حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430095407

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470089320/1444
رقم الحكم:4430095407
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470089320 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430095407 التاريخ: ٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4470089320 لعام 1444 هـ المدعي: يسرا مجدى حسن موسى المدعى عليه: وائل رزق الحمدان الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها أنها أبرمت عقد شراكة مضاربة مع المدعى عليه في ١٤٤٢/٠٨/١٧هـ ونشاط الشراكة مغاسل رخام وخلاطات، وذكرت أنها دفعت للمدعى عليه رأس مال مقابل الشراكة مبلغاً قدره (٦٥,٠٠٠) خمسة وستون ألف ريال، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٥%)، وذكرت أن المدعى عليه لم يقوم بالعمل ولم ينجز المطلوب، وطالب بـإلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٦٥,٠٠٠) خمسة وستون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-كشف الحساب البنكي للمدعية الصادر من مصرف الإنماء والمتضمن تحويل المدعية مبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال بتاريخ٢٠٢١/٠٣/٣٠م لصالح المدعى عليه. ٢-كشف الحساب البنكي للمدعية الصادر من مصرف الإنماء والمتضمن تحويل المدعية مبلغ (١٥,٠٠٠) خمسة عشرألف ريال بتاريخ ٢٠٢١/٠٧/٢٤م لصالح المدعى عليه. ولم يقدم المدعى عليه جوابه على الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٢/٢٩هـ وفيها حضر وكيل المدعية وحضر لحضوره المدعى عليه، وجرى سماع الدعوى، وبعرضها على المدعى عليه أفاد بأن الشراكة بين الطرفين كان في معرض عبارة عن مؤسسة أقامها المدعى عليه وهي مؤسسة درة الأحواض التجارية ذات السجل التجاري (...) وكان نشاطها بيع مغاسل الرخام واكسسوارات المغاسل، وقد أقرت المدعية في دعواها بأن الشراكة كانت في هذا النشاط، وأفاد وكيل المدعية أنه لم يسبق إقامة دعوى على المدعى عليه أمام أي محكمة بشأن هذه المطالبة، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة، وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصرت المدعية طلباتها في إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٦٥,٠٠٠) خمسة وستون ألف ريال، بما أن الاختصاص من المسائل الأولية التي يجب الفصل فيها قبل النظر في الموضوع، وبعد استماع الدائرة لما أفاد به المدعى عليه في مرافعته تبن لها أن طبيعة الشراكة بين الطرفين تتمثل في أن المدعية قدمت مالا، والمدعى عليه مالك مؤسسة أصبحت هي محل الشراكة ولذا فهو قدم مالا وكذلك قدم عملا لكونه هو من يدير الشراكة؛ وعليه فإن الدعوى الماثلة تتعلق بشراكة دفع فيها كل شریك جزءاً من رأس المال، وبما أن الشركة بهذا الوصف تُعدّ شركة عنان، جاء في متن الإقناع في تعریف شركة العنان: (بأن یشترك اثنان فأكثر بماليهما لیعملا فيه.. أو یعمل أحدهما)، وبما أن اختصاص المحاكم التجارية في نظر الشركات منحصر في شركة المضاربة، والشركات النظامیة، كما ورد في الفقرة (3) من المادة (16) من نظام المحاكم التجاري، وبما أن الدعوى الماثلة لیست متعلقة بشركة نظامیة، كما أنها لیست شركة مضاربة، فشركة المضاربة كما عرفها الفقهاء - رحمهم الله - تتضمن دفع المال إلى من یتجر فیه بجزء من الربح، جاء في متن الإقناع: (المضاربة وهي: دفع مال وما في معناه، معین معلوم قدره... إلى من یتجر فیه، بجزء معلوم من ربحه)، فالعامل في شركة المضاربة منه العمل فقط ومن رب المال المال، وفي الدعوى الماثلة المال من الشریكین، وعلیه فالشراكة التي بین الطرفین لیست شركة مضاربة، ولیست شركة نظامیة، وبناء على ذلك فإن المحاكم التجاریة غیر مختصة بنظر هذه الدعوى، وینعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم العامة. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدمام نوعيا بنظر الدعوى المقامة من المدعية/ يسرا مجدي حسن موسى سودانية الجنسية هوية إقامة رقم (...) ضد المدعى عليه /وائل رزق الحمدان سوري الجنسية بموجب الإقامة رقم (...). والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. العضو الأول عمر بن عبدالعزيز بالطيور العضو الثاني عمر عبدالله عبدالعزيز الدريس رئيس الدائرة القضائية ثامر علي الدعبلي

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث