حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430210531
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٢ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439459127/1443
رقم الحكم:4430210531
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439459127 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430210531 التاريخ: ٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439459127 لعام 1443هـ المدعي: شركه (...) للنقل السريع المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للفصل فيها وإصدار الحكم بما أوردته المدعية في صحيفة دعواها وبما ضبط في محاضر جلساتها بأن المدعية تقدمت بصحيفة ادعاء مفادها أنها نقلت طرود وشحنات لصالح المدعى عليها بقيمة إجمالية قدرها خمسون ألفا وخمسة عشر (50015) ريالا وجرى من المدعية نقل الطرود والشحنات إلا أن المدعى عليها لم تسدد من قيمة النقل شيئا، وختمت صحيفتها بطلب إلزام المدعى عليها أن تدفع لها قيمة نقل الطرود والشحنات بما قدره خمسون ألفا وخمسة عشر (50015) ريالا، وفي سبيل نظر القضية عقدت لها الدائرة جلسة حضرها وكيل المدعية دون حضور المدعى عليها ولا من يمثلها وبسؤال المدعية وكالة عن الدعوى أحالت على ما جاء في عاليه وطلب الحكم بإلزام المدعى عليها أن تدفع لموكلته قيمة نقل الطرود والشحنات بما قدره خمسون ألفا وخمسة عشر (50015) ريالا، وبسؤاله البينة لما يدعيه أشار إلى كشف حساب مرفق في ملف القضية وبالاطلاع عليه تبين أن كشف الحساب بذات مبلغ المطالبة مرسل من قبل المدعية إلى المدعى عليها خال من توقيع أو ختم منسوب للمدعى عليها ولا يوجد ما يفيد استلام المدعى عليها لهذا الكشف فسألت الدائرة المدعي وكالة هل هناك ما يثبت استلام المدعى عليها لهذا الكشف أو مصادقة حساب موقع أو مختوم بختم منسوب للمدعى عليها طلب مهلة للرجوع لموكلته وإحضار ذلك فأجابته الدائرة لطلبه وعليه رفعت الجلسة، وفي الجلسة التالية حضرها وكيل المدعية دون حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها وبسؤال وكيل المدعية عما استمهل من أجله أفاد أنه يكتفي بما سبق تقديمه وأنه يطلب يمين المدعى عليها لنفي الدعوى وبعد الاطلاع على وكالته تبين أنه مخول بطلب اليمين، مما تقرر معه الدائرة رفع الجلسة لتبليغ المدعى عليها بتوجيه اليمين عليها، وفي الجلسة التالية حضرها وكيل المدعية والمدعى عليه أصالة مالك المؤسسة المدعى عليها (...) هوية رقم (...)، وبعد أن بينت له الدائرة بأن اليمين النافية متوجهة عليه قال مستعد لأداء اليمين، ثم أوضحت له الدائرة بعظم اليمين وبعد تذكيره بالله وبعد صياغة اليمين من قبل الدائرة أداها حسب ما أمرت به الدائرة بقوله: ((والله العظيم الذي لا إله غيره فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أن ما ذكرته المدعية في دعواها باطل وأنه ليس في ذمتي الشخصية أو ذمة مؤسستي مؤسسة (...) للمقاولات للمدعية شركة (...) أي مبلغ والله على ما أقول شهيد.))، ثم قررت الدائرة الفصل في القضية. الأسباب: تأسيسا على ما جرى إيراده في الوقائع سالفة البيان وبعد سماع الدعوى والاطلاع على مرافقات الدعوى ومستنداتها وحيث إن المدعية ابتغت من إقامة دعواها إلى الحكم لها بإلزام المدعى عليها أن تدفع لموكلته قيمة نقل الطرود والشحنات بما قدره خمسون ألفا وخمسة عشر (50015) ريالا، وحيث إن الدائرة في معرض نظرها واطلاعها على القضية ومرافقاتها استبان لها ارتكاز المدعية على كشف حساب خال من نسبه للمدعى عليها كما ذكر آنفا وحيث إن ما تقدمت به المدعية لا يعدو أن يكون ادعاءً لا يوصل إلى الحق المدعى به؛ مما دعا الدائرة إلى طلب مزيد بينة منها والتي قابلت طلب الدائرة بطلب المهلة فأمهلتها الدائرة، وحيث إن المدعية أفادت في الجلسة التالية باكتفائها بما قدمته من بينات وطلبت يمين المدعى عليها لنفي الدائرة، فما كان من الدائرة إلا أن أجلت الجلسة لتبليغ المدعى عليها بتوجيه اليمين عليها طبقا للمادة 75\5 من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، وحيث إن المدعى عليه حضر في الجلسة التالية وأدى اليمين النافية كما هو مثبت في عاليه الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم برد الدعوى نص الحكم: رد دعوى المدعية. علما أن هذا الحكم قابل للاعتراض بطريق الاستئناف وذلك خلال ثلاثين يوما تبدأ من اليوم التالي من استلام نسخة الحكم الإلكترونية، وفي حال مضي المدة دون تقديم الاعتراض فإن الحق فيه يسقط لمضي المدة. والله ولي التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد