حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في المدينة المنورة رقم 4430407217
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالمدينة المنورة٢ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439061546/1443
رقم الحكم:4430407217
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439061546 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430407217 التاريخ: ٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439061546 لعام 1443هـ المدعي: شركة الإطارات المتحده المحدوده المدعى عليه: مرام احمد علي سنيور الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة وتـــم تــحــديــــــد مــــوعـــــــــــــد لــلــنــــظر فــيـــهـــا في جلسة يـــــوم 8/6/1443 وفيها حضر وكيل المدعية ورقم وكالته 421719591 وحضرت وكيلة المدعى عليها ولم تودع المذكرة الدفاعية وقرر وكيل المدعية بأن موكلته وردت للمدعى عليها كفرات وبطاريات وزيوت والمتبقي ٥١٩٧٥٦ ألف ريال وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها فذكرت بأنها توكلت في القضية قريبا فأفهمتها الدائرة بأن هذا الصنيع منها غير مقبول وعليها الجواب الملاقي للدعوى فمنحتها الدائرة فرصة أثناء الجلسة للتواصل مع موكلتها ثم قررت بأن موكلتها تنكر الدعوى جملة وتفصيلا وتذكر وجود دعوى سابقة تم رفضها بنفس الموضوع وبعرض الاتفاقية المرفقة فقررت بأنها صحيحة وبعرض كشف الحساب طلبت مهلة للاطلاع فأفهمتها الدائرة بإرفاقها وارفاق ما يثبت الدعوى السابقة في مذكرة تودع عبر النظام أو عبر البريد، وفي جلسة 23/6/1443 وبحضور طرفي الدعوى وتشير الدائرة الى المذكرة المقدمة من المدعى عليها المتضمنة عدم الصفة بالنسبة للمدعية حيث ان المستندات والمطبوعات على شركة بن شيهون كما أن الدعوى سبق الفصل فيها لدى الدائرة الثالثة في الحكم المرفق وكذلك قرر وكيل المدعية بأن المستند على شركة بن شيهون وأنها شركة مستقلة ولها سجل تجاري مختلف إلا أن مديرها واحد وأما الطالبة لدى الدائرة الثالثة فمختلفة وعقبت وكيلة المدعى عليها بأن المستندات المقدمة واحدة ثم رفعت الجلسة لإصدار الحكم المتضمن: بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، لما هو موضح في الأسباب. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم ، وبعد الاعتراض على حكم الدائرة أصدرت دائرة الاستئناف المختصة حكمها المتضمن: أولًا: إلغاء الحكم الصادر في القضية (439061546) لعام 1443هـ من الدائرة التجارية الثانية في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بجلسة يوم الأربعاء الموافق 23 /06 / 1443هـ. ثانيًا: اعادة القضية للدائرة مصدرة الحكم للفصل فيها على ضوء ما ذكر وما يستجد لديها؛ لما هو موضح بالأسباب. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ، ثم قررت الدائرة السير بالدعوى وحدد لها جلسة في 11/1/1444هـ وفي هذه الجلسة وبحضور ممثل المدعية ورقم وكالته 434360629 وتبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه ولم يودع المذكرة الدفاعية وأحال ممثل المدعية على لائحة الدعوى والبينة على الدعوى كشف حساب وفواتير مالية وأفهمته الدائرة بإرفاقها في ملف الدعوى الكترونياً فتفهم ذلك واستعد به، وفي جلسة هذا اليوم قررت الدائرة الفصل في الدعوى، وبعد النطق بالحكم، أفهمت الدائرة اطراف الدعوى بأن حكم الدائرة قابل للاستئناف؛ وذلك خلال المدة المقررة في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، فتفهوا لذلك. الأسباب: ولما كانت المدعية تهدف من دعواها تطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٥١٩.٧٥٦) خمسمئة وتسعة عشر ألفًا وسبع مئة وستة وخمسون ريالاً؛ وذلك قيمة كفرات وبطاريات وزيوت، وتستند المدعية لصحة دعواها كشف الحساب المطابق فيه الرصيد بمبلغ المطالبة من بتوقيع وكيل المدعى عليها، واتفاقية السداد الممهورة بختم محل المدعى عليها والمصادق عليها من الغرفة التجارية، وكذلك وجود قرائن أخرى وهي(نسخة من شهادة تسجيل مؤسسة المدعى عليها لدى وزارة التجارة والصناعة، ونسخة من رخصة المحل لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية، ونسخة من وكالة المدعى عليها مرام لأحمد سينور)، وبما أن وكيلة المدعى عليها قد جاء جوابها في جلسة 23/6/1443هـ (قررت بأن موكلتها تنكر الدعوى جملة وتفصيلا وتذكر وجود دعوى سابقة تم رفضها بنفس الموضوع وبعرض الاتفاقية المرفقة فقررت بأنها صحيحة...) فإن جوابها متناقض بإنكارها للدعوى جملةً وتفصيلاً ثم الدفع بسابقة الفصل ثم الإقرار بصحة الاتفاقية، مما يكون جوابها غير ملاقٍ للدعوى، ولما كانت المدعية قد قدمت مجموعة من القرائن والمتضمنة مطابقة الرصيد من قبل وكيل المدعى عليها وكذلك اتفاقية السداد، ولإقرار وكيلة المدعى عليها بصحة الاتفاقية التي ارفقتها المدعية في هذه الدعوى، وكذلك حيازة المدعية لأوراق يندر حصولها لدى لأخرين إلا عند وجود تعاملات مالية بين الطرفين كالوكالة والسجل التجاري ورخصة المحل المشار إليها سابقاً والمرفقة بمذكرات أطراف الدعوى، مما يتقوى بها صحة دعوى المدعية، وتنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمبلغ المطالبة. نص الحكم: إلزام مرام احمد علي سنيور، هوية وطنية (...)، بأن تدفع لـ/ شركة الاطارات المتحدة المحدودة، سجل تجاري (...) مبلغاً قدره (٥١٩.٧٥٦) خمسمئة وتسعة عشر ألفًا وسبع مئة وستة وخمسون ريالاً؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة المدينة المنورة رقم الحكم: 4430407217 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 439061546 لعام 1443هـ المدعي: شركة الاطارات المتحده المحدوده المدعى عليه: مرام احمد علي سنيور الوقائع: لما كانت وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعًا للتكرار، وملخصها مطالبة المدعية إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (519.756) خمسمائة وتسعة عشر ألفًا وسبع مئة وستة وخمسون ريالًا وذلك قيمة كفرات وبطاريات وزيوت وردت إليها، والذي قضت فيه الدائرة التجارية الثانية في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بإلزام مرام احمد علي سنيور، هوية وطنية (...)، بأن تدفع لـ/ شركة الاطارات المتحدة المحدودة، سجل تجاري (...) مبلغًا قدره (٥١٩.٧٥٦) خمسمائة وتسعة عشر ألفًا وسبع مئة وستة وخمسون ريالًا؛ لما هو موضح بالأسباب، ثم قدّمت المستأنفة اعتراضها على الحكم بالطلب رقم (4410258046) وتاريخ 16 / 03 / 1444هــ، والذي اشتمل على أسباب حاصلها: انتاب تسبيب الحكم العوار حيث 1- استند الحكم على كشف حساب مقدم من المستأنف ضدها ممهور بتوقيع لا يعود للمستأنفة، وهو مستند لا يُعتد به؛ حيث انتابه العديد من العيوب التي تقدح فيه وتبطله في مواجهة أطراف الدعوى وإيضاحها على النحو الآتي: أ- الكشف صادر من شركة بن شيهون وهي شركة ذات مسؤولية محدودة لها شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة وليست فرع للمستأنف ضدها، فقضاء الحكم لغير ذي صفة على غير ذي صفة فماذا لو تم الرجوع على المستأنفة مرة أخرى من قبل مصدرة المطابقة فالحكم وقع في مخالفة لنص المادة (151/ 1) من نظام الشركات فكلا الشركتين لها شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة عن الأخرى، كما أن الحكم خالف المادة (29 / 1) من نظام الإثبات والتي نصت على أن يعد المحرر العادي صادرًا ممن وقعه وحجة عليه... إلخ وهو ما يحصر الكشف في أطرافه وتمسك المستأنف ضدها بالكشف هو لسبق طلب الجهة المصدرة والمتمثلة في شركة بن شيهون يمين المستأنف ضدها على انتفاء أي تعامل تجاري بينها وبين المستأنفة كما هو ثابت بصك الحكم رقم (437817833) وتاريخ 30 / 07 / 1443هــ (مرفق رقم 1). ب- انعدام صفة المستأنفة؛ حيث أن التوقيع عائد للمدعو / احمد سنيور بصفته الشخصية وليس بصفته مفوض أو وكيل عن المستأنفة وهو مُقر بذلك مرفق إقرار المذكور (مرفق رقم 2)، حيث أن هناك تعاملات تجارية بين المستأنف ضدها وشركة بن شيهون وبين موقع المطابقة وما يثبت ذلك أن هناك سندات لأمر محررة من قِبل موقع المطابقة لصالح المستأنف ضدها وشركة بن شيهون مسببة بعبارة وذلك قيمة توريد إطارات وقطع غيار سيارات والمستحق السداد حسب الاتفاقية المبرمة (مرفق رقم 3) وهو ما يفيد أن مبلغ المطالبة لا يتعلق بالمستأنفة وأن التوقيع على المطابقة لم يكن بصفة الوكالة، لاسيما أنه لم يتم الإشارة إلى الوكالة في أي من المستندات المقدمة، كما أن توقيعه دون أن يشير إلى كونه وكيل عن المستأنفة يدل على أن التعامل تم بصفته الشخصية والمستأنف ضدها تعلم ذلك؛ حيث أنها تقدمت لدى محكمة التنفيذ بطلبات تنفيذ ضد موقع المطابقة (مرفق رقم 4)، وبذلك تكون المطابقة باطلة في مواجهة المستأنفة کونها ليست طرف فيها والتوقيع تم بالأصالة بين احمد سنيور ومصدرة المطابقة مع ثبوت وجود تعاملات تجارية بين طرفي المطابقة المنحصرين في شركة بن شيهون واحمد سنيور. ج- بجانب ما سبق ذكره فإن مبلغ المطابقة المحكوم به غير صحيح جملةً وتفصيلًا؛ حيث أن المطابقة على حركة الحساب كاملة وليس على الديون وهنا يكمن تلاعب المستأنف ضدها حيث دلست على الدائرة مصدرة الحكم بأن أوهمتها أن إجمالي حركة الحساب محل مطالبة فبالاطلاع على المطابقة يتضح لفضيلتكم وجود حركة تحت مسمى منه وله فالمبالغ المسلمة لمصدرة المطابقة مقيدة تحت منه وقيمة البضاعة الموردة مقيدة تحت له فبالاطلاع على إجمالي المبالغ المسلمة لمصدرة المطابقة بموجب سندات القبض المذكورة بالمطابقة يتضح أن إجماليها مبلغ وقدره (283,184) مائتان وثلاثة وثمانون ألف ومائة وأربعة وثمانون ريال قام موقع المطابقة بسدادها وإجمالي قيمة البضاعة الواردة المقيدة تحت له إجماليها (۲۳۱,۳۳٨,٢٦) مائتان وواحد وثلاثون ألف وثلاثمائة وثمانية وثلاثون ريال وستة وعشرون هللة بإجمالي حركة (514,522,26) خمسمائة وأربعة عشر ألف وخمسمائة واثنان وعشرون ريال وستة وعشرون هللة وليس المبلغ المذكور، فطبقًا لما هو وارد بالمطابقة يتضح لفضيلتكم أن مصدرة المطابقة استلمت أكثر من المستحق لها بمبلغ قدره (51,845,74) واحد وخمسون ألف وثمانمائة وخمسة وأربعون ريال وسبعة وأربعون هللة وهي رصيد حركة الحساب التي تم الإشارة إليها بذات الكشف المقدم، ووجه الاستدلال أن مصدرة المطابقة كانت تقوم باستلام ثمن البضائع مقدمًا قبل التوريد وبذلك تكون الدعوى كلها افتراء ولا حق للمستأنف ضدها أو مصدرة المطابقة فيها كما هو ثابت. 2- استدل الحكم بوجود اتفاقية سداد خالية من أي بيانات تثبت استحقاق أي مبالغ، فالاتفاقية لا تثبت وجود مديونية كما لا تثبت نشوء تعامل تجاري بين الطرفين فلو كانت الاتفاقية محررة لسداد مبلغ ما لكانت تضمنت المبلغ وتم ذكره إلا أنها مجرد روتين حيث يتم توقيعها لفتح ملف بالشركة يمكّن الطرف الآخر من طلب بضائع لاحقًا إذا رغب بذلك، وهذا يفسر لفضيلتكم وجود السجل التجاري والمستندات التي استدل بها الحكم في حوزة المستأنف ضدها ولكن فتح الحساب لا يعني وجود مديونيات بحق المستأنف ضدها أو سحبها بضائع، فالاتفاقية حررت إذعانًا كما هو الحال باتفاقية فتح حسابات البنوك هل يمكن اعتبار امتلاك شخص حساب مسحوب على بنك ما أنه مدين للبنك!. 3- أشار الحكم إلى وجود تناقض بين دفاع المستأنفة إلا أن هذا غير صحيح ربما أن الدائرة كانت بحاجة إلى مزيد من التوضيح إلا أنها لم تمنح الفرصة لذلك، فإنكار الدعوى صحيح حيث أن المستأنف ضدها لم تقدم بينة واحدة تثبت وجود ديون مستحقة على المستأنفة لاسيما مع ما أوضحته وكيلة المستأنفة أعلاه بأن الشخص الذي تدعي أنه وكيل ثبت وجود تعاملات تجارية بينه وبينها بالأصالة، كما أن الكشف المقدم لم يصدر من المستأنف ضدها وهو ما يطعن في صفة أطراف الدعوى ولو سلمنا بما ورد بمنطوق الحكم باتحاد الشركتين فقد سبق الفصل في المستندات وكامل التعاملات التجارية بموجب صك الحكم رقم (437474173) وتاريخ 24 / 05 / 1443هــ والصادر من المحكمة التجارية بالمدينة المنورة والقاضي منطوقه برفض الدعوى والمؤيد من محكمة الاستئناف بموجب صك الحكم رقم (437817833) وتاريخ 30 /07 / 1443هـ والذي وجه اليمين للمستأنفة بناءً على طلب شركة بن شيهون على انتفاء أي تعامل تجاري، كما أن إقرار المستأنفة ووكيلتها بصحة الاتفاقية لا يعني وجود مديونية أو مبالغ كما هو موضح أعلاه وهو ما يهدم تسبيب الحكم. 4- اتخذ الحكم من حيازة المستأنف ضدها صورة من تراخيص مؤسسة المستأنفة دليل على وجود تعامل تجاري وذكر أن هذه الأوراق يندر الحصول عليها فقد وضحت وكيلة المستأنفة أعلاه سبب حيازة المستأنف ضدها لهذه الأوراق وهو فتح ملف لديها، كما أن هذه الأوراق يمكن الحصول عليها من القنوات الرقمية بالاستعلام باسم المنشأة أو رقم سجلها التجاري وكلاهما مفصح عنه وتلزم الأنظمة المؤسسات بإبرازه للعامة فلا ندرة في الحصول عليها ولا يمكن اعتبارها دليل للقضاء على المستأنفة بما يزيد عن نصف مليون ريال فالحكم قضى بالقرينة الغير صحيحة دون بينة وهو ما يوجب رده. وانتهت في اعتراضها إلى طلب: أولًا: قبول الاستئناف شكلاً وموضوعًا. ثانيًا: نظر الدعوى مرافعة وإصدار حكم برد الدعوى). وبعد ورود الطلب قررت الدائرة النظر فيه مرافعة وحددت جلسة يوم الإثنين الموافق 20 / 04 / 1444هـ وفيها حضر وكيل المستأنف بالوكالة رقم (442178548) كما حضر وكيل المستأنف ضده بالوكالة رقم (441860351) ثم استوضحت الدائرة من وكيل المستأنف ضده عما أثاره وكيل المستأنفة بخصوص إقرارات أحمد سنيور والسندات لأمر التي حررها فقرر بأنه توجد عدة حسابات مختلفة لأحمد سنيور ومرام سنيور المستأنفة ومحمد سنيور وجميعهم تعامل مع موكلتي فأحمد سنيور على وجه التحديد تعامل مع موكلتي بصفته وكيل وبصفة شخصية ثم سألته الدائرة على السندات لأمر المرفقة هل هي تخص التعامل الخاص به أو لجميع التعاملات؟ فقرر بأنه المؤكد بأنه حرر السند لحسابات مختلفة لا تخص هذا التعامل ثم سألت الدائرة وكيل المستأنفة كيف تعامل أحمد سنيور بحسابه الخاص مع المستأنف ضده؟ فقرر بأنه لا يعلم ثم سألته الدائرة هل أحمد سنيور لديه سجل تجاري؟ فقرر بأنه لا يعلم والمستأنف ضده يعلم بذلك وإلا كيف أخذوا عليه سند لأمر ثم سألته الدائرة عن اتفاقية السداد؟ فقرر بأن الموقع عليها فهد القباني على أساس أن المحل سيشتغل ولكنه لم يشتغل وأغلق منذ أربع سنوات ثم سألته الدائرة عن مطابقة أحمد سنيور على كشف الحساب تخص أي بنشر؟ فقرر بأنه لا يوجد سوى بنشرين بنشر يخص مرام وبنشر يخص محمد سنيور وهذا على حد علمي ثم سألته الدائرة عن بنشر وادي الحمراء يعود لمن؟ فقرر بأنه لا يعلم عنه شيء ثم قررت الدائرة إدخال أحمد سنيور للاستيضاح عن الدعوى بناءً على المادة 211 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ثم أفهمت الدائرة الطرفين بتبادل المذكرات بينهما بواقع مذكرة لكل طرف يرد المستأنف ضده أولًا خلال أجل أقصاه يوم الأربعاء 29 / 4 / 1444هـــ ثم يرد وكيل المستأنف خلال أجل أقصاه يوم الأربعاء 6 / 5 / 1444هــــ كما أفهمت الدائرة وكيل المستأنف بأن عليه إفهام أحمد سنيور بالحضور في الجلسة القادمة. وفي يوم الثلاثاء الموافق 19 / 05 / 1444هـ وعبر خانة الطلبات أرفقت وكيلة المستأنفة مذكرة متضمنة مانصه: (بالإشارة إلى ما ورد بالجلسة المنعقدة بتاريخ 20 / 4/ 1444هـ فإن جوهر القول وخلاصته وجود عدة إقرارات من قِبل وكيل المستأنف ضدها تهدم دعواه وتؤكد على انتفاء وجود أي تعامل بين المستأنفة و المستأنف ضدها سواءً أصالة أو وكالة ونوضحها في الآتي: 1- أقر وكيل المستأنف ضدها أن كافة التعاملات تمت بين أحمد سنيور والمستأنف ضدها وليس لموكلتي أي تعامل مع المستأنف ضدها وهو ما يهدم دعوى المستأنف ضدها؛ لانتفاء التعامل وعدم الاستحقاق. 2- أقر بوجود تعاملات شخصية بين المدعو أحمد سنيور والمستأنف ضدها دون أن يتم فصل هذه التعاملات وهو ما يؤكد براءة ذمة موكلتي من المبالغ المزعومة لاسيما مع وجود السندات لأمر المحررة من قِبل المستأنف ضدها ضد المدعو أحمد سنيور بمبالغ مليونية. 3- لم تبرز المستأنف ضدها البينة على أن التعاملات محل المطالبة تمت بموجب وكالة، لاسيما أن المخالصة لم يتم الإشارة فيها إلى المستأنفة كما أنها موقعة بالأصالة ولم يتم الإشارة إلى أي مستند مقدم من قِبل المستأنف ضدها وهو ما يؤكد أن التعامل تم بالصفة الشخصية وليس بصفته وكيلًا عن المستأنفة. صاحب الفضيلة: إن الأصل براءة الذمة ولا يجوز الانتقال من الأصل إلى ما هو دونه بغير بينة قطعية الثبوت، فالمستأنف ضدها لم تبرز البينة التي تثبت وجود أي تعامل بينها وبين موكلتي ينتج عنه هذه المبالغ، إنما أقرت بأن التعامل كان بينها وبين أحمد سنيور الذي وقعته على سندات لأمر بصفته الشخصية وتقدمت بها لدى محكمة التنفيذ. عليه فإننا نطلب من فضيلتكم: رد دعوى المستأنف ضدها لعدم استحقاقها). وفي هذه جلسة هذا اليوم حضر وكيل المستأنف بالوكالة رقم (442178548) كما حضر وكيل المستأنف ضده بالوكالة رقم (441860351) كما حضر المواطن أحمد سنيور المشار إليه أعلاه ثم استوضحت الدائرة منه عن النزاع القائم بين الطرفين والمديونية التي تطالب بها المستأنف ضدها المستأنفة؟ فأجاب بأن التعامل تم معه شخصيًا وليس للمستأنفة أي علاقة بهذه المديونية والسند لأمر وقعته على بياض وسألته الدائرة عن المديونية الثابتة في كشف الحساب والمصادق عليها من قِبله؟ فقرر بأنه وقعها بعد إصرار موظفي المستأنف ضدها أنور وعبدالجليل وطلبوا مني التوقيع على كشف الحساب فأجاب بأنه وقع على سند لأمر وهذا يكفي فأفهماه بضرورة التوقيع على كشف الحساب والمصادقة على الرصيد ثم قام بتوقيعه ثم سألته الدائرة هل تم توريد البضائع محل المطالبة؟ فقرر بأنه لم يتم توريدها وإنما وردت إلى الطائف وتشير الدائرة إلى أن وكيل المستأنفة أرفق عبر الدردشة الرد التالي • أقر وكيل المستأنف ضدها أن كافة التعاملات تمت بين أحمد سنيور والمستأنف ضدها وليس لموكلتي أي تعامل مع المستأنف ضدها وهو ما يهدم دعوى المستأنف ضدها لانتفاء التعامل وعدم الاستحقاق. • أقر بوجود تعاملات شخصية بين المدعو احمد سنيور والمستأنف ضدها دون أن يتم فصل هذه التعاملات وهو ما يؤكد براءة ذمة موكلتي من المبالغ المزعومة لاسيما مع وجود السندات لأمر المحررة من قِبل المستأنف ضدها ضد المدعو أحمد سنيور بمبالغ مليونية. • لم تبرز المستأنف ضدها البينة على أن التعاملات محل المطالبة تمت بموجب وكالة، لاسيما أن المخالصة لم يتم الإشارة فيها إلى المستأنفة كما أنها موقعة بالأصالة ولم يتم الإشارة إلى أي مستند مقدم من قِبل المستأنف ضدها وهو ما يؤكد أن التعامل تم بالصفة الشخصية وليس بصفته وكيلًا عن المستأنفة. صاحب الفضيلة: إن الأصل براءة الذمة ولا يجوز الانتقال من الأصل إلى ما هو دونه بغير بينة قطعية الثبوت، فالمستأنف ضدها لم تبرز البينة التي تثبت وجود أي تعامل بينها وبين موكلتي ينتج عنه هذه المبالغ إنما أقرت بأن التعامل كان بينها وبين أحمد سنيور الذي وقعته على سندات لأمر بصفته الشخصية وتقدمت بها لدى محكمة التنفيذ. عليه فإننا نطلب من فضيلتكم: رد دعوى المستأنف ضدها لعدم استحقاقها ثم أرفق وكيل المستأنف ضده الرد التالي عبر الدردشة 1- أقرت وكيلة المستأنفة أمام الدائرة القضائية -كما في الصك المرفق ذي الرقم (433569598) وتاريخ (27 / 11/ 1443هـ) الصادر من الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بالمدينة المنورة- بصحة الاتفاقية المبرمة بين موكلتها المدعى عليه وبين موكلتي المدعية، فإذا ثبت ذلك يقال: لقد تقرر فقهًا وقضاءً أن إقرار الوكيل كإقرار الموكل، كما تقرر فقهًا وقضاءً أن الإقرار حجة وأنه لا عذر لمن أقر وأن الإنكار بعد الإقرار لا أثر له، قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه المغني (فأما حقوق الآدميين وحقوق الله تعالى التي لا تدرأ بالشبهات كالزكاة والكفارات فلا يقبل رجوعه عنه، ولا نعلم في هذا خلافًا) وقد نصت المادة الثامنة عشرة من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26 / 5 / 1443هـ على أنه (يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه). 2- أقرت وكيلة المستأنفة في مذكرتها صدور تفويض من موكلتها لأحمد بن علي بن محمود سينور، وهو ما تثبته الوكالة المرفقة. 3- ادعت وكيلة المستأنفة السداد، وهذا الادعاء إقرار منها بتعامل وتعاقد موكلتها مع موكلتي. 4- ادعت وكيلة المستأنفة السداد، ولم تفصح عن المسدد ولا عن طريقة السداد ولا عن ما يثبت السداد، فتبين أن ادعاءاتها عارية مجردة عن أي بينة وبرهان وقد قال عليه الصلاة والسلام (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء قوم وأموالهم ولكن البينة على المدعي). 5- حاولت وكيلة المستأنفة خلط التعاملات المبرمة بين موكلتي وبين أحمد سنيور مع التعاملات المبرمة بين موكلتي وبين مرام سنيور، وهذه المحاولة من جملة الدفوع الباطلة التي تقدمت بها وكيلة المستأنفة؛ سعيًا منها للتضليل والإيهام والإثخان في المماطلة بأداء الحقوق، والحق الذي تقر به وكيلة المستأنفة وموكلتها وتثبته الحقائق أن التعاملات المبرمة مع أحمد غير التعاملات المبرمة مع مرام، وإن كنا نذكر بأن مرام قد ارتضت أحمد وسمحت له بإجراء التصرفات باسمها ونيابةً عنها بموجب الوكالة والتفويض المرفقين، وهذا يعني أن الحق أساسًا يتجه على مرام كون أحمد وكيل. 6- بعد ثبوت إقرار وكيلة المستأنفة أمام الدائرة القضائية -كما في الصك المرفق ذي الرقم (433569598) وتاريخ (27 / 11/ 1443هـ) الصادر من الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بالمدينة المنورة- بصحة الاتفاقية المبرمة بين موكلتها المدعى عليه وبين موكلتي المدعية نقول: إن المستأنفة (مرام) والوكيل (أحمد) يحاولون أن يجعلوا كافة التعاملات المبرمة هي تعاملات بين موكلتي وبين أحمد ويسعون لتبرئة مرام لأن أحمد منفذ عليه في قضايا كثيرة وليس لديه قدرة على السداد، لذا فإننا نبين للدائرة الموقرة أن هناك تعاملات مع مرام وهناك تعاملات مع أحمد وهناك تعاملات مع أحمد بصفته الشخصية (كونه كفيل لمرام) وهناك تعاملات مع أحمد بصفته وكيل عن مرام. 7- مما يؤكد أن التعامل أساسًا كان مع مرام بإقرار وكيلتها وأن المطالبة بالسداد هي مرام، أن يعلم: أن تعاملات موكلتي مع أحمد إما لكونه كفيل عن مرام أو لكونه وكيل عنها، وفي كلا الحالتين هو (أحمد) فرع وهي (مرام) أصل. 8- مما يؤكد أن التعامل أساسًا كان مع مرام أن المؤسسة باسم مرام ولا يعلم لأحمد مؤسسة خاصة، كذلك الحسابات، فإذا تقرر ذلك يقال: من الثابت في الأعراف التجارية -المعتبرة حجيتها كشوفات الحساب فقهًا وقضاءً ونظامًا-، وقد نصت المادة الحادية والثلاثون من نظام الإثبات في الفقرة رقم (1) على أنه (لا تكون دفاتر التجار حجة على غير التجار، ومع ذلك فإن البيانات المثبتة فيها تصلح أساسًا يجيز للمحكمة أن توجه اليمين المتممة لمن قوي جانبه من الطرفين...)، كما نصت المادة الحادية والثلاثون من نظام الإثبات في الفقرة رقم (2) على أنه (تكون دفاتر التجار الإلزامية المنتظمة حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر). 9- إذا تبين عدم وجود مؤسسة باسم أحمد وأن المؤسسة باسم مرام يقال: إن من القواعد القضائية والفقهية والنظامية المستقرة الحكم بالعرف والعادة، فإذا تقرر ذلك يقال: إن العادة المطردة لموكلتي أنها تعاملها مع كيانات تجارية (مؤسسات - شركات) وقد نصت المادة الثامنة والثمانون من نظام الإثبات على أنه (يجوز الإثبات بالعرف أو العادة بين الخصوم) كما نصت المادة التسعون من ذات النظام على أنه (تقدم العادة بين الخصوم والعرف الخاص على العرف العام عند التعارض). لذا ولما أشرت إليه وللأسباب الشرعية والقضائية والنظامية والمنطقية التي تأسس عليها حكم الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة التجارية بالمدينة المنورة ولظهور بطلان ما دفعت به وكيلة المستأنفة فإني أطلب تأييد ما حكمت به الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة التجارية ورد ما طلبته وكيلة المستأنفة في مذكرتها الاعتراضية. وتشير الدائرة إلى أن وكيل المستأنف ضده لم يلتزم بقرار الدائرة في الجلسة السابقة ولم يرفق رده عبر الطلبات في الموعد المحدد وبسؤاله عن ذلك؟ قرر بأن توجد مشكلة في الموقع ثم استوضحت منه الدائرة عما آثاره الطرف المدخل أحمد سنيور فقرر بأن مذكرته في الفقرة التاسعة من المذكرة المقدمة عبر الدردشة تضمنت الرد على ما آثاره أحمد سنيور ثم سألته الدائرة عما ذكره في جلسة هذا اليوم من مسؤوليته عن التعامل وأنه تعامل شخصي؟ فقرر عدم صحة ذلك وأن الفقرة السادسة من مذكرته فصل فيها الرد ثم عقب وكيل المستأنفة بأن وكيل المستأنف ضده تارةً يدفع بأن أحمد وقع بصفته وكيل وتارةً يدفع بأنه وقع بصفته كفيل وتارةً يذكر أنه تعامل تعاملًا شخصيًا والسندات لأمر الموقعة من أحمد سنيور تثبت أنه تعامل أصالةً عن نفسه وسألته الدائرة إذا كان تعامل تعاملًا شخصيًا فلماذا يوقع على مطابقة الرصيد عن بنشر وادي الحمراء؟ فأجاب أحمد بأن موظفي المدعية جاءوه عند البيت كما أوضح ذلك سابقًا وأما فتح الحساب الذي وقع عليه فهد قباني وهو معقب عندي فسألته الدائرة هل لديك سجل تجاري؟ فقرر بأنه ليس لديه سجل تجاري ثم سألت الدائرة الطرفين عما يودان إضافته؟ فقررا الطرفان الاكتفاء؛ وبناء عليه أصدرت الدائرة حكمها لما يلي من الأسباب. الأسباب: لما كان المستأنف قد قدم اعتراضه على الحكم خلال الأجل المحدد نظاما فإنه يكون حينئذ مقبول شكلا، أما عن الموضوع فإن ما انتهت اليه الدائرة في حكمها محل نظر؛ ذلك أن المستأنفة تدفع بعدم صفتها كما تدفع بأن التوقيع على كشف الحساب لا يعود إليها وأن الشخص الموقع على كشف الحساب أحمد سنيور تعامل مع المستأنف ضدها بصفة شخصية وقدمت في سبيل إثبات ذلك إقرارا منسوبا لأحمد سنيور تضمن إقراره (بأن جميع التعاملات التي تمت بين بين شركة بن شيهون وشركة الإطارات المتحدة هي تعاملات شخصية ولا علاقة للمستأنفة مرام بهذه التعاملات حيث لم يسبق للمذكورة أن تعاملت مع الشركتين المذكورتين وأن كامل التعاملات وما نتج عنها من مبالغ تم بالصفة الشخصية ولا علاقة للمذكورة بها كما ان كامل المبالغ المحكوم بها هي محل سندات لأمر موقعة من قبلي وهي مقدمة لدى محكمة التنفيذ بصفتي الشخصية) وهذا الإقرار بتوقيع وبصمة أحمد سنيور، كما قدمت سندي لأمر حررها أحمد سنيور لصالح المستأنف ضدها الأول بمبلغ قدره تسع مئة وخمسة آلاف وثلاث مئة وثلاثة وسبعون ريالا، والآخر لصالح شركة بن شيهون بمبلغ قدره مئة ألف ريال، وبما أن الدائرة في سبيل استجلاء حقيقة النزاع قررت إدخال أحمد سنيور وفقا للمادة 211 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي تنص على أنه: لا يجوز في الاستئناف إدخال من لم يكن خصما في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف، مالم يكن الإدخال من قبل المحكمة لمصلحة العدالة أو إظهار الحقيقة... ، وبما أن أحمد سنيور أقر أمام الدائرة بأن كافة التعاملات تمت لحسابه الشخصي ولا علاقة للمستأنفة بها، كما أقر بتوقيعه على كشف الحساب والسند لأمر وعليه فإنه يتبين للدائرة عدم صفة المستأنفة، وبما أن بحث الصفة سابق بحكم اللزوم عن الخوض في موضوع الدعوى، باعتبارها من المسائل الأولية التي يجب على المحكمة البت فيها في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم بها من تلقاء نفسها، فإن الدائرة تنتهي إلى إلغاء حكم الدائرة والحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، تأسيسا على ما سبق، وتقضي بذلك، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المستأنف ضده من أن أحمد تعامل بصفته ممثل ووكيل وكفيل عن المستأنفة ؛ ذلك أن من الثابت وجود تعاملات بين المستأنف ضده وأحمد سنيور وقد قرر ذلك وكيل المستأنف ضده وذكر أن أحمد تعامل لحسابه الشخصي وتعامل بصفته وكيل، ويضاف لما سبق ويؤكد عليه أن السند لأمر الذي حرره أحمد للمستأنف ضده يفوق مبلغ المطالبة مع كون أحمد لا يملك السجل التجاري. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولًا: إلغاء الحكم الصادر في القضية رقم (439061546) لعام 1443هـ من الدائرة التجارية الثانية في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 24 /02 / 1444هــ. ثانيًا: الحكم مجددًا بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة؛ لما هو موضح بالأسباب. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.