليها I طلب فتح حساب اجل مقدم من المدعي بتاريخ ۲۰۱۹/۰۲/۲۳م. مصادقة المدعي على صحة الرصيد بتاريخ ۲۰۲۰/۰۸/٠٥م. فواتير اذن استلام بضاعة. العقد الحاكم للعلاقة سادسا: الطلبات رفض الدعوى مع تحميل المدعي خسارة ما دفعته المدعى عليها مقابل توكيل محامي بمبلغ وقدره (۷۰۰۰۰۰) سبعون الف ريال. مع استعدادنا بالاجابة عن ما يطلبه فضيلتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مقدمه وكيل المدعى عليها. " ثم تقدم وكيل المدعي بتاريخ ١٧/٧/١٤٤٣ بمذكرة يقول فيها: " السلام علیکم ورحمة الله وبركاته إشارة الى مذكرة الرد المقدمة من وكيل المدعى عليه فإن موكلي يجيب عنها بما يلي: أولا: المدعى عليه وكالة يتهرب عن الجواب عن صلب الدعوى وهو (استقلال موكله الاسم التجاري لموكلي) وجنح للكلام عن العقد الذي لا إشكال فيه بين الطرفين.ثانيا: بناء على المادة (١٩) من نظام المحاكم التجارية فإن موكلي قام ببعث إخطار للمدعى عليه وهو مرفق في مرفقات القضية وبذلك يكون موكلي قام بامتثال الاجراءات النظامية السابقة لرفع هذه الدعوى. ثالثا: كل ما ذكره وكيل المدعى عليه يدور حول اثبات صحة التعاقد بين الطرفين (العقد المرفق سابقا) وهذا لا ينكره موكلي، وبالرجوع للعقد تجد أن العلاقة التعاقدية بين الطرفين تتضمن (اتفاقية توريد مياه) كما أنها تضمنت (يقوم الطرف الأول بتعبئة منتجات (...)وتسليمها للطرف الثاني بأرض المصنع في(...)فقط)، وهذا هو محل الخلاف بين الطرفين حيث ان المدعى عليه قام بطلب كميات من الخاماتالمتعلقة بمنتج موكلي تتمثل في (عدد (١٧٦٠٠) كرتون الحجم ٤٠٠٣٣٠ وعدد (٤٤٠٠) كرتون الحجم ٦٠٠*٣٠ وعدد (٥٤٦٨٤) ليبل الحجم٤٨٠٣۰۰ وعدد (٥١٨٧٠٠٠) ليبل الحجم ٤٠٠٣٣٠ وعدد (۱۷۱) لييل الحجم ٣٠٠٦٠٠) وقام بإنتاجها وبيعها في السوق لصالحه بموجب الايميل الوارد منهم لموكلي بتاريخ ٤ / ١١ / ۲۰۲۰م المتضمن ما نصه (فإنه بتاريخ ٣١ / ۱۰ / ۲۰۲۰ تم ارسال بريد الكتروني لكم مفاده الرد علينا خلال ۳ ایام عمل بخصوص خامات منتج (...)وامكانية انتاجها وحيث أنكم لم تردوا علينا خلال المهلة المحددة فإننا نبلغكم أنه سيتم انتاج خامات منتج (...)المتوفرة لدينا وبيعها في السوق بالسعر الذي نراه مناسبا ادارة المبيعات توقيع المدير العام توقيعه)أ.هـ (مرفق لكم)وهذا الفعل مخالف لما تم التعاقد عليه من تسليم المنتجات لموكلي، حيث أنه خالف الاتفاق وقام بإنتاج هذه المواد وبيعها في السوق مستغلا الاسم التجاري لموكلي ومستفيدا من قيمة هذه المنتجات لصالحه الخاص رابعا: أي حجة أو بينة أقوى من اقرار المرء على نفسه، والإقرار حجة على المقر وهو سيد الأدلة ولهذا فإن الإيميلات الواردة من المدعى عليه لموكلي كلها تتضمن عدم استلام موكلتي للمواد الموضحة في الايميل و اقراره ببيع المنتجات الخاصة بموكلي لصالحه ولحسابه الخاص (وهي مرفقة لكم). خامسا: صور المنتج التي تم بعثها إلى ايميل الدائرة توضح لكم أنها من انتاج مصنع المدعى عليه وبتاريخ ۱۳ / ۱ / ٢٠٢۱م أي بعد تواريخ الايميلات الواردة من المدعى عليه الى موكلي المتضمنة بأنه سيقوم بإنتاجها وبيعها في السوق لصالحه ولحسابه الخاص. وموكلي لم يستلم من المدعي عليه هذه المواد المضمنة في الايميل حتى تاريخ هذا اليوم فإن كان لدى المدعى عليه بينة على استلامنا هذه المنتجات المذكورة في الايميل فليقدمها علما بأن الفواتير التي أرفقها وكيل المدعى عليه تتضمن تواريخ سابقة للمنتجات موضوع الدعوى المتعلقة بالايميل الوارد من المدعى عليه والمتضمن عدد المواد الخام. سادسا: ما ذكره وكيل المدعى عليه في الفقرة (۲) من البند (رابعا) غير صحيح، لكون المنتج الذي ينتجه موكلي من مصنعه أفضل من المنتج الذي ينتجه مصنع المدعى عليه وأعلى جودة منه، لأن المياه المعبأة من المدعى عليه (مياه محلاة) بينما المياه التي يقوم بتعبئتها موكلي في مصنعه (مياه جوفية) وتعتبر المياه الجوفية افضل من المياه المحلاة كما هو التصنيف المعتبر لدى هيئة الغذاء والدواء. سابعا: توصل موكلي الى أن المدعى عليه قام ببيع كميات من المنتجات الخاصة بالاسم التجاري لموكلي على شخص يدعى (...)والذي يعمل لدى مؤسسة(...)للتجارة سجل تجاري رقم (...) وتواصل موكلي مع الشخص المذكور وأقر بأنه اشتری مياه تحمل الاسم التجاري لموكلي من المدعى عليه وأفاد موكلي بأنه يوجد فواتير لديه تتضمن قيامه بالشراء من مصنع المدعى عليه (میاه (...))بكميات كبيرة، ولكنه امتنع من تزويد موكلي بهذه الفواتير لوجود مصالح له مع المدعى عليه ولدى موكلي البينة على إقرار المشتري المذكور بذلك وهو الشاهد (...)الذي ناقش المشتري وسمع اقراره بذلك (مرفق لكم شهادته) وبناء على المادة (٨٠) من نظام المرافعات الشرعية فإن موكلي يطلب إدخال المؤسسة المذكورة في هذه الدعوى وسماع ما لديها وإلزامها بإبراز الفواتير التي لديها إظهارا للحق واحقاقا للعدالة ثامنا: ما يتعلق بالمبلغ المدعى به من موكلي فقد تم احتسابه من قبيل التعويض عن استغلال الاسم التجاري من مجموع المنتجات التي انتجها المدعى عليه لصالحه ولحسابه الخاص بموكلي والتي أقر بها في الايميل المشار اليه بعاليه المتضمن أنها عدد ((٥٤٦٨٤) ليبل الحجم ٤٨٠٢٠٠ وعدد (۵۱۸۷۰۰۰) ليبل الحجم ٤٠٠٣٣٠ وعدد (۵۱۱۷۱۰۹) ليبل الحجم (١.٧.. وباحتساب عدد الليبل يتضح لأصحاب الفضيلة أن عدد علب المياه المعبأة هي (...) عشرة مليون وثلاثمائة وثمانية وخمسون ألفا وسبعمائة وثلاثة وتسعون علبة مياه. تاسعا: المستند في قيمة أتعاب المحاماة هو أن المدعى عليه ألجأ موكلي لرفع هذه الدعوى ومنعه من الحصول على حقه الشرعي والنظامي إلا باللجوء الى المحكمة، وبالتالي يتبين لفضيلتكم مدى الكيد والأضرار بموكلتي، مما أحوجها للتعاقد مع محامي للمطالبة بحقها وأخيرا يتبين أن المدعى عليه امتنع عن دفع المستحق بغير وجه حق مع تعديه وظلمه ومخالفته للنظام مما أحوج موكلتي لخسارة مبلغ وقدره (۷۰۰۰۰) سبعون ألف ريال سعودي مقابل توكيل محامي وهي أقل من العرف المعتبر في عقود المحاماة وهو (١٠%) من أجل مداعاتهم أمام القضاء للمطالبة بحقهم، قال الرسول صل الله عليه وسلم (مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته)، وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن مثل ذلك فأجاب (وإذا كان الذي عليه الحق قادرا على ا(...)ء ومطل صاحبه الحق حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد) (مجموع الفتاوي ٣٠ / ٢٤ – ٢٥). قال مفتي الديار السعودية الشيخ محمد بن إبراهيم في فتاواه و رسائله (٥٤/٥٥-١٣) ما نصه" وذلك ان العلماء نصوا على ان كل من غرم غرامة بسبب عدوان شخص آخر عليه أن ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامة"، وقد جاء ضمن تقريرات التمييز التقرير رقم (٤٩٦/١) ونصه" للمدعي مطالبة المدعى عليه وإذا ماطل بالسداد فله أجرة المثل لقاء أتعاب الدعوى". لكل ما سبق وتأسيسا على إقرار المدعى عليه بالكمية المذكورة في الايميل وإقراره ببيعها لصالحه ولحسابه الخاص ووجود المنتج في السوق حاملا تواريخ لاحقة لتاريخ الايميل المذكور لكل ما سبق فإن موكلتي لا زالت على طلبها السابق مع التأكيد على طلبها إدخال مؤسسة (...)للتجارة سجل تجاري رقم (...) إظهارا للحق والله يحفظكم ويرعاكم" ثم تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة يقول فيها: " إشارة للمذكرة المقدمة من المدعي، فإننا نؤكد على ما ورد في مذكرتنا السابقة، ونرد على هذه المذكرة بعد الاستعانة بالله بما يلي: أولا: ذكر وكيل المدعي في أولا من مذكرته ما نصه"... وجنح للكلام عن العقد الذي لا اشكال فيه بين الطرفين". الرد على ذلك... ذلك تم التعامل معه أخويا"، ونرفق لفضيلتكم نسخة من الحكم. (مرفق ١). ۲- نص البند الثاني عشر من العقد على ان العقد يتجدد لمدة أخرى أو لمدد مماثلة. ٣- مرفق لفضيلتكم بريد الكتروني مرسل من موكلتي بتاريخ ١٣-٥-۲۰٢٠م (مرفق ۲) تطلب فيه من الكلامي تعميدها لشراء عدد ٥ مليون حبة ليبل وكذلك طلب الكمية المرغوبة من كرتون (...)، ثم جاء رد المدعي في نفس الرسالة وبنفس التاريخ ما نصه "اعتمدوا شراء ليبل عدد ٥ مليون وكذلك طلب طباعة عدد ۲۰۰۰۰ الف كرتون للطلبية المطلوبة"، ومن تاريخ الرسالة يتبين لفضيلتكم ان المدعي قد طلب انتاج الكمية المشار اليها أعلاه للفترة القادمة أي بعد تاريخ ١٣-٠٥-٢٠٢٠م، والشاهد من ذلك وبعد مما يتبين معه لفضيلتكم زعم المدعي بانتهاء العلاقة التعاقدية، ثم نجده هنا يناقض نفسه بأن العقد لا اشكال فيه !!!، ونفيد فضيلتكم أن العلاقة لتعاقدية بين الطرفين لم تنتهي، والدليل على ذلك ما يلي: ۱- اقرار المدعي في الدعوى المرفوعة من موكلتي ضده في المحكمة العامة بحائل بما نصه" إذا كان العقد الحاكم للعلاقة لا اشكال فيه بين الطرفين فلماذا زعم المدعى بالتهاء العلاقة التعاقدية بين الطرفين بتاريخ ١-٤-٢٠١٩م، حيث جاء في صحيفة الدعوى بحصر البينات ما يلي: في الفقرة الثانية ورد ما نصه:"... الذي يتضح منه انه تم الإنتاج بعد انتهاء العلاقةالتعاقدية...". في الفقرة الثالثة ورد ما نصه:"... الذي يتضح منه انه تم الإنتاج بعد انتهاء العلاقة التعاقدية...". ذكر في الخطاب المرفق مع المذكرة والذي يدعي انه اخطار في السطر الثاني منه ما يلي:(... وهذا العقد مدته سنتين منذ التاريخ اعلاه ولميتم تجديده...). هو استمرار العلاقة التعاقدية وعدم القطاعها، فكيف يزعم وكيل المدعي بانتهاء العلاقة التعاقدية !!!. ثانيا: زعم وكيل المدعي في ثالثا من مذكرته ما نصه"... وقام بإنتاجها وبيعها في السوق لصالحه" انتهى ما نصه، كما زعم في رابعا بوجود إقرار من موكلتي ببيع المنتجات الخاصة بموكله لصالحها ولحسابها الخاص، واستند في زعمه على ما يلي: ١- التهاء العلاقة التعاقدية ۲- البريد الالكتروني الوارد لموكله بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٤م من إدارة مبيعات موكلتي. الرد على ذلك ۱- نؤكد على ان موكلتي لم تقوم بالإنتاج والبيع لصالحها. ۲- نؤكد على أن العلاقة التعاقدية ما زالت مستمرة حتى بعد انتهاء العقد في ٢٠١٩/٠٤/٠١م، كما اوضحنا ذلك لفضيلتكم في أولا أعلاه ونحيل اليه منعا للتكرار. ٣- بالرجوع للرسالة والتي يزعم فيها المدعي وجود إقرار لموكلتي فيها فإننا نجيب عن ذلك بما يلي: - الرسالة كانت بتوقيع مدير المبيعات وهو لا يملك صلاحية اعتماد الإنتاج، ه مضمون الرسالة كان اشعار او اخطار او تبليغ للمدعي بوجود مواد خام في المستودعات وترفق صور عند ١٠ صور من تلك المواد في مستودعات موكلتي (مرفق ٣) بحثه فيها أما اعتماد التعبئة أو الاستفادة منها بالسماح لموكلتي بالتعبئة وبيعها حتى لا تتعرض للتلف وبالتالي خسارة على الطرفين، مما يدل على حسن نية موكلتي، فلو كانت النية سيئة لتم التعبئة والبيع دون ابلاغ المدعي. كما نحيط أصحاب الفضيلة قضاة الدائرة الموقرة ان المدعي استلم الرسالة ولم يرد عليها خلال ثلاثة أيام، وسكت، مما يدل على رضاه الضمني بناء على القاعدة (لا ينسب لساكت أول ولكن السكوت في معرض الحاجة لبيان بيان)، وعلى الرغم من كل ذلك نؤكد على إن موكلتي لم تقوم بالتعبئة او البيع لصالحها الا زالت المواد الخام في مستودعات موكلتي). ثالثا: زعم وكيل المدعي في خامسا من مذكرته عدد من النقاط لفصلها كما يلي: ا ذكر ما نصه"... صور المنتج التي تم بعثها الى ايميل الدائرة. الرد على تلك موكلتي لا تقر بصحة صور المنتج لأنه من السهولة الحصول على عينات مماثلة، ولصق ليبل عليها لتبدو كمنتج من انتاج موكلتي، كما انه يمكن العبث بتاريخ الإنتاج، بل الادهى والأمر أنه يمكن تقليد نفس المنتج. ٢- ذكر ما نصه". "... بأنه سيقوم بانتاجها وبيعها في السوق لصالحه ولحسابه الخاص..". الرد على ذلك غير صحيح ما ذكره المدعي، لكون المواد الخام لا زالت موجودة في مستودعات موكلتي، وما ذكر في الايميل الذي يستند عليه المدعي في دعواه كان يهدف لتحفيزه لاستلام المواد الخام أو الحصول على تعميد الإنتاج، وقد اوضحنا ذلك أعلاه ونحيل اليه منعا للتكرار ٣- ايضا ذكر ما نصه"... وموكلي لم يستلم من المدعى عليه هذه المواد المضمنة في الايميل حتى تاريخ هذا اليوم، فإن كان لدى المدعى عليه بينه على استلامنا هذه المنتجات المذكورة في الأيميل فليقدمها..". الرد على ذلك البيئة على ذلك هي أن المواد الخام المشار اليها في الايميل لم تصنع الى منتجات من الأساس، حتى يتم تسليمها للمدعي كمنتج، كما أن تلك المواد لا زالت موجودة في مستودعات موكلتي، وبإمكان المدعي استلامها بعد دفع قيمتها. ٤- ذكر مانصه"... الفواتير التي ارفقها وكيل المدعى عليه تتضمن تواریخ سابقة للمنتجات موضوع الدعوى المتعلقة بالايميل الوارد من المدعى عليها.... الرد على ذلك نأمل تلطف فضيلتكم بالرجوع لتاريخ تلك الفواتير، والتي سيتبين منها أن تاريخ توريدها كان بعد تاريخ أي بعد تعميد المدعى لموكلتي بشرائها، ومرفق ايميل يتضمن اعتماد شراء مواد خام من المدعي موجه لموكلتي (مرفق ۲)، وهذه المواد موجودة في مستودعات موكلتي ومتضررة من وجودها، وتبلغ قيمتها ٥٨,٢٨٦,٩٩ ريال. رابعا: اما ماذكره في سادسا من مذكرته بخصوص جودة المنتج، الرد على ذلك ادعاء غير صحيح لأن المواد الخام ما زالت موجوده ولم يتم انتاجها، وتم توضيح ذلك في ثالثا من مذكرتنا اعلاء ونحيل اليه منعا للتكرار. خامسا: بخصوص ما ذكره وكيل المدعي في الفقرة السابعة بشأن ما نقله (...)عن الشاهد (...). الرد على ذلك الشهادة المقصود بها كدليل في الإثبات هي الشهادة المباشرة، أما الشهادة غير المباشرة، أو الشهادة السماعية أو شهادة النقل فإنها لا تصلح كدليل في الإثبات إلا بعد شهادة الشاهد الأصل، والشهادة ماخوذة من المشاهدة المتيقنة، لأن الشاهد يخبر عن ما شاهده وتيقن منه، وبما أن (...) حي يرزق ولله الحمد، فإننا نطلب سماع ما لديه ومناقشته، ولا نقبل ما ذكره عبدالمجيد الضبعان. سالسا: بخصوصما ذكره وكيل المدعي في الفقرة الثامنة بشأن المبلغ المقدر من المدعي كتعويض. الرد على ذلك ما يطالب به المدعي من تعويض لا يستقيم عقلا لكون المواد الخام لا زالت موجودة، ولم يتم التعبنة والبيع من موكلتي. أصحاب الفضل والفضيلة بما أن المواد الخام موجودة في مستودعات موكلتي وما زالت تشغل حيز من المساحة وتضررت وكلتي من وجودها مما سبب لها خسارة مالية، مما يتوجب على المدعي جبر الضرر نتيجة تعميد المدعي بشرائها من حساب موكلتي الخاص، ولم يستلمها حتى الآن، فإن موكلتي تطلب التعويض عن ذلك بمبلغ وقدره (٢٠٣,٢٨٦,٩٩ ريال)، وهذا الطلب مؤسس على ما يلي: أولا: (ركن الخطا) والذي يتمثل في ترايد المدعي لموكلتي بشراء المواد الخام من حسابها الخاص ولم يقم المدعي باستلام تلك المواد أو التعميد بإنتاجها، وإقامة دعوى دون مسوغ شرعي اونظامي. ثانيا: (ركن الضرر) فيتمثل ذلك فيما يلي: ١- المواد الخام اخذت حيز من مساحة مستودعات المصنع مما يتطلب دفع اجرة المثل للمستودع والمقدر بمبلغ وقدره (٢٥,٠٠٠ ريال) وهذا المبلغ قابل للزيادة الى ان يستلم المدعي ما طلبه. ٢- القيمة المالية لتلك المواد بمبلغ وقدره (٥٨,٢٨٦,٩٩ ريال) ۳- بقاء المواد الخام لمدة طويلة أدى لتعرضها للأكسده والتي أثرت على العمليات الأخرى الخاصة بإنتاج المصنع والمقدرة بمبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠ ريال). ٤- خسارة موكلتي لقاء توكيل محامي بمبلغ وقدره (۷۰,۰۰۰ ريال) كاتعاب المحاماة. ثالثا: (العلاقةالسببية) وتتمثل في تعميد المدعي بشراء المواد الخام من حساب موكلتي الخاص ولم يدفع قيمتها ولم يستلمها مما سبب لموكلتي ضرر يتمثل في قيمة البضاعة واشغال المستودع والأكسدة، واضطرار موكلتي لتوكيل محامي. وأخيرا... نؤكد على ما ورد في مذكراتنا ونطلب رفض الدعوى لعدم قيامها على أساس سليم من الناحية الشرعية والقانونية، والحكم لموكلتي بالتعويض الجابر للضرر لما لحقها من خسارة مادية بسبب المدعي. " ثم تقدم وكيل المدعي بمذكرة يقول فيها: " جوابا على مذكرة المدعى