حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430104485

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439423988/1443
رقم الحكم:4430104485
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439423988 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430104485 التاريخ: ٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٢٣٩٨٨ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بما يكفي لإصدار هذا الحكم في أن المدعية (وكالة) تقدَّمت إلى رئيس المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها ما نصُّه: (إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/١٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي توريد عدد (٦) أجهزة جوال ايفون على فاتورتين وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٧/٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/١٠م بثمن إجمالي قدره (٢٢,١٣٥.٢) اثنان وعشرون ألفًا ومائة وخمسة وثلاثون ريال سعودي و اثنان هلله سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ، ومدة العقد(٥) خمسة أيام ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/١٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- تسليم كامل من الثمن وقدره (٢٢,١٣٥.٢) اثنان وعشرون ألفًا ومائة وخمسة وثلاثون ريال سعودي و اثنان هلله. ٢- خطأ المدعى عليه، المتمثل في (عدم المصداقية في عملية التوريد وحجز المبلغ والانتفاع به وعدم ارجاعه حتى تاريخنا هذا.)، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٠هـ، مما تسبب بـ(عدم المصداقية مع العملاء وحجز مبلغ والانتفاع به لمصلحته)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (مباشرة) ومقدار التعويض المطلوب (٣,٥٤١) ثلاثة آلاف وخمس مئة وواحد وأربعون ريال سعودي)؛ لذا نطلب من المحكمة ما يلي: (إلزام المدعى عليه بـ: ١-رد الثمن المسلم وقدره (٢٢,١٣٥.٢) اثنان وعشرون ألفًا ومائة وخمسة وثلاثون ريال سعودي و اثنان هلله. ٢-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (٣,٥٤١) ثلاثة آلاف وخمس مئة وواحد وأربعون ريال سعودي)، هكذا ادعى. وقد سجِّلت لائحة الدعوى قضية في سجلات المحكمة بالرقم الوارد في مستهل الحكم وأحيلت إلى هذه الدائرة فتمَّ نظرها على النحو الوارد في محاضر الضبط؛ حيث عقد لها جلسة عن بعد بتاريخ ٢٥/١/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أجاب قائلا أحيل على ما ورد في صحيف دعواي وبسؤاله عن بيناته أجاب قائلا بيناتي هي فواتير ومحادثات عبر الواتساب مرفقة في النظام ثم جرى سؤاله عن التعويض الذي يطلبه في دعواه فأجاب قائلا إن هذا التعويض لقاء تأخر المدعى عليها في تسليم البضاعة محل الدعوى هكذا أجاب ثم جرى إفهامه بتزويد الدائرة ما يثبت لجوءه للمصالحة وختمت في تمام الساعة ٨:٤٥. وعقدت جلسة عن بعد بتاريخ ١/٣/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبسؤال المدعي البينة على دعواه أحال لمرفقات المعاملة، وبسؤاله عما يثبت دفعه للمبلغ محل الدعوى بعث صورتين من ثلاث حوالات بنكية وفيها مقدار مبلغ المطالبة، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: لمــَّـا كانت المدعية تهدف من دعواها إلى إلزام المدعى عليه بـ: ١-رد الثمن المسلم وقدره (٢٢,١٣٥.٢) اثنان وعشرون ألفًا ومائة وخمسة وثلاثون ريال سعودي واثنان هلله. ٢-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (٣,٥٤١) ثلاثة آلاف وخمس مئة وواحد وأربعون ريال سعودي. وحيث استند وكيل المدعية في ذلك إلى فواتير وحادثات عبر الواتساب وحوالات بنكية، ولأن ما قدمه من صور لحوالات حررت على مطبوعات رسمية للبنك المصدر للحوالة، وبما أن هذا يعد محررا رسميا كافيا في الإثبات، وبما أن الأصل عدم بذل المثمن ولا العوض عنه، وبما أن المدعي قرر أن سبب طلبه التعويض هو لما مضمونه التأخر وحبس المال، وبما أن هذا ليس موجبا للتعويض مالم يشترط شرطا جزائيا ومالم يثبت ضررا متحققا، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى أحقية المدعية لما ادعته من الثمن، وعدم أحقيتها للتعويض، وانتهت إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: ألزمت المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (٢٢,١٣٥) اثنان وعشرون ألفًا ومائة وخمسة وثلاثون ريال ورفضت الدعوى فيما زاد عن ذلك، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث