حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430095335
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470089324/1444
رقم الحكم:4430095335
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470089324 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430095335 التاريخ: ٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4470089324 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) لأنظمة الطاقة المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ 1437/05/27ه الموافق 2016/03/07م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليها معدات ثقيلة لمدة (3) ثلاث سنوات ميلادية وقيمة الأجرة (6,495,364.00) ستة ملايين وأربعمائة وخمسة وتسعون ألفًا وثلاثمائة وأربعة وستون ريالا، بثمن إجمالي قدره (6,495,364.00) ستة ملايين وأربعمائة وخمسة وتسعون ألفًا وثلاثمائة وأربعة وستون ريالا، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (6,495,364.00) ستة ملايين وأربعمائة وخمسة وتسعون ألفًا وثلاثمائة وأربعة وستون ريالا، وبتاريخ 1442/06/08ه سددت منه (4,445,205.00) أربعة ملايين وأربعمائة وخمسة وأربعين ألفًا ومائتين وخمسة ريالات والمبالغ حالة السداد هي (2,050,159.00) مليونان وخمسون ألفًا ومائة وتسعة وخمسون ريالا، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1440/05/15ه الموافق 2019/01/21م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ 1437/05/27ه الموافق 2016/03/07م، وانتهى العقد، ولم تسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 1437/05/27ه الموافق 2016/03/07م حتى 1440/05/15ه الموافق 2019/01/21م. وطالب بإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (2,050,159.00) مليونان وخمسون ألفًا ومائة وتسعة وخمسون ريالا. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- المطابقة على صحة الرصيد بتاريخ 21/01/2019م بمبلغ قدره (2,079,029.30) مليونان وتسعة وسبعون ألفا وتسعة وعشرون ريالا وثلاثين هلله الصادرة على مطبوعات المدعية، والممهورة بختم المدعى عليها. 2- الإقرارات الصادرة بخطابات محررة على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ (3/ 10/ 2018م) و(5/ 12/ 2018م) تضمنت الإقرار بوجود مستحقات متأخرة، وتبرير للتأخر، والوعد بمعالجته. 3- عدد (10) أوامر شراء على مطبوعات المدعى عليها. وعقد الدائرة جلستها التحضيرية بتاريخ (24/ 2/ 1444هـ) حضر وكيل المدعية/ (...) -(...) الجنسية؛ بموجب الهوية الوطنية (...)-؛ بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة دعواه أحال لصحيفته السابقة، وبسؤاله تقديم كامل المستندات قرر وجود بينات إضافية في طور الترجمة، فأمهلته الدائرة لاستيفاء كامل بيناته. وقد تقدم المدعي وكالة ما استمهل من أجله بمذكرة عبر النظام بتاريخ (29/ 2/ 1444هـ) تمثلت بأوامر الشراء المشار إليها آنفا، مع ضميمة عدد من (12) فاتورة على مطبوعات المدعية، موقعة بالاستلام في تواريخ متفاوتة من عام (2018م). وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ (29/ 2/ 1444هـ) حضر وكيل المدعية/ (...) -(...) الجنسية؛ بموجب الهوية الوطنية رقم (...)-؛ بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر أي من ممثلي المدعى عليها رغم تبلغ المدعى عليها بميعاد الجلسة ورابطها، وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا. وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى الواردة في النظام، وبسؤال المدعي وكالة هل قامت المدعى عليها بسداد أي مبالغ من قيمة المصادقة، فأجاب قائلا/ إن قيمة المصادقة (2,079,029.30) مليونان وتسعة وسبعون ألفا وتسعة وعشرون ريالا وثلاثين هلله سددت المدعى عليها مبلغ وقدره (28,870.3) ثمانية وعشرون ألفا وثمانمائة وسبعون ريالا وثلاث هللات والمبلغ المتبقي في ذمتها (2,050,159) مليونان وخمسون ألفا ومائة وتسعة وخمسون ريالاً. وعليه، ولتهيؤ الدعوى للفصل، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: وقد تقدم المدعي وكالة ما استمهل من أجله بمذكرة عبر النظام بتاريخ (29/ 2/ 1444هـ) تمثلت بأوامر الشراء المشار إليها آنفا، مع ضميمة عدد من (12) فاتورة على مطبوعات المدعية، موقعة بالاستلام في تواريخ متفاوتة من عام (2018م). وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ (29/ 2/ 1444هـ) حضر وكيل المدعية/ (...) -(...) الجنسية؛ بموجب الهوية الوطنية رقم (...)-؛ بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر أي من ممثلي المدعى عليها رغم تبلغ المدعى عليها بميعاد الجلسة ورابطها، وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا. وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى الواردة في النظام، وبسؤال المدعي وكالة هل قامت المدعى عليها بسداد أي مبالغ من قيمة المصادقة، فأجاب قائلا/ إن قيمة المصادقة (2,079,029.30) مليونان وتسعة وسبعون ألفا وتسعة وعشرون ريالا وثلاثين هلله سددت المدعى عليها مبلغ وقدره (28,870.3) ثمانية وعشرون ألفا وثمانمائة وسبعون ريالا وثلاث هللات والمبلغ المتبقي في ذمتها (2,050,159) مليونان وخمسون ألفا ومائة وتسعة وخمسون ريالاً. وعليه، ولتهيؤ الدعوى للفصل، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: هذا ولما كانت الدائرة مختصة بنظر الدعوى بموجب الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، وفي الموضوع: ولما كان وكيل المدعي قد حصر طلبه في إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (2,050,159.00) مليونان وخمسون ألفًا ومائة وتسعة وخمسون ريالا. وقدم لذلك بيانته المشار إليها آنفا، ولما كانت الدائرة ترى أن دعوى المدعية ناهضة بما قدمته من بينات تتمثل في: المصادقة على خطاب مطابقة الرصيد بإجمالي مبلغ وقدره (2,079,029.30) الممهورة بختم المدعى عليها، وأوامر الشراء، والعقد، والفواتير المثبتة للتعاقد؛ استنادا إلى الفقرة (1) من المادة (29) من نظام الإثبات؛ الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/43) وتاريخ (26/ 5/ 1443هـ)، ولما كانت الدعوى على الممتنع عن الحضور مقبولة وسائغة عند قيام البينة، قال ابن قدامة في الكافي (6 / 128): (فإن امتنع الخصم من الحضور عند الحاكم حكم عليه لأنه لو لم يحكم عليه لجعل الامتناع والاستتار طريقا لتضييع الحقوق) ا.هـ، وهو ما تعده الدائرة قرينة في حق المدعى عليه بتكرار تبلغها دون حضورها؛ استنادا إلى الفقرة (3) من المادة (21) من نظام الإثبات، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت مطالبة المدعي، واستحقاقه لها. ولما كان الثابت بحسب مهام التبليغ المرصودة في الضبوط تبلغ المدعى عليها بالدعوى، مما تعد به الدائرة خصومة المدعى عليها حضورية؛ استنادا إلى الفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية، وتنتهي معه إلى الحكم بما هو مدون أدناه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليها شركة (...) لأنظمة الطاقة المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية رقم (...) مبلغ قدره (2,050,159.00) مليونان وخمسون ألفًا ومائة وتسعة وخمسون ريالا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آلة وصحبه أجمعين.