عليه:أولا:سبق وأن أقر المدعى عليه في المحكمة العامة بحائل في الصك رقم (٤٣٧٧١١٣٤٢) وتاريخ ١٣ / ٧ / ١٤٤٣هـبأن المواد الخام جميعها تم تسليمها للمدعية عن طريق تعبئتها في علب جاهزة. فكيف يدعي الان وجود المواد في مستودعاته مكذباً لنفسه ومضللا للمحكمة. ثانيا: الإيميل الصادر من قبل المدعى عليها والمرسل لنا بتاريخ ٣١ / ١٠ / ٢٠٢٠ م والذي أقرت بصحته المدعى عليها، تضمن كميات، نطلب التحقق من صحة وجودها في مستودعات المدعى عليها كاملة كما هي مضمنة في الايميل. لاسيما مع وجود الاقرارات المضمنة في الايميلات ومقاطع الصوت المرفقة لكم سابقا والتي تضمنت قيام المدعى عليها ببيع المياه الخاصة بالاسم التجاري العائد لنا. مع التأكيد بأن هذه الكميات الموجودة في مستودعات المدعى عليها لاتعود لنا ولا نعلم كيف تم الحصول عليها بموجب الاقرار الصادر من المدعى عليها في صك الحكم الصادر من المحكمة العامة بحائل المشار إليه والذي تضمن ان المواد الخام تم تسليمها لنا على شكل علب !! وقد استندوا على هذه المواد الخام المسلمة لنا حسب ادعائهم بفواتير هي ذات الفواتير المقدمة في هذه القضية !! ثالثا:هذه الايميلات الصادرة من المدعى عليها ومقطع الصوت، وصك الحكم الصادر من المحكمة العامة كلها تثبت قيام المدعى عليها بتعبئة هذه المواد وبيعها. وهذا اقرار صادر من المدعى عليها لايمكن العدول عنه الى تفسيرات مضللة من قبل المدعى عليها. عليه فإننا لازلنا على طلبنا المرصود سابقا" ثم تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة يقول فيها: " اطلعنا على المذكرة المقدمة من المدعي في تبادل المذكرات بموقع ناجز ونستعين بالله ونرد على ما جاء فيها بما يلي: أولا: نؤكد على ان موكلتي قامت بشراء المواد الخام بناء على تعميد من المدعي والدليل على ذلك هو البريد الالكتروني (مرفق ١)، حيث قامت موكلتي بإرسال بريد الكتروني عند الساعة ٢:٤٣م بتاريخ ١٣/مايو/٢٠٢٠م وجاء نص الرسالة ما يلي: (الساده / (...)المحترمين تحية طيبه وبعد نرجو منكم تعميدنا بشراء عدد ٥ مليون حبة ليبل حجم ٣٣٠م وكذلك طلب الكمية المرغوبة من كرتون (...)٣٣٠مل مع فائق الاحترام والشكر)- انتهى نص الرسالة - ثم قام المدعي بالرد عليها عن طريق إعادة ارسال نفس الرسالة الساعة ٣:٠٥م بتاريخ ١٣/مايو/٢٠٢٠م وجاء نص الرد كما يلي: (بخصوص خامات منتج (...)٣٣٠ (السادة/ (...)المحترمين اعتمدوا شراء عدد ٥ مليون وكذلك طلب طباعة عدد ٢٠٠٠٠ الف كرتون للطلبية المطلوبة ولكم منا جزيل الشكر) - انتهى نص الرسالة. وبالتالي يتبين لأصحاب الفضيلة ان شراء موكلتي للمواد الخام كان بطلب مباشر من المدعي، والمواد لا زالت موجودة في مستودعات موكلتي. اما ما ذكره المدعي بشأن القضية رقم ٤٣٧٧١١٢٤٢ المقيدة بالمحكمة العامة بحائل فقد طلبت موكلتي في هذه القضية قيمة المواد الأولية نظرا لانتهاء العلاقة التعاقدية بين الطرفين، ولكن الدائرة مصدرة الحكم اجتهدت في حكمها وقررت ان المياه التي استلمها المدعي من موكلتي داخل في قيمة توريدها تكلفة المواد الأولية وسببت الحكم بما نصه (... وهو ما حمل الدائرة على عدم اعتباره مبلغا مضافا الى تكلفة مواد التوريد وانما هو داخل في الأسعار المحددة في ثالثا من العقد...) وبالتالي فإن قيمة المواد الأولية للمياه التي استلمها المدعي قبل تاريخ ١٣/مايو/٢٠٢٠م لا يتم حسابها، اما قيمة المواد التي قامت موكلتي بشرائها بعد التاريخ ١٣/ مايو/ ٢٠٢٠م بناء على تعميد المدعي الوارد في البريد الالكتروني (المرفق رقم ١) فيجب على المدعي تسليم قيمتها، وموكلتي لم تتنازل عن حقها، بل اكدت على ذلك في البريد الالكتروني المرسل منها للمدعي بتاريخ ٣١/١٠/٢٠٢٠م المرفق صورته. (مرفق ٢). والشاهد من ذلك ان شراء المواد كان بطلب من المدعي، وتسبب احجام المدعي في تعميد موكلتي بتعبئة المياه من تلك المواد الى تراكمها في المستودعات، والسؤال هنا - من يتحمل قيمتها؟!!!، هل تتحملها موكلتي؟ وهي التي اشترت تلك المواد بناء على تعميد المدعي، ام يتحمل قيمتها من طلبها؟، ونطلب من أصحاب الفضيلة الرجوع لتاريخ شراء تلك المواد ومقارنتها مع تاريخ التعميد والتي سيتبين منه ان تاريخ شراء تلك المواد كان بعد تاريخ التعميد المشار اليه أعلاه. ثانيا: طلب المدعي في (ثانيا) من مذكرته التحقق من صحة وجود المواد الخام في مستودعات موكلتي. لا مانع من موكلتي من شخوص من تراه الدائرة الموقرة على الطبيعة للوقوف على المواد الخام الموجودة في المستودع، ونطلب من الدائرة الموقرة إلزام المدعي باستلامها، او الاذن لموكلتي بإتلافها، ونحيط أصحاب الفضيلة ان موكلتي تخلي مسئوليتها عن تعرض تلك المواد للتلف، اما بخصوص الزعم بوجود اقرارات فغير صحيح، وقد تم الرد على ذلك سابقا. ثالثا: زعم المدعي أن المواد الخام لا تعود له، وهذا غير مقبول ومردود عليه، لأن موكلتي قامت بشراء تلك المواد بناء على طلبه كما اوضحنا ذلك في أولا أعلاه، ونطلب الرجوع لتاريخ الشراء ومقارنتها مع تاريخ التعميد. أصحاب الفضيلة الثابت قيام موكلتي بإبلاغ المدعي بأنها قامت بشراء المواد الخام بناء على طلبه، كما ان الثابت هو استلام المدعي للبريد الالكتروني المشار اليه أعلاه (المرفق ٢)، ولم يعترض في حينه او يرد على تلك الرسالة خلال ثلاثة أيام، وكان مضمون الرسالة ابلاغ المدعي بوجود المواد الخام في المستودعات وتطلب موكلتي منه اما اعتماد التعبئة او الاستفادة منها بالسماح لموكلتي بالتعبئة وبيعها حتى لا تتعرض للتلف وبالتالي خسارة على الطرفين، مما يدل على حسن نية موكلتي، فلو كانت النية سيئة لقامت موكلتي بالتعبئة والبيع دون ابلاغ المدعي، وبالتالي فإن استلام المدعي للبريد الالكتروني وعدم الرد يدل على رضاه الضمني بناء على القاعدة (لا ينسب لساكت قول ولكن السكوت في معرض الحاجة لبيان بيان)، وعلى الرغم من كل ذلك نؤكد على إن موكلتي لم تقوم بالتعبئة او البيع لصالحها (لا زالت المواد الخام في مستودعات موكلتي). وفي الختام نؤكد على جميع طلباتنا السابق ذكرها، مع استعدادنا بالإجابة عن طلبات الدائرة الموقرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته" ثم تقدم وكيل المدعي بمذكرة يقول فيها:" أولا: ماذكره المدعى عليه من عائدية المواد الخام لموكلي فهذا غير صحيح ومما يثبت ذلك ورقة المخالصة التي تم تقديمها سابقا وتم الاشارة اليها في القضية المحكوم بها في المحكمة العامة بحائل. كما أن المدعى عليه أقر في صك الحكم الصادر من المحكمة العامة بحائل بأن المواد الخام المتعلقة بموكلي تم تسليمها لموكلي على شكل علب (سبق ارفاق صك الحكم) وتم طلب قيمتها في تلك الدعوى المحكوم بها وتم رد دعواه فيما يتعلق بهذه المواد. فكيف يدعي الان بأن هذه المواد تعود لموكلي. ثانيا:نؤكد على ماذكرناه سابقا بأن هذه المواد على فرض صحة عائديتها لموكلي فإنه تم البيع منها كميات في سوق المدينة المنورة. ثالثا:لدينا شاهد (سبق افادتكم بشهادته) مستعد لحضور هذه الجلسة والادلاء بشهادته المتضمنة حسب افادته مايلي: يشهد بأنه وجد كميات من (...)يتم بيعها في محلات تجارية في(...)تحمل اسم (...)العائد للمدعى عليه وأن الذي قام ببيعها هو المدعى عليه. رابعاً: مجرد حيازة هذه المواد الخام التي تحمل الاسم التجاري الخاص بموكلي في مستودعات المدعى عليه من غير تسليمها لموكلي او المطالبة بقيمتها كافي لاثبات استغلال الاسم التجاري الخاص بموكلي، فكيف لو زاد الأمر عن ذلك وقام ببيع المياه مستغلا الاسم التجاري كما هو الواقع. خامساً: نؤكد أصحاب الفضيلة على ما ورد على لسان وكيل المدعى عليه المثبت في صك الحكم الصادر من المحكمة العامة بحائل المتضمن (إقراره بأن جميع المواد الخام تم تسليمها لموكلي على شكل علب) فكيف يدعي الان بوجود هذه المواد في مستودعاتها مكذباً اقراره المرصود سابقا ؟!! وهذا التناقض إنما يؤكد لكم أن هذه المواد الموجودة في مستودعات المدعى عليه والتي أقر بوجودها لديه لاتعود لموكلي حيث ان كل المواد العائدة لموكلي تم استلامها سابقا كما تمت المخالصة عليها بموجب ورقة المخالصة الصادرة من المدعى عليه المتضمنة استلامنا لجميع المواد الخام وسداد قيمتها ماعدا المبلغ الذي ادعى به لدى المحكمة العامة بحائل (مرفقة لكم) ووجود هذه المواد في مستودعات المدعى عليه إنما هو دليل على استغلاله الاسم التجاري." ونظرا لصلاحية الدعوى قررت الدائرة الفصل فيها. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة وإبداء الأطراف بكل ما لديهم، ولأنّ المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بان تدفع له مبلغًا قدره مليونا ريال، ولأن المدعى عليه أقرت بوجود علاقة سابقة بينها وبين المدعي بموجب عقد مبرم بينهما، كما أنها دفعت أنها ملزمة بموجب ذلكم العقد بتعبئة مياه صحية، ولأن الدائرة بعد اطلاعها على العقد المبرم بينهما المؤرخ في ٠١/٠٤/٢٠١٧م المتضمن في فقرته (ثانياً) ما نصه: "يقوم الطرف الأول بتعبئة منتجات (...)وتسليهما للطرف الثاني بأرض المصنع في المدينة المنورة"، ثبت لديها صحة دفع المدعى عليها من عدم استغل من عدم استغلالها للعلامة التجارية دون إذن من المدعي مما يدل على أن المدعى عليها ابتدأت طباعة تلك العبوات بموجب إذن واتفاق من المدعي، كما أنه لم يثبت للدائرة بأن المدعى عليها قامت بإنتاج أو طباعة العبوات محل النزاع بعد انتهاء العلاقة التعاقدية بين الطرفين، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: رفض هذه الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث