حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430107276
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439536017/1443
رقم الحكم:4430107276
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439536017 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430107276 التاريخ: ٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 439536017 لعام 1443هـ المدعي: مصنع (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية من خلال ما قدمه وكيل المدعية في صحيفة الدعوى، وبقيد هذه الدعوى بالرقم المبين أعلاه وإحالتها للدائرة: افتتحت الدائرة فيها جلسة تحضيرية في يوم الثلاثاء الموافق 21/ 12/ 1443هـ ، وفيها وحضر لحضوره مدير المدعى عليها وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى المرفقة في النظام ويطلب الزام المدعى عليها مبلغ وقدره (150,000) مائة وخمسون ألف ريال إضافة إلى أتعاب المحاماة وهو مبلغ وقدره (15000) وبعرض ذلك على مدير المدعى عليها طلب مهلة للجواب . عليه وفي تاريخ 01/03/1444هـ حضر وكيلا المتداعيين وبمراجعة ملف القضية تبيّن عدم إرفاق وكيل المدعي لما طلب منه في الجلسة الماضية ، وبسؤاله عن ذلك قرر قائلاً: أفيدكم أن المدعى عليه قد سدد المبلغ الثابت في ذمته ونطلب ترك الخصومة . هكذا قرر . عليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة . الأسباب: واستناداً للمادَّة (92) من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية، ولكون ترك الخصومة يترتب عليه إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى، وذلك منصوص المادَّة (93) من ذات النظام، ولكون المعاملة في النظام تبقى " قيد النظر " وقد انتهت بالتنازل بترك الخصومة، وهذا مخالف للتعليمات منها تعميم وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية رقم 13 / ت / 6717 بتاريخ 13 / 06 / 1438هـ والمتضمن: " إيضاح القضايا المنتهية بالمحاكم " فقد أمرت الدَّائرة بإخراج صك في الدَّعوى لكي تُنهى في النظام، من أجل ذلك كُلِّه. نص الحكم: قرَّرت الدَّائرة إثبات تنازل المدَّعي بترك الخصومة لما هو موضح بالأسباب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين