حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430090456

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439191285/1444
رقم الحكم:4430090456
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439191285 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430090456 التاريخ: ٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439191285 لعام 1444 ه المدعي: دائرة النيابة العامة بمحافظة جدة المدعى عليه: عازم بن محمد بن حمد المنهالي مؤسسة مفتاح باب الحارة للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها في أنّه تقدّم المدعي العام بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة جاء فيها ما نصّه: (بالاطلاع على أوراق القضية الواردة من قبل وزارة التجارة بالكتاب رقم (09580) وتاريخ 3 /4 /1443هـ فقد ورد محضر اثبات الواقعة المعد من قبل مأمور الضبط القضائي بوزارة التجارة بجدة بتاريخ 26 /10 /1442هـ أنه تم الوقوف على المنشأة وتم ضبط وحجز عدد (22) حبة من المنتج المخالف الصنع وتم ضبط عدد (4) مفاتيح أمريكية الصنع ومغلفة وتم سحب (4 حبات) امريكي وحبة صيني وتم اعداد محضر مخالفة نظام العلامات التجارية وتم حجز الاتي: الكمية (20) نوع البضاعة (مفتاح سيارة فورد) نوع المخالفة (تقليد علامة) ورد بمحضر سحب عينه انه تم سحب العينات التالية: الكمية (5) نوع العينة (مفتاح سيارة) العلامة (key ford) ورد بمحضر اجتماع لجنة دراسة وفحص شكاوي العلامات التجارية بأنه بعد الاطلاع على المعاملة وصور المضبوطات فقد ثبت لدى اللجنة بأن ما تم ضبطه يعد مخالفة للعلامة التجارية. وبسماع اقوال المتهم افاد انه صاحب المحل ونشاطهم في برمجة ونسخ المفاتيح ولديه سجل تجاري ويمارس النشاط منذ عام 1435هـ ومصدر البضاعة من الخارج وهذه المرة الأولى وقد انتهى التحقيق الى توجيه الاتهام ل/ مؤسسة مفتاح باب الحارة للتجارة وممثلها النظامي المدعى عليه/ عازم بن محمد بن حمد المنهالي بصفته مدير السجل التجاري بتقليد علامة تجارية مملوكة للغير بقصد التضليل مما يشكل مخالفة منصوص عليها بالفقرة (أ) من المادة 42 من قانون نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/51) وتاريخ 26/07/1435ه) ا. هــ، واختتم صحيفة دعواه بطلبه: 1/ العقوبة الواردة بالفقرة (ج) من المادة43 من قانون نظام العلامات التجارية. 2/ إتلاف السلع التي تحمل العلامة المقلدة استنادا للمادة 52 من ذات النظام المشار اليه، وقد أرفق تبعاً لصحيفة الدعوى لائحة الاتهام المطبوع على أوراق النيابة العامة وقد تضمن طبق ما ذكر في دعواه، وفي سبيل سماع الدعوى والإجابة عقدت الدائرة جلساتها، وفي الجلسة المؤرخة في 18 /09 /1443هـ، وفيها حضر المدعي العام وحضر المدعى عليه عازم بن محمد المنهالي هوية وطنية رقم (...) وبسؤال المدعي العام عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة طلب مهلة لتقديم الجواب، فأمهلته الدائرة لذلك على أن يقدم جوابه عبر النظام خلال خمسة أيام، وعليه رفعت الجلسة. فأجاب المدعى عليه على الدعوى عن طريق نظام تبادل المذكرات بمذكرة بتاريخ 22 /09 /1443هـ ونصها (مالايخفى على فضيلتكم أنه يشترط للحكم بالإدانة ببيع منتجات عليها علامة مزورة أو مقلدة أو حيازتها بقصد البيع (علم المتهم بالتزوير أو التقليد) , استناداً إلى الفقرة (3) من المادة (43) من نظام العلامات التجارية التي تنص على ” كل من عرض أو طرح للبيع أو باع أو حاز بقصد البيع منتجات عليها علامة مزورة أو مقلدة بغير وجه حق مع علمه بذلك وكذلك كل من عرض خدمات في ظل مثل هذه العلامة مع علمه بذلك (.وبذلك يكون المشرع قد اشترط علم المتهم بالتزوير او التقليد , وهو ما يتنافى مع الواقعة الفقرة (3) من المادة (43) من نظام العلامات التجارية التي تشترط لتحقق الإدانة العلم بالمخالفة ولا يكفي لعلم المتهم أن العلامة التجارية للشاكية تم تسجيلها فإن ذلك لا يصح سندا لإثبات العلم بكون العلامة الموجودة على البضاعة مقلدة، كما أكدت على ذلك السوابق القضائية (الحكم الصادر من التدقيق بالديوان برقم 153/ت/3 لعام 1418هـ) بناء عليه ألتمس من أصحاب الفضيلة الحكم ببراءتي ممانسب اليه). وفي الجلسة المؤرخة في 08 /11 /1443هـ، وفيها فيها حضر الأطراف وتشير الدائرة إلى طلبها من المدعى العام الإجابة على دفع المدعى عليه كما تطلب من المدعي إيضاح طريقة الاستيراد وممن استورد من الخارج كما جاء في محضر الاستجواب، وفي الجلسة المؤرخة في27 /12 /1443هـ حضر المدعي العام وحضر المدعى عليه عازم بن محمد المنهالي هوية وطنية رقم (...) وبسؤالهم عن سبب عدم إرفاق ما طلب منهم ؟ قال المدعي العام: نحن نتمسك بما ورد في اللائحة وليس لدينا إضافة على ما جاء فيها ولكون المدعى عليه حضر ثم خرج من الجلسة قبل أن يجيب. وفي الجلسة المؤرخة في 24 /02 /1444هـ وبعد اطلاع الدائرة على القضية ومرفقاتها، رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية، ورفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: لما كانت هذه الدعاوى من دعاوى المخالفات الناشئة عن تطبيق الأنظمة التجارية، فهي بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية، بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، ولما كان المدعي العام يدعي أن المدعى عليه خالف نظام العلامات التجارية وقام بتقليد علامة تجارية للغير بقصد تضليل الجمهور، وطلب تطبيق العقوبة الواردة بالفقرة (ج) من المادة43 من قانون نظام العلامات التجارية. 2/ إتلاف السلع التي تحمل العلامة المقلدة استنادا للمادة 52 من ذات النظام. كما هو مفصل في الوقائع، ولإقرار المدعى عليه بأن البضاعة مقلدة، فقد انتهت الدائرة لثبوت إدانة المدعى عليه بما جاء في لائحة المدعي العام، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعى عليه من عدم العلم، إذ أن هذه الأمور من الأمور التي يستحيل خفاؤها على من احترف هذه المهنة واحترف بيع المفاتيح، وللاختلاف الشاسع بين البضاعة في سعرها، مما لا يقبل معه هذا الدفع، وبناءً على ما جاء في المادتين 43 و52 من نظام العلامات التجارية، وبناءً على الفقرة الثانية من المادة الرابعة عشرة بعد المائتين من نظام الإجراءات الجزائية. كما للمدعى عليه حق الاعتراض على الحكم خلال ثلاثين يوما، تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم صورة نسخة الحكم بناءً على المادة التاسعة والسبعون من نظام المحاكم التجارية. لذا ولجميع ما تقدم. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: ثبوت إدانة المدعى عليه بتقليد علامة تجارية مملوكة للغير بقصد التضليل. ثانياً: حبس المدعى عليه/ عازم بن محمد المنهالي، هوية وطنية رقم: (...) لمدة (15) خمسة عشر يوماً مع وقف تنفيذ العقوبة. ثالثاً: إتلاف السلع التي تحمل العلامة المقلدة محل الدعوى. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث