حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430101902
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449053917/1444
رقم الحكم:4430101902
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449053917 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430101902 التاريخ: ٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٥٣٩١٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: وتتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية/ شركة (...) للمقاولات ذات السجل تجاري رقم: (...) لتقيم دعواها على المدعى عليها/ شركة (...) المحدودة ذات السجل تجاري رقم: (...) وعقدت لنظرها الجلسة الأولى في بتاريخ١٤٤٤/٠٢/٠٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضرت وكيلة المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى أحال على صحيفة الدعوى الالكترونية المتضمن ما نصه (تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها على أن تقوم موكلتي بتأجير معدات ثقيلة من نوع بلدوزر D٨ R كاتربلر بموجب عقد محرر بينهما مدته سنة تصدر بموجبه فواتير شهرية وقد أصدرت موكلتي (٧) فواتير بيانها كالتالي: الفاتورة الأولى برقم (٢٣١) بقيمة (٣٨,٨٢٥.٧٧) ثمانية وثلاثون ألفًا وثمان مئة وخمسة وعشرون ريال و سبعة وسبعون هلله الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦هـ، المسددة بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٧هـ ، والفاتورة الثانية برقم (٢٣٩)و قيمتها (٣٤,٧٨٣.٨٤) أربعة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وثلاثة وثمانون ريال و أربعة وثمانون هلله الحالة بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٥هـ ولم تسدد ومجموع الفواتير مبلغا (٢٢٦,٦٧٨.٢٧) مئتان وستة وعشرون ألفًا وست مئة وثمانية وسبعون ريال و سبعة وعشرون هلله.، سددت منها المدعى عليها مبلغا قدره (١٣٩.٩٧٦.١١) مائة وتسعة وثلاثون ألفا وتسعمائة وستة وسبعون ريالا واحدى عشرة هلله . وتبقى بذمتها لموكلتي مبلغا قدره (٨٦,٧٠٢.١٦) ستة وثمانون ألفًا وسبع مئة واثنان ريال و ستة عشر هلله، لذا أطلب: إلزام المدعى عليها بسداد الأجرة الحالة عليها وقدرها (٨٦,٧٠٢.١٦) ستة وثمانون ألفًا وسبع مئة واثنان ريال و ستة عشر هللة. وأتعاب المحاماة وقدرها (٨٦٧٠) ثمانية ألاف وستمائة وسبعون ريالا هذه دعواي " وبعرضها على وكيلة المدعى عليها طلبت مهله للإجابة ورفعت الجلسة وفي تاريخ ١٤٤٤/٠٢/١١هـ عقدت الجلسة الثانية وفيها حضر الطرفي الدعوى وكالة وبسؤال المدعى عليه وكالة عما استمهل من أجله أجاب قائلاً أننا لا ننكر العقد ولكن نطلب المهلـة حتى نتأكد من قيمة المطالبة وإن شاء الله أننا سنتوصل الى صلحً يجمع رغبة الطرفين وفي حال تم الصلح فسيكون مكتوباً ونرفقـه عبر محادثة التيمز إن شاء لله هكذا أجاب، ورفعت الجلسة وفي تاريخ١٤٤٤/٠٢/٣٠هـ عقدت الجلسة الثالثة وفيها حضر المدعي وكالة فيما تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية، وبسؤال المدعي وكالة البينة على صحة دعواه قدم مجموعة من الفواتير الصادرة من المدعية ممهورة بختم المدعى عليها تتضمن مبلغ المطالبة كما قدم أوامر الشراء الصادرة من المدعية و رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٨٦,٧٠٢.١٦) ستة وثمانون ألفًا وسبع مئة واثنان ريال و ستة عشر هللة والذي يمثل قيمة إيجار معدات ثقيلة، مضافا إلى الطلب الأول أتعاب المحاماة وحيث إن النزاع في تعامل تجاري فإن القضاء التجاري هو المختص بنظر النزاع في هذه القضية وفقاً لنص المادة الخامسة والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ. وحيث أن وكيل المدعية قد قدم في سبيل إثبات دعواه مجموعة من الفواتير الصادرة من المدعية ممهورة بختم المدعى عليها تتضمن مبلغ المطالبة كما قدم أوامر الشراء الصادرة من المدعية تثبت العلاقة التعاقدية بين طرفي الدعوىـ، وحيث إن ممثل المدعى عليها لم يقدم جوابه على الدعوى ولم يبين موقفه مما استند إليه المدعي في الدعوى رغم تبلغ المدعى عليه عن طريق سجله المدني الموثق لدى الجهة المختصة عن طريق النظام وقد تضمنت خانة طلب التبليغ بأنه تم الإرسال بنجاح ولكنه لم يحضر ممثل المدعى عليه أو يتقدم بأي عذر عن عدم حضوره واستنادا للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واستنادا للفقرة رقم (١) من البند أولاً من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٠٤/١٤٣٩هـ المبلغ بتعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) بتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩هـ المتضمن أن ذلك يعتبر تبليغا لشخصه ومنتجا لآثاره النظامية فقد عددت المدعى عليه متبلغا ثم قررت الدائرة سماع الدعوى استنادا للمادة رقم ٥٧/٢ من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه في الدعوى نفسها بموعد الجلسة فتحكم المحكمة في الدعوى ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريا). وحيث الأمر ما ذكر فإن المتوجب على المدعى عليه أن يحضر المرافعة ويقرر الإجابة بالنفي أو الاثبات وإذ لم يحضر المدعى عليه جلسات الدعوى مع تبلغه بها ولم يقدم عذراً عن هذا التخلف فإن ذلك يعتبر نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاع فرصة الجواب وطلب رد الدعوى أو قدم ما يثبت بطلانها أو السداد، الأمر الذي تذهب معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة ذات السجل تجاري رقم (...) بأن تدفع المدعية شركة (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا وقدره ٩٥.٣٠٢.١٦ خمس وتسعون الفا وثلاثمائة واثنان ريال وستة عشر هللة، وذلك لما هو موضح بالأسباب وللمدعى عليها حق تقديم لائحة اعتراضية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المدة المتاحة فسيكتسب الحكم الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.