حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430085044

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449010235/1444
رقم الحكم:4430085044
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449010235 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430085044 التاريخ: ٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠١٠٢٣٥ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه إنه بتاريخ ١٤٣٦/٠٧/٢٧هـ الموافق ٢٠١٥/٠٥/١٦م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها خدمات تشغيل وصيانة بثمن إجمالي قدره (٦٩,٢٦١.٠٥) تسعة وستون ألفًا ومئتان وواحد وستون ريال وخمسة هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم: (...)، و(...)، والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم: (...) وآلية التوريد بين الطرفين (تقديم خدمات تشغيل وصيانة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٢/٠٩هـ الموافق ٢٠١٥/١١/٢١م وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٦/٠٧/٢٧هـ الموافق ٢٠١٥/٠٥/١٦م. وطالبت بـإلزام المدعى عليها بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٥٢,٥١٢.٠٨) اثنان وخمسون ألفًا وخمس مئة واثنا عشر ريال وثمانية هلله. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- الفواتير عدد (١٦) بإجمالي قدره (٥٢,٥١٢.٠٨) اثنان وخمسون ألفًا وخمس مئة واثنا عشر ريال وثمانية هلله، على مطبوعات المدعية والممهورة بتوقيع الطرفين. ٢- عرض عمل مترجم مؤرخ في ١٦/مايو/٢٠١٥م يتضمن كشف حساب مترجم مؤرخ في ٠٣/٠٢/٢٠١٦م بإجمالي قدره (٦٩,٢٦١.٠٥) تسعة وستون ألفاً ومائتان وواحد وستون ريالاً وخمس هللات. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠١/٢٤هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، وكما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى تعذر الصلح بين طرفي الدعوى، وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى، أحالت إلى صحيفة الدعوى وطلباتها، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها، استمهل للرد، فأجيب لطلبه، وبناءً على ما سبق قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى؛ لإحالة طرفيها لتبادل المذكرات خلال خمسة أيام لكل طرف، وعليه رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٢/٢٤هـ وملخصها: حضر وكيلا المتداعيين، وبمراجعة ملف القضية تبيّن وكيل المدعى عليها لمذكرته الجوابية المتضمنة عدم صفة المدعى عليها في الدعوى، عليه وبعد مراجعة كافة المستندات جرى سؤال وكيلة المدعية عن صفة المدعى عليها في هذه الدعوى فقررت قائله: "ليس له صفة في الدعوى وقد رفعت الدعوى خطأً، وعليه فنطلب من فضيلتكم إثبات ترك المدعية للخصومة "، عليه ولصلاحية القضية للفصل فيها رأت الدائرة قفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: واستناداً للمادَّة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية، ولكون ترك الخصومة يترتب عليه إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى، وذلك منصوص المادَّة (٩٣) من ذات النظام، ولكون المعاملة في النظام تبقى " قيد النظر " وقد انتهت بالتنازل بترك الخصومة، وهذا مخالف للتعليمات منها تعميم وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية رقم ١٣ / ت / ٦٧١٧ بتاريخ ١٣ / ٠٦ / ١٤٣٨هـ والمتضمن: " إيضاح القضايا المنتهية بالمحاكم " فقد أمرت الدَّائرة بإخراج صك في الدَّعوى لكي تُنهى في النظام، من أجل ذلك كُلِّه. نص الحكم: قررت الدائرة إثبات ترك المدعي للخصومة لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا (...) وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث